القائمة الرئيسية

الصفحات



مبادئ أساسية بشأن حماية الملكية الصناعية

 


مبادئ أساسية بشأن حماية الملكية الصناعية

من إعداد المكتب الدولي للويبو


موضوع الوثيقة

1. تتناول هذه الوثيقة الجوانب العامة للملكية الصناعية.وتقدم معلومات تمهيدية وموجزة عن الخصائص الرئيسة لحماية الملكية الصناعية. وتبحث أهميتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويرد مزيد من التوضيحات في الوثائق الأخرى .
الملكية الفكرية
2. عند تناول موضوع «الملكية الصناعية»، تجدر ملاحظة أن هذا الموضوع هو جزء من مفهوم أكثر اتساعاً ألا وهو مفهوم « الملكية الفكرية ». وبالتالي فإن مفهوم «الملكية الصناعية» ليس مفهوماً ملموساً كالمصانع والتجهيزات والمعدات الضرورية للإنتاج الصناعي، وإنما هو مفهوم غير ملموس ولو أنه فائق القيمة في أغلب الحالات .
3. وقبل الشروع في تقديم وصف مفصل للجوانب الجوهرية للملكية الصناعية، ينبغي بادئ ذي بدء شرح المقصود من عبارة «الملكية الفكرية» التي تمثل نوعاً خاصاً من الملكية .
4. ومن أهم خصائص الملكية عامة أن يجوز للمالك أن يستعمل ما يملكه كيف يشاء. وأنه لا يمكن (للغير) قانوناً أن يستعمل ملكيته دون تصريح منه. وبطبيعة الحال هناك بعض الحدود المعترف بها عموماً لممارسة ذلك الحق. فعلى سبيل المثال، لا يملك دائماً صاحب عقار ما الحق في إنشاء مبنى بالحجم الذي يختاره، بل عليه أن يراعي الشروط القانونية والقرارات الإدارية المعمول بها .
5. ويمكن القول أن هناك ثلاثة أنواع من الملكية تقريباً .
6. ويتمثل النوع الأول من الملكية في الأشياء المنقولة كساعة اليد أو السيارة وهي من الأشياء التي لا يجوز لأحد استعمالها باستثناء مالكها. وهذه الحالة حالة قانونية يطلق عليها مصطلح الحق الاستئثاري أي الحق الاستئثاري الذي يعود للمالك وحده ويسمح له باستعمال الأشياء التي يملكها. ويجوز للمالك بطبيعة الحال أن يصرح (للغير) باستعمال ملكيته. وهذا التصريح ضروري من الناحية القانونية، وأي استعمال دون تصريح من المالك يعد عملاً غير مشروع. والجدير بالملاحظة أيضاً أن الحق في الاستعمال ليس حقاً مطلقاً، إذ يجب عند ممارسة ذلك الحق مراعاة حقوق (الغير).
كأن يكون طريق ما ملكاً للغير أو مراعاة اللوائح الإدارية مثل قواعد السير.
7ـ ويتمثل النوع الثاني من الملكية في العقارات أي الأراضي وكل ما هو مثبت عليها بصفة دائمة كالمنازل وقد سبق لنا أن أوردنا على القيود المفروضة على هذا النوع من الملكية ، ونعني الشروط الواجب مراعاتها عند إنشاء أي مبنى .
8ـ والنوع الثالث من الملكية هو الملكية الفكرية تتمثل أغراض الملكية الفكرية في ما يبتكره ذهن الإنسان ، أي فكره ، وهذا هو السبب الذي يدعو إلى تسمية هذا النوع من الملكية بالملكية " الفكرية" ومن الممكن القول بصورة مبسطة نوعاً ما إن الملكية الفكرية تتعلق بمعلومات يمكن إدراجها في أشياء ملموسة وتوفيرها في الوقت ذاته بعدد غير محدود من النسخ في أماكن مختلفة في العالم . ولاتشمل الملكية تلك النسخ ، وإنما المعلومات التي تتضمنها والملكية الفكرية ، ومثلها في ذلك مثل ملكية الأشياء المنقولة وغير المنقولة وغير المنقولة ، وتفرض عليها أيضاً بعض القيود ، مثل المدة المحددة لحق المؤلف والبراءات .
فرعا الملكية الفكرية
9. تنقسم الملكية الفكرية عادة إلى فرعين ، ألا وهما الملكية " الصناعية " وحق المؤلف .(1)
حق المؤلف
10. يتعلق حق المؤلف بالمبتكرات الفنية كالقصائد والروايات والمصنفات الموسيقية والتصويرية والسينمائية إلخ . ويعني مصطلح " حق المؤلف في معظم اللغات الأوربية خلاف اللغة الإنكليزية ، ويشير هذا المصطلح إلى العمل الرئيس الذي يجوز للمؤلف وحده أن ينجزه أو يجوز إنجازه بتصريح منه فيما يتعلق بالمبتكرات الأدبية والفنية ، ويتمثل ذلك العمل في إعداد نسخ عن أي مصنف أدبي أو فني كالكتاب أو اللوحة الزيتية أو التمثال أو الصورة الفوتوغرافية أو الفيلم ، ويشير المصطلح الثاني ، أي " حقوق المؤلف" ، إلى الشخص الذي يبتكر المصنف الفني ، أي مؤلفه مما يؤكد ما هو معترف به في معظم القوانين ، أي أن للمؤلف بعض الحقوق المحددة في كل ما يبتكره ، كالحق في منع أي استنساخ محرف لمصنفاته ، وهو الحق الذي في إمكانه أن يمارسه وحده ، أما الحقوق الأخرى كالحق في إعداد نسخ عن المصنفات ففي إمكان (الغير ) أن يمارسها ، نظير الناشر الذي يكون قد حصل على ترخيص من المؤلف لهذا الغرض .

