قرار محكمة النقض
رقم 131
الصادر بتاريخ 28مارس 2023
في الملف العقاري رقم 5567\1\1\2020
استئناف – نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف - أثره
إن ما بالنعي بالحكم في غيبة الطاعنة في المرحلة الابتدائية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه والذي نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف بناء على استئنافها مما مكنها من تقديم دفوعها، ومن جهة أخرى فإن ما أثير بشأن إدخال الغير في الدعوى لانتفاء صفة المطلوب لتفويت المدعى فيه غير منتج، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المملكة المغربية
بناء على مقال الطعن البالنقض المرفوع بتاريخ 2020/9/25 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 5266 الصادر عن محكمة الاستئناف
باكادير بتاريخ 2019/11/25 في الملف عدد 2019/62.
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى المطلوب وعدم الجواب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/2/20.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/3/28. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد اسراج والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق الرامية إلى رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن الحسين (ت) قدم بتاريخ 2018/11/14 مقالا
استعجاليا امام رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم عرض فيه انه سبق للمدعى عليها (ر.ب) ان اقامت حجزا تنفيذيا على نصيبه في المنزل السكني الكائن بعنوانه أعلاه، وانه قد أدى الدين موضوع الحجز المذكور، ملتمسا لذلك رفع الحجز المذكور لعدم وجود ما يبرره. وبتاريخ 2018/11/29، أصدر رئيس المحكمة أمره عدد 2018/139 في الملف رقم 129/ 2018 قضى "برفع الحجز التنفيذي المنصب على نصيب المدعي على العقار المتمثل في المنزل السكني الكائن بشارع المقاومة مجموعة 9 رقم 6 كلميم بمقتضى محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 2018/8/3 موضوع ملف الحجز التنفيذي عدد 2018/2 ، استأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه بوسيلتين
اثنتين:
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون: ذلك أن مسطرة دعوى
رفع الحجز هي مسطرة تواجهية، لها المدعى عليه للدفاع عن حقوقه وإبداء وجهة نظره في حجج المدعي، ويمكن له الطعن فيها بالزور وغير ذلك، وان الأمر القاضي برفع الحجز التنفيذي صدر في غياب الطاعنة، ودون استدعائها خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 39 و40 من قانون المسطرة المدنية. وتعيبه في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل: ذلك انه يتضح من شهادة التسليم الموجهة إلى الطاعنة في المرحلة الابتدائية، والتي رجعت بملاحظة عدم العثور عليها أنها لم تحترم مقتضيات الفصلين 39 و 40 من قانون المسطرة المدنية والآجال المذكورة فيها والإجراءات الواجب على المفوض القضائي القيام بها في حالة عدم العثور المبلغ إليه، كإلصاق إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وغير ذلك، فضلا عن عدم صفة المدعي في الدعوى بعد قيامه بتفويت نصيبه موضوع الحجز لفائدة شقيقه عبد الله ، ووجوب إدخال أطراف آخرين في الدعوى المالكين للدار موضوع الحجز وغيرهم مما يوجب النقض.
لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما فإنه من جهة فإن ما بالنعي بالحكم في غيبتها في المرحلة الابتدائية ينصرف إلى الحكم الابتدائي لا إلى القرار المطعون فيه والذي نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف بناء على استئناف الطاعنة مما مكنها من تقديم دفوعها،
ومن جهة أخرى فإن ما أثير بشأن إدخال الغير في الدعوى لانتفاء صفة المطلوب لتفويت المدعى فيه غير منتج، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطاعنة المصاريف.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة محمد اسراج ،مقررا ومحمد شافي وعبد الوهاب عافلاني وسمير رضوان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتبة الضبط
السيدة ابتسام الزواغي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم