القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : دعوى الاستحقاق – ترجيح بين الحجج – أثره.

 





قرار محكمة النقض رقم 2/35

الصادر بتاريخ 31 يناير 2023

علف عقاري رقم 2019/4/1/4369

دعوى الاستحقاق – ترجيح بين الحجج – أثره.

إن مدعي الاستحقاق تلزمه البينة التامة الشروط، وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز والملك، والطاعنون لما ادعوا استحقاق المدعى فيه استدلوا عليه برسم شرائهم عارضه الطرف المطلوب بآخر مرتكز على رسم ملكية البائع له ودفع بأن حجة الطاعنين مجردة من أصل الملك ولا ينتزع بها المدعى فيه من يدهم، والمحكمة لما ثبت لها ذلك واعتبرت حجة الطاعنين غير عاملة في الإثبات ولا توجب الملك لهم، وما أثير بشأن القعدد لم يثبتوه بموجبه، وقضت بتأييد الحكم برفض طلبهم، تكون قد التزمت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا. رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية.

بناء على المقال المودع بتاريخ 13 مارس 2019 من طرف الطالبين بواسطة نائبهم الأستاذ (الحسن. م) المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 19/27 الصادر بتاريخ 2019/01/10 في الملف رقم 2018/1401/391 . عن

محكمة الاستئناف بسطات؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 14 أكتوبر 2019 من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم الأستاذ (محمد. ب) المحامي بهيئة سطات المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب؛ وبناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/31؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.


وبعد المداولة طبقا  للقانون 

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 14 يوليو 2016، عرضوا فيه أنهم يملكون إرثا من موروثهم المرحوم موجان الحاج بن محمد القطعة الأرضية المسماة "المريمدة" المذكورة والموصوفة بالمقال والتي تملكها وحازها قيد شراء ممن آلت إليه إرثا من والده وأن المطلوبين الأول والثاني تراميا عليها، والتمسوا الحكم باستحقاقها، وأرفق المقال برسم إراثة موروثهم المذكور عدد 230 شرائه عدد 404 متروكه . عدد 109، وأجاب المطلوبان (أ. المعطي) و (أ. إبراهيم أن المدعى فيه حوزهما وملكهما اشترياه وباقي المطلوبين من البائعين لهم ورثة (عبد القادر . (م) وورثة (ح. نادية) وورثة (متنبي) وقاما باستغلاله بعد تسييجه منذ تاريخ شرائه وأن الطاعنين يملكون بدورهم بقعة أرضية مساحتها 600 متر في البكاكشة بالبروج وتبعد عن البقعة الأرضية موضوع النزاع بحوالي 300 متر وأنه صدر حكم . عدد 1046 ببراءتهما من جنحة انتزاع حيازة المدعى فيه أيدته محكمة الاستئناف بقرارها عدد 565 وأرفق جوابهما برسم شراء عدد 332 وبالحكمين المذكورين، وبعد إجراء المحكمة معاينة على عين المكان رفقة الخبير عبد القادر مستطيع وتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه، وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت حكما بتاريخ 2018/01/31 في الملف رقم 16/1401/116 قضى "برفض الطلب"، واستأنفه الطاعنون مصممين على طلبهم، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى "في الشكل: قبول الاستئناف المقدم ضد المعطي الأنصاري وبعدم قبوله ضد الباقين، وفي الموضوع: تأييد الحكم الابتدائي"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمل والسيلتين أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب.

في شأن الوسيلة الأولى؛


حيث يعيب الطاعنون القرار بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن كلا من (أ. محمد) و (أ). ز) لم يكونا طرفا في الحكم الابتدائي ولم يقض لهما بشيء وبالتالي فإن الاستئناف الموجه ضدهما يكون غير مقبول، رغم أن المقال الافتتاحي مقدم ضد كل من الأنصاري المعطي و(أ. إبراهيم) باعتبارهما مشتريين وغاصبين، وأن دعوى الاستحقاق ترفع ضد من بيده الشيء كونها دعوى من دعاوى الغصب وأن عدم تطرق محكمة الاستئناف إلى الاستئناف المقدم ضد (أ. إبراهيم) أيضا باعتباره يضع يده على العقار وورد ذكر اسمه ضمن المشترين في رسم الشراء عدد 332 يكون بذلك قرارها قد جاء خارقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية باعتباره من النظام العام مما يوجب نقض القرار .

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما التزمت أطراف الدعوى كما هي واردة بالمقال الاستئنافي والمطلوب الأنصاري إبراهيم لم يكن من أطرافها وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق الفصل المحتج بخرقه، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.


في شأن الوسيلة الثانية؛

حيث يعيب الطاعنون القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم أثاروا بموجب مقالهم الاستئنافي أن والدهم كان يحوز ما اشتراه واستمرت هذه الحيازة من طرفهم من بعده إلى أن وقع انتزاعها من يدهم وهو ما تؤكده المسطرة الجنحية المتعلقة بالفصل 570 من القانون الجنائي وموجب إحصاء متروك المستدل به من طرف الطاعنين، كما أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف أن حدود شراء موروثهم تنطبق على المبيع بينما حدود شراء المطلوبين عدد 332 لا تنطبق على عقار موروث الطاعنين، ودفعوا أيضا بأن الملك كله يرجع إلى القعدد (عبد السلام. ج) البائع للطاعنين وفي نفس الوقت جد البائع للمطلوبين، وأن البائعين للطرفين هم أبناء العم وورثة فيما بينهم وأن المطلوبين حازوا العقار بعد الشراء فقط ولم يكونوا حائزين ولا مستغلين له وما دام أن الحيازة لا تنفع إذا علم أصل الملك فإنه كان على المحكمة إجراء بحث إلا أنها لم تفعل بعلة أن الأمر لا يتعلق بالتحقيق في الدعوى فجاء بذلك قرارها متسما بانعدام التعليل مما يعرضه للنقض.


لكن حيث إن مدعي الاستحقاق تلزمه البيئة التامة الشروط، وأن الحائز لا يسأل من أين صار له متى ادعى الحوز ،والملك والطاعنون لما ادعوا استحقاق المدعى فيه استدلوا عليه شرائهم المشار إليه قبله عارضه الطرف المطلوب بآخر مرتكز على رسم ملكية البائع له، ودفع بأن حجة الطاعنين مجردة من أصل الملك ولا ينتزع بها المدعى فيه من يدهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها ذلك واعتبرت حجة الطاعنين غير عاملة في ٣ الملك لهم، وما أثير بشأن القعدد لم يثبتوه بموجبه، وقضت بتأييد الحكم برفض طلبهم، تكون قد التزمية المملكة المعرقلة التزمت قاعدة الإثبات في الاستحقاق وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق في الدعوى لتوفرها على ما يحمل قضاءها، وباقي ما أثير غير منتج والمحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المنتجة، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعنين المصاريف؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب

عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام

الزواغي.


تعليقات