القائمة الرئيسية

الصفحات



مبادئ أولية في القانون الجنائي العام

 



مبادئ أولية في القانون الجنائي العام

      1- ماهية القانون الجنائي:

      القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الافعال

      المجرمة وعقوباتها,وهو مايحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق

      اضطراب في الوسط المجتمعي

      ويستعمل المشرع المغربي مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل

      مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل المجرّم ويوجه

      إلى الاصطلاحات مايلي

      -مصطلح القانون الجنائي يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة

      -مصطلح العقوبات منتشر في مصر يعاب عليه بانه تمتة التدابير الاحترازية

      والوقائية

      مصطلح الجزائي وهو منتشر في الكويت والاردن وسوريا ذكر العقوبات والتدابير

      معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء مدني واداري كما يوحي بالزجر والردع وهو

      قصور يعاب عليه

      ويمكننا القول بان مصطلح الجنائي أقرب إلى المنطق القانوني اذ لا بأس ان يعبر

      عن الكل بالجزء الاساسي

      ويتضح من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي

      الفعل المجرم ------ لافعالية للقانون الجنائي بدونها -------; اشتعال فتيل العقوبة ------; لا

      جريمة ولا عقوبة الا بنص --------; العقوبة المقررة قانونا

      وبذلك يتضح ان القانون الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم

      وعقوباتها ومختلف التدابير،أما المسطرة الجنائية وهي الجانب الاجرائي وهي

      قانون الشكل

      القانون الخاص ويدرس كل جريمة على حدة من حيت الاركان والظروف التي يترتب

      عليها

      مفهوم الدولة في القانون الجنائي يبين ان تحديد القواعد القانونية الضابطة

      للأفعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان ومايسوده

      اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....

      2-دور القانون الجنائي واهدافه:

      تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما انها

      قواعد امرة تصبو إلى اهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي اذ القانون

      الجنائي فرع من القانون العام

      ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاظ على كيان

      الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والاسرة والجماعة

      اما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة

      وذلك عن طريق مؤ سسات سياسية وتقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك

      القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هدا الدور

      محتوى القانون الجنائي العام

      القانون الجنائي يختص بالجرائم، أي الأفعال التي تُعَدُّ ضارة بالمجتمع.

      وتتفاوت الجرائم من حيث الخطورة مابين مجرد السلوك المخل بالنظام والقتل

      العمد. ويحدد القانون الجنائي هذه الجرائم، ويضع القواعد الخاصة بالقبض على

      المجرمين، وإمكان محاكمتهم، وعقوبات المذنبين

      تصنف الجريمة اعتمادا على معيار الخطورة والعقوبة المقررة لها الى ثلاثة

      أصناف:

      - الجناية

      - الجنحة

      - المخالفة

 

      أ/- الجنايات (الفصل 16 ق.ج) : وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى

      العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو

      الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .

      ب/- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب

      عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات،

      وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده

      الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم .

      ج/- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة

      تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم


تعليقات