محتويات المقال
مقدمة عن توثيق عقود الشركات
يتناول هذا المقال تأصيل تنظيم الشركات وتوثيق عقودها في الشريعة الإسلامية والقانون السعودي، موضحاً أدلة مشروعيتها من القرآن والسنة وتعريفها الفقهي لدى المذاهب الإسلامية.
الحمد لله القائل في كتابه العزيز: (وأحل الله البيع وحرم الربا)، والصلاة والسلام على رسول الهدى وبعد.
مشروعية الشركات وتنظيمها في الشريعة الإسلامية
بناءً على حرية التعاقد تخلط الأموال، وينشأ العقد، وتقوم بذلك الشركة.
وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض...). والخلطاء هنا بمعنى الشركاء.
اهتم الإسلام بالتجارة، وحث على استثمار الأموال وتنميتها، ورتب التعامل بين الناس؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار).
وقد انعكس ذلك الاهتمام لدى أئمة المسلمين في إباحة ما ينظم هذا التعامل، وأعني بذلك تنظيم الشركات؛ حيث أجاز الإمام أحمد بن حنبل التعامل بجميع أنواع الشركات.
ويظهر هذا من التعريف المشهور عند الحنابلة بأنها: "الاجتماع في استحقاق وتصرف"؛ ويتفرع هذا التعريف إلى:
- الاستحقاق: يكون في العين من إرث وهبة وغيرها.
- التصرف: يكون في العقد بمعنى الاشتراك في الأموال والوجوه وغيرها.
خلاصة المقال
ختاماً، يتبين أن تنظيم التعامل بالشركات يستند إلى أصل شرعي يعزز استثمار الأموال ويضمن حقوق الشركاء من خلال أحكام التصرف والاستحقاق.
أسئلة شائعة
ما هو تعريف الشركة عند الحنابلة؟
تعريف الشركة عند الحنابلة هو الاجتماع في استحقاق وتصرف؛ بحيث يكون الاستحقاق في العين مثل الإرث والهبة، والتصرف في العقد كالأموال والوجوه.
ما المقصود بكلمة الخلطاء في القرآن الكريم؟
المقصود بالخلطاء في قوله تعالى (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) هم الشركاء.
- الشيخ فهد بن سعد المرشد
- وزارة التجارة

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم