القائمة الرئيسية

الصفحات



الشركات توثيق عقودها وإصدار وكالاتها في القانون السعودي

 



الشركات توثيق عقودها وإصدار وكالاتها // إعداد الشيخ فهد بن سعد المرشد


كاتب عدل الرياض بوزارة التجارة


       الحمد لله القائل في كتابه العزيز (وأحل الله البيع وحرم الربا) والصلاة والسلام على رسول الهدى وبعد :


  فبناء على حرية التعاقد تخلط الأموال ، وينشأ العقد ، وتقوم بذلك الشركة ، وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم ، كما في قوله تعالى : (وإن كثير من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض . . ) الآية والخلطاء هنا بمعنى الشركاء ، وقد اهتم الإسلام بالتجارة ، وحث على استثمار الأموال وتنميتها ، ورتب التعامل بين الناس ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار أي الحطب ، وقد أنعكس ذلك الاهتمام لدى أئمة المسلمين في إباحة ما ينظم هذا التعامل ، وأعني بذلك تنظيم الشركات حيث أجاز الإمام أحمد بن حنبل التعامل بجميع أنواع الشركات ، ويظهر هذا من التعريف المشهور عند الحنابلة بأنها "الاجتماع في استحقاق وتصرف" فالاستحقاق يكون في العين من إرث وهبة . . الخ ، والتصرف يكون في العقد بمعنى الاشتراك في الأموال والوجوه . . الخ .


تحميل PDF من هنا

تعليقات