القائمة الرئيسية

الصفحات



مختصر القاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية

 

مسائل قضائية
(26)

مختصر
القاعدة النظامية في المملكة العربية السعودية



مقدمة :
الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم (1) على أن دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ,ونصت المادة الرابعة والأربعون منه على أن السلطات في المملكة العربية السعودية تتكون من السلطة القضائية ,والسلطة التنفيذية ,والسلطة التنظيمية ,وأن جلالة الملك هو مرجع هذه السلطات .
والدستورهو : مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ,ونظام الحكم فيها ,وتحديد السلطات ,واختصاص كل سلطة ,وعلاقة بعضها ببعض ,وحقوق وواجبات الحاكم والمحكوم (2) .
والدستور هو أحد فروع القانون العام ,وهو بالتعريف آنف الذكر ينطبق على النظام الأساسي للحكم .
فإن قيل بأن المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم نصت على أن دستور المملكة الكتاب والسنة .
أجيب بأن القرآن والسنة هما المرجع لهذا النظام ولغيره من أنظمة الدولة ,وهو ما أكدته المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم ,ونصها : "الحكم في المملكة العربية السعودية ( يستمد ) سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ؛لكن الكتاب والسنة لا تجد فيهما تفصيلا لجميع الأمور التي تنظم الدولة ونظام الحكم فيها ؛لذا دعت الحاجة إلى إصدار النظام الأساسي للحكم ,والقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان له ،والحاكمان عليه.

المبحث الأول : الأنظمة .

المطلب الأول : مصادر النظام .
1- الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للنظام الأساسي للحكم , وجميع أنظمة الدولة ؛وفق ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم .
2- المصالح المرسلة ,وعرفها بعضهم بأنها : المحافظة على مقصود الشارع بجلب المنافع ودفع المفاسد عن الخلق .
3- سد الذرائع ,وعرفها بعضهم بأنها : منع ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى محرم .
4- العرف , وهو: الأمر الذي اعتاده أكثر الناس , وتلقته النفوس بالقبول مّما لا يعارض الشرع .
5- حاجات الناس .
هذه هي أهم مصادر النظام .

المطلب الثاني : كيفية صدور النظام .
نصت المادة الثانية والعشرون من نظام مجلس الوزراء (3) على أن : " لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة تتعلق بأعمال وزارته " .
كما نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى (4) على أن " لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ,حق اقتراح مشروع نظام جديد " .
وفي الغالب يبدأ مشروع النظام باقتراح من الوزير المختص ,وبعد إعداده ورفعه يحال لمجلس الشورى لدراسته واقتراح ما يراه بشأنه , ثم التصويت عليه (5) , وبعد إجازته يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يحيله في الغالب إلى هيئة الخبراء برئاسة مجلس الوزراء , وبعد دراسته من قبلها يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء , ثم يدرس في مجلس الوزراء ويصوت عليه , فإذا صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه , أعدّ مشروع المرسوم الملكي , ويصدر النظام بمرسوم ملكي (6) .

المطلب الثالث : بدء سريان النظام .
يبدأ سريان النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية ( أم القرى), ما لم ينص على تأريخ آخر , وفقا لما نصت عليه المادة الواحدة والسبعون من النظام الأساسي للحكم ,والمادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الوزراء .

المطلب الرابع : خصائص القاعدة النظامية :

1- القاعدة النظامية عامة .
2- القاعدة النظامية ملزمة .
3- القاعدة النظامية قابلة للتغيير .
4- القاعدة النظامية موافقة لقواعد الشريعة .
وهناك خصائص أخرى لها , ويمكن الرجوع في ذلك إلى بحث خصائص القاعدة النظامية (7) .

المطلب الخامس : تفسير النصوص النظامية .
تأتي النصوص النظامية عادة في مواد موجزة مركزة قد يحوطها الغموض والإبهام في بعض الحالات , وقد تكون ناقصة أومتعارضة مع غيرها من النصوص , فيحتاج الأمر إلى تفسيرها , والأصل في التفسير أن يصدر من ذات السلطة التي أصدرت النظام , وقد تفوض السلطة سلطة أدنى منها تفسير النظام (8) .

المطلب السادس : تعديل النظام أو إلغاؤه .
من المقرر عند دارسي الأنظمة أن القاعدة النظامية لا تعدل , ولا تلغى إلا بقاعدة نظامية تصدر من الجهة التي أصدرت الأولى , أو أعلى منها (9) .
وقد نصت المادة السبعون من النظام الأساسي للحكم على أن : " تصدر الأنظمة ,والمعاهدات ,والاتفاقيات الدولية , والامتيازات ,ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية " , وأكد نظاما مجلس الوزراء ومجلس الشورى ذلك (10) .
وقد يعقب النظام الملغى ويحل محله نظاما آخر , وقد لا يعقبه .
والإلغاء إما أن يكون كليا , كإلغاء نظام المرافعات نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (11) , وقد يكون جزئيا كإلغاء نظام المرافعات للمواد 85,83,82,66,52 (84 فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي (12) .
كما أن الإلغاء يكون صريحا كما ذكر في المثالين آنفي الذكر , وقد يكون ضمنياً , وذلك بأن يشتمل النظام الجديد على نص يعارض نصاً تضمنه النظام السابق , أو يتضمن تنظيماً جديداً لأمر سبق وان قرر قواعده النظام السابق .

