📁 آخر الأخبار

مطلب تحفيظ - تعرض - التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق. ل. ع - أثره.

 


القرار رقم 5 الصادر بتاريخ 04 يناير 2022 2019/1/1/2923 في الملف المدني رقم


مطلب تحفيظ - تعرض - التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق. ل. ع - أثره.


لا يكفي التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق. ل. ع لاستبعاد الوثيقة بل يتعين المنازعة في مضمونها وهو ما لم يفعله الطاعن والمحكمة لما تبين لها عماد قضائها فإنها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع.


رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019/01/16 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 645 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ: 2018/10/23.

حسب عقد الشراء المصحح الإمضاء المؤرخ في 2001/03/23 فسجلت على المطلب المذكور التعرض الصادر عن (1) وال وع وخ) اولاد (ب) و (ال) المدون بتاريخ 2012/11/15 كناش 15 عدد 355 مطالبين بقطعة مساحتها 83 آرا و 43 سنتيارا معضدين تعرضهم بصورة شمسية المحضر تنفيذ موضوع


ملف التنفيذ عدد 20/159.


وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتيزنيت، وإجرائها معاينة رفقة الخبير (ع)


أصدرت حكمها بتاريخ 2015/12/15 تحت عدد 269 في الملف عدد 2013/61 بصحة التعرض


المذكور. فاستأنف طالبة التحفيظ وأيدتها محكمة الاستئناف أعلاه بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في السبب الفريد بالخرق الجوهري للقانون ونقصان وضعف في التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد للقول بصحة التعرض على حيثية مفادها " أن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن أسباب الاستئناف التي أثارتها الطاعنة ليس من شاها التأثير على صواب الحكم المطعون فيه". وحيث إن هذا التعليل جاء عاما دون التفصيل في مجموع الأسباب التي أثارتها الطاعنة في معرض طعنها بالاستئناف خاصة وأنها أثارت من المقتضيات القانونية مضمون نص الفصل 440 من قال ع اعتبارا لكون الطرف المتعرض إنما أدلى بنسخ شمسية المحضر التنفيذ وليس بالنسخة الأصلية أو المطابقة للأصل، وأنه كان على محكمة الاستئناف الإجابة عنها بتفصيل إلا أن . لا تعبر هذا الدفع أو لهذا السبب أي اعتبار كما هو الشأن لباقي الأسباب التي أثارتها الطاعنة في مقالها الاستئنافي وكذا بمذكرتها الإضافية المبينة الأسباب الاستئناف. مما يعتبر معه إخلالا بمقتضيات ق.م.م قتضيات ق.م.م وخاصة الفصل 50 منه، وان المعاينة التي أجرتها المحكمة في المرحلة الابتدائية لا يمكن الركون إليها الوحدها إذ ليس بها ما يفيد قيام المحكمة بالإحاطة بالملك من جميع حدوده وان تداخل هال الملك مع مجموعة من الأملاك الأخرى موضوع محضر التنفيذ المستدل به من الطرف المتعرض يقتضي على الأقل الاستعانة بخبير طبوغرافي مختص من طرف محكمة الاستئناف لأنه الكفيل لوحده لإعطاء الوصف الدقيق للملك موضوع النزاع. لان


الطاعنة أشارت في معرض طعنها بالاستئناف إلى نقطة تقنية لا يمكن الحسم فيها إلا من خلال انتداب خبير مختص والمتعلقة بكون نصيب البائع لها (ع) يتجاوز بكثير ما أشارت إليه المحكمة الابتدائية لان وعاء نصيبه يشمل حسب محضر التنفيذ المعتمد على مساحة تشمل الأرقام -4-16- 24-22 هذا إضافة إلى نصيبه فيما يرثه في الأرقام قام 10-11-25-101، وهو ما يجعل دمج نصيبه مع نصیب موروثة الطرف المتعرض المرحومة (ز) غير ممكن. بالإضافة إلى الطرف المتعرض حدد نصيب موروثته المذكورة في الجهة الغربية الموالية للطريق بينما يتواجد الملك المراد تحفيظه في الوسط جهة القبلة وهي كلها نقط تقنية لا تستطيع المحكمة ولو بإجراء معاينة بالإجابة عنها وان لابد لها من الاستعانة بخبير مختص. وان محكمة الاستئناف عندما لم تجب بشكل مفصل عن أسباب ودفوعات الطاعنة التي ضمنتها مقالها الاستئنافي وكذا عندما لم تأمر بإجراء خبرة عقارية في النزاع الضرورتها وإنما اكتفت فقط للبت في النازلة بالإجراءات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تكون قد أفرغت القاعدة القانونية التي تقول بان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد من محتواها.


لكن ردا على السبب أعلاه، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس على تصريحات وكيل الطاعنة أثناء الاستماع إليه بعين المكان في المرحلة الابتدائية، يكون والده هو البائع للطاعنة (طالبة التحفيظ الذي يعتبر أخا الجدة المتعرضين وان جده له نصيب في الأملاك الواردة بمحضر التنفيذ، وهو ما يثبت أن الملك المسمى "فدان..." هو الملك المدعى فيه وأنه لا يكفي التمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق. ل. ع لاستبعاد الوثيقة بل يتعين المنازعة في مضمونها وهو ما لم يفعله الطاعن والمحكمة لما تبين لها عماد قضائها فإنها لم تكن ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ولا بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا للفصل في النزاع وانه لما لها من سلطة في تقييم الأدلة المعروضة عليها وكذا الأبحاث التي تقوم بها والتي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. فإنها حين عللت قرارها " بان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها أن أسباب الاستئناف التي إثارتها الطاعنة ليس من شانها التأثير على صوابية الحكم المطعون فيه، ذلك أن الثابت من محضر التنفيذ عدد 1971/159 والذي بموجبه ثم قسمة عدة أملاك موضوع النزاع والذي يحمل رقم 06 بمحضر التنفيذ المذكور فصح الموروثة المتعرضين 20 صبح لأخيه (ع) 32,27 مترا، وأن المحكمة الابتدائية أثناء وقوفها بعين المكان طبقت محضر التنفيذ فقلت لها انطباقه على ارض الواقع. وان وكيل طالبة التحفيظ أثناء الاستماع إليه بعين المكان أكد أن والده البائع لطالبة التحفيظ يعتبر أخا لجدة المتعرضين وان جده له نصيب في الأملاك الواردة بمحضر التنفيذ الشيء الذي يثبت أن الملك المسمى "فدان..." هو الملك المدعى فيه. وأنه أمام ثبوت الانطباق محضر التنفيذ على المدعى فيه فان تعرض المتعرضين يبقى مرتكزا على أساس". فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بها والسبب غير جدير بالاعتبار.


لهذه الأسباب


قضت المحكمة برفض الطلب وتحميل صاحبته الصائر.


ويه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا والمستشارين محمد شافي عضوا مقررا ومحمد اسراج وسعاد سحتوت، وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشری راجي.

تعليقات