القائمة الرئيسية

الصفحات



شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية

 



شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية

شروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية

ظهر نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نتيجة مواكبتها للثورة الرقيمة تلك القائمة بالكامل على التكنولوجيا الرقمية المستخدم فيها الحواسب والبرامج الإلكترونية، وبرامج التقنية الحديثة، فالتجارة الإلكترونية في المملكة عبارة عن نشاط ذو طابع إقتصادي يباشره موفر الخدمة سواء كان التاجر وهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية أو الممارس وهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.


وهذا التعريف يوضح لنا أن التجارة الإلكترونية ما هي إلا وسيلة لبيع وشراء المنتجات والخدمات عن طريق الإنترنت من خلال محلات إلكترونية تكون عبارة عن منصات إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها، هذا بالإضافة إلى أن نشاط موفر الخدمة يكون ذا طابع إقتصادي حال إعتاد ممارسته لتحقيق الربح، كما أن مزاولة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تساعدها بقوة في تقوية الجانب الإقتصادي لها بجانب مجالات الإستثمار الأخرى المتوفرة فيها، فالتجارة الإلكترونية تعد من الطرق التي توفر فرص ذهبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ولا يمكن أن يفوتنا أن إهتمام المملكة بمجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات جعلها أرض خصبة وآمنة لمزاولة مثل هذا النوع من التجارة الحديثة، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعمل على رفع مستوى الوعى لمستخدمي الإنترنت، كما أصدرت ما يعد من الأنظمة الهامة التي تخدم مجال التجارة الإلكترونية، وهو نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية، فهما المرجع الأساسي حال الرغبة في بدء مشاريع تجارة إلكترونية في السعودية، حيث تضمن هذا النظام كافة الضوابط والشروط التي تمكن موفر الخدمة من مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية بصورة نظامية صحيحة، وعلى أثر أهمية نشاط التجارة الإلكترونية واحتلاها مراكز إهتمام كبيرة لدى رواد الأعمال والمستثمرين، سوف يتم بيان كافة التفاصيل الخاصة بشروط مزاولة التجارة الإلكترونية في السعودية.


ما هي شروط مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية؟


فكما تبين لنا على أثر ما سبق ذكره أن نشاط التجارة الإلكترونية في المملكة السعودية يتم من خلال شخص يسمى موفر الخدمة، وهو كما سبق ذكره إما تاجر يزاول التجارة الإلكترونية ومقيد في السجل التجاري أو ممارس يزاول التجارة الإلكترونية غير مقيد في السجل التجاري، ولهذا وضع نظام التجارة الإلكترونية السعودي بعض الشروط الواجب توافرها لتمكن موفر الخدمة من مزاولة تلك التجارة ومن تلك الشروط الأساسية ما يلي: -


قيد المحل الإلكتروني في السجل التجاري السعودي

بينت المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية السعودي أن التاجر ملزم بقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري خلال ثلاثين يوم من تاريخ إنشائه له، بحيث يقوم بتقديم طلب قيده على موقع وزارة التجارة الإلكتروني متضمن، إسمه ورقم السجل التجاري الخاص بالتاجر والأنشطة التي سيمارسها من خلال المحل الإلكتروني، ووصف للمحل الإلكتروني وعنوانه.


كما بينت المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية السعودي أنه في حالة رغب الممارس في قيد محله الإلكتروني في السجل التجاري فعليه أن يتضمن طلبه، إسمه ورقم هويته وعنوان إقامته ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني والأنشطة التي سيمارسها من خلال محله الإلكتروني، ووصف له وعنوانه.


ضرورة توافر مقر عمل لموفر الخدمة لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في السعودية

حيث جاءت المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي موضحة لماهية مقر العمل الواجب توافره لموفر الخدمة مزاول التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بحيث يكون هذا المقر بالنسبة للتاجر العنوان الذى حدده في سجله التجاري عند قيده لديه، أما بالنسبة للممارس وفق تلك المادة والفقرة الأولى من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، فيكون مقر عمله المكان الذى حدده في محله الإلكتروني، هذا بالإضافة إلى أنه لا يعد أي مكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.


كما أنه وفق الفقرة الثانية من ذات المادة الثالثة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.


وإذا تحدثنا بالأخص على الممارس ذي الصفة الطبيعية وفق نظام التجارة الإلكترونية السعودي، نجد أن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من النظام والفقرة الثانية من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية بينت أنه إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني المسجل كعنوان له، وكذلك يجب أن يكون المقر الذى يزاول فيه الممارس ذي الشخصية الطبيعية التجارة الإلكترونية مناسب لطبيعة النشاط وحجمه، بجانب أنه يشترط عدم الإخلال بالسكينة العامة جراء مزاولة النشاط.


إفصاح موفر الخدمة عن بياناته في محله الإلكتروني

إن المادة السادسة من نظام التجارة الإلكترونية والمادة السادسة من لائحته التنفيذية قد إشتراطا الإفصاح عن بعض البيانات الخاصة بموفر الخدمة على محله الإلكتروني، بحيث أنه يجب أن يفصح عن إسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه ما لم يكن مسجل لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وأيضاً وسائل الإتصال به، وإسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، وكذلك يجب عليه الإفصاح أيضاً عن سياسة الخصوصية المتبعة لحماية بيانات المستهلك الشخصية والإجراءات والوسائل المتبعة لتلقى شكاوى المستهلكين ومعالجتها والرقم الضريبي الخاص به، هذا بالإضافة لإلتزام موفر الخدمة بإتاحة الوصول لكل تلك البيانات السابق ذكرها من خلال رابط يوفره في محله الإلكتروني.


بيان أحكام العقد المزمع إبرامه مع مستهلك وشروطه

أوجبت المادة السابعة سواء من نظام التجارة الإلكترونية السعودي أو لائحته التنفيذية على موفر الخدمة تضمين العقد المزمع إبرامه وشروطه مع المستهلك بعض الأحكام والتي منها، بيان الإجراءات الواجب إتخاذها لإبرام العقد والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة والخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد وإجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ وبيانات الضمان حال وجد، وبيان خدمات ما بعد البيع وشروط تقديمها، بيان مدة العقد وتاريخ إنقضائه.


وكذلك يجب الإشارة في العقد إلى حق المستهلك في فسخ العقد متى كان الفسخ جائزاً، والتكاليف التي يتحملها المستهلك عند إستعمال هذا الحق، وما يجب على المستهلك إتخاذه إذا أرد فسخ العقد، أو الإشارة إلى أنه لا يحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها، أو إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها، أو إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب، أو إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك، أو إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام، أو إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.


وكذلك ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك لا يحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان محل العقد منتجاً معرضاً للتلف خلال مدة جواز فسخ العقد، أو إذا كان محل العقد منتجاً لا يمكن بيعه لأسباب صحية، أو إذا كان محل العقد منتجاً يتضمن عدة عناصر تم دمجها ولا يمكن معه إعادتها إلى حالتها الأصلية، أو إذا كانت الخدمة محل العقد حجزا فندقياً، أو حجز تذاكر سفر، أو تأجير مركبات، أو نقل، أو خدمة تنظيم فعاليات، أو إذا كان محل العقد منتجاً تم تصميمه وإنتاجه خصيصاً للمستهلك وفقا لمواصفات طلبها، أو إذا إنعقد العقد في مزاد علني، أو إذا كان محل العقد منتجاً أو خدمة يمكن أن يتغير سعرها خلال المدة التي يجوز فيها فسخ العقد اعتماداً على سوق يتسم بالتقلب السعري المستمر بشكل لا يتحكم فيه موفر الخدمة، كالذهب والفضة.


كما أنه تجدر الإشارة بأن موفر الخدمة ملزم أيضاً بتوضيح الإجراء المترتب على إبرام العقد للمستهلك بصورة واضحة ويسيرة، بأن يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمحرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم، وأنه يترتب على ذلك الإلتزام بالدفع.


حماية بيانات المستهلك الشخصية

أوضحت المادة السابعة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي المادة السابعة من لائحته التنفيذية الضوابط التي يتعين على موفر الخدمة اتباعها لحماية بيانات المستهلك الشخصية، كأي بيان مهما كان مصدره أو شكله مما يؤدى لمعرفة المستهلك على وجه التحديد، ومن تلك البيانات ؛ إسم المستهلك وبيانات الهوية والعنوان وأرقام التواصل وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية و أرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة، بحيث يجب عليه أن لا يحتفظ ببيانات المستهلك الشخصية أو إتصالاته الإلكترونية إلا خلال المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب عليه أيضاً إتخاذ الوسائل اللازمة بتطبيق التدابير الفنية والإدارية لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة إحتفاظه بها، كما يكون الإحتفاظ ببيانات المستهلك لغرض الوفاء بإلتزامات موفر الخدمة فقط، هذا بالإضافة إلى أنه يحظر على موفر الخدمة إستعمال بيانات المستهلك الشخصية أو إتصالاته الإلكترونية في أي غرض أخر كالإعلان والتسويق أو الإفصاح عنها لجهة أخرى بمقابل أو بدون مقابل دون موافقة المستهلك الصريحة.


وموفر الخدمة يكون على كل حال مسؤول عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو إتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها، حتى في حال إشعار المستهلك والوزارة بأي إختراق لبيانات المستهلك، لا يكون معفى من المسؤولية تجاه المستهلك.


والجدير بالذكر في شأن حماية بيانات المستهلك التي تقع على عاتق موفر الخدمة، أنه يجب عليه في حال تعرض بيانات المستهلك للإختراق، فأن موفر الخدمة يكون في تلك الحالة ملزم بإشعار المستهلك ووزارة التجارة بهذا الإختراق خلال ثلاثة أيام من علمه به مع توضيح نطاق الإختراق وأثاره والتدابير المتخذة لمعالجته، بجانب الإلتزام بما يصدر من الجهات المختصة في هذا الصدد.


تقديم فاتورة للمستهلك قابلة للحفظ بعد إبرام العقد

أكدت المادة الثامنة من نظام التجارة الإلكترونية السعودي والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية على أن موفر الخدمة يكون بعد إبرام العقد مع المستهلك ملزم بتقديم فاتورة بيانات له تكون قابلة للحفظ وتشتمل على إسم موفر الخدمة حال كان ممارس تجارة إلكترونية أو الإسم التجاري له حال كان تاجراً، ووصف المنتج أو الخدمة محل العقد، أيضاً يتم بيان تأكيد إبرام العقد وتاريخ إنعقاده، بالإضافة لبيان السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة وقيمة الضرائب مع إيضاح تفاصيل السعر وكيفية حسابه وشروط إستحقاقه، كما يتم بيان أجور الشحن والنقل والتوصيل والرقم الضريبي لموفر الخدمة وميعاد توصيل المنتج أو الخدمة، وكذلك تحتوي الفاتورة على إسم الناقل متولى توصيل المنتج وبيانات تتبع مسار التوصيل، وموجز بأحكام الإستبدال والإسترجاع.

المصدر: مكتب محمد بن عفيف للمحاماة


تعليقات