القائمة الرئيسية

الصفحات



الرقابة القضائية على سلطات الادارة في مجال الضبط الاداري

 



 

 الرقابة القضاىية القضاىية حول سلطات الادارة في مجال الضبط الاداري


بحث لنيل شهادة الماستر من إعداد الباحث المهدي عملوك


مقــــدمـــة :

تقوم الدولة بمباشرة وظائفها بواسطــة السلطـات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، والذي لم يعد في الوقت الحاضر، فصلا جامدا أو تاما، بقدر ما هو فصل مرن يقتضي التعاون بين السلطات المذكورة، مع وجود رقابة متبادلة بينها.

وضمن نطاق الوظيفة التي تمارسها السلطة التنفيذية، فان على الجهة الإدارية القيام بالنشاط الإداري والذي يتمثل عادة بمظهرين:

 أولهما: يتجسد في إشباع حاجات الأفراد العامة، من خلال إنشاء المرافق العامة وإدارتها، سواء تم ذلك النشاط من قبل الجهة الإدارية لوحدها أم بالاشتراك مع الأفراد.

وثانيهما: يتجلى في تنظيم النشاط الفردي لغرض المحافظة على النظام العام، أو إعادته لنصابه عند اختلاله وذلك ما يعرف بنشاط الضبط الإداري.

وتعد وظيفة الضبط الإداري من الوظائف القديمة، التي تمارسها  الجهة  الإدارية المختصة، لغرض تحقيق الأمن وإشاعة النظام داخل المجتمع، إذ  يترتب على عدم  القيام بهذه  الوظيفة أن تعم  الفوضى والاضطراب  بالشكل  الذي  يؤدي  إلى الإخلال بتوازن المجتمع  ذاته.

 لقد عرفت فكرة الضبط  الإداري تطورات كثيرة عبر التاريخ، فمصطلح بوليس مشتق من الكلمة اليونانية (polis) أي المدينة، و يستحضر فكرة وجود نظام يجب إرساؤه أو الحفاظ عليه في المدينة، تم  اندمجت  هذه الفكرة بالحكم، لدرجة  انه  لم يصبح  هناك حد  أو فاصل  بين  الضبط  الإداري وبين الحكم، ابتداء من دويلات المدن في نهاية الملكية المطلقة (خصوصا  في  المدنية  اليونانية  ) ومرورا  بالعهد الإقطاعي  والفكر  الكنسي.

وعند قيام الدولة الأوربية الحديثة في  نهاية القرن الخامس عشر، ظهر الضبط الإداري  بصورة إدارة، تؤدي خدمات بانتظام للأفراد، في هذه المرحلة تطورت وظيفة الدولة، حيث بسطت سلطتها على جميع  المجالات  كتعبير عملي  عن المناداة بالسلطة المطلقة  لسيادة  الدولة  اقتصاديا  وسياسيا.

وبظهور السلطة البوليسية في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أصبح للدولة دور يتمثل في الرعاية وتحقيق الخير المشترك للأفراد ولو عن طريق الإكراه، مما أدى إلى تدخل السلطة  العامة في المجالات الخاصة للمواطنين وهو أمر بالغ الخطورة، ومن هنا  كان  المجهود القانوني الكبير منصب على إرساء إدارة للدولة، مبنية على قواعد قانونية ثابتة عن طريق  إخضاع  بعض نشاط  الإدارة ( البوليسي)  لحكم القانون.

يتبين من خلال هذا التقديم المختصر، أن الضبط الإداري قد نشأ فيظل الحكم، حتى انه أدمج فيه لمدة طويلة، ورغم تمييزه جزئيا عنه في مراحل لاحقة، إلا أنه ظل أداة من أدواته.

إلا انه بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789، عهد للهيئات المحلية أيضا أن تكفل للسكان مزايا ضبط حسن، خصوصا في مجالات: الملكية، الصحة، أمن الشارع والأماكن والمباني العامة.

 ونشير في هذا الصدد، إلى أن الضبط  الإداري عرف فيظل  النظام الإسلامي  خصوصا في  الصدر الأول  للإسلام، في العهد  النبوي الشريف والخلفاء الراشدين من  بعده، من خلال ما يسمى بنظام الحسبة، حيث يعد نظام الحسبة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في  الشريعة الإسلامية، وظيفة أساسية للرسول عليه الصلاة والسلام  والخلفاء  الراشدين  من  بعده، وذلك لما له من أهمية  قصوى في الحفاظ على الكيان الاجتماعي للمسلمين، إن نظام  الحسبة من أهم النظم الإدارية التي استحدثها المسلمون، وذلك لحفظ الأمن، واستقرار  النظام  بين  الناس في المدن المختلفة، حتى لا يحدث غش في البيوع  أو الصناعات.

وهكذا  فأول من استحدث الحسبة في التاريخ  الإسلامي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نهى الرسول عليه السلام عن الغش أو التدليس في المبيع أو الثمن، فكان يمشي  في الأسواق  وينهى عن الغش والتطفيف في الكيل والوزن، كما نهىن الاحتكار لأنه يتسبب في غلاء  الأسعار نتيجة  لنقص السلع  التي لا غنى للناس عليها فقال"لا يحتكر إلا خاطئ"، وعن  معاذ  بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتكار وماهو ؟ قال : "إذا سمع برخص ساءه،وإذا سمع بغلاء فرح به، بئس العبد المحتكر، إن ارخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها الله فرح"، ونهى الرسول عليه السلام عن الغش في المطاعم والمشارب والملابس  وغيرها، فروي عنه انه خرج  ذات  يوم  إلى السوق، فمر على صبرة  طعام  فأدخل  يده  فيها  فنالت  أصابعه  بللا، فقالما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا، فتلك حملة  تفتيشية قام بها الرسول عليه السلام، وكان من نتائجها أن ضبط الغش وحقق  مع فاعله واصدر حكما عاما عليه  وعلى غيره.

 وهكذا ولى بعض أصحابه الحسبة في أماكن متعددة، ففي مكة  استعمل  عتاب بن أسيد لما سافر إلى حنين، وفي المدينة استعمل عمر بن الخطاب على  سوقها، وفي  الطائف استعمل  عثمان  بن آبي العاص، وعلى هذا المنوال واصل الخلفاء الراشدون  (أبو  بكر، وعمر  وعثمان  وعلي رضي الله عنهم) خطى الرسول عليه السلام  في أمور الحسبة ،واهتموا بمراقبة الأسعار و محاربة الغش والمحافظة على تنظيم البناء في السوق... الخ .

واسترسالا في تاريخ  تطور فكرة الضبط الإداري، وفي  القرن  الماضي  (القرن  العشرين)  ومع  تحول وظيفة  الدولة  من  الدولة الحارسة و الدولة الدركية إلى الدولة  التدخلية، خصوصا  بعد الأزمة  الاقتصادية  لسنة  1929، وهو الوقت الذي عرف ظهور السياسات  العمومية ، مع  ما صاحب تدخل  الدولة في كافة  مناحي الحياة، حيث ازداد معه  نشاط  الإدارة ليشمل  الكثير من المجالات، بإدارة العديد من المرافق العامة، خاصة مع ازدهار الفكر الاشتراكي، وما ترتب عنه من تزايد تدخل الدولة، فانعكس هذا  التدخل على حريات الأفراد  في  مقابل  ازدياد  واتساع  وظيفة الضبط  الإداري  كأداة  لتدخل  الدولة، وذلك  من أجل  السيطرة  على الأوضاع  الاجتماعية وإشباع  حاجات  الأفراد.

 وبعد أن ولى  عهد الاشتراكية، وسيادة مفهوم  الدولة  على أساس  ديمقراطي ليبرالي مع تنامي مد العولمة، بقيت جهة  الضبط الإداري قائمة ومرتكزة على الحفاظ على النظام  العام  بمدلولاته  الثلاثة  :  الأمن  العام، الصحة  العامة  والسكينة  العامة  والأهداف  الحديثة المعتبرة من مدلولات النظام العام أيضا، ومنها  النظام  العام  البيئي، الحفاظ على رونق  وجمالية  البيئة الحضرية، وحماية  الآداب  والأخلاق  الحميدة، وهو  ما  خلق  نوعا  من الجدل  حول الموازنة  بين الحفاظ على النظام  العام  وحماية  حقوق وحريات الأفراد  في  ظل  هذا  التوجه  الليبرالي  كما سنرى فيما بعد.

تتعدد المفاهيم والتسميات والتعاريف التي قدمها الباحثون وفقهاء  القانون  للضبط الإداري، بحيث هناك من صبغ عليه وصف الشرطة الإدارية  كالمشرع  المغربي، في  حين  نجد  اغلب الدراسات في القانون المقارن وعلى المستوى العربي يستعمل مصطلح الضبط الإداري، ويطلق عليه أيضا تعبير البوليس الإداري، ويدل على معنيين، احدهما مادي ويعني نشاط  البوليس الإداري والآخر عضوي ويعني  هيئة البوليس الإداري، في  حين أن  مصطلح  الضبط الإداري يقصد به معنى واحد هو المعنى المادي فقط، أما المعنى العضوي  فيعبر عنه  باصطلاح  هيئة الشرطة الإدارية، أو هيئة  الضبط  الإداري لذلك، فإن اغلب الفقهاء  يفضلون استعمال  مصطلح الضبط الإداري، لأن له دلالته الدقيقة في هذا المجال، وهو مصطلح عربي، أما البوليس الإداري فمعناه واسع فضلا عن أنه مستعار من اللغة  الفرنسية.

وكذلك يفضل الأستاذ عبد القادر باينة تعبير الضبط الإداري على  تعبير الشرطة  الإدارية، إذا لا يقتصر مفهوم الشرطة الإدارية على مفهوم السلطة أو الردع، بل يؤكد  أيضا على التنظيم  وضبط النشاط  الإداري والحياة العامة بالبلاد وتوجيه نشاط المواطنين في نطاق الصالح  العام يعني في إطار الحفاظ على  النظام  العام، وهو في هذا  الإطار،  يعرف الشرطة الإدارية  بأنها، "مجموع نشاطات الإدارة  التي  تمكن  من  اتخاذ  مختلف  الإجراءات التنظيمية والفردية من اجل الحفاظ على النظام العام  بمدلولاته الثلاثة : الأمن  العام، الطمأنينة  والصحة" .

وجاء في دليل الشرطة الإدارية الجماعية بأن "الشرطة الإدارية هي تلك الوسيلة  القانونية التي تتيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته في إطار الاختصاصات المنوطة  بها"، وهناك من يعرف الشرطة الإدارية بأنها تلك "الوسائل القانونية التي تبيح للإدارة  التدخل  للحفاظ على النظام العام بكافة مدلولاته "وفي تعريف آخر لسلطة  الضبط الإداري، فهي بمثابة "حق  الدولة  في  تقييد حريات الأفراد باتخاذ  الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية النظام العام داخل المجتمع، والتي تختلف درجاتها وفقا للدواعي  التي تستلزمها"، وهناك من  الباحثين من عرفها بأنها "كل التدابير والإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الإدارة بهدف وقاية النظام العام بمختلف عناصره المتمثلة في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة"، وفي التعريفات الغربية، وفي عام  1960 في مقال كتبه شارل ايزنمان ،أورد تعريف السيد  papanicolaidis للشرطة الإدارية بأنها "هي جميع الأنشطة المعيارية والقمعية والمادية التي تقوم بها السلطات الإدارية إما لضمان حسن النظام في المجتمع أو داخل المرافق  العمومية أو  لحماية السلامة  المادية  للمجال العام".

     من خلال هذه التعاريف، نلاحظ أن السلطـــات المكلفة بمهام الشـــــرطة الإدارية تفرض 

قيودا على حريات الأفراد، وحتـــى لا يترك المجــال لهـــذه السلطـــات لتجــاوز هذه الحريات 

حدد المشرع أهدافـها وغايتها، وكما سبــق ذكره تتــجلى في الأهــداف التقليدية والمتمثلة فـي

في الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة: الأمن العام ،الصحة العامة والسكينة العامـة، والأهداف  الحديثة تماشيا مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما سمح للإدارة للتدخل بإجراءات ضبط أوسع لتشمل عناصر جديدة كحماية الأخلاق الحميدة والآداب العامة(النظام العام الخلقي)جمالية ورونق المدينة الكرامة الإنسانية، والنظام العام الاقتصادي والاجتماعي.

      نميز بخصوص الهيئات الممارسة للشرطة الإدارية بين شرطة إدارية عامة و خاصة:

فالعامة تكتسي طابع العمومية والتجريد في الحياة العامة،والخاصة تحدد مهامها بدقة ،إذ تستلزم إجراءات ضبط محددة ومضبوطة ومقننة،كشرطة السكك الحديدية ،التعمير... .

بالمغرب أناط المشرع مهام الشرطة الإدارية إلى هيئتان:

+على المستوى الوطني: تتمثل في رئيس الحكومة والوزراء.

+وعلى المستوى المحـلي:تتمثل في السلطة المحلية : الوالي أو العـامل والباشوات والقـواد والأجهزة المنتخبة: رؤساء الجماعات والمقاطعات في إطار وحدة المدينة.

     ولأداء مهامها على المستوى الوطني أو المحلي أو في إطار الشرطة الإدارية الخاصة أو العامة منحها المشرع ثلاثة وسائل:

أولا: القرارات التنظيمية أو لوائح الضبط :والقرار التنظيمي قـــــرار إداري صــــادر لتنظيم 

وضعية قانونية تهم فئة من المعنيين به، فالقرار التنظيمي لا يهم فردا بذاته، ولكنه  يسري على كل الوضعيات المتشابهة ،حيث يتقيد نشاط الأفراد  بمقتضــــى هذه اللوائح او القرارات 

وفق إحدى الطرق التالية:

& الحظر أو المنع: الجزئي وليس الكلي كمنع مزاولة مهن مقلقة بعد ساعات محددة.

&التصريح أو الإخطار المسبق:كإخطار السلطات مسبقا بتنظيم تجمع خطابي لحزب سياسي.

&الترخيص أو الإذن المسبق: أي الحصول على إذن من السلطات مثلا حول حق الإقامة.

&تنظيم النشاط الفردي: وهي اقل مساسا بالحريات العامة من سابقاتها ،ومن خلاله يمكن للإدارة أن تنظم النشاط مسبقا بوضع شروط أو حدود لممارسته .مثلا الأنظمة المتعلقة بتنظيم

المركبات في الشوارع العامة.

ثانيا: القرارات الفردية:وهي تهم وضعية قانونية محددة وعادة ما تهم شخصا بعينه، وفي إطار الشرطة الإدارية ،فهي تتخذ الإشكال التالية :

& الإذن:أو الترخيص فــي المجــالات التي لا تنظمها مهن خاصة مثلا:مقاهــــي، قـــاعات 

الشاي وذلك بعد دراسة موضوع الطلب المرفق بالوثائق المطلوبة وإجراء بحث في الموضوع.

&الأمر:بإصدار أمر إلى فرد محدد  بذاته للقيام بشيء معين كإزالة نفايات من الطريق العام أو هدم  منزل... .ولا يسري إثرها إلا بعد تبليغ المعني بالأمر. 

& المنع : يمكن أن يشمل مجالات متعددة ،كمنــع عرض فيلم معين أو منع فتح المقاهي ... .

فقرارات المنع يمكن أن تصدر على شكل قرارات تنظيمية أو فردية.

ثالثا: الوسائل المادية :هي مجموعة من التدابير الإدارية يمكن النظر ليها على أنها جزاءات أو عقوبات إدارية ومنها :

& الإنذارات:وهي التي توجه نتيجة عدم احترام قرارات الشــــرطة الإدارية مثــــلا :الإنذار 

الموجه لمطعم لعدم احترامه شروط النظافة.

& إغلاق مؤسسة: وهي تدبير يتخذ كجزاء لعدم احترام الضوابط التي يخضع لها نشاط المؤسسة ،وذلك بالرغم من توجيه إنذار سابق في الموضوع .مثلا إغلاق مؤسسة تعليمية نتيجة عدم وضع السياج لجميع نوافذها.

& سحب الإذن أو الرخصة: مثلا سحب الرخصة أو الإذن من المطاعم.

& المنع المؤقت :كإصدار قرار بالمنع من مزاولة نشـــــــاط معين إلى حين إصلاح أو إزالة 

أوجه المخالفات التي عاينتها لجنة مختصة من الجماعة، مثلا  محل  للنجارة لا تتوفر فيه شروط السلامة.

& المصادرة :وتعني سحب منتوجات أو مواد معينة حتى لا تصـــــــل إلى المستهلكين نظرا 

لكونها لا تتوفر على المواصفات المطابقة أو مضرة بالصحة....  .

      كما يحق لرئيس المجلس الجماعي اللجوء إلى التنفيذ الجبري أو التلقائي،للقيام بأعمال معينة امتنع عن القيام بها شخص معين . مثلا هـــــدم منزل آيل للسقوط علــــــى نفقة المعني 

بالأمر وفقا للفصل 107من القانون التنظيمي للجماعــــات بالمغرب، ووفقا  للفصل 108 من 

القانون نفسه يحق لرئيس المجلس الجماعي ان يطلب تسخير القوة العمومية ،من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ،لأجل تنفيذ التدابير التي يرمي القيام بها.

إن فكرة الضبط الإداري باعتبارها فكرة قانونية، قد تطورت تدريجيا، وفي فترات متلاحقة، شأنها في ذلك مثل بقية الأفكار القانونية الأخرى وذلك بحسب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وكما سبق أن اشرنا، فبعد أن كانت هذه الفكرة مرتبطة بنظام الحكم وتهدف إلى حماية النظام السياسي القائم وتحقيق غاياته فإن الأمر تغير لاحقا، بحيث أصبحت الغاية من ممارسة هذه الوظيفة  محددة بالحفاظ على النظام العام بمعناه الواسع.

إن الشرطة الإدارية كنظام قانــوني، تتميز بعدة خصائــــص باعتبــــارهــا مجموعة من

التدابير ترمي إلى تنظيم نشاطات الأفراد في نطاق ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام، وعليه فأهم الخصائص المميزة والتي ينطوي عليها نظام الشرطة الإدارية تتمثل فيما يلي: 

أولا : الشرطة الإدارية تدبير وقائي : 

 حيث أن من مميزات القرارات الإدارية في مجال الضبط الإداري، أنها ذات طابع وقائي ولهذا يسميها البعض بالشرطة المانعة أو الوقائية، أي تسعى إلى توقي الأفعال التي قد تخل بالنظام العام، وأن تدخلها في نشاطات الأفراد يرمي فقط إلى  تنظيمها  وليس إلى تقييدها من اجل رقابة النظام العام في المجتمع لا حماية المصلحة العامة، وهذا التدخل الضابط يتحقق دائما من خلال الإرادة المنفردة للإدارة وحدها، ولا يجوز التنازل عنها للغير على الإطلاق.

ثانيا : الشرطة الإدارية نشاط مخصص لغاية أو هدف معين: 

 وهو الأمر الذي يطلق عليه بقاعدة "تخصيص الأهداف" أو الشرطة الإدارية ينبغي أن تحقق احد الأهداف أو الأهداف الثلاثة المعتبرة من مدلولات النظام  العام، وبتجاوزها لهذه الأهداف تصبح أعمالها غير مشروعة، والقضاء الفرنسي  اتجه حديثا إلى تطوير مدلول النظام العام ليتطور مع تطور مهام الدولة والتغييرات الحديثة التي طرأت عليها، وذلك بإدخال أهداف جديدة لنشاط الضبط الإداري مثل الأخلاق الحميدة  والآداب  العامة والمحافظة على رونق وجمالية المدن كما سبق ذكره.

ثالثا : الشرطة  الإدارية  إجراءات ذات حدود وضوابط :

 باعتبار أن الشرطة الإدارية تتوفر على امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها والتي  تتمثل في الوسائل القانونية والمادية والتي يجب ألا تتعارض مع النصوص التشريعية التي تختص وحدها بتحديد الغاية من اتخاذ كل إجراء ضابط، الذي يعتبر غير مشروع إذا ما تم اتخاذه خارج القانون.

 وبالتالي خضوعه للرقابة القضائية وهكذا فإذا قام الدستور بكفالة بعض الحريات الجوهرية، فإنه يمنع على هيئات الضبط الإداري المساس بها لان هذه الطائفة من الحريات تعتبر دستوريا حريات مطلقة، ومثالها في الدستور المغربي الحالي، حرية العقيدة، حق الحرية في التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.

رابعا :الشرطة الإدارية نشاط يستند إلى السلطة العامة : 

 فرغم الإقرار بالحريات العامة وكفالتها، لا يعني هذا أن  تكون مطلقة  وإنما  يتعين تنظيمها للمحافظة على النظام العام وحتى تصبح ممارسة الحرية  ذاتها ممكنة وعملية، حيث أن النظام العام لا يتعارض مع الحريات، لذلك  تستعمل سلطات الضبط الإداري في مواجهة الإخلال بالنظام العام أساليب السلطة العامة، بواسطة أعمال قانونية ومادية في بعض الأحيان.

 تلجأ إلى أساليب القسر والجبر بغية تقييد أوجه النشاط الفردي، وهي بذلك تمس بالضرورة حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتبار أن تدخلات سلطات الشرطة الإدارية غالبا ما تتضمن أوامر ونواهي وتقرر في الغالب  جزاءات توقع على مخالفيها.

صعــــــوبات البحـــث :

مبدئيا كل بحث تعترضه جملة من الصعوبات ،وبخصوص هذا البحث نقر بجملة من الصعوبات التي اعترضتنا تتمثل أساسا في المنهج أو المناهج الواجب اعتمادها لكون الموضوع ذو طبيعة تقنية ولضرورة الإحاطة بكافة جوانب الموضـوع ، وكذلك صعـوبة الوصول إلى مراجع حديثة الإصدار تتعلق بموضوع البحث وخصوصا الأحكام والقرارات القضائية .

أهميــــة الموضــــوع  :

عندما نقول إن القانون الإداري يتبع المواطن من لحظة ميلاده إلى حين وفاته، فإن تطبيق الشرطة الإدارية هو الذي يتكفل  بهذا الحضور الدائم وهذا التطبيق يتجلى في تعريفها، بهذا الكلام للأستاذ عبد القادر باينة عن الشرطة  الإدارية، يتبين  لنا أهمية الضبط الإداري بالنسبة للدول  ومنها  المغرب، خصوصا في العصر الحديث، لأنه أصبح وسيلة الإدارة للحفاظ على النظام ووقاية المجتمع  من وقوع الجريمة وإزالة العوامل التي تدفع إلى ارتكابها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وظيفة الضبط الإداري من أهم الوظائف الإدارية  التي تؤديها  الإدارة  وتمس الأفراد في حقوقهم وحرياتهم الشخصية، وهي في سبيل تحقيق ذلك تتخذ كافة الإجراءات والأساليب للتغلب على  أي اعتداء أو خلل قبل وقوعه أو الحد من آثاره قبل وقوعه، قد يصيب احد مكونات  النظام العام، سواء كان هذا الاعتداء فرديا أو جماعيا.

ومع اتساع مفهوم النظام العام، اتسع معه نشاط سلطة الضبط الإداري ليشمل العديد من المجالات الاجتماعية، الثقافية، البيئية والاقتصادية، وازدادت معه أهمية سلطة الضبط الإداري في تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وأوجه نشاطهم.

 إن سلطة الضبط الإدارية كنظام قانوني، كثيرا ما تحتك وتمس بوسائلها المختلفة القانونية والمادية  ، حقوق وحريات الأفراد وهو الأمر الذي قد يشكل خطرا على النظام القانوني لحقوق الإنسان، والمس بمبدأ المشروعية الذي تخضع له الإدارة، في حالة ما إذا  تعسفت في استعمال سلطاتها، وينجم عن هذا التعسف، أي التجاوز قيام  منازعات  إدارية وقضائية  بين سلطة الضبط  الإداري وبين  الأفراد.

هذا في الحالة العامة والظروف العادية، إلا أن هناك  ظروف استثنائية قد  تمر بها الدولة، قد  تهدد  كيانها وأمنها، حيث تعطى الأولوية  لسلامة  الدولة  وأمنها  الداخلي والخارجي  ، مما يعني إعطاء الأولوية لحفظ  النظام العام مما ينعكس سلبا على حقوق وحريات المواطنين، حيث تتمتع السلطة التنفيذية بسلطات واسعة بمقتضى هذه الظروف بمقتضى القوانين التي  تنص  عليها حالة الاستثناء  أو حالة الطوارئ كما تسمى في بعض الدول كمصر.

ونظرا لخطورة ما تقدم ذكره، حيث تخرج سلطات الضبط الإداري عن القواعد المألوفة سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية، تبدو أهمية الرقابة القضائية على  أعمالها  سواء القانونية أو  المادية ، لحماية  مبدأ المشروعية  وتقرير التعويض للأفراد عما يصيبهم  من أضرار  نتيجة  لهذه  الأعمال، في إطار المسؤولية الإدارية بناء على خطأ أو بدون خطأ (المسؤولية بدون خطا أو نظرية المخاطر).

وهو ما سنعمل على تناوله في هذا البحث المتواضع  بالتطرق لرقابة القضاء الإداري تحديدا، على سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري في الأحوال العادية والاستثنائية، مع إدراج اجتهادات القضاء الإداري المغربي في هذا المجال والاجتهاد القضائي المقارن، وخاصة منه الفرنسي لإبداعه وابتكاره للعديد من النظريات المواكبة للتدخل المتزايد لسلطة الضبط الإداري في مختلف المجالات، وباعتبار أعمال هيئات  الضبط الإداري، أعمال  إدارية  وتستند  في ذلك إلى النصوص القانونية والتشريعية، سواء منها الأساليب القانونية المتمثلة في القرارات التنظيمية أو الفردية، أو أعمالها المادية المتمثلة في أسلوب التنفيذ المباشر والجبري  وفرض الجزاءات الإدارية الوقائية، فإنها تخضع  بالنتيجة هاته لرقابة  القضاء الإداري. 

ويتمثل الأساس القانوني للرقابة القضائية على إعمال الإدارة بالمغرب فالفصل  118 من الدستور المغربي الحالي في فقرته الثانية على انه "كل  قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية المختصة"، والمادة  20 من القانون رقم  90-41  المحدث للمحاكم الإدارية  ، بالمغرب على أن "كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا للسلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية  المختصة".

وأيضا المادة 08 من  ذات القانون في الفقرة  الأولى على انه : "تختص  المحاكم  الإدارية، مع مراعاة أحكام  المادتين  9 و  11  م ن هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات  إلغاء  قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي  التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ما عادا الأضرار التي تسببها في الطريق  العام، مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام".وينص  الفصلان   79 و 80 من قانون  الالتزامات  والعقود  المغربي   على  التوالي على أن "الدولة والبلديات مسئولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء  المصلحية  لمستخدميها"، و الفصل  80  ينص على أنه "مستخدمو الدولة  والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة  عن  تدليسهم أو الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة  والبلديات  بسبب  هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين  المسؤولين  عنها".


إشكالية  الموضوع  :  

 انطلاقا مما ذكر سالفا في هذه المقدمة، ونظرا لاتساع مجال تدخل  هيئات  الضبط الإداري في مختلف المجالات استنادا إلى القانون، وبما تملكه من امتيازات السلطة العامة حيث  تعتبر سلطة الضبط من مظاهر سيادة الدولة، هذا الامتياز يتجسد في الأساليب  القانونية  والمادية لتحقيق هدفها  والمتمثل تحديدا في حماية النظام العام.وبهذا  فإن لها الحق  أن تتدخل في مجال  أية حرية  من الحريات عن طريق  تنظيم  وتقييد  نشاطات الأفراد  في حدود ما يفرضه الحفاظ على النظام العام، وفي المقابل تتوفر للأفراد كافة الضمانات القانونية  والجدية  في مواجهة  هيئات الضبط الإداري وذلك لمنع كل اعتداء أو طغيان قد يؤدي إلى التضييق من نطاق  الحرية  أو مصادرتها.

وهنا تبرز أهمية ودور القضاء الإداري، في حماية مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات خاصة في الظروف الاستثنائية.

وعطفا على ما ذكر سلفا، ولمقاربة هذا الموضوع في كافة جوانبه ،فان موضوع البحث يثير إشكالية مركزية حاولنا صياغتها في السؤال التالي:


ما هي أوجه رقابة القضاء الإداري على سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العامة، وما مدى حماية الحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية؟


تنبثق عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من الأسئلة الفرعية تتجلى في:

&ما هي أوجه رقابة القضاء الإداري  على تدابير الضبط الإداري ؟

&ما هو دور الرقابة القضائية في حماية  مبدأ المشروعية؟

& ما هو دور دعوى التعويض  في حماية الحقوق والحريات ؟

&هل الرقابة القضائية على تدابير الضبط الإداري ثابتة أم أنها متناسبة مع  مختلف الظروف التي تمر بها الدولة ؟

&هل تمتد رقابة القضاء الإداري إلى ملائمة  قرارات الضبط الإداري ؟

&ما مدى حماية القضاء الإداري للحقوق والحريات خصوصا في الظروف الاستثنائية؟


المناهج المعتمدة في البحث:  

  للإجابة عن الإشكالية الرئيسة والأسئلة الفرعية المشار إليها سابقا، سأعتمد في تناولي لموضوع البحث، وفقا لشروط البحث العلمي المتعارف عليها على كل من :

-المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة ومقاربة أوجه رقابة القضاء الإداري على تدابير الضبط الإداري ،الغاءا و تعويضا .

-المنهج  التاريخي، وذك باستحضار وإدراج أهم قرارات القضاء الإداري في رقابته على تدابير الضبط الإداري بهدف الوقوف على مضامينها بكيفية علمية تساعد في فهم التأثير والتطور الذي وصل إليه القضاء الإداري حاليا وتأثير ذلك على المجتمع ،من خلال مدى حمايته للحقوق والحريات.

- والمنهج المقارن، لأن ولوج المواضيع والبحوث الإدارية يستلزم الاعتماد أساسا على المنبع الأول لهذه المواضيع، وهو الفقه و القضاء الإداري الفرنسي، مع إدراج اجتهادات الفقه والقضاء الإداري المقارن و المغربي بطبيعة الحال.


خطــــة  الدراســـة  :  

 وعطفا على ما سبق ذكره، وللإحاطة بموضوع البحث  وللإجابة  على الإشكالية الرئيسية  والأسئلة الفرعية  المنبثقة عنها ،ارتأينا  تقسيم  الموضوع  إلى  فصلين:


الفصل الأول:دعـــــوى الإلغــــاء و دورها في حمــاية المشروعية.

الفصل الثاني: دعوى التعويض ودورها في حماية الحقوق والحريات.


تحميل البحث PDF من هنا


تعليقات