الملكية الصناعية

11 لقد سبق لنا أن ذكرنا أن الملكية الصناعية مصطلح يسيء بعضهم فهمه أحياناً ظناً بأنه يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة المستعملة لأغراض الإنتاج الصناعي كالمصانع والتجهيزات الضرورية للإنتاج إلخ ، وفي حقيقة الأمر ، فإن الملكية الصناعية هي نوع من الملكية الفكرية وتتعلق بالتالي بمبتكرات ذهن الإنسان ، وهذه المبتكرات هي خاصة الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والاختراعات هي بكل بساطة حلول المشكلات تقنية ، أما الرسوم والنماذج الصناعية ، فهي مبتكرات جمالية تحدد مظهر المنتجات الصناعية ، وفضلاً عن ذلك ، تشمل الملكية الصناعية العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية ، بما في بيانات المصدر وتسميات المنشأ ، والحماية من المنافسة غير المشروعة ، وفي هذا المضمار ، من الملاحظ أن مظهر المبتكرات الفكرية هو أقل بروزاً ولو أنه قائم بالفعل ، وأن مايعتد به في هذا الشأن هو أن موضوع الملكية الصناعية يتكون خاصة من إشارات تحمل المعلومات إلى المستهلكين ، لاسيما بشأن المنتجات والخدمات المعروضة في السوق ، وأن الحماية هي حماية من الانتفاع غير المصرح به
يؤدي إلى تضليل المستهلكة من الممارسات المضلة عامة .
12. وقد يلوح أن المصطلح " الملكية الصناعية " بعيد عن المنطق، نظراً إلى أن الصناعة هي القطاع الاقتصادي الرئيس الذي يعني بالاختراعات وفي واقع الأمر تستغل الاختراعات عادة في المؤسسات الصناعية ، في حين أن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية لاتعني الصناعية فحسب ، بل تعني أيضاً وبخاصة التجارة .
وبالرغم من افتقاد المنطق في مصطلح " الملكية الصناعية " فإنه اكتسب في اللغات الأوربية على الأقل معنى واضحاً لا يغطي الاختراعات فحسب ، بل يشمل أيضاً الموضوعات الأخرى الآنف ذكرها .
13. وفي ردهة مبنى الويبو في جنيف ، نقشت على القبة كتابة يحمل نصها (2) باختصار وبصورة ضمنية تعريفاً للمصنفات الفكرية ، ويستعرض الأسباب التي تدعو إلى عد المصنفات الفكرية " ملكاً لمبتكراتها وإلى ضرورة ضمان انتفاعهم ببعض المزايا بموجب القانون ، ويذكر النص المنقوش بواجبات الدولة في هذا المجال ، ولا تدعي هذه الكتابة والمنقوشة بطبيعة الحال الدقة القانونية ، وإنما المقصود منها هو التأكيد على الحماية الملكية الفكرية من أهمية ثقافية واجتماعية واقتصادية .
الاختراعات
14. سبق لنا القول إن الاختراعات هي حلول جديدة لمشكلات تقنية ، وليس هذا التعريف بتعريف رسمي فمعظم القوانين التي تتناول مسألة حماية الاختراعات لا تعرق فكرة الاختراعات ، مع ذلك ففي قانون الويبو النموذجي المعد للبلدان النامية بشأن الاختراعات (1979) ، ورد تعريف في هذا الشأن ، ونص هذا التعريف هو كالتالي :
" يقصد بمصطلح " الاختراع " الفكرة التي يتوصل إليها أي مخترع وتتيح عملياً حل مشكلة معنية في مجال التكنولوجية .
البراءات
15. تحمى الاختراعات على وجه الخصوص بالبراءات التي يطلق عليها أيضاً مصطلح " براءات الاختراع" والبلدان التي تمنح الحماية القانونية للاختراعات ، ويزيد عددها على 140 بلداً " تمنح هذه الحماية عن طريق البراءات ، بالرغم من أن هناك عدداً قليلاً من البلدان التي يجوز فيها أيضاً منح الحماية بوسيلة أخرى خلاف البراءات ، كما يرد شرح ذلك أدناه .
16. وبادئ ذي بدء ، علينا أن تساءل عن ماهية البراءة .
17. تستعمل كلمة " البراءة " على الأقل في بعض اللغات الأوربية ، للدلالة على معنيين:
أولاً سند الذي يطلق عليه اسم " البراءة " أو الامتياز " وثانياً مضمون الحماية التي تمنحها البراءة .
18. ولنبحث أولاً في المعنى الأول لكلمة " البراءة " أي عندما تعني السند
19. إذا صنع شخص شيئاً يظن أنه اختراع ، وجب عليه أن يطلب إلى الحكومة بإيداعه طلباً لدى مكتب البراءات ـ أن تصدر له سنداً يوصف فيه الاختراع ويذكر فيه أنه صاحي البراءة ، مع العلم بأنه إذا كان ذلك الشخص يعمل لحساب شخص معنوي ، وجب على هذا الأخير أن يتخذ الإجراءات المذكورة آنفاً .
ويعرف السند الذي تصدره السلطة الحكومية بالبراءة أو ببراءة الاختراع .
20. ويجدر التنبيه في هذا الصدد إلى أن الاختراعات ليست كلها أهلاً للبراءة ، ولكي يكون الاختراع قابلاً لاستصدار براءة عنه تتطلب القوانين عموماً أن يكون جديداً ، وأن يتضمن نشاطاً ابتكارياً (أو لا يكون بديهياً) ، وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي .
وتعرف أحياناً هذه المتطلبات الثلاثة بشروط أهلية الاختراع للبراءة .
21 . ويجب أن يتوافر كل من شرطي الجدة والنشاط الابتكاري في تاريخ معين ، وهو عادة تاريخ إيداع الطلب ، ومع ذلك ، فهناك حالة معينة لا يهم أن يتوافر فيها هذان الشرطان في ذلك التاريخ ، وتلك الحالة منصوص عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وهي الحالة التي لا يكون فيها طلب المودع بخصوص اختراع معين الطلب الأول الذي قدمه بشأن ذلك الاختراع ، بل طلباً لاحقاً يقدمه المودع نفسه (أو خلفه) بشأن الاختراع ذاته ، وإذا أودع الطلب الأول في اليابان ، مثلاً ، وأودع الطلب الثاني في فرنسا ، يكفي توافر شرطي الجدة والنشاط الابتكاري في تاريخ إيداع الطلب الأول ( أي الطلب الياباني ) وبعبارة أخرى ، يكون الطلب الثاني (أي الطلب الفرنسي ) الأولوية بالنسبة على الطلبات التي يقدمها المودعون الآخرون في فرنسا في الفترة ما بين إيداع الطلب الياباني الأول والطب الفرنسي الثاني ، شرط أل تتجاوز الفترة ما بين هذين التاريخين 12شهراً ، وبسبب هذه الأولوية ، يطلق على الميزة التي تكفل للمودع بهذا الشكل مصطلح " حق الأولوية " .
22. ومن المألوف التمييز بين الإختراعات التي تشتمل على منتجات والاختراعات التي تشتمل على طرائق للصنع والاختراع الذي يشمل على سبيكة جديدة هو خير مثال على مايسمى باختراع المنتج .
أما الاختراع الذي يشمل طريقة أو عملية جديدة لصنع سبيكة معروفة أو جديدة ، فإنه يعرف بإختراع طريقة الصنع ، ويشار عادة إلى البراءات المقابلة لذلك بمصطلح " براءة اختراع المنتج " وبمصطلح " براءة اختراع طريقة الإنتاج " على التوالي .
23. ولنتناول الآن المعنى الآخر لكلمة " البراءة " ، أي عندما تتعلق هذه الكلمة بمضمون الحماية التي تمنحا البراءة .
24. وتعني الحماية التي تمنحها براءة الاختراع أنه يتعين على كل من يرغب في استغلال الاختراع أن يحصل على تصريح من الشخص الذي تسلم البراءة ، أي " صاحب البراءة " ، ومن أجل استغلال الاختراع . ومن يستغل الاختراع المشمول ببراءة دون الحصول على ذلك التصريح يرتكب عملاً غير مشروع ، وتعني " الحماية " أن صاحب البراءة محمي من أي استغلال للبراءة لم يصرح به ، وهذه الحماية محدودة زمنياً . وبناءً على المادة 33 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس ) المبرم سنة 11994، ولا يجوز أن تنتهي مدة الحماية قبل انقضاء 20سنة بدءاً من تاريخ الإيداع .
25. ولا يرد وصف للحقوق وللحماية في سند "البراءة " بل في قانون البراءات المعمول به في البلد الذي منحت فيه براءة الاختراع ، ولابد أن تمتثل قوانين أعضاء اتفاق تريبس للقسم 5 من الجزء الثاني من الاتفاق الذي ينص في المادة 28 منه على الحقوق الاستئثارية التي تخولها البراءة ، وتتناول سائر الأحكام المتعلقة بالبراءات في الاتفاق المذكور جملة أمور ، منها تحديد ما هو أهل للبراءة والشروط المفروضة على مودعي طلبات البراءات وقلب عبء الإثبات في الدعاوي المتعلقة ببراءات طرائق الصنع .
وتنطوي عموماً الحقوق التي تعرف عادة بمصطلح " الحقوق الاستئثارية للاستغلال " ممايلي :
الحق في منع (الغير ) من صنع المنتج الذي يتضمن الاختراع واستعماله وبيعه واستيراده ، إذا تعلق الأمر ببراءة الاختراع منتج .
والحق في منع (الغير ) من استعمال طريقة الصنع التي تتضمن الاختراع ، ومن صنع المنتجات المصنوعة بطريقة الصنع التي تتضمن الاختراع واستعمالها وبيعها واستيرادها ، إذا تعلق الأمر ببراءة اختراع طريقة صنع .
26. وقد ورد آنفاً أن كل من يستغل الاختراع المشمول ببراءة دون تصريح من صاحب براءة الاختراع يرتكب عملاً غير مشروع ، ومع ذلك ، هنالك بعض الاستثناءات لهذا المبدأ كما شرحنا ذلك من قبل ، لأنه يجوز النص في قوانين البراءات على بعض الحالات التي يجوز فيها استغلال الاختراع المشمول ببراءة دون الحصول على تصريح من صاحب البراءة ، ومثال ذلك استغلال الاختراع للصالح العام سواء من قبل الحكومة أو نيابة عنها ، أو استغلال الاختراع على أساس ترخيص إجباري ، والترخيص الإجباري هو تصريح باستغلال الاختراع تمنحه السلطة الحكومية عادة في بعض الحالات الخاصة فقط والمنصوص عليها في القانون وإذا عجز الشخص الراغب في استغلال الاختراع المشمول بالبراءة عن أن يحصل على تصريح من صاحبها ، وتنظم شروط منح التراخيص الإجبارية بالتفصيل أيضاً في القوانين التي تنص عليها .
ويجب خاصة تحديد مكافأة لصاحب البراءة في قرار منح الترخيص الإجباري ، ويجوز عادة الطعن في ذلك القرار ، وتجدر الإشارة إلى اتفاق تريبس ، ولاسيما المادتين 27-1 و31 منه ، ينص على عدد من الالتزامات بشأن استعمال الاختراع المحمي بالبراءة من دون تصريح صاحبها . وعلى أعضاء ذلك الاتفاق أن تمتثل لتلك المقتضيات ، علماً بأن أهمها لا يجيز منح تراخيص إجبارية بسبب عدم استغلا الاختراع أو استغلاله بصورة غير كافية إذا كان المنتج المحمي مستورداً بشكل قانوني في أراضي العضو المعني .
27. وفي الختام ، يمكن القول إن البراءات تمثل أهم وسيلة من بين الوسائل التي تكفل حماية الاختراعات ، على أن من المجدي أيضاً الإشارة على حماية الاختراعات بعدها نماذج منفعة .

نماذج المنفعة

28 . تنص قوانين 20بلداً تقريباً في العلم والاتفاق الإقليمي للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية على نماذج المنفعة ، وتنص قوانين بلدان أخرى ( مثل أستراليا وماليزيا ) على منح سندات للحماية يمكن عدها شبيهة بنماذج المنفعة وتسمى " البراءات الصغيرة " أو " شهادات المنفعة " . ومصطلح " نموذج المنفعة " هو مجرد اسم يطلق على بعض الاختراعات ، وهي الاختراعات المبتكرة في المجال الميكانيكي وفقاً لقوانين معظم البلدان التي تتضمن أحكاماً بشأن نماذج المنفعة ، وعادة ما تختلف نماذج المنفعة عن الاختراعات التي تمنح عنها براءات الاختراع العادية من جوانب ثلاثة أساساً : أولاً : يتعين أن يتوافر نموذج المنفعة شرط الجدة وحده دون النشاط الابتكاري أو أن يكون النشاط الابتكاري المطلوب في الاختراع الذي يسمى نموذج المنفعة أدنى من النشاط الابتكاري المطلوب في الاختراع الذي يستفيد من البراءة .
ثانياً : عادة ما تكون المدة القصوى للحماية المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى نموذج المنفعة أصغر بكثير من المدة القصوى للحماية المنصوص عليها في القانون بالنسبة إلى البراءة العادية .
ثالثاً عادة ما تكون الرسوم المطلوبة للحصول على الحق والاحتفاظ به أقل من الرسوم المطلوبة بالنسبة إلى البراءة العادية ، وبالإضافة إلى ذلك ، يقيم بعض البلدان فرقاً كبيراً في الإجراءات اللازمة للحصول على حماية نموذج المنفعة ، وعادة ما تكون هذه الإجراءات أبسط ومدتها أقصر من الإجراءات اللازمة للحصول على براءة الاختراع .
الرسوم والنماذج الصناعية
29. الرسم أو النموذج الصناعي هو عموماً المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة مفيدة ، وقد يتعلق هذا لمظهر بشكل السلعة أو بمخططها أو بلونها ، ويجب أن يكون الرسم أو النموذج ملفتاً للنظر , كما يجب أن يكون قابلاً للاستنساخ بالوسائل الصناعية ، وهذا هو غرضه الأساسي وهو ما يدعو إلى تسمية الرسم أو النموذج بالرسم أو النموذج " الصناعي .
30. ويجب أن يكون الرسم أو النموذج الصناعي جديداً وفقاً لبعض القوانين ، أو يكون أصيلاً وفقاً لبعض القوانين الأخرى لضمان حمايته .
31. وتحمي الرسوم والنماذج الصناعية عادة من الاستنساخ أو التقليد غير المصرح به ، وبناءً على المادة 26ـ 3 من اتفاق تريبس ، يجب أن تبلغ مدة الحماية المتاحة عشر سنوات على الأقل ، وعلى أعضاء الاتفاق أيضاً أن يكفلوا أ تؤدي مقتضيات حماية الرسوم أو النماذج النسيجية ، ولاسيما التكاليف والفحوص وإجراءات النشر ، إلى إعاقة إجراءات طلب الحماية والحصول عليها .
32. ويعرف السند الذي يثبت الحماية بشهادة التسجيل أو بالبراءة ، وإذا أطلق على هذا السند اسم البراءة ، وجب دائماً التنويه بأنها براءة رسم أو نموذج صناعي للتمييز بينها وبين براءات الاختراع .

الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة

33. إن موضوع نوع الحماية التي تعين منحها لتصميمات الدوائر المتكاملة أو طوبوغرافياتها موضوع حديث العهد نسبياً ، فعلى الرغم من أن المكونات المصنوعة سلفاً للدائرة الكهربائية قد استخدمت من زمن طويل قي صناعة الأجهزة الكهربائية ( كأجهزة الراديو ) ، فإن الإدماج على نطاق واسع لعدد كبير من الوظائف الكهربائية في مكون صغير جداً لم يصبح أمراً ممكناً إلا من عهد بفضل ما أحرز من تقدم في التكنولوجيا شبه الموصلة ، وتصنع الدوائر المتكاملة وفقاً لخطط مفصلة جداً أو لما يسمى "" التصميمات " .
34 . وتصميمات الدوائر المتكاملة هي من مبتكرات الفكر الإنساني ، وعادة ما تبتكر بعد استثمار كبير يتطلب توافر خبراء ذوي كفاءات عالية وإمكانيات مالية ، ومازالت هناك حاجة إلى ابتكار تصميمات جديدة من شأنها أن تقلل من حجم الدوائر المتكاملة الموجودة وأن تزيد من وظائفها في آن واحد ، فكلما صغر حجم الدائرة المتكاملة ، اقتضى صنعها مواد أقل وتطلبت مكاناً للاندماج فيه ، وتستخدم الدوائر المتكاملة في عدد كبير من المنتجات بما فيها اللوازم المستعملة يومياً كالساعات وأجهزة التلفاز وآلات الغسيل والسيارات وما إلى ذلك ، والأجهزة المتطورة لمعالجة البيانات .
35. وإذا كان ابتكار تصميم جديد للدائرة المتكاملة يتطلب استثماراً كبيراً ، فإن استنساخه قد لا يكلف سوى قدر تافه من ذلك الاستثمار ، وقد يجري الاستنساخ عن طريق تصوير كل طبقة من طبقات الدائرة المتكاملة وإعداد أقنعة لإنتاج الدائرة المتكاملة على أساس الصور الملتقطة ، والتكلفة الكبيرة اللازمة لابتكار هذه التصميمات والسهولة النسبية لاستنساخها هما السببان الرئيسان لحمايتها .
36. ولا تعد تصميمات الدوائر المتكاملة رسوماً أو نماذج صناعية بالمعنى المتضمن في القوانين التي تنص على تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية لأن هذه التصميمات لا تتعلق بالمظهر الخارجي للدوائر المتكاملة ، وإنما تتعلق بالموقع الطبيعي لكل عنصر وظيفة إلكترونية في الدائرة المتكاملة ، وفضلاً عن ذلك ، وإذا كانت تصميمات الدوائر المتكاملة لا تعد عادة اختراعات مؤهلة للبراءات ، فإن ذلك يعود إلى أن ابتكارها لا ينطوي عادة على نشاط ابتكاري وإن كان يقتضي من الخبير عملاً كبيراً ، وقد لا تحظى التصميمات بحماية حق المؤلف إذا اتضح من القانون الوطني أنها ليست مؤهلة لتلك الحماية ، ونظراً إلى ما يحيط مسألة حماية التصميمات من غموض ، فقد تركزت الجهود المبذولة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية على معرفة نوع الحماية التي ينبغي منحها ونطاقها .
37. وفي 26 أيار ( مايو) 1989 ، جرى ، تحت إشراف الويبو ، اعتماد معاهدة بشأن حماية الملكية الفكرية ، فيما يختص بالدوائر المتكاملة في واشنطن ( مقاطعة كولومبيا) بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن ، لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ ، ولكن حيزاً كبيراً من أحكامها الأساسية معتمد في اتفاق تريبس ، وفيمايلي أهم السمات التي تتميز بها الحماية المقررة في المعاهدة .
38. لقد عرفت المعاهدة التصميم بأنه " أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر ، على أن يكون أحد العناصر على الأقل عنصراً نشطاً ، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة متكاملة ، أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع " . وبناءً على نص المعاهدة ، فإن مثل هذا التصميم يعد مؤهلاً للحماية إذا كان ثمرة جهد فكري بذله مبتكره وكان شيئاً غير مألوف لدى مبتكري التصميمات وصانعي الدوائر المتكاملة وقت ابتكاره .
39. وتتمثل الحماية التي تنص عليها المعاهدة ، كما عدلت في اتفاق تريبس ، في حظر أداء الأعمال تالية الذكر ، لمدة عشر سنوات على الأقل ، دون تصريح من مالك الحق .
"1" استنساخ تصميم (طبوغرافية ) محمي سواء بإدماجه كلياً أو جزئياً في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى ، فيما عدا استنساخ أي جزء لا يتمشى مع شرط الاصالة .
"2" واستيراد تصميم (طبوغرافية ) محمي أو دائرة متكاملة أدمج فيها تصميم ( طبوغرافية ) محمي أو بيه ذلك التصميم أو تلك الدائرة أو توزيعه بأنه طريقة أخرى لأغراض تجارية .
40. ولا تحدد المعاهدة الطريقة التي ينبغي اتباعها لضمان هذه الحقوق في التصميم لذلك ، فإن كل طرف متعاقد حر في تحديد الطريقة التي يراها مناسبة للالتزام بما نصت عليه المعاهدة سواء عن طريق قانون خاص بشأن التصميمات ( وهو حل يزاد شيوعاً ) أو عن طريق قانونه بشأن حق المؤلف أو البراءات أو نماذج المنفعة أو الرسوم الصناعية أو المنافسة غير المشروعة أو أي قانون آخر أو عن طريق مزيج لأي من تلك القوانين .
41. والأطراف المتعاقدة حرة النص على أن تكون الحماية مناطة بشرط أساسي يتمثل في تسجيل التصميم .
42. وهناك ثلاثة استثناءات فيما يتعلق بالحقوق المتصلة بالتصميمات والمنصوص عليها في المعاهدة وهي أولاً أن بمقدور (الغير ) أن يباشر أي عمل فيما يخص التصميم لأغراض التقويم أو التحليل أو البحث أو التعليم ، وثانياً ، يجوز ( للغير ) أن يستنسخ التصميم أو جزءاً منع لإعداد تصميم ثان يتميز بالأصالة ، وبناء على المعاهدة ، فإن التصميم الثاني لا يعد كتعد على الحقوق في التصميم الأول ، وثالثاً يجوز ( للغير ) أن يباشر أي عمل فيما يتصل بأي تصميم ابتكر بشكل مستقل .
العلامات التجارية
43 . العلامة التجارية هي إشارة تستعمل لتوضع على السلع أو بالارتباط بتسويقها ، ويعني وضع العلامة " على " السلع أنها قد لا تظهر على السلع فحسب ، بل كذلك على الصناديق أو أوراق التغليف التي تكون السلع فيها عند بيعها ، ويعني القول بأن الإشارة تستعمل " بالارتباط بتسويق " السلع ظهور الإشارة في الإعلانات ( في الجرائد والتلفاز إلخ ) أو في واجهات المحلات التي تباع فيها السلع ، وإذا استعملت العلامة التجارية بالارتباط بالخدمات ، فإنها تسمى " علامة الخدمة " وتستعمل علامات الخدمة مثلاً في الفنادق والمطاعم والخطوط الجوية ووكالات السياحية ووكالات تأجير السيارات ومحلات الغسل والكي والتنظيف ، وكل ماسبق قوله عن العلامة التجارية ينطبق أيضاً على علامات الخدمة مع ما يلزم من تبديل .
44. ويمكن القول عموماً إن العلامة التجارية تؤدي أربع وظائف أساسية ، وهذه الوظائف تتعلق بتمييز السلع أو الخدمات التي تشير إلها العلامات التجارية ومنشئها ونوعيتها وترويجها في السوق .
وتتمثل الوظيفة الأولى للعلامة التجارية في تمييز منتجات مشروع ما أو خدماته عن منتجات أخرى أو خدماتها ، وتيسير العلامات التجارية للمستهلك اختيار ما يرغب في شرائه من المنتجات أو الانتفاع به من الخدمات ، ويمكن للمستهلك أن يستعين بالعلامة التجارية لتحديد المنتجات أو الخدمات التي يعرفها أو كانت موضع إعلانات .
46. ونظراً إلى أن العلامة التجارية تؤدي وظيفة التمييز ، فإن الشارات المميزة هي الشارات الوحيدة التي يمكن استعمالها كعلامات تجارية ، والغرض الأساسي المنشود من حماية العلامات التجارية هو ضمان استخدام الشارات المميزة فقط وتفادي أي لبس بين العلامات التجارية .
47. والوظيفة الثانية للعلامة التجارية هي الإشارة على مشروع معين يعرض منتجات أو خدمات معينة في السوق ، أي أنها تبين منشأ السلع أو الخدمات التي تشير غليها العلامة .
48. ولا يقتصر دور العلامات التجارية دوماً على تمييز المنتجات أو الخدمات أو بصفتها منتجات أو خدمات معينة ، وإنما تميز بينها من ناحية علاقتها بمشروع معين ، أي المشروع الذي يصدر عنه هذه المنتجات أو الخدمات ، وعليه ، فإن العلامات التجارية تميز منتجات مصدر ما أو خدماته عن منتجات أو خدمات مطابقة أو مماثلة تعود على مصادر أخرى ، أي مختلف المشروعات الأخرى التي تعرض مثل هذه المنتجات أو الخدمات .
وهذه الوظيفة مهمة في تحديد نطاق حماية العلامات التجارية ، والاختبار الحاسم لتلك الحماية هو ما إذا كان بمقدور المستهلك العادي أن يستخلص أن منشأ المنتجات أو الخدمات هو المشروع ذاته عندما يكون أمام علامات تجارية متطابقة أو متشابهة تتعلق بمنتجات من النوع ذاته أو نوع مشابه .
49 . والوظيفة الثالثة التي تؤديها العلامات التجارية وهي الإشارة إلى نوعية تتسم بها المنتجات أو الخدمات التي تشير إليها العلامة التجارية ، هذه الوظيفة غير معترف بها دائماً ، فوظيفة النوعية التي تؤديها العلامات التجارية هي إحدى المسائل الأكثر إثارة للجدل في قانون العلامات التجارية .
50. وفيما يلي بإيجاز الأسباب التي تدعو إلى القول بأن العلامات التجارية تؤدي وظيفة تتمثل في الإشارة إلى نوعية معينة من المنتجات أو الخدمات التي تشير إليها :
العلامة التجارية لا تستعمل عادة من جانب مشروع واحد فقط لأن بإمكان مالك العلامة التجارية يمنح تراخيص لمشروعات أخرى لا ستخدم العلامة ، لذلك ، يتعين على المرخص لهم احترام معايير النوعية التي يتبعها صاحب العلامة ، وغالباً ما تستعمل المشروعات التجارية العلامة التجارية لمنتجات تشتريها من مصادر مختلفة ، وعليه ، يبغي أن تكون المنتجات مطابقة لبعض الخصائص ومعايير النوعية المشتركة التي يتبعها صاحب العلامة التجارية ، وإن لم يكن منشأ المنتجات المشروع ذاته ، لذلك ، يضمن صاحب العلامة التجارية أن المنتجات التي تفي بتلك المعايير ومتطلبات النوعية هي وحدها التي تحمل العلامة التجارية ، وفي هذه الحالة ، لا يكون صاحب العلامة التجارية مسؤولاً عن إنتاج المنتجات ، ولكنه يكون مسؤولاً عن انتفاء المنتجات التي تفي بتلك المعايير والمقتضيات ، وعملية الانتقاء هذه مهمة أيضاً ، وما يدعم هذا القول هو أن صاحب العلامة التجارية حتى عندما يكون صانع منتج معين ، غالباً ما يستعمل في عملية الصنع قطعاً لم يكن قد أنتجها وإنما انتقاها .
51. ومسألة ما إذا كان يتعين الاعتراف بالوظيفة التي تؤديها العلامة التجارية كضمان للنوعية لها أهمية ، من الناحية العملية ، فيما يتعلق بمنح التراخيص لاستعمال العلامات التجارية ، وفي هذا الصدد من المعروف عامة أنه يتعين على المرخص له احترام بعض معايير النوعية التي يضعها صاحب العلامة التجارية .
52. ومن المسائل المثير للجدل ، هناك مسألة ما إذا كان يجوز لصاحب العلامة نفسه تغيير النوعية وما الآثار التي تترتب على تغييرها بالنسبة إلى العلامة التجارية ، وتجري حالياً دراسة مختلف الطرق الرامية إلى حل هذه المسألة ، ولكن ليس هناك حتى الآن حل مقبول عامة .
53 والوظيفة الرابعة والأخيرة التي تؤديها العلامات التجارية هي تعزيز تسويق المنتجات وبيعها وتسويق الخدمات وتقديمها .
54. وزادت أهمية هذه الوظيفة في الآونة الأخيرة لأن العلامات التجارية لم تعد تستعمل لتمييز مشروع معين أو نوعية معينة أو الإشارة إلى مشروع معين أـو نوعية معينة ، وإنما باتت الآن تستعمل لزيادة المبيعات ، وينبغي انتقاء العلامة التي يراد بها أداء تلك الوظيفة ، بكل عناية ، إذ يجب أن تلفت نظر المستهلك وتثير اهتمامه وتكون مصدر ثقة ، لذلك ، تسمى هذه الوظيفة في بعض الأحيان ، "وظيفة لفت النظر " "
APPEAL FUNCTION" .
55 . وهنالك خطر في أن تصبح العلامات شديدة الإغراء مضللة ، لذلك ، ينبغي توخي الحذر عند انتقائها لأن الحماية لا تنصب على العلامات التجارية المضللة .
56. وكل شارة أو تركيبة من الشارات قادرة على تمييز سلع شركة أو خدماتها عن سلع شركات أخرى أو خدماتها يجوز عدها علامة تجارية ، وكل شارة من هذا القبيل ، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والعناصر التصويرية ومزيج الألوان وكل تركيبة من تلك الشارات جميعها يعد أهلاً للتسجيل كعلامات تجارية ( اتفاق تريبس المادة 15-1) . وتتطلب معظم البلدان تسجيل العلامات المرغوب في حمايتها لدى سلطة حكومية ، وتتمثل الحماية التي يمنحها القانون لأية علامة تجارية أساساً في عد كل من يستعمل العلامة أو أية علامة مماثلة لها ، خلاف صاحب العلامة ، مخالفاً للقانون ، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالسلع التي سجلت عنها العلامة التجارية أو بالسلع المماثلة لها ، وينص اتفاق تريبس ، في المادة 16منه ، على الحقوق التي تخولها العلامات التجارية ولاسيما العلامات المشهورة .
57 . ويتناول اتفاق تريبس أيضاً جملة أمور منها محل الحماية ومدتها وشروط الانتفاع والترخيص والتنازل .
الأسماء التجارية
58. «الأسماء والتسميات التجارية» هي فئة أخرى من موضوعات الملكية الصناعية .
59. والاسم التجاري هو التسمية أو الاسم الذي تعرف به المؤسسة. وفي معظم البلدان، يجوز تسجيل الأسماء التجارية لدى سلطة حكومية. على أن المادة 8 من اتفاقية باريس تلزم بحماية الاسم التجاري دون وجوب إيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءاً من علامة تجارية أو لا . وتعني الحماية عادة أنه لا يجوز لأية مؤسسة أن تستعمل الاسم التجاري لمؤسسة أخرى سواء كإسم تجاري أو كعلامة تجارية أو كعلامة خدمة، وأنه لا يجوز لها أن تستعمل اسماً مماثلاً أو تسمية مماثلة لذلك الاسم التجاري، إن كان من شأن ذلك تضليل عامة الجمهور .
البيانات الجغرافية
60. أخيراً، يحصي أيضاً في عداد التسميات التجارية ما يسمى بالبيانات الجغرافية.
61. ويحدد اتفاق تريبس (المواد من 22 إلى 24) بعض الالتزامات المتعلقة بحماية البيانات الجغرافية التي ورد تعريفها فيه ولأغراضه على أنها بيانات تعرق سلعة بعد مصدرها في إقليم عضو أو في منطقة أو محلها في ذلك الإقليم ، متى كانت للسلعة نوعية أو سهرة أو خصائص أخرى تعزى إلى منشئها الجغرافي ، ويشمل مفهوماً " بيانات المصدر " و" تسميات المنشأ الواردان في اتفاقية باريس البيانات الجغرافية كما جاء تعريفها في اتفاق تريبس .
62 . ويتكون بيان المصدر من أية تسمية أو عبارة أو شارة تبين أن مصدر المنتج أو الخدمة هو بلد معين أو إقليم أو مكان محدد ( مثال ذلك " صنع في .." ) وكقاعدة عامة ، فإن من غير المشروع استعمل بيانات المصدر الزائفة أو المضللة .
63. وتتكون تسمية المنشأ من تسمية بلد ما أو إقليم أو مكان محدد لتعيين أي منتج منه وترجع نوعيته المتميزة إلى بيئته الجغرافية وحدها أو أساساً ، وبعبارة أخرى إلى العوامل الطبيعية أو الإنسانية أو إلى هذه العوامل الطبيعية أو الإنسانية إلى هذه العوامل معاً ، ولا يجوز استعمال تسمية المنشأ إلا لمجموعات معينة من الأشخاص أو المؤسسات وموجودة في المنطقة الجغرافية ، وبالارتباط فقط بالمنتجات المحددة الناشئة فيها ( مثل تسمية بوردو "
BORDEAUX" .

الحماية من المنافسة غير المشروعة
64. المحل الأخير لحماية الملكية الصناعية هو الحماية من المنافسة غير المشروعة وتنصب هذه الحماية التي تقتضيها المادة 10 ( ثانياً ) من اتفاقية باريس على الأعمال التنافسية المخالفة للممارسات الشريفة في الصناعة أو في التجارة ، ومن بين أعمال المنافسة غير المشروعة بخاصة ما يأتي : كل الأعمال التي يكون من شأنها خلق الالتباس بمنشأة منافسة ما أو كسلعة أو بأنشطته الصناعية أو التجارية والادعاءات الكاذبة في المجال التجاري والتي نمن شأنها نزع الثقة في منشأة منافسة ما أو في سلعة أو في أنشطته الصناعية أو التجارية ، والبيانات أو الادعاءات التي قد يكون من شأن استعمالها في التجارة تضليل عامة الجمهور فيما يخص مميزات السلع .
65. وتستكمل الحماية من المنافسة غير المشروعة حماية الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية ، وهي مهمة على وجه الخصوص لحماية الدراسة العملية ، أي التكنولوجيا أو المعلومات التي لا تشملها البراءة بالحماية ، ولكنها قد تكون ضرورية لاستعمال الاختراع المشمول ببراءة على أفضل وجه .
66. ويتضمن اتفاق تريبس ، في المادة 39 منه ، أحكاماً بشأن حماية المعلومات غير المكشوف عنها ( الأسرار التجارية ) ، ولدى ضمان حماية فعالة من المنافسة غير المشروعة بموجب المادة ( 10ثانياً ) من اتفاقية باريس ، على الأعضاء في اتفاق تريبس أن توفر للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إمكانية الحؤؤل دون الكشف ( للغير ) عن معلومات يملكونها بصورة قانونية أو حصوله عليها أو انتفاعه بها دون موافقة منهم وبطريقة منافية للممارسات التجارية ، ما دامت هذه المعلومات كالآتي : (آ) سرية بمعنى أنها ككل أو من حيث الشكل الدقيق الذي تعرض وتجمع فيه عناصرها ، ليست معروفة أو سهلة المنال عامة بالنسبة على الأشخاص داخل الأوساط التي تتعامل عامة مع النوع المقصود من المعلومات .
(ب) وذات قيمة تجارية لأنها سرية .
(ج) وموضع تدابير ملائمة لظروف الحال ، يتخذها الشخص القيم عليها قانوناً من أجل الحفاظ على سريتها .

الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية للملكية الصناعية

دور الحكومة
67 تضطلع السلطة الحكومية المختصة بمهمة استلام الطلبات المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية لمنح سندات الحماية المقابلة ، وبفحص هذه الطلبات وضمان استيفائها لمقتضيات القانون ، وبمنح السندات أو رفض الطلبات حسب الحالة ، وتحتفظ السلطة بسجل يحتوي على السندات الممنوحة ، وتتولى إدارة هذه السندات وإبقائها حيز التنفيذ ، ونشر المعلومات المتعلقة بالطلبات والسندات الممنوحة ، وفي عدة بلدان ، تؤدي السلطة خدمات إعلامية بشأن البراءات للمنتفعين بالمعلومات التكنولوجية ، وتتقاضى رسوماً يحددها القانون لقاء العمل الذي تؤديه .
68، وفيما يتعلق بعقود الترخيص ( العقود التي يصرح بموجبها سند الملكية الصناعية لشخص أو كيان آخر بتأدية عمل أو أكثر من الأعمال المشمولة في الحقوق الاستئثارية لصاحب هذا السند) ، تنص قوانين العديد من البلدان على أحكام تستلزم إبلاغ السلطات الحكومية بتراخيص الملكية الصناعية واتفاقات نقل التكنولوجية ، أوتسجيلها أو موافقة السلطات عليها وفقاً للمعايير المحددة في التشريع أو في الأنظمة أو التوجهات الصادرة عن الهيئات الحكومية الملائمة .
69. ويعد استغلال الاختراع المشمول ببراءة أو نموذج المنفعة المحمي أو العلامة التجارية المسجلة أو الرسم أو النموذج الصناعي المسجل دون تصريح من صاحبها تعدياً يخضع لعقوبات قضائية ( شرط مراعاة بعض الاستثناءات المنصوص عليها في القانون ) .
مدى بشط الحقوق وحدودها
70. تجدر الإشارة إلى أن قوانين بلد ما بشأن الملكية الصناعية لا تعني عامة إلى بالأعمال المباشرة أو المرتكبة في هذا البلد ، وبالتالي ، يكون كل من البراءة وتسجيل العلامة التجارية أو تسجيل الرسم الصناعي سارياً فقط في البلد الذي يكون فيه المكتب الحكومي فقد أجرى عملية المنح أو التسجيل ، ولا يكون سارياً في بلدان أخرى إلا إذا كانت الحماية قد طلبت لغرض ذلك البلد ، وتجدر الإشارة أيضاً على أن حقوق الملكية الصناعية تخضع لحدود معينة تضمن حماية المصلحة العامة من أية تجاوزات ممكنة .

ما الأهداف التنموية للبلدان النامية ؟

71. ترمي من الأهداف التنموية للبلد النامي إلى حل مشاكله الخاصة .
72. ولقد عرفت حكومات البلدان النامية عن هذه المشاكل في مختلف المحافل الوطنية والدولية كما يمكن التعريف عنها من خلال فحص الأهداف التنموية الاجتماعية والاقتصادية التي حددتها الحكومات في البلدان النامية ، ويرد فيمايلي عرض لبعض هذه المشاكل والأهداف التنموية ، دون ترتيبها حسب الأولويات ، فالأولويات تختلف من بلد على آخر ومن منطقة على أخرى .
73. وتهدف البلدان النامية على إنشاء قاعدة زراعية وصناعية صحيحة ، بما في ذلك من رغبة في تحسين الزراعة والمضي قدماً نحو الاكتفاء الغذائي الذاتي ، وحفز النشاط التجاري والنمو الاقتصادي .
ويشمل هذا الهدف أيضاً الرغبة في إنشاء صناعات ملائمة صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم في القطاعات التي تحظى بالأولوية ، وتنمية قطاع التصنيع من أجل الاستعاضة به عن الواردات والتمكن بذلك من تخفيف التبعية الحالية للمنتجات المستوردة ، ويشمل أيضاً الاستعمال المتزايد للمواد الخام المحلية في قطاع التصنيع ، وتعزيز الصادرات بما فيها صادرات المنتجات المصنعة بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام ، ولما أن العديد من البلدان النامية غني بالفنون التقليدية والفولوكلور وهما غالباً ما تنطلق منهما ابتكارات مفيدة وفريدة على صعيد الحرف المحلية والتصميمات النسيجية ، فإنها تهدف إلى التشجيع على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الإفادة الاقتصادية من هذه الابتكارات المحلية .
74. وفيما يتعلق بالتنمية الريفية ، قررت البلدان النامية اتخاذ تدابير من شأنها تحسين البنية العامة في المناطق الريفية ، بتحسين ظروف المعيشة وأسباب الراحة لسكان الريف وتنمية التكنولوجية منخفضة الكلفة ، بما فيها التكنولوجية الزراعية المناسبة للمناطق الريفية .
75. وفي قطاع العلوم والتكنولوجيا تضمن اكتساب التكنولوجيا الملائمة أو التكنولوجيات الأجنبية وتكييفها ، وتعزيز التكنولوجيات والقدرات الابتكارية المحلية وتنميتها ، ورفه مستوى التكنولوجية في قطاع الإنتاج غير النظامي ( مثل صناعة الحرف اليدوية والصناعية القروية ). وفيما يتعلق بالطاقة ، تشدد البلدان النامية على الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة وقابلة للتجديد ، وقد حددت أهداف أخرى لتحسين البنية التحتية القائمة في ميادين الصحة والإسكان والاتصالات وتنمية الموارد البشرية .
76. وفي مضمار حملة التركيز الدولي الجارية حالياً على ضرورة إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد ومساعدة البلدان النامية على الاعتماد على ذاتها وطنياً وجماعياً ، فقد أخذت بعين الاهتمام المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية كما عبرت عنها هذه البلدان بنفسها والأهداف التنموية التي وضعتها نصب أعينها .
77. وتعاني غالبية البلدان النامية من مشاكل عملية تعيقها في تحقيق أهدافها التنموية ، وتشمل مثل هذه المشكلات العملية نقصاً في المعدات والبنية التحتية وأسباب الراحة التي باتت حقاً مكتسباً في البلدان المتقدمة ، ولحسن الحظ ، تجري حالياً معالجة هذه المشاكل العملية ، وقد أحرز تقدم ملموس في العديد من هذه البلدان .

ما هي المؤسسات أو الهيئات المكلفة في البلدان النامية بمسؤولية حل
هذه المشاكل وتحقيق هذه الأهداف التنموية ؟

78. ترد فيمايلي قائمة ببعض هذه المؤسسات والهيئات ، ولكن القائمة غير كاملة والأسماء مذكورة فقط على سبيل المثال ، على أية حال ، فإن هذه القائمة تعطي صورة عامة عن أنواع المؤسسات المعنية .
79. والمهام الموكلة لوزارة التخطيط الاقتصادي والتنمية ووزارات الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والتكنولوجية غنية عن التعريف ، وتخطط وزارة التنمية وتنفذ مشاريع خاصة بتحسين ظروف المعيشة وإتاحة فرص العمل في المناطق الريفية ، ويكلف عادة المجلس الوطني للعلوم أو مجلس الأبحاث العملية والصناعية مسؤولية تنسيق نشاطات الأبحاث عامة وتحديد الخطوط العريضة للسياسة ووسائل تشجيع الابتكار من خلال تدابير تحفيزية ، وتقوم هذه المجال عادة بتنسيق عمل مختلف معاهد الأبحاث والتنمية التي تنشئها الحكومات من أجل إجراء أبحاث في ميادين ذات أهمية خاصة .
80. ويتولى المكتب الوطني للاستثمارات عادة مسؤولية تشجيع الاستثمارات الأجنبية والوطنية في الميادين التي تحظى بالأولوية ، وتقوم مصارف الاستثمار الوطنية بقبول المشاريع الصناعية المثمرة على الصعيد الوطني ، وتمول مصارف التنمية الزراعية نشاطات مماثلة في قطاع الزراعة .
81. ويتولى مكتب توحيد المعايير مسؤولية توحيد المعايير ومراقبة النوعية فيما يتعلق بالسلع المصنعة المحلية والأجنبية .
82. ويتولى مكتب التوريد الوطني مسؤولية مشتريات الحكومة والهيئات شبه الحكومية ، المكتبية بوساطة الأموال العامة ، وتتولى اللجنة العامة لمراجعة الاتفاقيات مسؤولية التدقيق في الاتفاقات المعنية كأنها باستخدام الأموال العامة ، والعقود الموقعة مع مستثمرين أجانب وعقود أخرى تتعلق بنقل الأموال إلى الخارج ، تخضع لمراقبة المصرف المركزي ومركز الاستثمارات جميعها .
83. وتتولى الجامعات ومعاهد التدريب التقني ومعاهد التدريب المهني مهمة تنمية الموارد البشرية تحت إشراف وزارة التربية ، وتمول مكاتب تنمية الصناعات صغيرة الحجم .
ويعني مكتب تعزيز الصادرات بالتشجيع على تصدير المنتجات المحلية ( المصنعة أو غيرها ) وفي ميدان التصنيع أيضاً هيئات شبه حكومية مختلفة وشراكات تعقد بين المتعهدين المحليين والأجانب .
يمكن لنظام الملكية الصناعية مساعدة تلك المؤسسات والهيئات على حل المشاكل أو على تحقيق الأهداف المعلنة للدول النامية ؟
تشريع الملكية الصناعية
84. في كل دولة تحمي موضوعات الملكية الصناعية، تتم هذه الحماية على أساس قانون الدولة. وإذا ما تقرر أن تتخذ الدولة نظاماً للملكية الصناعية، يتم حينها تحديد مضمون قانون الملكية الصناعية وفقاً لمبدأ العدل ولما فيه صون مصلحة الدولة على أفضل وجه .
85. وتم الاعتراف بالملكية الصناعية والانتفاع بها من زمن طويل في البلدان الصناعية وعدد متزايد من البلدان النامية، لأنها أداة هامة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية. وتعي بلدان نامية كثيرة بأن مصلحتها تقضي بإنشاء أنظمة وطنية للملكية الصناعية أو تعزيز الأنظمة القائمة الموروثة عن تاريخها العريق التي لم تعد تستجيب لحاجات العصر وأولوياته، ورفع مستوى تلك الأنظمة .
86. وتعتمد البلدان قوانين من أجل حماية الملكية الصناعية لسببين رئيسين مترابطين. والسبب الأول هو إضفاء طابع قانوني على الحقوق المعنوية والاقتصادية التي يتمتع بها المبتكرون في ابتكاراتهم، والسبب الثاني يندرج في خطوة متعمدة تتخذها الحكومة في سياستها وتهدف إلى تشجيع الابتكار ونشر نتائجه وتطبيقها، وتشجيع التجارة العادلة، والإسهام بالتالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
87. وعلى سبيل المثال، فإن الحق في الحصول على براءة اختراع يشجع توظيف الأموال والجهود في الأبحاث والتنمية. ويحفز منحُ البراءة على الاستثمار في تطبيق الاختراع تطبيقاً صناعياً. ويزيد النشر الرسمي للبراءة من قدر الوثائق التي تحتوي على المعلومات التكنولوجية في العالم. وتحمي الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية المؤسسات من المنافسين معدومي الضمير الذي يسعون وراء تحقيق الأرباح بتضليل الجمهور .
البراءات
88. وإن نظام البراءات العادل والحديث، إذ يعترف بالمخترع ويمده بفوائد مادية، يشجع على الاختراع والنشاط الابتكاري. ويهيئ هذا النظام أيضاً جواً مؤاتياً لنقل التكنولوجيا بفضل ما يضمنه لصاحب البراءة من أمان .
89. وتقتضي قوانين البراءات أن يتضمن طلب براءة الاختراع وصفاً واضحاً ووافياً في تفاصيله التقنية جميعها. حيث يتمكن صاحب المهنة العادي، بمجرد قراءة الوصف، من تنفيذ الاختراع. وتقتضي تلك القوانين أيضاً نشر براءات الاختراع الممنوحة. وبكلمة أخرى، يتم «الكشف» عن الاختراع، بمعنى أنه يتاح لكل من يهمه الأمر الاطلاع على جوهره وطريقة استغلاله، في موعد أقصاه تاريخ منح البراءة .
90. ويسمح الانتفاع بالمعلومات المتوافرة بفضل هذا الكشف بتفادي ازدواجية الجهود وتبذيرها وزيادة التكاليف التي قد تترتب على إجراء الأبحاث الرامية إلى إيجاد حلول للمشكلات التقنية. وتعد هذه المعلومات مصدر وحي وحافزاً لإنجاز اختراعات جديدة فتسهم في تقدم العلوم والتكنولوجيا .
91. ونظراً إلى الجانب الإعلامي لنظام البراءات، فإنه يساعد البلدان النامية الراغبة في الحصول على المعلومات التكنولوجية الضرورية لتحقيق مختلف أهداف التنموية. ويراعى في ذلك أن الحماية القانونية التي تتمتع بها البراءات تبقى محل جملة قيود منها والجغرافي. وفي هذا الصدد، يكون نظام البراءات ـ حيثما يستعمل على النحو الصحيح ومن خلال بنية تحتية إدارية ملائمة ـ مفيداً ليس فقط للقطاع العام ولكن أيضاً للمؤسسات شبه الحكومية وللقطاع الخاص. ومن شأن الخدمات الإعلامية بشأن البراءات أن تعود بالفوائد الهامة على كل من هذه القطاعات حيثما يتسنى تقديمها بفعالية وإدراجها في أطر أخرى للمعلومات التكنولوجية المرتكزة على وثائق البراءات :
(أ) تقديم المعلومات التكنولوجية لأغراض البحث
لما كانت الكتابات التقنية، كالكتب والمجلات الدورية، تهمل أحياناً وثائق البراءات إلى حد بعيد، فقل ما تكون المعلومات المقتبسة فقط من هذه المصادر وافية بشأن حالة التنمية في ميدان معين من التكنولوجيا. وغالباً ما تتضمن وثائق البراءات معلومات مفيدة لبيان الاتجاه الواجب على الباحث اتخاذه لحل مشكلة تكنولوجية معينة. فالمعلومات الخاصة بالحالة التقنية الصناعية كما قد ترد في وثائق البراءات المنشورة مؤخراً، بالإضافة إلى المعرفة العلمية الخاصة بالباحث. لا بد أن تمكن هذا الأخير إما من بلورة موضوعات معروفة أو من الانتقال إلى اتجاهات جديدة، فيبتكر تكنولوجيات ومنتجات جديدة ومتقدمة، بالتالي، فإن الانتفاع بهذه المعلومات يسمح بكسب الوقت والمال وادخار الجهود من خلال تفادي تكرار عمل نفذه أشخاص آخرون في مكان آخر .
(ب) التعرف على التكنولوجيات البديلة
تستخدم وثائق البراءات أيضاً للتعريف عن تكنولوجيات بديلة يمكن الاستعاضة بها عن التكنولوجيا المعروفة بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية أو بيئية. فيمكن مثلاً الحصول على معلومات بشأن المكاسب التي يتسنى تحقيقها باستخدام جهاز محسن أساساً، أو باستخدام مواد خام أزهد ثمناً، أو باقتصار خطوات التصنيع أو بالاستعانة بقطع أقل وحتى باستخدام منتجات عرضية لطرائق صنع كان قد استغنى عنها. ومن الممكن أن يقترح الاختراع الموصوف في وثيقة البراءة طريقة صنع أقصر وأسرع، فيدر عائدات أكبر على رؤوس الأموال المستثمرة ويعزز الإنتاجية. يمكن تفادي تلويث البيئة باتباع المقترحات المذكورة في وثيقة البراءة بشأن وسائل فعالة من حيث كلفتها ويمكن اتباعها لتصنيع المنتجات العرضية. وفي أية حال من الأحوال، تقوم وثائق البراءة بالتعريف عن المؤسسات الناشطة في ميدان معين للتكنولوجيا التي يمكن اللجوء إليها للحصول على مزيد من المعلومات .
(ج) تقويم تكنولوجيا معروضة للبيع (مثل عرض الترخيص)
تجدر الإشارة أيضاً إلى تقويم تكنولوجيا معينة يجري البحث في إمكانية اكتسابها أو تكون معروضة للترخيص، وفي هذا الصدد، قد يوفر البحث في الحالة التقنية الصناعية بالاستناد إلى وثائق البراءات معلومات بشأن التكنولوجيات المختلفة المتوافرة في السوق أو الجاري تطويرها حالياً، علماً بأن هذه معلومات قد تسمح بتقويم التكنولوجيا المعروض ترخيصها، على نحو أفضل .
(د) التعريف عن مؤسسات نشطة في ميدان معين من التكنولوجيا
قد تثار هذه المسألة مثلاً لدى التخطيط لفرع جديد من نوع معين من أنواع الإنتاج ، أو لدى تحسين الإجراءات وطرائق الصنع القائمة ، وقد ترتدي المسألة أهمية بالغة إذا ما تيسر استخدام المواد الخام المحلية عوضاً عن المستوردة أو إذا ما كان من الممكن تحويل المنتجات العرضية لطريقة صنع قائمة إلى منتجات مفيدة بدل رميها كالنفايات ، وفي مثل هذه الحالات ، فقد تقدم وثائق البراءات معلومات ثمينة من شأنها تمكين مودع الطلب من انتقاء أفضل الخيارات المعروضة قبل مباشرة المفاوضات مع شركات تعرض عليه التكنولوجيا أو المصنع بكامله لإنجاز المنتج .
(ه) التعريف عن حلول لمشكلة تقنية
يؤدي عادة بحث الحالة الصناعية بالاستناد إلى وثائق البراءات إلى التعريف عن حلول سبق اقتراحها لمعالجة مشكلة تقنية ، وغالباً ما تستعرض وثائق البراءة المآخذ والصعوبات الممكن تفاديها باستخدام طريقة صنع معينة أو تصميم معين ، كما أنها تستعرض ما تنطوي عليه طريقة صنع معينة أو رسم أو تصميم معين من مزايا وفوائد .
93. ويمكن الاستفادة من المعلومات التي يتيحها نظام البراءات إذا كان الجانب الإعلامي مندرجاً على النحو الملائم في البنية التحتية الإدارية للبلدان المعنية ، وفي هذا الصدد ، لا بد من أن يكون نظام البراءات ، بجانبه الإعلامي ، مفهوماً ومقبولاً بعده عنصراً ضرورياً للجهود التنموية الحكومية ، ولاشك في أن إدراك منفعة نظام البراءات لتحقيق الأهداف التنويه التكنولوجية ، ووجود نظام ملائم للملكية الصناعية يؤمن خدمات إعلامية عن البراءات هما عنصران أساسيان ، وأساسية أيضاَ الحاجة إلى التنسيق بين النظام المذكور وخدماته الإعلامية عن البراءات وبين فروع أخرى من الإدارة الحكومية المتصلة بجوانب نقل التكنولوجية والتنمية التكنولوجية .
94. وفي هذا السياق ، من الضروري إبراز الأهداف التنموية للبلد المعني في نظام براءات هذا البلد . ويجب على الإدارة المكلفة بالاهتمام بمسائل البراءات أن تملك القدرات الضرورية والتفويض اللازم لتأدية المهام وتحقيق النتائج المنصوص عليها في تشريع البراءات ، ويتبين في العديد من الحالات أن التشريع مفيد حتى لا نقول إنه حيوي ، لإقامة قنوات رسمية بين مختلف الفروع الإدارية أو الهيئات الحكومية ، تمكنها من تنسيق جهودها والتعاون فيما بينها على النحو الملائم ، فتحقق أفضل النتائج لما فيه خير المصلحة الوطنية ، وتجدر الإشارة إلى أنه ، في العديد من الحالات ، يعود استعمال غير الملائم لنظام البراءات في البلدان النامية ببساطة إلى غياب علاقة تفاعلية مناسبة بين إدارة وسائر الهيئات الحكومية المعنية .
بالتالي ، فإن وجود قنوات ملائمة توصل إلى مختلف القطاعات المعنية المذكورة أعلاه من شأنه أن يضمن إسهام نظام البراءات ( قوانين البراءات وإدارة البراءات) في عملية التنمية بفعالية .
95. وينبغي أن يشمل عرض المشاكل الخاصة بالبلدان النامية ، على الأقل ، قائمة قصيرة بأهم الوسائل التي تضمن مساهمة فعالة لنظام البراءات في الجهود الهادفة إلى تخطي هذه المشاكل ، وقد تتضمن قائمة من المشاكل المطروحة لبحث مايلي :
(أ) وضع تشريع للبراءات أو تحديثه بحيث يعكس فعلاً الأهداف التنموية للبلدان المعنية .
( ب) إرساء بنية تحتية إدارية ملائمة الملكية الصناعية وإتاحة خدمات توثيقية عن البراءات وتدريب الموظفين على الأصعدة جميعها .
(ج) تنسيق جهود مختلف الوزارات والهيئات التي بإمكانها الإفادة من نظام الملكية الصناعية ، ولاسيما من نظام البراءة وجانبه الإعلامي .
(د) المشاركة الكاملة في جهود التعاون الإقليمي والدولي في مجال الملكية الصناعية .
نماذج المنفعة
96. من أبرز مزايا نظام البراءات أنه يشجع الطاقة الإبداعية ويبث روح الإبداع على الصعيد المحلي .
وقد يسمح ذلك بتحقيق عدد كبير من الابتكارات ، حتى ولو أن بعضها لن يستوفي الشروط الصارمة للحصول على براءة اختراع ، غير أن تلك الطاقة على الابتكار تستحق المكافأة والتشجيع ، لذا ، فإن حماية نماذج المنفعة تفيد في ذلك بتوفير نوع من الملكية الصناعية يستلزم شروطاً أقل صرامة ويسري مدة أقصر نسبياً بالمقارنة بمدة البراءة .
الرسوم والنماذج الصناعية
97. ويحظى العديد من البلدان النامية بتراث وافر للغاية بالفنون التقليدية والفلوكلور ، وهذا يحفز الابتكار في مجال الحرف اليدوية المحلية ، وهذه الابتكارات مشمولة في نطاق مصطلح " الرسوم والنماذج الصناعية ، بالاعتراف بمبتكر الرسم والنموذج الصناعي والإقرار له بفوائد مادية ، يتمكن نظام الحماية الفعال من حفز النشاط الابتكاري والتشجيع على إنشاء الصناعات .
العلامات التجارية
98. تكتسب العلامة التجارية أهمية بالغة بالنسبة إلى المؤسسة متى أحسنت اختيارها ، لأنها تمكنها من احتلال مركز في الأسواق على أساس العلامة التجارية ، بالتالي ، فإن الحماية الفعالة للعلامات التجارية هي من الجوانب الهامة للنشاط التجاري في أي بلد من البلدان .
99. وتعنى البلدان النامية بشكل متزايد بالحملات الدعائية والترويجية للعلامات التجارية على أنماط الاستهلاك في البلاد ، وتستلزم هذه المسألة بالذات تحديد تدابير يمكن اتخاذها للتعامل مع أية مشكلة قد تطرأ .
100 . ولدى صياغة سياسة الملكية الصناعية وقوانينها وعند تطبيقها ، على السلطات العامة المختصة بالطبع أن تأخذ بالحسبان ، كما في أي مجال آخر ، الأوضاع الخاصة بالبلاد وبالمصلحة العامة ككل والتي تشمل ، في حال الملكية الصناعية ، مصالح المستهلكين .
ملاحظات ختامية
101 . لايمكن لأي نظام ملكية صناعية ، مهما صيغت قوانينه الأساسية بلياقة ومهما نفذت بفعالية أن يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية إلا إذا عرف هذا النظام وانتفع به من أنشئ النظام من أجلهم ، ويتم إنشاء نظام الملكية الصناعية لتلبية احتياجات التجار والمصنعين والصناعيين والباحثين ورجال الأعمال والمستهلكين ، ولايمكن تقديم لائمة كاملة بالمعنيين المحتملين بهذا النظام والمستفيدين منه ، مع العلم أن المكاسب الناتجة عن استعمال فعال للملكية الصناعية تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية .
102. ولا بد من توعية أصحاب الملكية الصناعية بها في الحاضر والمستقبل وفي الأوساط الحكومية والقطاع الخاص بطبيعة الملكية الصناعية وكيفية تنمية عناصرها الرئيسة والنجاح في استغلالها في التجارة والصناعة ، حتى يتمكن نظام الملكية الصناعية من خدمة المصلحة الوطنية والأهداف التنموية الوطنية على أفضل نحو .

الحواشي
1) تنص اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو ) المبرمة في استكهولم في 14تموز(يوليو) 1967 ، على أن " الملكية الفكرية " تشمل الحقوق المتعلقة بمايلي :
(1) المصنفات الأدبية والفنية والعلمية .
(2) منجزات فناني الأداء و، والفوتوغرافات ، وبرامج الإذاعة .
(3) الاختراعات في مجالات نشاط الإنسان جميعها .
(4) الاكتشافات العلمية .
(5) الرسوم والنماذج الصناعية .
(6) العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والتسميات التجارية .
(7) الحماية من المنافسة غير المشروعة .
والحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية . ( المادة 2"8" .
والموضوعات الوارد ذكرها أعلاه تحت البند(1) تنتمي إلى فرع حق المؤلف للملكية الفكرية ، وتعرف عادة الموضوعات المذكورة في البند (2) بمصطلح " الحقوق المشابهة " ، أي الحقوق المشابهة لحق المؤلف ، وتمثل الموضوعات المذكورة في البنود (3)و(5)و(6)و(7) فرع الملكية الصناعية للملكية الفكرية ، أما الموضوعات الوارد ذكره في البند (4) ، أي الاكتشافات العلمية ، فإنه لا ينتمي إلى فرع من فرعي الملكية الفكرية ، ويرى بعضهم أنه لم يكن ينبغي ذكر الاكتشافات العلمية ضمن مختلف أشكال الملكية الفكرية نظراً على أن حق الملكية في الاكتشافات العلمية غير منصوص عليه في القوانين الوطنية في المعاهدات الدولية ، والاكتشافات العلمية تختلف تمام الاختلاف عن الاختراعات ، فمعاهدة جنيف بشأن التسجيل الدولي للاكتشافات العلمية (1978) تعرف الاكتشاف العلمي بأنه إدراك لظاهرات الكون المادي أو خصائصه أو فقوانينه التي لم تكن مدروكة ويمكن التحقق منها (المادة 1(1)"1") ، أما الاختراعات ، فهي حلول جديدة لمشكلات تقنية محددة ، ويجب بالطبع أن تستند هذه الحلول إلى خصائص الكون المادي أو قوانينه ( وإلا لما أمكن تطبيقها مادياً " تقنيا" ) ، ولكن هذه الخصائص أو لقوانين لا يلزم بالضرورة أن تكون خصائص أو قوانين " غير مدروكة " ويسمح الاختراع باستعمال تلك الخصائص أو القوانين على نحو جديد أو على نحو تقني جديد سواء تم إداركها ( اكتشافها ) وقت إنجاز الاختراع ، أو قبله وبطريقة مستقلة عنه .
2) الكتابة المنقوشة هي باللغة اللاتينية وترجمتها العربية هي كالآتي :
" الأعمال الفنية والابتكارية ثمرة عبقرية الإنسان ، وهي خير ضمان لمعيشة الإنسان في عزة وكرامة ، ولذلك فمن واجب الدولة أن تحمي الفنون والاختراعات .



تعليقات