حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع بين توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ومحاربة التهرب الضريبي

حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع بين توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ومحاربة التهرب الضريبي - صورة توضيحية 1

من إعداد: الطالب حمزة قسمان
طالب باحث في قانون الأعمال

إطار الإصلاح الجبائي ومخرجات المناظرة الوطنية للجبايات

تعد المناظرة الوطنية للجبايات في نسختها الثالثة لسنة 2019 فرصة للباحثين والمتخصصين بفتح حوار وطني شامل حول المواضيع المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

انعقدت المناظرة في سياق اختلالات النظام الضريبي وانعدام العدالة الجبائية، إضافة إلى عدم ملاءمة أسس الجبايات المحلية مع جبايات الدولة.

تجلى الطموح في إعداد قانون إطار يعتمد الممارسات الفضلى ويبرمج الأهداف الخمسية المقبولة لترسيخ مبادئ الإنصاف والفعالية والحيادية.

ارتكزت مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات على خمسة محاور رئيسية:

  • المبادئ الأساسية.
  • العقلنة الاقتصادية.
  • الانسجام والشمولية.
  • الحكامة الجيدة.
  • تقرير النموذج التنموي.

جاء القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي بعد ثلاثة عقود من إصلاح 1984 لملاءمة أسس النظام الجبائي مع التطورات الوطنية والالتزامات الدولية.

يهدف هذا القانون الإطار إلى إصلاح جبايات الجماعات الترابية لتبسيطها وتوحيدها مع جبايات الدولة، وتوفير مرجع يضمن الأمن القانوني للفاعلين.

تضمنت التوصيات تكثيف محاربة الغش والتهرب الضريبي والحد من ظاهرة الشركات الوهمية الفواتير الوهمية التي تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

بموجب قانون المالية لسنة 2024، أدرجت تعديلات على المدونة العامة للضرائب أبرزها نظام حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع.

المقصود بإجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع

يعني هذا الإجراء أن الجهة الدافعة مقابل السلعة أو الخدمة تقوم بخصم الضريبة على القيمة المضافة من المبلغ وتوريدها مباشرة للإدارة الضريبية نيابة عن المورد.

ملاحظة: يشرع في العمل بنظام الحجز في المنبع ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، ويكون اليوم الأخير من شهر غشت هو آخر أجل لوضع التصريح الخاص باقتطاع شهر يوليوز.

نشرت المديرية العامة للضرائب البيان المفصل للحجز في المنبع (RAS) قبل أقل من 20 يوماً من دخول الإجراء حيز التنفيذ.

أحكام حجز الضريبة لموردي السلع ومقدمي الخدمات

1. حجز الضريبة عن عمليات موردي السلع التجهيزية والأشغال

تُحجز الضريبة في المنبع من لدن الزبناء الخاضعين إذا لم يقدم الموردون شهادة الوضعية الجبائية السليمة المسلمة من إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن 6 أشهر.

تُستثنى من التزام حجز الضريبة في المنبع الذكورة أعلاه الجهات التالية:

  • الدولة والجماعات الترابية.
  • المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
  • الجهات الخاضعة ملزمة بموجب التشريع بالتطبيق التنظيمي المتعلق بالصفقات العمومية.

2. حجز الضريبة عن عمليات مقدمي الخدمات

تُحجز الضريبة المستحقة عن تقديم الخدمات المشار إليها في المادة (89 I 5° و10° و12°) بنسبة 75% من مبلغ الضريبة من لدن:

  • الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها والهيئات العمومية.
  • الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، الدافعون للمكافآت لأشخاص ذاتيين قدموا شهادة الوضعية الجبائية.

في حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية السليمة، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100% من مبلغها.

استثناءات حجز الضريبة لمقدمي الخدمات:
  • عمليات بيع الطاقة الكهربائية والماء عبر شبكات التوزيع العمومي.
  • خدمات التطهير وإيجار عدادات الماء والكهرباء.
  • البيوع والخدمات المقدمة من متعهدي الاتصالات.
  • الخدمات المقدمة من أعوان أو وسطاء أو سماسرة التأمين.
  • خدمات يقل أو يساوي مبلغها 5,000 درهم في حدود 50,000 درهم شهرياً عن كل مورد.

يجب دفع مبلغ الضريبة المحجوزة إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه كل أداء مرفقاً بورقة إعلام معتمدة.

أهمية الإجراء في محاربة التهرب الضريبي

يقلل حجز الضريبة في المنبع من إمكانية استخدام الفواتير الوهمية لزيادة المداخيل بشكل غير مشروع، حيث ينخفض حافز إنشاء فواتير بمواصفات مغلوطة.

يفرض الإجراء مسؤولية مشتركة تجعل المشتري فاعلاً رئيسياً في التحصيل، مما يعزز حرص الطرفين ويقلص فرص الاحتيال الجبائي.

يوفر النظام ميزة التحقق الفوري وتوثيق المعاملات التجارية لإنشاء سجل يمكن مراجعته بغرض التدقيق والحد من مطالبات الاسترداد غير المستحقة.

متطلبات وإجراءات الامتثال للحجز في المنبع

متطلبات الحجز في المنبع

  • حجز الضريبة في المنبع عند استلام الفواتير الصادرة ابتداءً من يوليوز 2024.
  • دفع الضريبة المحجوزة بطريقة إلكترونية عبر خدمة SIMPL-TVA بالبوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

إجراءات الامتثال

  • تحميل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع وتقديم الإقرارات اللازمة عبر البوابة الإلكترونية.
  • توفير بيانات دقيقة ومفصلة لكل عملية تخضع للحجز في المنبع.

أسئلة شائعة

متى يدخل إجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع حيز التنفيذ؟

يبدأ الشروع في العمل بهذا الإجراء ابتداء من تاريخ فاتح يوليوز 2024، ويكون اليوم الأخير من شهر غشت هو آخر أجل لوضع التصريح الخاص بالاقتطاع من المنبع عن شهر يوليوز.

ما هي نسبة حجز الضريبة في المنبع المتعلقة بتقديم الخدمات؟

يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 75% من مبلغ الضريبة في حالة تقديم الشهادة التي تثبت الوضعية الجبائية السليمة، وترتفع النسبة إلى 100% في حالة عدم تقديم هذه الشهادة.

كيف يتم دفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع للإدارة الضريبية؟

يتم دفع المبلغ إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه كل أداء، ويرفق كل دفع بورقة إعلام، كما يتم الدفع والإقرار إلكترونياً عبر خدمة SIMPL-TVA.

تعليقات