القائمة الرئيسية

الصفحات



عنصر الكتابة فى المحرر الإلكترونى

 


عنصر الكتابة فى المحرر الإلكترونى

من خلال التقدم التكنولوجى الحديث وظهور طرق جديدة فى التعاقد ومن بينها التعاقد عبر الإنترنت تطل علينا فكرة المحررات الإلكترونية وكيفية اعدادها فنيا حتى يمكن قبولها كدليل كامل فى الإثبات0([1])

وفى مجال المعاملات الإلكترونية، تبدو الكتابة كوسيلة إثبات بمثابة مفهوم قادم من زمن بعيد.

فالشبكات المرئية، وغير المرئية، لها أدواتها وأساليب التعامل معها ومن خلالها، بحيث يبدو الدليل المكتوب فى شكله التقليدى، فى طريقه إلى الاختفاء خاصة مع وجود بدائل تعبر بطريقه أو بأخرى عن إرادة الأطراف " مثل تبادل الرسائل عبر البريد الإلكترونى وغيرها"([2]).

وقد جرى العرف واستقر العمل على تدوين المحررات الرسمية والعرفية على الأوراق وبالحروف الخاصة بلغة المتعاقدين أو اللغة التى يتم اقرارها لتحرير العقد، أما تدوين المحررات الإلكترونية فيتم فيه اللجوء للوسائط الإلكترونية من خلال ومضات كهربائية وتحويلها إلى اللغة التى يفهمها الحاسب الآلي([3]).

 هنا يثار التساؤل عن كيفية إعداد الكتابة بالمحرر الإلكترونى بشكل يعتد به، لأن الكتابة الإلكترونية يجب أن تمر بعدة مراحل لكى يتم إعداد المحرر الإلكترونى بصورة كاملة([4]).

وسنتناول إعداد المحرر الإلكترونى فنيا من حيث الكتابة وفقًا لما يلى:

المطلب الأول: مرحلة إدخال البيانات وحفظها.

المطلب الثانى: مرحلة استرجاع الكتابة والإبلاغ والتبادل الإلكترونى للبيانات.

المطلب الأول

 مرحلة إدخال البيانات وحفظها

يتم إدخال البيانات أو المعلومات إلى ذاكرة الحاسب الآلى عن طريق استخدام لوحه المفاتيح فى صورة حروف وأرقام، وبعد ذلك يتم حفظ وتخزين تلك البيانات أو المعلومات لامكان استعادتها فى أى وقت، وحفظ تلك البيانات يكون باستخدام الدعامات الحديثة التى تسجل عليها الكتابة مثل الأقراص المرنة والصلبة والضوئية والأشرطة المغناطيسية وكذلك ذاكرة الحاسب الآلى([5]).

وقد ورد بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية "الأُونسيترال" أنه يراد بمصطلح "رسالة بيانات" المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي([6]).

كما ورد أيضًا بهذا القانون أنه يراد بمصطلح "نظام معلومات" النظام الذى يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها أو لتجهيزها على أى وجه آخر"([7]).

كما جاء بالاتفاق النموذجى الأوربى للتبادل الإلكترونى أنه: على المرسل أن يخزن(الرسالة) التى يتم تبادلها إلكترونيًا بالشكل المرسل به ويخزنها المستلم بالشكل الذى يستلمها به ما لم تنص القوانين الوطنية على خلاف ذلك([8]).

كما جاء بالقانون التونسى أن التشفير: إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها([9]).

والقانون التونسى اعتبر التشفير ما هو إلاَّ معالجة إلكترونية للمعلومات التى يتم ادخالها وحفظها على دعامة إلكترونية، وجدير بالذكر أن القانون التونسى نص على أن يتم حفظ الوثيقة القانونية على حامل إلكترونى([10]).

كما ورد بالقانون الأردنى أنَّ رسالة المعلومات هى: المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما فى ذلك تبادل البيانات إلكترونيًا أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي([11]).

كما ورد بهذا القانون أنه يجب أن تكون المعلومات الواردة بالسجل الإلكترونى قابله للاحتفاظ بها وتخزينها([12]).

كما جاء بقانون إمارة دبي أن المعلومات الإلكترونية هى: معلومات ذات خصائص إلكترونية فى شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلى أو غيرها من قواعد البيانات، كما ورد بهذا القانون أيضًا أن ‏نظام المعلومات الإلكترونى هو: نظام إلكترونى لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيًا، كما عرف القانون الإماراتى الحاسب الآلى بأنه: مجموعة بيانات أو تعليمات تستعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى نظام معالجة معلومات إلكترونية لغرض إيجاد أو الوصول إلى نتائج محددة([13]).

كما ورد بالقانون البحرينى أن المعلومات هى: البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وبرامج الحاسب والبرمجيات وقواعد البيانات والكلام وما شابه ذلك، وأَن نظام المعلومات هو: نظام إلكترونى لإنشاء أو إرسال أو بث أو تسلم أو حفظ أو عرض أو تقديم المعلومات([14]).

كما ورد بمشروع القانون الفلسطينى للمبادلات والمعاملات الإلكترونية أن التشفير هو: استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المراد تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير، أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها، كما ورد به أيضًا أن نظام المعلومات: هو نظام لإنشاء رسائل البيانات أو لإرسالها أو لإستلامها أو لتخزينها أو لتجهيزها على أى وجه آخر([15]).

كما ورد بالقانون المصرى أن الكتابة الإلكترونية هى: كل حروف أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك([16]).

ويلاحظ أن القانون المصرى ورد به كلمة الكتابة الإلكترونية التى يتم ادخالها وحفظها بواسطة دعامة إلكترونية، وهو لا يختلف عما سبقه من تشريعات من حيث ذكرها لكلمة بيانات أو رسالة معلومات معالجة إلكترونيًا، لأن الكتابة فى حقيقة الأمر ماهى إلاَّ بيانات أو معلومات يتم ادخالها وحفظها بوسيلة إلكترونية.

كما ورد باللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى أن التشفير هو تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلاَّ عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة، وورد بها أيضًا أن الدعامة الإلكترونية هى وسيط مادى لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أى وسيط آخر مماثل.

كما ذهبت تلك اللائحة إلى أن الحاسب الآلى هو جهاز اليكترونى قادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية، وان برنامج الحاسب الآلى هو مجموعة أوامر وتعليمات معبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، وتتخذ أى شكل من الأشكال.

ويمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء أكانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أم فى أى شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الالى([17]).

وتجدر الإشارة إلى اتفاق المشرع المصرى مع المشرع التونسى والفلسطينى من حيث تناولهم للتشفير على أنه يعد معالجة إلكترونية للمعلومات التى يتم ادخالها وحفظها على دعامة إلكترونية.

ومما تقدم يتبين أن المعلومات أو رسائل البيانات أو المحررات يتم ادخالها بواسطة نظام خاص بمعالجة تلك المعلومات والبيانات إلى الحاسب الإلكترونى وحفظها على وسائط ودعائم إلكترونية..

المطلب الثانى
 مرحلة استرجاع الكتابة والإبلاغ والتبادل الإلكترونى للبيانات

بعد الانتهاء من مرحلة إدخال البيانات إلى الحاسب الآلى وحفظها بواسطة برامج المعلومات المخصصة تأتى المرحلة اللاحقة وهى استعادة الكتابة ثم الإبلاغ والتبادل الإلكترونى للبيانات، حيث يمكن من خلال نظام معالجة الكلمات أو المعلومات تصحيح الأخطاء واستعراض ومراجعة البيانات المراد استخدامها فى صورة محرر أو مستند، لكى تظهر تلك البيانات أو المعلومات فى صورة نص مقروء على الشاشة كالمحررات والمستندات وغير ذلك([18]).

وهو ما سنتناوله على النحو التالى:

أولاً: مرحلة استرجاع الكتابة:

يتم استرجاع الكتابة للإطلاع عليها والتى تم تخزينها فى الحاسب ([19])بطريقتين:

الطريقة الأولى:

تكون بإعادة عرضها واظهارها على شاشة الحاسب، وبذلك تظهر النصوص المكتوبة المخزنة بالحاسب للاطلاع عليها، وتعد الكتابة الموجودة على شاشه الحاسب الآلى هى النسخة الأصلية للأصل المخزن بذاكرة الحاسب أو على الأقراص بأنواعها المختلفة0([20])

ومما سبق يتبين أن الدعامة التى تحوى هذا النص المقروء هى دعامة غير ورقية وانه يمكن للكتابة أن تظهر بدون الدعامة التقليدية لها وهى الورق العادى ومن هنا تكون نشاة المحرر الإلكترونى.

الطريقة الثانية:

وهى تكون بطباعة النص الذى سبق تخزينه على الورق العادى من خلال طابعة الحاسب الآلى([21]).

هذا وقد ورد بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية "الأُونسيترال" أنه بالنسبة للكتابة:" وعندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفى رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقًا"([22]).

كما يتجه الاتفاق النموذجى الأوربى للتبادل الإلكترونى للبيانات على ضرورة أن يتكفل الأطراف بتيسير الاطلاع على السجلات الإلكترونية أو سجلات الحاسوب للرسائل التى يتم تبادلها إلكترونيًا وإمكانية استنساخها بشكل يمكن للإنسان قراءته وإمكانية طبعها إن اقتضى الأمر ذلك، ويحتفظ بأية معدات تشغيلية تكون لازمة فى هذا الصدد([23]).

ويذهب أيضًا اتفاق التبادل الخاص بالمركز النرويجى للتبادل الإلكترونى للبيانات والإجراءات التجارية (النسخه 3 – صفر) إلى أن تتخذ الأطراف تدابير كافية تكفل تخزين الرسائل التى يتم تبادلها إلكترونيًا بطريقة تسمح بطباعتها لاحقًا([24]).

هذا وقد ورد بالقانون الأمريكى أنه إذا تطلب أى تشريع أو تنظيم أو قاعدة قانونية أخرى أن يتم الاحتفاظ بأى عقد أو سجلات أخرى ترتبط بأى معاملات تجارية فى – أو تؤثر على – التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية، فإن هذا المطلب سيتم استيفائه عن طريق الاحتفاظ بسجل إلكترونى للمعلومات الواردة بالعقد أو أى سجل آخر بشكل يعكس بدقة المعلومات الموضحة فى العقد أو أى سجل آخر([25]).

كما ورد أيضًا بهذا القانون أن السجل أو الدعامة الإلكترونية يظل ممكنًا الحصول عليها من جانب جميع الأشخاص الذين لهم حق الحصول عليه بموجب لائحة أو تنظيم أو قاعدة قانونية وذلك للمدة المطلوبة بموجب هذه اللائحة أو التنظيم أو القاعدة القانونية وبالصيغة التى توفر إعادة النسخ بشكل دقيق للمراجعة اللاحقة سواء بواسطة الإرسال أو الطبع أو خلاف ذلك([26]).

كما ذهب القانون الأردنى إلى ضرورة أن تكون المعلومات الواردة فى ذلك السجل الإلكترونى قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن، فى أى وقت، الرجوع اليها([27]).

كما جاء في قانون إمارة دبي أنه يمكن استرجاع الكتابة وعرضها على شاشه الحاسوب أو طبعها فى شكل سجل أو مستند إلكترونى([28]).    

كما ورد بمشروع القانون الفلسطينى أنه فى الأحوال التى يشترط القانون فيها أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفى رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقًا([29]).

كما ورد باللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى أنه يمكن استرجاع البيانات والمعلومات عن طريق الحاسب الآلى بواسطة برنامج إلكترونى([30]).

ومن جماع ما تقدم يتبين أنه فى حالة استرجاع البيانات التى تم تخزينها فى الحاسب على الشاشه تكون الكتابة على دعامة غير ورقية (الدعامة الإلكترونية) أما فى حالة استرجاع البيانات عن طريق طباعتها من خلال الطابعة فهنا نكون أمام دعامة مادية هى الورق تظهر البيانات الإلكترونية المخزنة بالحاسب وهى تماثل تمامًا البيانات التى تم استرجاعها على شاشة الحاسب وفى الحالتين نكون أمام محرر إلكترونى([31]).

ثانيًا: مرحلة الإبلاغ والتبادل الإلكترونى للبيانات:

ركزت الجهود الدولية لاستنباط وسائل قانونية تكفل تبادل وتداول البيانات الإلكترونية فى بيئة إلكترونية آمنة قانونًا([32]).

حيث ورد بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية "الأُونسيترال" أنه يراد بمصطلح " تبادل البيانات الإلكترونية " نقل المعلومات إلكترونيًا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات([33]).

كما ورد بالقانون الأردنى أن تبادل البيانات الإلكترونية هو: نقل المعلومات إلكترونيًا من شخص إلى آخر باستخدام نظم معالجة المعلومات([34]).

وخلاصة ما تقدم أنه يتم تبادل المحررات الإلكترونية إما من الحاسب الآلى إلى الحاسب الآلى عن طريق الربط بينهما بالوسائل العلمية الحديثة، وإما عن طريق تدوين المحرر الإلكترونى على وسائط مادية كالأقراص الصلبة([35]).

وفى ضوء ما سبق عرضه عن كيفية اعداد الكتابة بالمحرر الإلكترونى فإن هذا يقودنا إلى بيان عنصر التوقيع بالمحرر الإلكترونى.

 



(1) لمزيد من التفاصيل انظر: د/ محمد محمد أبو زيد- نحو اتساق القواعد الفرعية في الإثبات مع مبدأ الاعتراف التشريعي بحجية الكتابة الإلكترونية- دار النهضة العربية- بدون تاريخ السنة – ص 1 وما بعدها .

(2) كانت الكتابة الخطيه هى العنصر الأول بل الرئيسى فى الدليل الكتابى التقليدى الكامل وقد تطورت الكتابة تطورًا ملموسا على مر العصور فبعد أن كانت تتم على جلود الحيوانات أصبحت تتم على الورق ثم بعد ظهور تكنولوجيا الاتصالات الحديثة نشات الكتابة الإلكترونية التى تتم من خلال الحاسب الآلى عبر الإنترنت لإبرام العقود الإلكترونية.

   انظر بالتفصيل: د/خالد حمدى عبد الرحمن- مرجع سابق- ص 112، د/بشار طلال مومني- مرجع سابق- ص 98.

(1) لذلك وحتى يمكن الاحتجاج بمضمون المحرر المكتوب فى مواجهة الآخرين فإن المحرر يجب أن يكون مقروءً، وبالتالى يجب أن يكون مدونا بحروف أو رموز معروفة ومفهومة للشخص الذى يراد الاحتجاج عليه بهذا المحرر، فإذا ما رجعنا إلى المحررات الإلكترونية نجد أنه يتم تدوينها على الوسائط بلغة الحاسب ولا يمكن أن يراها الإنسان بشكل مباشر وإنما لابد من إيصال المعلومات فى الحاسب الآلى الذى يتم دعمه ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الحاسب إلى اللغة المقروءة للإنسان، وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى أنه يضمن قراءة هذه المحررات فى جميع الأحوال باستخدام الحاسب الآلى وهو ما يعنى استيفاءها للشرط المتعلق بإمكان القراءة والفهم طالما أن اللغة التى تظهر على الشاشة هى لغة مفهومة ومقروءة لأطراف العقد0

 انظر بالتفصيل: د/حسن عبد الباسط جميعى- إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامها عن طريق الإنترنت –الناشر دار النهضة العربية- 2000- ص 19، 20.

(2) وهو ما سنعرض له في المطلب الأول والثاني من هذا المبحث .

انظر: د/ محمد ابوزيد – مرجع سابق – ص 28، د/محمد المرسي زهرة- أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 م في المعاملات المدنية والتجارية -مرجع سابق- ص 157 وما بعدها، د/عبدالتواب مبارك- مرجع سابق-ص 78.

(1) انظر: د/ محمد أبو زيد – مرجع سابق- ص 31.

(2) الفقرة الأولى من المادة الثانية بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية" الأُونسيترال" لسنة 1996.

(1) الفقرة (و) من المادة الثانية بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية لسنة 1996

(1) الفقرة الثانية من المادة الثامنة بالاتفاق النموذجى الأوروبى للتبادل الإلكترونى للبيانات

(2) الفصل الثانى بالباب الأول من القانون التونسى رقم 83 لسنة 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية.

(3) ورد بالقانون التونسى أنه يعتمد قانونًا حفظ الوثيقة الإلكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية فى الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة فى الشكل الذى تسلمها به، ‏‏ ويتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل إلكتروني0راجع الفصل الرابع من الباب الثانى بالقانون التونسى رقم 83 لسنة 2000بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية.

(1) كما ورد أيضًا بالقانون الأردنى أن نظام معالجة المعلومات هو: النظام الإلكترونى المستخدم لإنشاء رسائل المعلومات أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أى وجه آخر-وورد أيضًا بهذا القانون الوسيط الإلكتروني: برنامج الحاسوب أو أى وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصي. راجع نص المادة الثانية بالقانون الأردنى رقم 85 لسنة 2001 بشأن المعاملات الإلكترونية

(2) الفقرة الأولى بالمادة الثامنة من القانون الأردنى رقم 85 لسنة 2001 بشأن المعاملات الإلكترونية تنص على أن يستمد السجل الإلكترونى أثره القانونى ويكون له صفة النسخة الأصلية إذا توافرت فيه مجتمعة الشروط التالية:

- أن تكون المعلومات الواردة فى ذلك السجل قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن، فى أى وقت، الرجوع اليها، - إمكانية الاحتفاظ بالسجل الإلكترونى بالشكل الذى تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بأى شكل يسهل به إثبات دقة المعلومات التى وردت فيه عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه، - دلالة المعلومات الواردة فى السجل على من ينشئه أو يتسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسلمه.

(1) كما عرف قانون إمارة دبي مصطلح إلكترونى بأنه: ما يتصل بالتكنولوجيا الحديثة وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمتة أو ضوئية أو ما شابه ذلك. ‏راجع المادة الثانية من قانون إمارة دبي رقم "2" لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وهو يقابل التعريف الوارد بالمادة الأولي من القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم "1"والصادر في 23 فبراير 2006

(2) المادة الأولى من قانون البحرين الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لعام 2002.

(1) راجع المادة الأولى من مشروع القانون الفلسطينى للمبادلات والمعاملات الإلكترونية لسنة 2003، كما ورد بالمادة"12" من ذات القانون أنه يتم حفظ رسالة البيانات على حامل إلكتروني.

(2) الفقرة (أ) بالمادة الأولى من القانون المصرى رقم 15لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكترونى.

(1) راجع الفقرة التاسعة، الفقرة الرابعة عشر، الفقرة السادسة عشر، الفقرة السابعه عشر من المادة الأولى باللائحة التنفيذيه لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى الصادرة بالقرار رقم 109 لسنة 2005 فى 15/5/2005، كما ورد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بتلك اللائحة بأنه مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الاتيه: (أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، وان تتم هذه الاتاحه من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشىء هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها"0000 وجدير بالذكر أن المادة السادسة عشر من القانون المصرى رقم "15" لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكترونى ورد بها أن الصورة المنسوخه على الورق من المحرر الإلكترونى الرسمى حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لاصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكترونى الرسمى والتوقيع الإلكترونى موجودين على الدعامة الإلكترونية.

(1) انظر بالتفصيل: د/ محمد أبو زيد- مرجع سابق –ص 30، د/ حسن عماد مكاوى – تكنولوجيا الإتصال الحديثة فى عصر المعلومات – الدار المصرية اللبنانيه –بدون تاريخ سنة النشر-ص 62.

(2) تشكل شروط تخزين المستندات فى شكل ورقى للأغراض القانونية والإدارية عقبات أمام تنمية التجارة الإلكترونية، ويتيح القانون النموذجى الأُونسيترال إرشادات تشريعية لازالة هذه الحواجز بتأمين منح الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية نفس المركز الذى يعطى للاحتفاظ بالسجلات الورقية.

راجع المادة العاشرة من القانون النموذجى للتجارة الإلكترونية " الأُونسترال" لسنة 1996.

(1) انظر: د/محمد إبراهيم عرسان أبو الهيجاء – القانون الواجب التطبيق علي عقود التجارة الإلكترونية-مرجع سابق – ص 72 .

(2) راجع بالتفصيل: د/ محمد أبو زيد – مرجع سابق- ص 33.

(1) الفقرة الأولى من المادة السادسة بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية"الاونسيترال"لسنة 1996.

(2) الفقرة الثالثة من المادة الثامنة بالاتفاق النموذجى الاوروبى للتبادل الإلكترونى للبيانات.

(3) تقرير الأونكتاد (التجارة الإلكترونية: اعتبارات قانونية) المرجع السابق ص 164.

(1) القانون الأمريكى رقم 106-229 الصادر فى 30 يونيو 2000 بشأن التوقيعات الإلكترونية فى التجارة العالمية والمحلية.

(2) القانون الأمريكى رقم 106-229 الصادر فى 30 يونيو 2000 بشأن التوقيعات الإلكترونية فى التجارة العالمية والمحلية.

(3) راجع الفقرة الأولى من نص المادة الثامنة بالقانون الأردنى رقم 85 لسنة 2001 بشأن المعاملات الإلكترونية.

(1) حيث ورد بالمادة الثانية من قانون إمارة دبي رقم"2" لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية بأن سجل" أو "مستند" إلكترونى هو سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أى وسيط إلكترونى آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه،وهو ذات  التعريف الوارد بالمادة الأولي من القانون الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم "1"والصادر في 23 فبراير 2006،وهو أيضًا يقابل  ما ورد بالمادة الأولى من القانون البحرينى الخاص بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة 2004 بأن السجل: المعلومات التى تدون على وسط ملموس، أو تكون محفوظة على وسط إلكترونى أو على أى وسط آخر، وتكون قابلة للاستخراج بشكل قابل للفهم.

(2) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من مشروع القانون الفلسطينى للمبادلات والمعاملات الإلكترونية لسنة 2003

(1) ورد بالفقرة السادسة عشر بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى والصادرة بالقرار رقم 109 لسنة 2005 بأن الحاسب الآلى هو جهاز إلكترونى قادر على تخزين ومعالجة وتحليل واسترجاع البيانات والمعلومات بطريقة إلكترونية0، كما ورد بالفقرة الثانية من المادة الثامنة بذات اللائحة أنه يجب أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى شانها.

(2) لمزيد من التفاصيل انظر: د/ محمد ابوزيد – مرجع سابق- ص 34.

(1) تتلخص عملية تبادل وتداول البيانات إلكترونيًا عبر أجهزة الحاسب الآلى في إدخال المادة أو المعلومة المراد إرسالها على ملفات الجهاز المرسل، وعند إعطاء الجهاز أمرًا بالإرسال فإنه يحول المادة المرسلة إلى ذبذبات رقمية تنتقل عبر خطوط الهاتف إلى الحاسب الالى المرسل اليه الذى يقوم بتخزينها فى ملفاته بحيث يمكن استرجاع المادة المرسلة وقت الحاجة وذلك باستخدام أحد أشكال المخرجات الإلكترونية كالأوراق والأقراص المرنة وأسطوانات الفيديو بالإضافة إلى الكتابة المطبوعة على شاشة الحاسب، وبذلك يتم نقل البيانات إلكترونيًا والتي تأخذ شكل المحرر الإلكترونى0

     انظر بالتفصيل:د/إيمان مأمون- مرجع سابق – ص 189

(2) الفقرة "ب" من المادة الثانية للقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية لسنة 1996.

(1) المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية الأردنى رقم 85 لسنة 2001.

(2) راجع :د/ محمد ابوزيد –لمرجع سابق- ص 36


تعليقات