القائمة الرئيسية

الصفحات



خطــة الملازمة القضائية

 


خطــة
 الملازمة القضائية

 

 

 


 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فهذه دراسة حول خطة الملازمة القضائية ، وتنتظم في العناصر التالية :

أولاً : أهداف خطة الملازمة.

ثانياً : مستند الدراسة.

ثالثاً : المقصود بالملازمة القضائية.

رابعـاً : نطاق تطبيق خطة الملازمة.

خامساً : الأمور المعينة على بناء الخطة.

سادساً : آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم.

سابعاً : مراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة.

ثامنـاً : شركاء الإدارة في تنفيذ الخطة.

تاسعاً : المهارات والمعارف المقدمة للملازمين.

عاشراً : النتائج المتوقعة ـ بإذن الله ـ حال تطبيق الخطة.

الحادي عشر : توصيات اللجنة.

 

 

 

وتفصيلها كما يأتي :

أولاً : أهداف خطة الملازمة :

لهذه الخطة أهداف, منها ما يلي :

1.   العناية بتأهيل الملازمين، وتزويدهم بأهم المعارف و المهارات اللازمة، وتدريبهم على العمل القضائي .

2.   تعريف الملازمين بأهم الأدوار المنوطة بهم، وما ينبغي أن يكون عليه القاضي في سمته، وخلقه، وتعامله مع الناس .

3.   توصيف أدوار شركاء الإدارة في تنفيذ خطة الملازمة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء الأدوار المنوطة بهم .

4.   تحديد مراحل الملازمة ومكانها ، ونوع العمل في كل مرحلة .

5.   توثيق علاقة الملازم القضائي بإدارة شؤون الملازمين في المجلس .

6.   إيجاد قاعدة يُبنى عليها تدريب القضاة مستقبلاً .  

ثانياً : مستند الدراسة :

تستند هذه الدراسة على الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تنظيم أعمال الملازمين ، المشار فيها إلى ما تتولاه إدارة شؤون الملازمين من مهام، ومنها :"إعداد خطة  للملازمة يراعى فيها عمل الملازم في المحاكم بأنواعها أو الدوائر المتخصصة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها ، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك، ويعتمدها المجلس" .

ثالثاً : المقصود بالملازمة القضائية :

هي الفترة التي يقضيها الملازم القضائي منذ ترشيحه ــ ابتداءً من تخرجه من كلية الشريعة أو من المعهد العالي للقضاء ــ إلى حين توجيهه للعمل في إحدى المحاكم .

ويُقصد بها هنا : فترة الملازمة الفعلية في المحكمة التي يُلازم بها .

رابعاً : نطاق تطبيق خطة الملازمة :

أ ـ نطاق زماني :

تتفاوت مدة الملازمة باختلاف الملازمين على النحو الآتي :

1) الملازم الذي باشر العمل في المحكمة ولم يرغب في إكمال الدراسة، فتمتد ملازمته ثلاث سنوات على الأقل وفق ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من تنظيم أعمال الملازمين.

2) الملازم المفرغ للدراسة وحصل على الدرجة المفرغ لها ، فتكون ملازمته سنتان وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من تنظيم أعمال الملازمين.

3) القاضي المعين ابتداءً على درجة قاضي (ب) المرشح للعمل في السلك القضائي، فيمكن من التدرب في المحاكم على مهمات واختصاصات عمله في القضاء لمدة أقصاها ستة أشهر وفق قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (241/4/30) والتاريخ 21/7/1430هـ.

وعليه فإن فترة الملازمة القضائية تتراوح مابين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

ب ــ نطاق مكاني :

§      تتم الملازمة حالياً في إحدى المحاكم العامة أو الجزئية، وجرى عمل الإدارة حالياً على التوجيه ابتداءً لإحدى المحاكم العامة ثم تليها المحاكم الجزئية .

§      عند بدء العمل بنظام القضاء الجديد وإنشاء المحاكم المتخصصة سيكون أمام الملازم القضائي خمس محاكم متنوعة, وهي :

1)             المحاكم العامة.

2)             المحاكم الجزائية.

3)             محاكم الأحوال الشخصية.

4)             المحاكم التجارية.

5)             المحاكم العمالية.

وقد روعي عند إعداد هذه الخطة شمولها للوضع الحالي والمستقبلي.

خامساً : الأمور المعينة على بناء الخطة :

قبل البدء بتحديد خطة الملازمة متضمنةً البرامج والمهارات اللازمة لعمل الملازم القضائي، لابد من النظر في تحليل الوظيفة القضائية، ليمكن بناء هذه المعارف والمهارات، وفق أسس صحيحة .

 

 

ومما ينبغي النظر إليه عند بناء الخطة ما يلي :

أولاً : إجراءات السير في القضايا التي يحتاجها القاضي :

ويُقصد بذلك : آليات النظر وطريقة العمل في أنواع القضايا المختلفة (جنائية، حقوقية، أحوال شخصية، إنهائية) حيث يتم توضيح كل ذلك للملازم القضائي بطريقة ميسرة، مع تطبيق ذلك على الوقائع القضائية أثناء الملازمة.

ثانياً : العمليات العلمية والعقلية والمهارية التي تتم من القاضي أثناء عملية التقاضي :

وهذه العمليات تأتي على مراحل منها :

المرحلة الأولى : مرحلة الجمع, وفيها يستخدم القاضي عدداً من العمليات العلمية, والعقلية, والمهارية, ومنها :

1)               مهارة الاتصال بالناس.

2)               معرفة آداب القاضي.

3)               معرفة أخلاقيات المهنة التي يشغلها.

4)               مهارة جمع المعلومات.

5)               القدرة على التعامل مع التقنية.

6)               إتقان مهارة الاستماع والإنصات.