سؤال وجواب :
لسائل أن يقول : رغم أن النظام الأساسي للحكم , ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى نصت على أن الأنظمة لا تصدر إلا بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى ومجلس الوزراء (13) ؛ إلا أن الأنظمة المذكورة , ونظام المناطق والمقاطعات صدرت بأوامر ملكية , ولم تصدر بمراسيم فما السبب في ذلك ؟
ويجاب عن ذلك بأن الأنظمة المذكورة استثنيت من القاعدة العامة في كيفية إصدار الأنظمة باعتبارها أنظمة أساسية (14) .

المبحث الثاني : اللوائح .

هي : ما تسنه السلطة التنفيذية من قواعد وأحكام , وهي على أربعة أنواع :
النوع الأول : اللوائح التنفيذية .
وهي : ما تسنه السلطة التنفيذية من قواعد تنظيمية ضماناً لتنفيذ الأنظمة الصادرة من السلطة التنظيمية (15) .
فتقتصر الأنظمة التي تصدرها السلطة التنظيمية عادة على القواعد الأساسية , والمسائل الرئيسة , وتترك المسائل الفرعية التفصيلية للوائح التنفيذية , ويختص مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للأنظمة (16) , وقد يفوض ذلك إلى الوزراء كل فيما يخصه , ويحدد النظام في الغالب من له إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية (17) .
ومما ينبغي ملاحظته أن اللوائح والقرارات التنفيذية يجب أن تقف عند حدّ ما يلزم لتنفيذ النظام , فلا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية إلغاءً أو تعديلاً للنظام (18) .
كما ينبغي ملاحظة التدرج فليس للأدنى مخالفة الأعلى , فليس للائحة التنفيذية مخالفة النظام , كما أنه ليس للنظام مخالفة النظام الأساسي للحكم .

النوع الثاني : اللوائح التنظيمية .
وهي : التي توضع لتنظيم عمل المرافق العامة , وترتيبها , وتنسيق سير العمل فيها (19) .
واللوائح التنظيمية من قبيل اللوائح المستقلة القائمة بذاتها , فهي لا تستند لنظام .
ومن أمثلتها لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء .

النوع الثالث : لوائح الضبط .
وهي : التي تصدرها السلطة التنفيذية بغية الحفاظ على الأمن العام ,أو الصحة العامة ,أو السكينة العامة (20) .
وتتولى إصدارها السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء , أو الوزارة المختصة , ومن أمثلتها لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة .

النوع الرابع : اللوائح التفسيرية .
وهي : لوائح لتفسير النظام وتوضيحه , وتناط غالبا بالمذكرات الإيضاحية .

المبحث الثالث : الأوامر والمراسيم .
المطلب الأول : الأمر الملكي .
هو : ما يصدر عن جلالة الملك , ويحمل توقيعه , ويعبر عن إرادته وحده دون مشاركة من مجلس الوزراء .
ومن أمثلته تعيين الوزراء , وقد يصدر الأمر الملكي بناء على اقتراح جهة معينة , كالأمر بتعيين القضاة (21) .
ويصدر الأمر الملكي في الغالب وفق صيغة محددة متعارف عليها , وهو يعبر عن إرادة الملك باعتباره ملكا , وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ؛ دون أن يسبقه قرار من أي سلطة أخرى .
والأمر الملكي بهذه الخصائص يعد أقوى أداة تنظيمية في المملكة العربية السعودية ؛ لذا صدرت بواسطته الأنظمة الأساسية : نظام الحكم ,ونظام مجلس الوزراء , ونظام مجلس الشورى ,ونظام المناطق والمقاطعات .

المطلب الثاني : المرسوم الملكي .
هو : ما يصدر عن جلالة الملك , ويحمل توقيعه بالموافقة على الأنظمة , والمعاهدات, والاتفاقيات الدولية , والامتيازات ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء عليها (22) .
فيشترط لإصدار المرسوم الملكي أن يكون مسبوقاً بقرار لمجلس الوزراء (23) .
وتصدر الأنظمة - كما سبق- بمراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى ,ومجلس الوزراء , وصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة عليها (24) .

المطلب الثالث : الأمر السامي .

هو : ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء ونوابه من أوامر وتعليمات وفق الصلاحيات المحددة في النظام , وليس للأمر السامي صيغة محددة .
ويصدر الأمر السامي عن رئيس مجلس الوزراء سواء كان الملك ،أو نائبه الأول حال رئاسة للمجلس ,أو النائب الثاني .

المبحث الرابع : القرارات .
المطلب الأول : قرار مجلس الوزراء .
هو : قرار يصدر من مجلس الوزراء بصيغة معينة ؛ يتضمن الموافقة على الأنظمة ,واللوائح ,والمعاهدات ,والاتفاقيات الدولية ,والامتيازات , وغير ذلك من الأمور الداخلة في اختصاصه , أو تعديلها (25) .
وتعد قرارات مجلس الوزراء من أكثر الأدوات النظامية صدورا ومساساً بالشؤون اليومية , وهي قرارات ذات صيغة تنظيمية أحياناً , وتنفيذية أحياناً أخرى (26) .

المطلب الثاني : قرار مجلس الشورى .
هو : قرار يصدر من مجلس الشورى وفق آلية محددة حيال الأنظمة ,واللوائح ,والمعاهدات ,والاتفاقيات الدولية ,والامتيازات , وغير ذلك من الأمور الداخلة في اختصاصه , أو تعديلها (27) .

المطلب الثالث : القرار الوزاري .
هو : القرار الذي يصدره الوزير المختص في حدود صلاحياته وفق آلية وصيغة معينة .

المبحث الخامس : التعميم .
لا يعد التعميم أداة تنظيمية , وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية , أو مذكر بها , ويصدر التعميم من صاحب الصلاحية , وليس لإصداره صيغة معينة ,أو آلية محددة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

 

 


(1) – الصادر بالأمر الملكي الكريم ذو الرقم أ / 91 , والتأريخ 27/8/1412هـ .
(2) - انظر : المدخل إلى الأنظمة ( مذكرة ) د . يوسف الخضير , المعهد العالي للقضاء , قسم السياسة الشرعية , 1422هـ , ص 16.
(3) - الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13, والتأريخ 3/3/1414هـ .
(4) - الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 91 , والتأريخ 27/8/1412هـ .
(5) - المرجع السابق , م 15 .
(6) - انظر : النظام الأساسي للحكم , م 70 ؛ نظام مجلس الوزراء م 20 ؛ نظام مجلس الشورى م 18 .
(7) - بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء , إعداد : عبدالله بن عبدالعزيز الغيث .
(8) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , د.عبدالرزاق الفحل وآخرون , دار الآفاق , جدة , ط 2 , 1414 , ص 106 .
(9) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 153 .
(10) - انظر : نظام مجلس الوزراء . م 20 ؛ نظام مجلس الشورى , م 18 .
(11) - انظر : نظام المرافعات , م 265 .
(12) - انظر المرجع السابق .
(13) - انظر :النظام الأساسي للحكم , م 70 ؛ نظام مجلس الوزراء , م 20 ؛ نظام مجلس الشورى , م 18 .
(14) - انظر : المرسوم الملكي ذا الرقم م /23 , والتأريخ 26/8/1412هـ ؛ قرار مجلس الوزراء ذا الرقم 114 , في 26/8/1412هـ .
(15) - انظر : المدخل إلى القانون , د. حسن كيره , ص 240.
(16) - انظر نظام مجلس الوزراء , م 21 ؛ المدخل لدراسة الأنظمة , ص 105.
(17) - انظر النظام الأساسي للحكم , م 67 ؛ المدخل لدراسة الأنظمة , ص 105 . نصت المادة 264 من نظام المرافعات على ان يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات , وقد صدرت بقرار وزير العدل رقم 4569 , والتأريخ 3/6/1423هـ .
(18) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 106 .
(19) - انظر : المدخل إلى الأنظمة , د. يوسف الخضير , ص43 , المدخل إلى القانون , د. حسن كيره . ص 241 .
(20) - انظر : المدخل إلى الأنظمة , د يوسف الخضير , ص43 ؛ المدخل إلى القانون , د . حسن كيره , 241 .
(21) – انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 104؛ السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية , د . محمد المرزوقي , ط 1 , مكتبة العبيكان , ص 355 ؛ النظام الأساسي للحكم ,
م 52 .
(22) - انظر : المدخل لدراسة الأنظمة , ص 104 ؛ النظام الأساسي للحكم . م 70 -71 ؛ نظام مجلس الوزراء م 20 ؛ نظام مجلس الشورى , م 18 .
(23) - انظر : المطلب الثاني من المبحث الأول .
(24) - انظر : السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية , د . محمد المرزوقي ,ص 355
(25) - انظر : نظام مجلس الوزراء , م 40 .
(26)ـ انظر : قرار مجلس الوزراء ذا الرقم 190 ,والتأريخ 16/11/1409 هـ بالموافقة على قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم .
(27)ـ انظر : نظام مجلس الشورى , م 15 .

 



تعليقات