الفرق بين الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة

نبذة عن الكاتب والمقدمة

بقلم الشيخ الدكتور مزهر بن محمد بن ظافر القرني، الحاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء التابع لـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1411 هـ.

عمل الدكتور رئيساً مساعداً لمحاكم منطقة الباحة، ثم رئيساً لمحاكم المنطقة.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد:

تعريف الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة

تتمثل الإرادة الباطنة في النية، وهي مرحلة من مراحل القصد لدى الشخص أثناء التصرف.

بينما تُعرف الإرادة الظاهرة بأنها الصيغة المتبعة في العقود والتصرفات، والتي يُعبر عنها باللفظ أو بالإيجاب أو بشتيهما.

ملاحظة: الإرادة الباطنة يُعبر عنها بالنية كمرتبة من مراتب القصد، أما الإرادة الظاهرة فهي الصيغة الخارجية المستفادة من اللفظ أو الإيجاب في عقود المعاملات وتصرفاتها.

أهمية الفروق بين الإرادتين والفئات المستفيدة

تكمن أهمية هذا التبيين في معرفة فوارق هاتين الإرادتين، ومتى يُؤخذ بإحداهما وتُترك الأخرى، وتحديد مستند كل منهما شرعاً وقانوناً.

تستهدف هذه المعرفة عدداً من أصحاب التصرفات والمسؤوليات، ومنهم:

  • القاضي: ليكون على بينة وبصيرة وأدلة عند إصدار أحكامه.
  • المفتي: ليكون عالماً بالفروق ومطلعاً على الأدلة عند تقديم فتواه.
  • العاقد والمعقود له: للالتزام بالتصرفات بناءً على معرفة بأحكامها.
  • كل صاحب تصرف منفرد: للتصرف على بصيرة شرعية وفقهية.

نسأل الله أن يتقبل الأعمال، ويصلح النيات، ويسدد الخطى إنه سميع مجيب.

تحميل المقال بصيغة PDF

أسئلة شائعة

س: ما المقصود بـ الإرادة الباطنة و الإرادة الظاهرة؟
ج: الإرادة الباطنة هي النية وهي مرحلة من مراحل القصد، أما الإرادة الظاهرة فهي الصيغة المستخدمة في العقود والتصرفات ويُعبر عنها باللفظ أو الإيجاب أو بهما.

س: من أصحاب الصفات المحتاجون لمعرفة الفرق بين الإرادة الباطنة والظاهرة؟
ج: يحتاج معرفة ذلك كل من القاضي إذا حكم، والمفتي إذا أفتى، والعاقد والمعقود له وكل صاحب تصرف منفرد عند التزامه.

المصدر:
  • الشيخ الدكتور مزهر بن محمد بن ظافر القرني
  • المعهد العالي للقضاء
  • جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تعليقات