الانتخابات النيابية الاردنية بين قوانين الانتخابات المؤقتة والدائمة

المقدمة والنشأة التاريخية

بدأت الحياة النيابية في الأردن منذ بداية عهد تأسيس الإمارة، عندما قرر الأمير عبد الله تشكيل لجنة أهلية عام 1923 لتقوم بوضع مشروع قانون انتخاب مجلس نيابي للإمارة. ونُشرت لائحة هذا القانون في جريدة الشرق العربي تحت اسم (لائحة انتخاب النواب في منطقة الشرق العربي)، ولكن هذه اللائحة لم تر النور ولم تُجر الانتخابات بموجبها.

وفي عام 1928 نشر القانون كمشروع قانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/1928، ثم نشر بعد تعديلات بتاريخ 15/8/1928. وكان يقتضي انتخاب النواب بطريق غير مباشر عبر مرحلتين: الأولى انتخاب الناخبين الثانويين من الناخبين الأوليين، والثانية انتخاب النواب من الناخبين الثانويين.

وبعد حصول المملكة الأردنية الهاشمية على استقلالها بموجب المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1946، صدر قانون الانتخاب عام 1947 وكان عدد النواب 20 نائباً. ونتيجة لوحدة الضفتين عام 1950 أصبحوا 40 نائباً، ثم زاد عددهم ليصبح 50 نائباً.

وفي عام 1960 نشر القانون المؤقت في الجريدة الرسمية بعد توقف العمل بالقانون الصادر عام 1947. وكان آخر القوانين هو قانون عام 1986، حتى صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الانتخابات المؤقت عام 2001، والذي ألغى قانون 1986 لتنظيم الانتخابات النيابية العامة لعام 2002م.

حق الانتخاب والشروط القانونية

تنص المادة الثالثة من قانون الانتخاب المؤقت لعام 2001 على أن لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب، بشرط أن يكون مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية.

ملاحظة: خفّض قانون 2001 المؤقت سن الانتخاب إلى 18 سنة شمسية تُحسب في 1/1 من عام الانتخاب، بينما كان قانون 1986 يشترط إتمام 19 عاماً في تاريخ 31/7 من سنة الانتخاب.

يوقف استعمال حق الانتخاب للفئات التالية طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية (وهو ما نص عليه قانون 1986 أيضاً):

  • العاملون في القوات المسلحة.
  • منتسبو الأمن العام.
  • منتسبو الدفاع المدني.
  • منتسبو المخابرات العامة.

أما المحرومون من ممارسة حق الانتخاب قانوناً فهم:

  • المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره.
  • المحجور عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
  • المحكوم عليه بجريمة غير سياسية لمدة لا تزيد على عام ولم يشمله عفو عام أو يُرد له اعتباره.
  • المجنون أو المعتوه.

ويختلف القانون المؤقت لعام 2001 عن قانون 1986 بأنه أوضح أن العفو المانع للحرمان هو العفو العام حصراً، كما نص صراحة على شرط عدم الجنون والعته. ويشترك القانونان في عدم جواز ممارسة الناخب لحقه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد عملاً بالمادة (4).

جداول الناخبين وإجراءات التسجيل والطعن

أناطت الفقرة الأولى من المادة الخامسة مهمة إعداد جداول بأسماء المقيمين في الدوائر الانتخابية ممن يحق لهم الانتخاب والحاصلين على البطاقة الشخصية. وأجازت الفقرة الثانية لأبناء الدائرة المقيمين خارجها التسجيل بطلب خطي مع الوثائق المحددة بتعليمات الوزير.

تلتزم المحاكم بتزويد الدوائر بالأحكام الصادرة عنها للوفيات لقيدها وشطب المتوفين، وتحديث البيانات عند تغيير مكان الإقامة. وتُعرض الجداول في ثلاث نسخ على الأقل لمدة 3 أيام للتمكين من الاعتراض على عدم ذكر اسم أو رفض تسجيل شخص.

تُفصل الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من اليوم الأخير لتقديمها، وتُعرض الأحكام الصادرة القابلة للطعن خلال 10 أيام من العرض ولمدة 3 أيام. وتعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية وفق المادة السادسة.

ملاحظة: تحولت الوثيقة الرسمية المعتمدة للتسجيل والإقتراع من دفتر العائلة في قانون 1986 إلى الهوية الشخصية كوثيقة وحيدة ومقبولة في قانون 2001 المؤقت.

الترشيح لعضوية مجلس النواب

تضمنت المواد من 7 إلى 16 من القانون المؤقت لعام 2001 إعلان إجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وتحديد يوم الاقتراع بلسان رئيس الوزراء وفق أحكام الدستور. واشترطت المادة (8) في المرشح ما يلي:

  • أن يكون أردني الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى أو مدعٍ بحماية أجنبية.
  • أن يكون مسجلاً في أحد جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.
  • أن يكون غير محجور عليه ولا محكوماً بالسجن.
  • ألا تكون له منفعة أو مصلحة لدى الدوائر الحكومية بعقد استئجار أراضٍ أو أملاك (باستثناء المساهم في شركة أعضاؤها أكثر من 10).
  • ألا يكون مجنوناً أو معتوهاً.
  • أن يكون أردني الولاء والانتماء، فلا ينتمي لأي حزب أو تنظيم أو هيئة سياسية غير أردنية.

ولم يحتوي قانون 2001 على نص يمنع أقارب الملك من الترشيح، على عكس قانون 1986 الذي منع ترشح أقارب الملك في الدرجة التي تُعين بقانون خاص.

منعت المادة (9) موظفي الحكومة والهيئات التابعة لها وأمين عمان ورؤساء المجالس البلدية وموظفي البلديات والهيئات الدولية من الترشح إلا بعد تقديم استقالاتهم قبل موعد الترشيح (دون تحديد مدة شهر كما كان في قانون 1986). كما اشترطت عدم الترشح إلا في دائرة انتخابية واحدة.

حدد قانون 2001 موعد الترشيح قبل يوم الاقتراع بـ 30 يوماً ولمدة 3 أيام (مقابل 25 يوماً في قانون 1986). وتوجب المادة (12) دفع مبلغ 500 دينار غير مستردة لإيراد الخزينة كرسوم رسمية.

تُقدم طلبات الترشيح لرئيس اللجنة المركزية، وتصدر القرار بالقبول أو الرفض خلال 3 أيام مع بيان الأسباب. ويحق للعلام المرفوض اعتراضه لدى محكمة البداية خلال 3 أيام، ليفصل فيه خلال 3 أيام بقرار قطعي. وتُعلن القوائم في صحيفتين يوميتين، وتكون جميع الإجراءات معفاة من الرسوم والطباع. ويفوز المرشحون بالتزكية إذا كان عددهم مساوياً لعدد المقاعد المخصصة.

قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية

يحق للمرشح ممارسة الدعاية الانتخابية بشرط التزام سيادة القانون والأحكام الدستورية، واحترام حرية الفكر والوحدة الوطنية والأمن الوطني. وتخضع الدعاية للمحظورات التالية وفق المادة (17) وما بعدها:

  • حظر إقامة الدعاية في الوزارات، والدوائر الحكومية، والمدارس، ودور العبادة، والأماكن الرسمية.
  • وجوب ذكر الاسم الصريح على الصور والملصقات، وحظر استخدام شعار الدولة الرسمي.
  • منع استخدام مكبرات الصوت على المركبات.
  • حظر تقديم هدايا أو تبرعات عينية أو مادية أو الوعد بها (المادة 20).
  • منع إقامة احتفالات أو مهرجانات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
  • حظر قيام الموظفين ورؤساء المجالس بالدعاية لأي مرشح في مراكز عملهم.

تحدد أمانة عمان والمجالس البلدية أماكن الصاق الإعلانات، وتزال الإعلانات المخالفة دون سابق إنذار وعلى نفقة صاحب الإعلان.

إدارة العملية الانتخابية واللجان

يكون الاقتراع سرياً وعاماً ومباشراً، ولوزير الداخلية تعيين يوم خاص للاقتراع في بعض الدوائر إذا اقتضت المصلحة العامة. وتُدار العملية الانتخابية عبر لجان متدرجة:

  • لجان الدوائر الانتخابية: برئاسة الحاكم الإداري وعضوية قاضٍ وأمين مكتب الأحوال المدنية.
  • اللجان المركزية: برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية (أو قاضٍ يسميه وزير العدل) ومدير الأحوال المدنية بالمحافظة.
  • اللجنة العليا: برئاسة وزير الداخلية، وعضوية أمين عام الوزارة، ومدير عام الأحوال المدنية، وقاضٍ بدرجة عليا، ومدير المديرية المختصة بالوزارة.

يقسم رؤساء وأعضاء اللجان اليمين القانونية أمام الوزير بأن يقوموا بمهمتهم بأمانة ونزاهة وحياد تام. وينشر رئيس الدائرة قراراً في صحيفتين بالتقسيمات الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز.

إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

تتألف لجنة الاقتراع والفرز من رئيس (من الدرجة الثانية) وعضوين وكاتب، بشرط عدم وجود قرابة بالمرشحين حتى الدرجة الثالثة. ويبدأ الاقتراع من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً، ويجوز تمديده لساعتين كحد أقصى.

تُمارس عملية الانتخاب بالتحقق من البطاقة الشخصية، وتسجيل اسم الناخب ورقمه الوطني، وختم البطاقة، ثم تسليم ورقة اقتراع مختومة وموقعة ليكتب فيها اسماً واحداً داخل معزل خاص. بخلاف قانون 1986، يحق للناخب الاقتراع في أي مركز داخل دائرته الانتخابية.

ملاحظة: إذا كان الناخب أمياً، يُعلن ذلك تحت طائلة المسؤولية، وتُؤخذ بصمته، ويهمس باسم مرشحه لرئيس اللجنة ليكتبه بحضور العضوين قبل وضع الورقة بالصندوق.

تجري عملية الفرز علناً أمام الحضور بفتح الصندوق وتسجيل الأصوات على لوحة ظاهرة. وينظم محضر من نسختين يتضمن:

  1. عدد المقترعين في الصندوق.
  2. عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.
  3. عدد الأوراق الباطلة.

يعتبر المرشح فائزاً بحصوله على أعلى الأصوات. وإذا تساوت الأصوات تُعاد الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام. وتعلن النتائج خلال يومين وتنشر في الجريدة الرسمية، وتحفظ الأوراق بالوزارة لمدة 6 أشهر.

حالات بطلان ورقة الاقتراع والصندوق

تُعد ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:

  • إذا لم تكن مختومة بختم الدائرة أو توقيع رئيس اللجنة.
  • إذا احتوت على علامات تشير إلى اسم الناخب.
  • إذا احتوت على أكثر من اسم مرشح واحد أو كان الاسم غير واضح.

بينما يُعد **صندوق الاقتراع باطلاً** إذا تبين وجود زيادة أو نقصان في أوراق الاقتراع بنسبة 5% من عدد المقترعين فيه.

جرائم الانتخاب والعقوبات المقررة

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة من 200 إلى 500 دينار، أو بكلتا العقوبتين على الأفعال التالية:

  • الاحتفاظ ببطاقة الغير دون حق أو الاستيلاء عليها.
  • انتحال شخصية الغير للاقتراع عنه.
  • الاقتراع أكثر من مرة واحدة أو ادعاء الأمية كذباً.
  • حمل سلاح ناري أو أدوات خطرة في مراكز الاقتراع والفرز.
  • التأثير في العمليات الانتخابية، أوشراء الأصوات، أو إعاقة حريتها.
  • مخالفة أحكام المواد (17، 18، 19، 20) المتعلقة بالدعاية والهدايا.

وتكون العقوبة بالحد الأعلى عند العبث بالصناديق أو الأوراق. كما يعاقب بـ **الأشغال الشاقة المؤقتة من 5 إلى 10 سنوات** وغرامة (1000-5000 دينار) كل من يستولي على صندوق الاقتراع قبل فرزه.

ويعاقب عضو اللجنة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات أو غرامة (500-1000 دينار) إذا غيّر الجداول، أو أورد بياناً كاذباً، أو أتلف وثيقة، أو أخر الاقتراع، أو لم يفتح الصندوق علناً، أو لم يقرأ الورقة بحقيقتها. وتسقط الجرائم الانتخابية بمرور 6 أشهر على إعلان النتائج.

تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد

في القانون المؤقت لعام 2001، زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 80 مقعداً إلى 104 مقاعد (بزيادة 24 مقعداً)، واستحدثت 45 دائرة انتخابية.

وترجع أسباب هذه الزيادة إلى النمو السكاني في الأردن لضمان التمثيل الكامل للشعب الأردني، حيث توزعت المقاعد على المحافظات وعلى بدو الشمال والوسط والجنوب.

الخلاصة وأبرز الفروق القانونية

تميز قانون الانتخاب الأردني المؤقت لعام 2001 مقارنة بقانون 1986 بالنواحي التالية:

  1. تخفيض سن الناخب من 19 إلى 18 سنة شمسية.
  2. اعتماد البطاقة الشخصية الممغنطة بدلاً من دفتر العائلة.
  3. مشاركة القضاء في كافة مراحل الاقتراع والفرز ضماناً للنزاهة.
  4. السماح للناخب بالاقتراع في أي مركز داخل دائرته الانتخابية.
  5. زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104 مقاعد.
  6. معاقبة من يدعي الأمية وحرمانه من الاقتراع.

الأسئلة الشائعة حول قانون الانتخاب الأردني

ما هي السن القانونية للانتخاب حسب قانون 2001 المؤقت؟

أصبحت السن القانونية 18 سنة شمسية يُتمها الناخب في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب، بعد أن كانت 19 سنة في قانون 1986.

ما هي الوثيقة المعتمدة المباشرة للاقتراع والتسجيل؟

البطاقة الشخصية (الهوية) هي الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة في قانون 2001 بدلاً من دفتر العائلة.

متى يلغى صندوق الاقتراع ويعد باطلاً؟

يعد صندوق الاقتراع باطلاً إذا بلغت نسبة الزيادة أو النقصان في أوراق الاقتراع الداخلي 5% من مجموع المقترعين في ذلك الصندوق.

ما عقوبة الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرزه؟

يعاقب الفاعل والمحرض بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 1000 إلى 5000 دينار.

المصدر:
  • قانون الانتخاب الاردني الدائم لعام 1986م
  • قانون الانتخاب الاردني المؤقت لعام 2001م
  • جريدة الشرق العربي
  • الجريدة الرسمية
تعليقات