7)               مهارة التفكير.

8)               إدارة الجلسة بفاعلية ومهنية.

9)               فن توجيه الأسئلة ومناقشة الخصوم.

10)          التغلب على ضغوط العمل.

11)          معرفة الحكم الأولي للمسألة المترافع فيها.

12)          إدراك أساليب الخصوم وحيلهم.

13)          معرفة الإجراءات القضائية والنظامية في المسألة المعروضة.

14)          طلب البينات وتوجيهها ومعرفة آلية التعامل مع أحوال الشهود المتعلقة بالمسألة المطروحة.

المرحلة الثانية :مرحلة التحليل, وفيها يستخدم القاضي عدداً من العمليات الذهنية والمهارية والعلمية, ومنها :

1)              مهارة القراءة السريعة.

2)              مهارة التلخيص.

3)              مهارة التفكير بحيادية.

4)              مهارة التحليل من خلال معرفة الأوصاف المؤثرة وغير المؤثرة في الدعوى.

5)              معرفة مراتب الأدلة.

6)              القدرة على الموازنة بين الأدلة والبينات والترجيح بينها.

 

 

المرحلة الثالثة :مرحلة إصدار الحكم في القضية, وفيها يستخدم القاضي إضافة إلى ما تقدم من معارف ومهارات, ما يلي :

1)              معرفة الحكم الكلي للمسألة وتنزيله على الواقعة.

2)              معرفة ما بُنيت عليه المسألة المعروضة عليه, هل هي مبنية على نص أو إجماع أو اجتهاد أو عرف ؟.

3)              القدرة على صياغة الحكم.

4)              مهارة عرض الصلح على المتخاصمين.

5)              معرفة الإجراءات القضائية والنظامية بعد صدور الحكم.

6)              التواصل مع القضاة المتميزين وأهل الاختصاص.

7)              العناية بالسوابق القضائية, والتعامل مع المدونات القضائية.

8)              القدرة على التعامل مع الكتب الفقهية وكلام العلماء وأساليبهم فيها.

9)              القدرة على الاجتهاد في المسائل الاجتهادية.

10)       معرفة مظان المسائل في كتب الفقهاء المتقدمين والمعاصرين.

11)       معرفة ترتيب كتب الفقهاء المتقدمين.

12)       معرفة الكتب والمجلات التي تُعنى بالبحوث الفقهية والأصولية المعاصرة.

13)       القدرة على استخدام التقنية.

 

 

ثالثاً : الأدوار التي يقوم بها القاضي في بلده ومحيط عمله .

ومن ذلك :

1)              الحكم الملزم القاطع للخصومة.

2)              الإفتاء لعموم الناس.

3)              الدعوة إلى الله ـ سبحانه ـ

4)               قضاء حاجات الناس .

5)              الإصلاح بين الناس.

6)              إدارة المحكمة إن كان رئيساً ،أو إدارة مكتبه القضائي.

 

رابعاً : الاطلاع على أبرز خطط المعاهد القضائية في تدريب القضاة :

تم الاطلاع على أبرز مواقع المعاهد القضائية في العالم العربي ، والاستفادة مما تقدمه من برامج ودورات ، وتضمين ما يناسب منها في هذه الخطة .

ومن أبرز هذه المعاهد التي تمت زيارة مواقعها على شبكة المعلومات (الانترنت) ما يلي:

م

اسم الجهة

الدولة

1.     

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بيروت

لبنان

2.     

المعهد القضائي الفلسطيني

فلسطين

3.     

المعهد العالي للقضاء

المغرب

4.     

المعهد العالي للقضاء بنزوى

عمان

5.     

معهد التدريب القضائي

المغرب - الرباط

6.     

معهد الكويت للدراسات القضائية

الكويت

7.     

معهد التدريب والدراسات القضائية

الإمارات -أبو ظبي

8.     

المعهد القضائي الأردني

الأردن

9.     

مركز الدراسات القانونية والقضائية

قطر

10.           

المعهد القضائي

العراق

11.           

المركز القومي للدراسات القضائية

مصر

12.           

معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد

عمان

13.           

المعهد العالي للقضاء

ليبيا

14.           

المعهد الأعلى للقضاء

تونس

15.           

المعهد العالي للقضاء

اليمن

16.           

معهد الدراسات القضائية والقانونية

البحرين

17.           

المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية

الإمارات - دبي

18.           

المعهد الوطني للقضاء

الجزائر

 

 

سادساً : آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم :

‌أ)     بدء الملازمة :

1.     يتم تمكين الملازم من المباشرة في المحكمة الموجه إليها بقرار من أمين المجلس .

2.     يباشر الملازم في المحكمة الموجه إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار التمكين من الملازمة .

3.     إذا لم يباشر الملازم خلال المدة المحددة، فتبلغ إدارة الملازمين بذلك.

4.     يتولى رئيس المحكمة توجيه الملازم لإحدى دوائر المحكمة، على ألا يزيد عدد الملازمين في الدائرة الواحدة عن ثلاثة.

5.     تبدأ الملازمة في المحاكم العامة, ثم يتنقل الملازم إلى المحاكم أو الدوائر المتخصصة, حسب الترتيب الآتي :

‌أ)                 المحاكم العامة.

‌ب)           المحاكم الجزائية.

‌ج)            محاكم الأحوال الشخصية.

‌د)               المحاكم التجارية.

‌ه)               المحاكم العمالية.

6.     يُعطى الملازم دورة تعريفية لمدة عشرة أيام، يتم فيها توضيح آليات العمل في الدوائر القضائية، وطرق سير المعاملة بعد ورودها، والجهات التي ترد منها المعاملات، والإجراءات التي تتم على المعاملة بكافة أنواعها إلى حين صدورها.

‌ب)           مدد الملازمة :

7.     تقسم الملازمة إلى مدد متساوية لا تقل كل منها عن أربعة أشهر.

8.     لا يحق للملازم الانتقال من محكمة أو دائرة متخصصة قبل استكمال مدة الملازمة فيها.

9.     يحق للملازم الانتقال إلى دائرة أخرى في المحكمة نفسها قبل استكمال المدةبعذر يقبله رئيس المحكمة.

10.            لا يكلف الملازم بالقيام بعمل الدائرة قبل إتمام سنة من الملازمة.

11.            يقتصر عمل الملازم في المرحلة الأولى على الاستماع والمناقشة فيما يشكل عليه دون المشاركة في إصدار أي صك في أي قضية.

 

‌ج)            مكان الملازمة :

12.            تكون الملازمة في إحدى المحاكم التي لا يقل عدد قضاتها عن ثلاثة .

13.            يحق للملازم الانتقال إلى محكمة يقل عدد قضاتها عن ثلاثة بعد مضي ما لا يقل عن أربع فترات من الملازمة .

‌د)   ضوابط الانتقال بين الدوائر:

14.            يكلف الملازم بالملازمة لدى جميع المحاكم (العامة ـ الجزائية ـ الأحوال الشخصية    ـ التجارية ـ العمالية).([1])

15.            للملازم عند رغبته الاستمرار في إحدى هذه المحاكم أن يلازم لدى ثلاث محاكم على الأقل على أن يكون من ضمنها المحكمة العامة والجزائية .

16.            على رئيس المحكمة حال توقف عمل الدائرة القضائية لسبب من الأسباب المبادرة بنقل الملازم  إلى دائرة أخرى إن أمكن أو الرفع لإدارة شؤون الملازمين عند الاقتضاء.

17.            تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك,وعلى الملازم توقيع عمله لدى الدائرة التي يلازم لديها فور الانتهاء منه .

18.            على الدائرة تكليف أحد موظفيها لإعداد خلاصة لعمل الملازم مدة ملازمته لديها في النموذج المعد لذلك، ويوقّع من رئيس الدائرة, والملازم, ومعد التقرير، ويختم بالختم الرسمي.

‌ه)   أعمال الملازم أثناء الملازمة :

19.            يتولى الملازم إصدار الأحكام ـ بعد إحالة القضية إليه ـ بعد مضي سنة على الأقل من الملازمة, وله أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم.

20.            ينظر الملازم القضايا ابتداءً، أو إكمالاً بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة ، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها.

21.            يمكن الملازم من حضور المداولة في الحكم قبل النطق به ما أمكن .

22.            يجوز للملازم إصدار صكوك الإثباتات ماعدا ما استثني بعد مضي فترتين من بدء الملازمة على الأقل ، ويكون ذلك تحت إشراف رئيس الدائرة أو أحد أعضائها .

23.            على الدائرة توضيح إجراءات سير القضية للملازم قبل النطق بالحكم ما أمكن.

24.            لا يجوز تكليف الملازم بنظر القضايا الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثامنة, وما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من تنظيم أعمال الملازمين.

25.            على الدائرة تمكين الملازم من الاطلاع على القضايا المستثنى من نظرها وإجراءات السير فيها.

‌و) الحضور والانصراف :

26.             يجب على الملازم الالتزام بالحضور وقت بداية الدوام الرسمي والانصراف عند نهايته، وألا يخرج من المحكمة إلا بعذر .

27.            لا يجوز للملازم أن يغيب عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابةً.

28.            إذا انقطع الملازم عن العمل فعلى رئيس المحكمة تبليغ إدارة الملازمين بذلك.

‌ز) تقييم الملازم :

29.            يزود الملازم باستمارة تقويم الأداء عند بدء الملازمة ليعرف العناصر التي سيقيم من خلالها.

30.            يتم تقييم الملازم وفق المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من تنظيم أعمال الملازمين.

31.            يخضع الملازم بعد انتهاء فترة الملازمة لاختبار قياس تضاف درجته للدرجة التي حصل عليها في تقارير الكفاية.

سابعاً : مراحل الملازمة وأهداف كل مرحلة :

تقسم مراحل الملازمة إلى ما يأتي :

المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل النظر القضائي :

ومدتها سنة، وتقسم إلى ثلاث فترات، مدة كل فترة أربعة أشهر، وتتضمن الفترة الأولى منها دورة تأهيلية مدتها عشرة أيام.

المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد النظر القضائي :

وتمتد إلى حين مباشرة الملازم في المحكمة الموجه لها، وتقسم إلى فترات متساوية، مدة كل فترة أربعة أشهر.

أهداف مراحل الملازمة :

·      أهداف المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل النظر :

ويمكن تقسيمها إلى ما يلي :

أ ) الدورة التأهيلية : ومدتها : عشرة أيام بواقع خمس ساعات يومياً.

أهدافها :

1.     أن يتعرف الملازم القضائي على المحكمة وإداراتها، واختصاصات كل منها .

2.     أن يعرف الملازم القضائي دورة المعاملة منذ ورودها للمحكمة إلى حين صدورها (استلام المعاملة ـ توريدها ـ فهرستها ـ تصديرها).

3.     أن يتعرف الملازم القضائي على أعوان القاضي، ومهامهم.

4.     أن يُلم الملازم القضائي بأهم مواد نظام القضاء، ويستوعب أحكامه, وما تضمنه من حقوق وواجبات .

5.     أن يُلم الملازم القضائي بأهم مواد نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية, والطريقة الصحيحة للتعامل معها، وتعريفه بأهم الشروح والمراجع المناسبة.

6.     أن يُلم الملازم القضائي بأهم مواد نظام الإجراءات الجزائية، ويُزوّد بأهم ما يفيد في فهمها واستيعابها.

7.     أن يوضح للملازم القضائي جهات صدور التعاميم، وكيفية التعامل معها عند التعارض مع الأنظمة، ويُزوّد بأهم التعاميم الصادرة من المجلس ومن الوزارة.

8.     أن يعرف آداب القاضي في مجلس الحكم, ومهامه، وصلاحياته.

9.     أن يدرك الملازم القضائي صفات القاضي الناجح، مع ذكر التطبيقات العملية في الواقع القضائي.

10.       أن يعرف الملازم القضائي الحقوق والواجبات عليه تجاه عمله من خلال ما ورد في تنظيم أعمال الملازمين.

11.       أن يستوعب الملازم القضائي أنواع المحاكم، واختصاصات كل محكمة.

ب ) الفترة الأولى والثانية : ومدتها ثمانية أشهر .

أهدافها :                              

1.أن يلم بالأنظمة القضائية، ولوائحها، وشروحها.

2.أن يعرف درجات التقاضي، واختصاصات كل درجة.

3.أن يعرف الملازم القضائي طريقة المراسلات، وأسلوب كتابة الخطابات.

4.أن يطلع الملازم القضائي على ضبوط القضايا في الدائرة بأنواعها، ويستفسر عما أشكل عليه منها.

5.أن يعرف طريقة الضبط، ويقوم بضبط بعض القضايا بإشراف الدائرة.

6.أن يعرف الملازم القضائي الإجراءات النظامية التي تلي صدور الأحكام ، وحقوق من لم يقنع بالحكم في النظام.

7.أن يعرف طريقة تخريج الصكوك والقرارات وتسجيلها.

8.أن يتولى تحرير الخطابات للجهات الرسمية بإشراف الدائرة.

9.أن يلم الملازم القضائي بطريقة التعامل مع النظام الشامل, وأبرز معوقات استخدامه.

الفترة الثالثة : ومدتها (أربعة أشهر) :

أهدافها :

1.أن يعرف الملازم القضائي إجراءات السير في نظر القضايا ، من بدايتها إلى حين النطق بالحكم .

2.أن يميز الملازم القضائي بين المدعي والمدعى عليه، وقت رفع الدعوى وفي أثنائها .

3.أن يقوم الملازم القضائي بتحرير الدعاوى والإجابات، وكتابة ما تم ضبطه في مسودة، وعرضها على الدائرة .

4.أن يطلع الملازم القضائي على المدونات والسوابق القضائية.

5.أن يطلع الملازم القضائي على اللوائح الاعتراضية، وآلية التعامل معها .

6.أن يتولى الملازم القضائي الإجابة على الاستفسارات الواردة للدائرة تحت إشرافها .

7.أن يتولى الملازم القضائي إصدار صكوك الإنهاءات سوى ما استثني في التنظيم.

·      المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد النظر :

ويمكن تقسيمها إلى ما يلي :

أ‌)    الفترة الأولى : ومدتها (أربعة أشهر) :

أهدافها :

1.أن يقوم الملازم القضائي بدراسة ما لا يقل عن خمس قضايا متنوعة مضبوطة سلفاً لم يحكم فيها بعد، وأن يقدم رأيه فيها للدائرة.

2.أن يطلع الملازم القضائي على الملحوظات الواردة من محكمة الاستئناف ، ويقدم رأيه فيها للدائرة.

3.أن يقوم الملازم القضائي بنظر بعض القضايا المالية اليسيرة بإشراف الدائرة.

4.أن يعرف الملازم القضائي طرق الإصلاح بين الخصوم.

5.أن يشارك الملازم القضائي هيئة النظر في المحكمة في الوقوف على أحد مواقع النزاع أو حجج الاستحكام.

ب‌)           الفترة الثانية : ومدتها (أربعة أشهر), وما بقي من ملازمته :

أهدافها :

1.أن يقوم الملازم بنظر وإصدار الأحكام في القضايا ماعدا المستثناة في المادة الثامنة من تنظيم أعمال الملازمين.

2.أن يتدرب الملازم القضائي على طريقة العمل في القضايا المستثناة في المادة الثامنة من تنظيم أعمال الملازمين.

3.أن يستوعب الملازم القضائي إجراءات التنفيذ بعد صدور الأحكام، والجهات المختصة بذلك.

4.أن يتدرب الملازم القضائي على أعمال كتابة العدل الأولى والثانية.

 

ثامناً : شركاء الإدارة في تنفيذ خطة الملازمة :

يشارك إدارة شؤون الملازمين في تنفيذ هذه الخطة مجموعة من الجهات والأشخاص الذين سيكون لهم دور كبير في تنفيذ هذه الخطة ، وهم :

1)وزارة العدل.

2)المعهد العالي للقضاء.

3)إدارة التخطيط والتطوير بالمجلس.

4)رؤساء المحاكم.

5)القضاة في المحاكم.

6)مكاتب متابعة الملازمين في المحاكم.

 

 

أولاً : وزارة العدل :

تعتبر الوزارة أحد الشركاء في تنفيذ هذه الخطة استناداً إلى الأمر الملكي الكريم ذي الرقم (أ/144) والتاريخ 24/10/1431هـالمتضمن إسناد تنفيذ تدريب أعضاء السلك القضائي إلى وزارة العدل ، ويتمثل دور الوزارة في عدة جوانب منها :

·      تسهيل مهمة موظفي مكاتب متابعة الملازمين في المحاكم، وتجهيز المقرات المناسبة لهم .

·      التعاقد مع الجهات المختصة لتنفيذ الدورات التدريبية للملازمين.

·      توفير قاعات مجهزة في المحاكم الرئاسية, أو في غيرها, لعقد الدورات التدريبية العملية والتطبيقية.

·      تجهيز برامج تعين على متابعة الملازمين من خلال النظام الشامل.

·      منح صلاحية الدخول للملازمين على النظام الشامل بمعرفات خاصة بهم.

 

 

ثانياً :المعهد العالي للقضاء :

يعتبر المعهد العالي للقضاء أحد الشركاء في تأهيل الملازمين على وجه العموم؛ حيث يقضي الملازم في المعهد مدة لا تقل عن سنتين يتلقى خلالها جملة من المعارف والعلوم التي تسهم في تأهيله للعمل القضائي.

ثالثاً: إدارة التخطيط والتطوير :

تعتبر الإدارة شريكاً مهماً في تنفيذ هذه الخطة، لكونها الجهة المختصة بالتدريب في المجلس.

رابعاً :رؤساء المحاكم :

أ‌-        الدور المنوط برئيس المحكمة :

لاشك أن لرئيس المحكمة دوراً كبيراً في تنفيذ هذه الخطة، وفي توجيه الملازم، ومتابعته في عمله, وقد تضمن تنظيم أعمال الملازمين بعض الأدوار المنوطة به، فقد ورد في المادة السابعة من التنظيم ما يلي : " يكلف رئيس المحكمة الملازم بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة ".

كما نصت المادة التاسعة على أن " ينظر الملازم القضايا ابتداءً، أو إكمالاً بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة ، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها ".

ب‌-     البرنامج المقترح تقديمه لرؤساء المحاكم :

يُقترح إعداد برامج متعددة لرؤساء المحاكم يتم من خلالها إيضاح الدور المهم المنوط بهم تجاه الملازمين ، وأثر ذلك في المسيرة القضائية ، وهي على النحو الآتي :

م

البرنـــــــامج المقترح

المكان

عدد الساعات

(الحد الأدنى)

أسلوب التقديم

ملحوظات

1

عرض خطة الملازمة القضائية

قاعة تدريب

3

 

 

ورشة عمل

 

 

2

إيضاح دور رئيس المحكمة تجاه الملازم القضائي وأثر ذلك في المسيرة القضائية من خلال تنظيم أعمال الملازمين

قاعة تدريب

2

 

3

تعريف رئيس المحكمة بمهام مكاتب متابعة الملازمين، ودورهم في المتابعة

قاعة تدريب

2

 

خامساً : القضاة في المحاكم :

         أ‌-        الأدوار المنوطة بقضاة المحكمة :

لقضاة المحاكم دور كبير في نجاح خطة الملازمة, ويتمثل دورهم فيما يأتي :

·      متابعة الملازم في حضوره وانصرافه، وأداء واجباته الوظيفية.

·      توجيه الملازم إلى ما يهمه في عمله القضائي .

·      تدريب الملازم على حسن السير في القضايا والتكييف الصحيح لها.

·      التأثير على الملازم القضائي للتخلق بأخلاق المهنة القضائية وآدابها.

·      رفع تقارير الكفاية عن الملازم القضائي.

 

      ب‌-     البرنامج المقترح تقديمه لقضاة المحاكم التي يُلازم لديها :

1)تعد الإدارة المهام المطلوبة من القضاة تُجاه الملازمين للتعميم بها .

2)تُوزع استبانة على قضاة المحاكم التي يُلازم فيها لمعرفة رغبتهم, واستعدادهم لتدريب الملازمين من عدمها.

3)يتم إعداد البرنامج على النحو الآتي :

م

البرنـــــــامج المقترح

المكان

عدد الساعات

(الحد الأدنى)

أسلوب التقديم

ملحوظات

1

إيضاح دور القاضي تجاه الملازم القضائي وأهمية العناية به وأثر ذلك على المسيرة القضائية

قاعة تدريب

2

ورشة عمل

يستفاد مما ورد في تنظيم أعمال الملازمين

2

دورة في مهارات التدريب

قاعة تدريب

15

دورة

ثلاثة أيام

3

دورة في مهارة التقويم .

قاعة تدريب

5

دورة

يوم واحد

4

المهارات والمعارف التي ينبغي تزويد الملازم القضائي بها  خلال مراحل الملازمة

 

قاعة تدريب

3

ورشة عمل

يستفاد من خطة الملازمة في بيان أهداف كل مرحلة من مراحل الملازمة

 

 

 

سادساً : مكاتب متابعة الملازمين   :

وهي مكاتب تُنشأ في المعهد العالي للقضاء والمحاكم الرئاسية التي يكثر بها الملازمون، وتتبع إدارة شؤون الملازمين في المجلس الأعلى للقضاء.

 

أ‌-                 الأدوار المنوطة بمكاتب متابعة الملازمين :

وتتمثل هذه الأدوار فيما يلي :

·      استقبال الملازمين في المحاكم، وتعريفهم بمرافق المحكمة.

·      خدمة الملازمين، وتفقد احتياجاتهم، والرفع بها .

·      متابعة دراسة الملازم في المعهد العالي للقضاء، ورفع التقارير اللازمة عنه.

·      متابعة الشؤون الوظيفية للملازمين داخل المحاكم.

·      متابعة توجيه الملازم القضائي للدوائر القضائية ، وتنقله بينها.

·      متابعة إعداد تقارير الكفاية والرفع بها لإدارة شؤون الملازمين.

·      متابعة الدوام الرسمي للملازمين والرفع بالمنقطعين منهم.

·      سكرتارية لجان الترشيح للقضاء المشكلة في كليات الشريعة بالمملكة.

·      التنسيق بين مندوب المجلس وكلية الشريعة في المنطقة .

ب- البرنامج المقترح تقديمه لمكاتب متابعة الملازمين :

1)تخصيص موظف في المعهد العالي للقضاء وفي كل محكمة رئاسية يكثر بها الملازمون ليعمل في مكتب يرتبط بإدارة شؤون الملازمين بالمجلس الأعلى للقضاء .

2)تحديد آلية العمل لمكاتب متابعة الملازمين ، وتدريب موظفي المكتب عليها، وتقوم بذلك إدارة شؤون الملازمين .

3)ربط مكاتب متابعة الملازمين بالمجلس عبر النظام الشامل الموجود في المحاكم لتتم متابعة عمل الملازم القضائي بشكل مباشر .

4)تدريب موظفي هذه المكاتب على مهارات العمل ، وطريقة التعامل مع برنامج متابعة الملازمين ويتم ذلك من خلال ما يأتي :

م

البرنامج المقترح

الأهداف

المكان

عدد الساعات

(الحد الأدنى)

أسلوب التقديم

ملحوظات

1

فنون الاتصال الفاعل

أن يزود الموظف بأهم الفنون المتعلقة بذلك

قاعة تدريب

10

دورة تدريبية

يومان

2

فن العلاقات العامة

أن يزود الموظف بأهم الفنون المتعلقة بذلك

قاعة تدريب

5

دورة تدريبية

 

3

التدريب على النظام الشامل

أن يعرف الموظف طريقة التعامل مع النظام

قاعة تدريب

3

دورة تدريبية

تطبيقية

 

4

فنون السكرتارية

أن يلم الموظف بأهم الأدوار التي ينبغي على السكرتير القيام بها .

قاعة تدريب

2

دورة تدريبية

وتظهر أهميتها في حاجة مندوبي لجان الاختيار إلى من يتولى التنسيق مع الجامعات

تاسعاً : المهارات والمعارف المقدمة للملازمين :

أولاً : بنيت الخطة على أن يتم التدريب وفق الآتي :

1.تكون جميع الدورات المقدمة في الفترة الصباحية.

2.لا يجمع بين التدريب العملي والنظري في يوم واحد.

3.يكون التدريب العملي من يوم السبت إلى يوم الاثنين, وأما التدريب النظري فيومي الثلاثاء والأربعاء.

4.العناية بالأمثلة التطبيقية من الواقع القضائي عند إقامة هذه الدورات .

5.يتم تنفيذ جميع الدورات خلال السنة الأولى (المرحلة الأولى)من الملازمة

6.ألا تتجاوز ساعات التدريب يومياً خمس ساعات .

7.تقدم الدورات التدريبية في قاعات مخصصة داخل المحكمة أو خارجها .

8.يراعى عند تنفيذ الدورات شمول تنفيذها في المناطق التي يكثر بها الملازمون .

9.تنفذ دورة تأهيلية مدتها عشرة أيام متواصلة في بداية السنة الأولى من الملازمة الفعلية في المحاكم ، تهدف إلى تزويد الملازم بأهم المعارف والمهارات التي تعينه على حسن التصور للعمل, ومعرفة مهامه, وواجباته.

10.     الساعات المقترحة في الجداول التالية تمثل الحد الأدنى لإقامة كل دورة .

 


ثانياً : البرامج المقترحة :

المرحلة الأولى :ويقدم خلالها (97) ساعة تدريبية :, ويمكن تقسيمها إلى ما يلي :

أ‌)                الدورة التأهيلية : ويقدم خلالها (49) ساعة.

ومدتها : عشرة أيام بواقع خمس ساعات يومياً, وهي على النحو الآتي :

م

التصنيف

المادة المقدمة

أهداف المادة

الساعات المطلوبة

(الحد الأدنى)

 

1.     

المعارف

 

أهم المعارف التي يحتاجها الملازم عند بدء الملازمة

أن يستوعب الملازم القضائي أنواع المحاكم ، واختصاصات كل محكمة

3

 

أن يتعرف الملازم على المحكمة وإداراتها ، واختصاصات كل منها

3

أن يتعرف الملازم على أعوان القاضي ، ومهامهم .

3

أن يعرف آداب القاضي في مجلس الحكم ،ومهامه ، وصلاحياته .

3

أن يعرف الملازم القضائي الحقوق والواجبات عليه تجاه العمل, من خلال ما ورد في نظام الملازمين.

3

أن يعرف الملازم دورة المعاملة منذ ورودها للمحكمة إلى حين صدورها .

3

صفات وآداب القاضي الناجح

أن يدرك الملازم صفات القاضي الناجح, مع العناية بالتطبيقات القضائية في واقع العمل.

3

2.     

3.     

معارف

التعريف بأهم مواد نظام القضاء الصادر عام 1428هـ

أن يلم الملازم القضائي بأهم مواد النظام ، ويستوعب أحكامه و ما تضمنه من حقوق وواجبات .

5

4.     

معارف

التعريف بأهم مواد نظام المرافعات الشرعية.

أن يلم الملازم القضائي بأهم مواد النظام ، واللائحة التنفيذية والطريقة الصحيحة للتعامل معها ، وتعريفه بأهم الشروح والمراجع المناسبة.

10

 

5.     

معارف

التعريف بأهم مواد نظام الإجراءات الجزائية.

 

أن يلم الملازم القضائي بأهم مواد النظام ، وتزويده بأهم مايفيد في فهمها واستيعابها

5

6.     

معارف

التعاميم وكيفية التعامل معها

أن يوضح للملازم القضائي جهات صدور التعاميم ، وكيفية التعامل معها عند التعارض مع الأنظمة ، وتزويده بأهم التعاميم الصادرة من المجلس ومن الوزارة .

5

 

المجموع

49

 

 

 

 

 

 

ب‌)          الفترة الأولى : ومدتها : أربعة أشهر (ستة عشر أسبوعاً), ويتم التدريب في يومي الثلاثاء والأربعاء

 ومجموع ساعاتها : (48) ساعة بواقع خمس ساعات يومياً,  وهي على النحو الآتي :

م

التصنيف

المادة المقدمة

أهداف المادة

الساعات المطلوبة

(الحد الأدنى)

ملحوظات

1.     

معارف

إجراءات إثبات الإنهاءات

أن يعرف الملازم آلية العمل فيها وطرق إثباتها : (حصر الورثة ، أنواع الاثباتات ــ حياة،إعالة،...ــــ، عقود الزواج للأجانب،الوكالة للغائب، ...)

10

 

 

2.     

معارف

معرفة درجات التقاضي

أن يعرف درجات التقاضي ، واختصاصات كل درجة.

3

 

3.     

مهارات

مهارات الاتصال والحوار

أن يتمكن الملازم القضائي من معرفة مهارات الاتصال المختلفة (الحوار ، الإنصات) .

10

 

 

4.     

مهارات

فن إدارة الوقت

أن يزود الملازم القضائي بأهم المهارات المتعلقة بذلك مع العناية بذكر التطبيقات في واقع العمل القضائي.

5

 

5.     

مهارات

فن القراءة السريعة

أن يزود الملازم القضائي بأنواع القراءة والسبل المؤدية للقراءة السريعة .

5

 

6.     

معارف

مبادئ التعاملات الرسمية والمراسلات

أن يستوعب الملازم القضائي أساليب المكاتبات الرسمية والرد عليها

5

 

7.     

مهارات

مهارة التعامل مع الحاسب الآلي

أن يعرف الملازم القضائي المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلي

5

في حال إقرار التوصية بمنح الملازم دورة في مهارات الحاسب فلا حاجة لهذه الدورة

8.     

مهارات

مهارات التعامل مع النظام الشامل

أن يلم الملازم القضائي بطريقة التعامل مع النظام الشامل وفوائده وأبرز المعوقات لاستخدامه

5

 

المجموع

48

 

ج) الفترة الثانية والثالثة : ومدتها : ثمانية أشهر, ويتم التدريب في يومي الثلاثاء والأربعاء.

   ومجموع ساعاتها : (151) بواقع خمس ساعات يومياً, وهي على النحو الآتي :

م

التصنيف

المادة المقدمة

أهداف المادة

الساعات المطلوبة

(الحد الأدنى)

1.     

المهارات

مهارة حل المشكلات

أن يتمكن الملازم القضائي من التعامل مع المشكلات ، وما يعترضه في سير العمل

5

2.     

المهارات

فن إدارة فريق العمل

أن يلم الملازم القضائي بأهم المهارات المتعلقة بذلك مع العناية بالتطبيقات القضائية في واقع العمل.

5

3.     

المهارات

فن إدارة المكتب القضائي

أن يلم الملازم القضائي بأهم المهارات المتعلقة بذلك مع العناية بالتطبيقات القضائية في واقع العمل.

5

4.     

المهارات

فن التعامل مع ضغوط العمل

أن يدرك الملازم القضائي أبرز هذه المهارات ، وفنون الاسترخاء وتلافي الآثار المستقبلية لضغوط العمل

3

5.     

المعارف

كيفية التعامل مع الأنظمة

أن يعرف الملازم طريقة التعامل مع الأنظمة, ورتبها, والعمل عند تعارضها.

5

6.     

المهارات

فن التلخيص

أن يعرف الملازم القضائي فنون التلخيص وآلياته .

3

7.     

المهارات

مهارات البحث القضائي

أن يعرف الملازم مظان المسائل في كتب الفقهاء ، وأهم الكتب والمجلات التي تعنى بالبحوث القضائية ، ومهارة استخدام التقنية في كل ذلك

3

8.     

المهارات

مهارات التفكير والتحليل

 

أن يزود الملازم القضائي بأهم المهارات المتعلقة بذلك

 

3

9.     

المهارات

مهارات التخطيط

أن يعرف الملازم القضائي أبرز مهارات التخطيط وطريقة الاستفادة منها في العملية القضائية .

3

10.           

المهارات

فن التعامل مع الخصوم وحيلهم وطرق الإصلاح بين الخصوم

أن يعرف الملازم أهم المهارات المتعلقة بذلك

5

11.           

المعارف

إجراءات التقاضي في القضايا المالية

أن يلم القاضي بطريقة العمل في القضايا المالية ، مع العناية بالتطبيقات القضائية في واقع العمل.

10

12.           

المعارف

إجراءات التقاضي في القضايا العقارية

أن يلم القاضي بطريقة العمل في قضايا العقار، مع العناية بالتطبيقات القضائية في واقع العمل.

5

13.           

المعارف

إجراءات السير في قضايا الإعسـار

أن يعرف الملازم إجراءات السير في نظر قضايا الإعسار

5

14.           

المعارف

إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة

أن يلم القاضي بطريقة العمل في قضايا الأحوال الشخصية ، مع العناية بالتطبيقات القضائية في واقع العمل.

10

15.           

معارف

إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية التي هي من اختصاص المحاكم العامة

أن يلم الملازم بآلية نظر القضايا التالية :القصاص،القسامة،قتل الغيلة،القصاص فيما دون النفس،جنايات الصبيان،قتل الخطأ،حد زنا المحصن،الزنا بذوات المحارم،حد اللواط،حد الحرابة،حد السرقة،النشل،حد الردة،السحر،تهريب المخدرات, ترويج المخدرات للمرة الثانية،غسل الأموال،القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، حسب المادة (129) من نظام الإجراءات الجزائية.

15

16.           

المعارف

إجراءات العمل في حجج الاستحكام

أن يعرف الملازم إجراءات العمل في حجج الاستحكام

5

17.           

المعارف

مهارة الصياغة للأحكام والتسبيب الصحيح

أن يتقن الملازم هذه المهارة ، مع تطبيق ذلك على العملية القضائية

10

18.           

المعارف

طرق الافادة من السوابق القضائية ، والتعامل مع المدونات

أن يعرف الملازم المقصود بالسوابق القضائية والمدونات ـ وطرق الاستفادة الصحيحة منها

5

19.           

المعارف

مهارة توصيف الأحكام ، وتنزيلها على الوقائع

أن يعرف الملازم هذه المهارة وتطبيقاتها في العملية القضائية

5

20.           

المهارات

مهارة جمع المعلومات والسبر للقضايا

أن يدرك القاضي طريقة جمع المعلومات عن القضايا وتمحيصها وأبرز إشكالاتها

3

21.           

المهارات

فن إدارة الجلسات

أن يعرف الملازم القضائي الطرق المناسبة لإدارة الجلسات والتعامل مع المترافعين أثناء المرافعة

5

22.           

المعارف

التمييز بين المدعي والمدعى عليه

أن يعرف الملازم الفرق بين المدعي والمدعى عليه وتبادل الأدوار بينهما في أثناء نظر القضية, ومستجداتها.

5

23.           

المعارف

القرائن المعاصرة

أن يعرف الملازم القضائي القرائن, ورتب كل منها.

5

24.           

المعارف

دورة في أعمال كتابة العدل

أن يعرف الملازم القضائي أهم أعمال كاتب العدل ومهامه

15

25.           

المعارف

دراسة النوازل القضائية

أن يعرف الملازم أهم النوازل القضائية المعاصرة

5

26.           

المهارات

فن التعامل مع الإعلام

أن يعرف الملازم القضائي حدود وضوابط التعامل مع الإعلام والأنظمة المتعلقة بذلك

3

المجمــــوع

151

 

المجموع الكلي للساعات

248

 

 


عاشراً : النتائج المتوقعة ـــ بإذن الله ـــ  حال تطبيق الخطة :

يتوقع حال تنفيذ هذه الخطة ما يلي :

1.إبراء الذمة تجاه الملازمين القضائيين بما يؤهلهم للعمل القضائي.

2.التعرف بشكل دقيق على المستويات العلمية، والمعرفية للملازمين لقضائيين، ومدى مناسبتهم للعمل في السلك القضائي .

3.ضمان تلقي الملازم القضائي في أهم المعارف والمهارات المتعلقة بالعمل القضائي مالا يقل عن (248) ساعة تدريبية في (25) أسبوعاً خلال سنة بما لا يزيد عن (10) ساعات في الأسبوع, و ما لا يقل عن (1600) ساعة تطبيقية لدى المحاكم, بالإضافة إلى (16) ساعة دراسية في الأسبوع خلال سنتي الدراسة في المعهد العالي للقضاء, أي ما يقارب (1024) ساعة دراسية, يضاف إليها (4) ساعات للبحث التكميلي.

4.ضمان استيعاب الملازم القضائي لإجراءات النظر في المحاكم ، وآليات العمل فيها.

5.حث القضاة على العناية بالملازم ، وزيادة الاهتمام به وتطويره.

6.بناء شراكات مع جهات متعددة تساهم في تقديم الخدمة للملازم القضائي، وتهيئته للعمل في السلك القضائي.

7.التميز النوعي ـ إن شاء الله ـ لمخرجات هذه الخطة.

الحادي عشر : توصيات اللجنة :

1. دراسة وضع حوافز للقضاة الذين يُلازم لديهم, لا سيما المتميز منهم في تدريب الملازمين, من خلال إقرار مكافأة مالية, أو تخفيض نصاب الإحالة عنهم, أسوة بأساتذة الجامعات عند إشرافهم على طلاب الدكتوراة والماجستير؛ حيث يتم تخفيض نصاب التدريس.

2. وضع استبانة للملازمين بعد انتهاء كل فترة ملازمة، لمعرفة مستوى استفادته من القاضي الذي لازم لديه، ومدى رضاه, تتولى إدارة الملازمين متابعتها, والتنسيق مع رؤساء المحاكم فيها.

3. عقد لقاءات دورية للملازمين, وشركاء الإدارة في تنفيذ هذه الخطة للنظر في الاحتياجات والاقتراحات لتفعيل هذه الخطة, وتقويمها.

4. يقترح تسجيل جميع المواد المقدمة, ومن ثم تقديمها للملازم كملفات صوتية, أو مكتوبة عند ضيق الوقت عليه.

5. تهيئة قاعة تدريب, ومحاكم صورية في مباني المحاكم الرئاسية الذين يكثر الملازمون فيها للاستفادة منها في تدريب الملازمين وتأهيلهم.

6. التأكيد على ما ذكر في الخطة من الاهتمام بتدريب الملازم على آلية العمل في القضايا المستثنى من نظرها.

7. تمكين كل ملازم من الحصول على رخصة قيادة الحاسبICDL , من خلال التعاقد مع أحد معاهد التدريب المعتمدة؛ ليتدرب الملازم على مهارات الحاسب الآلي في أوقات الإجازات, أو أثناء دراسته, أو متى أراد, وتغني هذه الدورة ـ حال إقرارها ـ عن التدريب على مهارات في الحاسب الآلي المذكور في هذه الخطة, وتكون هذه الدورة مجانية, ولا يخفى أهمية مثل هذه الدورة, لا سيما مع التوجه لإقرار التعاملات الالكترونية في المحاكم, والاستغناء عن الورق.

وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 



(2) وفي الوضع الراهن يكلف الملازم بالملازمة لدى المحكمة العامة والجزئية فقط.

 


تعليقات