القائمة الرئيسية

الصفحات



بيع الفضولي

 



بيع الفضولي // بقلم الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله بن محمد اللحيدان


تخرج في كلية الشريعة بالرياض سنه 1407هـ وعين ملازماً قضائياً بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1408هـ. وتخرج في المعهد العالي للقضاء سنه 1410هـ . وعين قاضياً بالمحكمة المستعجلة بأبها 1411هـ . ثم عين قاضياً بالمحكمة الكبرى بالرياض سنة 1413هـ.


وفيه مباحث :


المبحث الأول :


معنى الفضولي .


وفيه مطلبان :


المطلب الأول : معنى الفضولي في اللغة :


الفضولي في اللغة هو : من يشتغل بما لا يعنيه .


المطلب الثاني : معنى الفضولي في الاصطلاح :


الفضولي في الاصطلاح هو : من يتصرف في ملك الغير بغير إذن شرعي :


 


المبحث الثاني :


المراد ببيع الفضولي .


المراد ببيع الفضولي : أن يبيع الشخص ما لا يملكه بغير إذن ولا ولاية ، على أنه إذا رضي المالك به أمضى البيع .


 


 


المبحث الثالث :


حكم بيع الفضولي .


 


 


تحرير محل النزاع


         أتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الإنسان ما لا يملك إذا لم يجزه مالكه ، ولم يكن البائع حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغيره ، واختلفوا في حكم بيع الفضولي إذا أجاز المالك التصرف على قولين :


         القول الأول : أنه صحيح ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعي في القديم ، ورواية عند الحنابلة .


         القول الثاني : أنه باطل ، وهو قول الشافعي في الجديد ، والمذهب عند الحنابلة .


 


 


 


الأدلة


 


أدلة القول الأول :


أستدل أهل هذا القول بأدلة منها :


1- قوله تعالى :(وأحل الله البيع) .


2- قوله تعالى :(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .


3- قوله تعالى :(وابتغوا من فضل الله) .


وجه الاستدلال بهذه الآيات :


         أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ شرع البيع ، والشراء والتجارة ، وإبتغاء الفضل ، من غير فصل بين ما إذا وجد من المالك بطريق الأصالة ، وبين ما إذا وجد من الوكيل في الابتداء ، أو بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء ، وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو بعده ، فيجب العمل بإطلاقها إلا ما خص بدليل .


تحميل PDF من هنا

تعليقات