إن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبير الطبوغرافي والذي خلص فيه بعد تطبيقه الإحداثيات المتعقلة بالتصميم العقاري للملك العام البحري المصادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 384-02-12 أن مطلب التحفيظ يندرج ضمن حدود الملك العمومي البحري، وهي المعطيات ذات الطبيعة التقنية التي لم تدل الطاعنة بما يخالفها، فإنها لم تكن ملزمة باتخاذ أي إجراء آخر للتحقيق بعين المكان غير منتج في الدعوى بعدما توفرت لديها من الخبرة المنجزة عناصر الفصل في النزاع، وجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا كافيا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم