الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة
// بقلم الشيخ الدكتور مزهر بن محمد بن ظافر القرني
حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1411 هـ . عمل رئيساً مساعداً لمحاكم منطقة الباحة ثم رئيساً لمحاكم المنطقة.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . أما بعد :
فلما كان العاقد والمعقود له والمفتي والقاضي وكل صاحب تصرف منفرد أو غيره بحاجة إلى معرفة الفرق بين الإرادة الباطنة التي يعبر عنها بالنية ـ وهي مرحلة من مراحل القصد ـ وبين الإرادة الظاهرة التي يعبر عنها باللفظ أو بالإيجاب أو بهما ، وهي الصيغة في العقود والتصرفات ، رأيت أن أبين فوارق هاتين الإرادتين ومتى يؤخذ بهذه وتترك تلك ، ومستند كل منهما ليكون القاضي إذا حكم والمفتي إذا فتى والعاقد إذا التزم على بينة وبصيرة بأحكامها ، عارفاًًًًًًًً بالفروق مطلعاً على الأدلة . نسأل الله أ، يتقبل الأعمال ، ويصلح النيات ويسدد الخطى إنه سميع مجيب .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم