مبادئ ومصطلحات علم الفرائض

بقلم: د. نصيرة دهينة

تعتبر هذه المقالة مدخلاً يجمع مبادئ علم الفرائض، وجملة من المصطلحات التي تعد معرفتها أحد أهم المفاتيح لدراسة وفهم هذا العلم، الذي قيل عنه إنه أول علم يُرفع.

أولاً: مبادئ علم الفرائض العشرة

مبادئ علم الفرائض عشرة يجمعها البيتان الشهيران:

إن مبادئ كل علم عشرة      الحد والموضوع ثم الثمرة
نسبته وفضله والواضع      والاسم والاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى      ومن درى الجميع حاز الشرفا

وتأتي هذه المبادئ العشرة على التفصيل التالي:

  • حدّه (تعريفه): علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.
  • موضوعه: التركة، وهي ما يتركه الميت بعد وفاته.
  • ثمرته: فائدة تعلمه هي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
  • نسبته إلى غيره: هو من العلوم النقلية كالفقه والحديث.
  • فضله: ما ورد في الأحاديث النبوية من الحث على تعلمه وتعليمه.
  • واضعه: الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أولاً، وما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ثانياً.
  • اسمه: علم الفرائض وعلم المواريث.
  • استمداده: مستمد من الكتاب والسنة والإجماع.
  • حكمه: تعلمه فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
  • مسائله: معرفة الوارث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث ونوع إرثه من فرض وتعصيب، وما يتبع ذلك من حساب الأنصباء، وكيفية عمل المناسخات وقسمة التركات.

ثانياً: مصطلحات علم الفرائض

يجد القارئ في كتب الفرائض بعض المصطلحات التي يقف عندها متشوقاً لمعرفة معناها. ولتسهيل متابعة البحث، نكشف النقاب عن أهمها في عبارات وجيزة:

  • الفرض: لغة التقدير، وجمعه فروض مثل النصف والربع والثلث والسدس. واصطلاحاً: هو النصيب المقدر شرعاً للوارث.
  • أصحاب الفروض: هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله (كالزوجة)، أو في السنة النبوية (كالجدة)، أو بالإجماع (كبنت الابن).
  • السهم: هو الجزء المعطى لكل وارث من أصل المسألة، وقد يطلق على النصيب.
  • التركة: ما يتركه الميت صافياً عن تعلق حق الغير بعين منها.
  • الميراث: حق قابل للتجزيء يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما أو نحوها كالزوجية والولاء. وقد ورد لفظ الميراث في القرآن الكريم في نحو 35 آية.
  • الفرع: يراد به ابن الميت وبنته وفروعهما وإن نزلوا. والفرع الوارث يشمل: الابن، البنت، ابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل أبوهما.
  • الأصل: الأصل الوارث مهما علا، ويشمل الأب والأم والجد من جهة الأب وإن علا، والجدات من جهة الأب والأم. والأصل الذكر هو الأب أو الجد.
  • الأخ: يعم الأخ الشقيق (من أب وأم)، والأخ لأب، والأخ لأم. والأولان من العصبات، والثالث من أصحاب الفروض إلا إذا كان ابن عم أيضاً فيرث بالوصفين.
  • بنو الأعيان: هم الإخوة الأشقاء؛ سموا بذلك لأنهم ولدوا من عين واحدة (أب واحد وأم واحدة)، وتسمى أخوتهم المعاينة.
  • بنو العلات: هم الإخوة والأخوات لأب؛ سموا بذلك لأن الزوج علَّ من زوجته الثانية، أو لأنهم من نسوة علات (ضرائر).
  • بنو الأخياف: هم الإخوة لأم؛ سموا بذلك لأنهم من أخلاط الرجال، أو تشبيهاً بالفرس الأخيف الذي له عين زرقاء وأخرى سوداء.
  • العصبة: لغة الإحاطة والشدة. واصطلاحاً: من ليس له فرض مسمى. وهي قسمان: نسبية وسببية. والنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
  • الحجب: لغة المنع والستر. واصطلاحاً: منع شخص معين عن بعض ميراثه أو كله. وهو قسمان: حجب بالشخص (ينقسم لحرمان ونقصان) وحجب بالوصف.
  • العول: لغة الميل والزيادة. واصطلاحاً: أن تزيد سهام الفريضة عن أصل المسألة فيدخل النقصان على أهل الفرائض.
  • الرد: لغة الصرف والرجوع. واصطلاحاً: صرف ما فضل عن ذوي الفروض عند عدم العصبات.
  • الحساب: علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية.
  • التأصيل: أصل المسألة، وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، أو المضاعف المشترك البسيط لمقامات الفروض.
  • التصحيح: تعديل السهام بأرقام صحيحة عندما يكون مقدار ما يستحقه بعض الورثة لا يقبل القسمة عليهم صحيحة.
  • الفريق: ويسمى الصنف أو الحيز أو الجنس أو النوع أو الرؤوس؛ وهم جماعة اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد الفروض.
  • الرؤوس: أفراد الفريق. وإذا كان الفريق عصبة بالغير (ذكوراً وإناثاً) يُجعل الذكر رأسين لقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
  • الانكسار: وجود سهم فأكثر في المسألة لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس بدون كسر.
  • جزء السهم: أصغر عدد يُضرب فيه الأصل (ولو عائلاً) لمعرفة نصيب الفرد بلا كسر.
  • الرواجع: الأعداد الناتجة بعد النظر بين السهام والرؤوس المتوافقة والمتباينة.
  • المصح: ناتج ضرب أصل المسألة في جزء السهم.
  • الجامعة: نهاية مصحات المسائل.
  • المماثلة: نسبة بين عددين متساويين في القيمة مثل (3-3)، وحكمها الاكتفاء بأحدهما.
  • المداخلة (المناسبة): نسبة بين عددين أكبرهما يقبل القسمة على أصغرهما بلا كسر مثل (6-3)، وحكمها الاكتفاء بأكبرهما.
  • الموافقة: نسبة بين عددين لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكن يقبلان القسمة معاً على عدد آخر مثل (6-4)، وحكمها ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.
  • المباينة (المخالفة): نسبة بين عددين لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولا يوجد قاسم مشترك بينهما مثل (3-4).
  • الموقوف: نوع من أنواع الموافقة والاختصار، وهو نوعان: طلق ومقيد.
  • الصماء: لقب لكل مسألة عمها التباين بين الأنصباء والأصناف.
  • المحاصة: الاقتسام بحيث يأخذ كل وارث حصته.
  • الإدلاء: الاتصال بالميت إما مباشرة بالنفس (كالأب والابن) أو بواسطة (كابن الابن بواسطة الابن).
  • قسمة التركة: هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، والمراد بها إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من تركة الميت.
  • ذوو الأرحام: أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة.
  • الكلالة: الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والداً، أو الوارث الذي ليس بولد ولا والد.
  • المناسخة: موت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.
  • التخارج: تصالح الورثة على أن يخرج بعضهم من الميراث نظير جزء معين من التركة أو مبلغ خارجي.
  • المعادة: اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيعد الأشقاء الإخوة لأب معهم لتنقيص نصيب الجد ثم يأخذون ما بأيديهم.
  • الشواذ: مسائل خرجت عن القاعدة وانفردت بحكم خاص.
  • الملقبات: المسائل المشهورة بألقاب معينة مثل العمريتان والمشتركة.
  • المعاياة: إتيان بكلام معجز أو مسألة مشكلة تصعب معاناتها.
  • الميت: يُفرق بين المَيْت (بسكون الياء) وهو من خرجت روحه بالفعل، والمَيِّت (بتشديد الياء) وهو من كان في حكم الأموات أو سيموت. والأظهر الاتحاد بينهما.
  • الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.
  • الأصل العادل: ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض يساويه.
  • الأصل العائل: ما كان مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر منه.
  • الأصل الناقص: ما كان مجموع سهام الفروض أقل من سهام المال دون وجود عصبة.
ملاحظة: تُعرف ألقاب المسائل المشهورة في علم الفرائض بالمسائل الخاصة أو الشواذ أو الملقبات، ومن أمثلتها المسألتان العمريتان والمسألة المشتركة.

أسئلة شائعة حول علم الفرائض

ما هو تعريف علم الفرائض؟

علم الفرائض هو علم شرعي وحسابي يُعرف به من يرث من أفراد العائلة ومن لا يرث، والمقدار المخصص لكل وارث شرعاً.

ما هي المبادئ العشرة لعلم الفرائض؟

تتمثل المبادئ العشرة في: الحد (التعريف)، الموضوع (التركة)، الثمرة (إيصال الحقوق)، النسبة، الفضل، الواضع، الاسم، الاستمداد، الحكم الشرعي (فرض كفاية)، والمسائل الفقهية والحسابية.

ما المقصود بالكلالة في المواريث؟

الكلالة تطلق على الميت الذي توفي ولم يترك ولداً (فرعاً وارثاً) ولا والداً (أصلاً وارثاً)، كما تطلق أيضاً على الوارث الذي ليس بولد ولا والد.

ما الفرق بين بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياف؟

بنو الأعيان هم الإخوة الأشقاء (من أب وأم)، وبنو العلات هم الإخوة لأب فقط، أما بنو الأخياف فهم الإخوة لأم فقط.

المصدر:
  • د. نصيرة دهينة
  • سورة النساء آية 11
  • سورة النساء آية 12
  • حديث جابر رضي الله عنه في الكلالة المفيد في الصحيحين/السنن المنقول باللفظ في المقال المصدري
تعليقات