القائمة الرئيسية

الصفحات



جنايةالبهيمة

 



جنايةالبهيمة إعداد فضيلة الدكتور/حسين بن عبدالعزيزبن حسن آل الشيخ.


القاضي في المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة وإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف حصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء تولى القضاء في محاكم نجران والرياض قبل المدينة المنورة.


   الحمد لله وحده ، وأصلي وأسلم على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين . .


أما بعد .


          فإن الدين الإسلامي دين شامل ، شمل جميع نواحي الحياة وشعبها بأحكامه وتعليماته ، فلم يترك أمراًً من أمور الدين والدنيا إلا وأوضحه غاية الإيضاح وبينه غاية البيان ، عن طريق قواعده الإجمالية الكلية أو أحكامه الجزئية التفصيلية .


          ولقد تضمنت تشريعات هذا الدين وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع بوجوب المحافظة عليها ، وجاءت أيضاً معتبرة الاعتداء على أي منها تهاوناً بمقومات البشرية ، وعوامل استمرارها وبقائها ، ولذا قضى على الأسباب التي تضر بهذه الضروريات وتمس كيانها .


ولقد عرض على الساحة القضائية قضية "جناية البهيمة" على السيارات ، وما تؤدي إليه تلك الجناية من إزهاق نفوس الآدميين أو إتلاف لشيء من أعضائهم ، وحينئذ عرضت لي فكرة الجمع عن هذا الموضوع المهم لأهميته الواقعية ، إذ يحصل كثير من هذه الحوادث في الواقع وبالتالي فيحتاج القاضي إلى جمع استقرائي لأقوال أهل العلم وأدلتهم ، والموازنة بينها .


          فلهذا ولرغبة كثير من الإخوان أصحاب الفضيلة فقد عزمت على جمع كلام أهل العلم في هذه المسألة ، مع ضيق الوقت وكثرة المشاغل ، وهذا الجمع جمع استقرائي لكنه ليس بالاستقراء التام ، بل أعتبره استقراءً ناقصاً لأنني قد استعجلت الكتابة فيه ، إذ لم أمكث فيه إلا برهة قليلة من الزمن لم يتوفر لها التحقيق والتدقيق ، وحسبي الجمع بما أمكنني في هذا الوقت القصير .


تحميل PDF من هنا

تعليقات