القائمة الرئيسية

الصفحات



انظمة التعديات على الأراضي الحكومية السعودية

 


انظمة  التعديات على الأراضي الحكومية السعودية 

 

التعديات على الأراضي الحكومية

                                        

5-1 تعليمات عامة :

5-1-1 أن الأراضي البيضاء الواقعة داخل وحول المدن والقرى والتي لم يرد

          عليها تملك شرعي أو قطاع من ولي الأمر تعتبر ملكاً للبلديات والمجمعات

          القروية اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية رقم 1009 فــــــــــــــي

          17/1374هـ ولا يجوز الاعتداء عليها أو الإحداث فيها أو تداولها بيــــن

          المؤسسات العقارية أو الأفراد سواء كان الإحداث بالبناء أو صناديق أو

          بالزراعة وفقاً للأمر السامي رقم 2598 في 21/8/1387هـ ورقم

         24540 في 1/12/1388هـ المبلغ بالتعميم رقم 3/5 في 5/1/1404هـ .

5-1-2 تشمل الملكية المشار إليها في الفقرة (1-1) أعلاه الأراضي الحكومية  

          محارم الطرق ومساييل الأملاك الخاصة والتي لا تملك رقبتها للغير ويتعين

          المحافظة عليها للغرض المخصص من أجله وعدم البناء فيها أو تغيير

          استعمالها وفقاً للائحة المئساييل كما تشمل الأراضي المذكورة قمم الجبال

          والتي لا يجوز الترخيص بالبناء عليها إلاّ لمن كان لديه صك شرعي مكتمل

          الإجراءات وفقاً للأمر الملكي رقم 99/5 في 10/4/1403هـ .

5-1-3 أن بيع وشراء الأراضي دون مستند شرعي سوى استناد البائع إلى شهادة

          شهود وقسم مبدأ مرفوض ولا يعتمد به وفقاً للأمر السامي رقم 21363

          في 10/9/1403هـ المبلغ بالتعميم رقم 3/5 في 5/1/1404هـ .

5-1-4 لا يجوز تحديد الأراضي الحكومية بوضع عقوم أو بتر وحفر آبار فيها ,

          كتابة ما يدل على أنها ملك لشخص وفقاً للأمر السامي رقم 1582 في

          2/10/1399هـ المبلغ بالتعميم رقم 299/5 في 3/12/1399هـ  .

5-1-5 يمنع كل شخص من وضع اليد على الأراضي الحكومية أو الاستيلاء عليها

          ما لم يكن معه أمر رسمي يخوله ذلك وبعد إثبات كافة الإجراءات النظامية

          المنصوص عليها ولا يعترف بأي وضع يد مالم مستنداً إلى حجة استحكام

          شرعية مستوفية للإجراءات أو إلى أمر رسمي بالمنح أو البيع وفقاً

          للتعميم رقم 11349 في 11/8/1385هـ .

5-1-6 لا يعتمد بالأوراق العادية في دعاوي التملك وإن كانت مصدقة من المحكمة

          عندما يتضح أن تصديق المحكمة جرى بعد 1/11/1390هـ تاريخ صدور

          تعميم وزير العدل رقم 147/2/ت في 1/11/1390هـ القاضي بعدم

          تصديق الأوراق العادية وفقاً لما جاء بالأمر السامي رقم 19774 في

          17/8/1402هـ المبلغ بالتعميم رقم 296/5 في 18/10/1402هـ .

5-2 مسئولية المحافظة على الأراضي الحكومية : 

5-2-1 أن البلديات والمجمعات القروية مسئوله عن المحافظة على الأراضي

          العائدة لها وبالنسبة للقرى النائية والقرى الغير مشمولة بالخدمات البلدية

          فإن مسئولية المحافظة على الأراضي الحكومية بها تقع على أقرب بلدية

          أو مجمع قروي وفقاً للتعميم رقم 14405 في 27/8/1384هـ والتعميم

          رقم 325/س في 3/12/1388هـ .

5-2-2 مسئولية أمراء القرى و الطوارف التي ليست بلديات أو مجمعات قروية أو

          فروع لها بالمحافظة على الأرضي لديهم ومنع التعديات عليها وفقا للتعميم

          رقم 16604في 29/11/1386هــ والتعميم رقم 3104/4في

         20/7/1389هـ والتعميم رقم 230/5في 26/9/1393هـ.

5-2-3 تسأل البلديات والمجمعات القروية عن الشوارع والمرافق العامة وعليها

         الحافظة على تلك المرافق من أي اعتداء أيا كان وفقا للتعميم رقم

         1/1/4/ق/4437في 24/11/1387هـ .

5-2-4 على البلديات والمجمعات القروية المحافظة على أحرام الخطوط الرئيسية

          ومنع أي اعتداء أو أحداث فيها مع عدم إعطاء فسوحات بناء عليها

          وكذالك عدم إعطاء فسوحات على الأرضي المملوكة للغير ألا بعد الرجوع

          إلى وزارة المواصلات وإدارات الطرق المختصة وفقا للتعميم رقم

          127/5في 23/6/1399هـ والتعميم رقم 78/5في 10/4/1400هـ

          والتعميم رقم 170/5في 4/8/1400هـ والتعميم رقم 16/5في

          16/1/1403هـ .

5-2-5 على كل بلدية أو مجمع قروي التأكيد على مراقبي الأراضي والبناء لديها

          بالإبلاغ فورا عن أي اعتداء على الأراضي الحكومية البيضاء أو الشروع

          فيه وتحميلهم مسئولية عدم الإبلاغ عن ذلك ويجب وضع سجل خاص يبين

          حركة المراقبين في كل منطقة أو انتقالهم منها إلى غيرها وأن يوزع

          المراقبون على المناطق وفق الحاجة مع عدم استخدام العمال في أعمال

          المراقبة كما يتعين دراسة أي إبلاغ يرد من لأماره أو الأهالي عن

          الاعتداءات والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإيقافها وإزالتها

          وذلك وفقا للتعميم رقم 177/5في 11/6/1394هـ ورقم 270/5فـــــي

         24/7/1395هـ .

5-2-6 يتم التعاون والتنسيق بين البلدية ولأماره والشرطة للحيلولة دون الاعتداء

          على الأراضي البيضاء ومراقبتها والمحافظة عليها وإزالة أي اعتداء يقع

          عليها أولا بأول خاصة مراقبتها خلال أيام العطلات الرسمية وذلك وفقا

          للتعميم رقم 271/5في 8/8/1393هـ ورقم 316/5في 12/9/1393هـ

          ورقم 328/5في 10/9/1395هـ .

5-2-7 يتم التعاون والتنسيق بين البلدية وفرع وزارة الزراعة والمياه المختص

          بالنسبة لطلبات حجج الاستحكام والاعتداءات والأحداثات التي قد تقع على

          الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والقرى وفقا

          للتعميم رقم 265/5في 28/8/1404هـ ورقم 276/5فــــــــي  

          17/9/1404هـ ورقم 110/5في 25/4/1406هـ .

5-2-8 على البلديات والمجمعات القروية إخطار لجنة مراقبة الأراضي وإزالة

          التعديات عن الإحداثات والاعتداءات التي تقع على الأراضي الحكومية

          لإزالتها بحكم الاختصاص والتعاون مع اللجنة فيما تحتاجه من فنيين    

          ومعدات للإزالة وفقا للتعميم رقم 338/5 في 1/12/1401 هــ  .

5-2-9 عند الرفع عن أي إحداثات وقعت على الأراضي الحكومية لهذه الــــوزارة

          يتعين أن يرفق بالأوراق رفعا إقامته وهل الأرض مخططة أم لا ومـــــــدى

          حاجة المرافق العامة لها وهل توجد وثائق بحوزة المعتدي تثبت تملكه لها

          أم لا وهل تمكن من الإقامة فيها أحدثه .

5-2-10المسارعة في البت في طلبات ذوي الدخل المحدود وتوزيع الأراضــــــــي

           عليهم بعد تخطيطها ومدها بالمرافق العامة وذلك للحد من ظاهـــــــــــــرة

           الاعتداء على الأراضي العامة بحجة الحاجة إلى إيجاد سكن وفقا للتعميم

           رقم 211/5 في 6/7/1398 هـ والفقرة السادسة مــــن الأمر السامـــي

           رقم 15547 في 1/7/1402 هـ المبلــــغ بالـــتعميم رقـــم 44/5 فـــــي

          15/2/1403 هـ وللفقرة الثالثة من الأمر السامي رقم 571/ م في

          26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هــ  .

5-2-11 التأكيد على المساحين بمراعاة الدقة في عملهم والرجوع إلى لجان

             مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والأمارات الفرعية لمعرفة ما يشوب

             الأرض التي سيقومون بمسحها والتأكد من أنها ليست من الراضي

             العامة وفقاً للتعميم 277/5 في 11/10/1405هـ .

5-2-12 التأكيد على ضرورة التقيد بالأوامر الخاصة بمنع التعديات على الأراضي

            الحكومية ووجوب منعها وإزالتها في حينها وعدم إقرارها وتــــــــــعاون

            الجهات المسؤلة كالأمارة والبلدية والشرطة في إزالة التعديات فوراً وكل

            مقصر سوف يحمل مسئولية تقصيره وفقاً للتعميم رقم 2989/3 في

           10/10/1387هـ ورقم 395/5 في 28/11/1396هـ ورقم 54/5 في

            4-6/2/1397هـ .

5-2-13 التشدد في منع الاعتداء على الأراضي الحكومية ومراقبتها وخصوصاً

            أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً للتعميم رقم 336/5 في

            29/12/1404هـ .

5-2-14 على كل جهة حكومية أو مقاول تابع لها عدم التصرف في أملاك الغير

            بدون إذن نظامي مسبق ومعرفة من هو صاحب الملك وفقاً للأمر السامي

            4/9951 في 2/5/1401هـ المبلغ بالتعميم رقم 189/8 في

            7/7/1401هـ .

5-2-15 على البلديات والمجمعات القروية وأمارات المدن والقرى تشديد الرقابة

            على مجاري الأودية الطبيعية واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أي شخص

            يثبت اعتداءه على حمى الأودية ومجاري السيول وتكليف لجنة مراقبة

           الأراضي وإزالة التعديات المشكلة بالأمر الكريم رقم 15547 في

           1/7/1402هـ والأمر البرقي رقم 7585 في 26/9/1402هـ بالقيام

           بواجباتها على الوجه الأكمل ومن ذلك إزالة التعديات على مجاري الأودية

           والسيول لأنها ضمن التعديات التي يجب إزالتها والتي تدخل ضمن

           اختصاصها وفقاً للأمر السامي رقم 4/1140 في 19/4/1404هـ .

5- 2- 16 عدم إلغاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وعلى هذه اللجان

              أداء عملها بكل نشاط وجدية ومضاعفة جهودها ومراقبة الأراضي

              الحكومية للحيلولة دون حصول تعديات عليها وإزالة الأحداثات أولا

              بأول ومتابعة ذلك وفقا للأمر السامي رقم 4/1521/م في

             14/5/1404هـ المبلغ بالتعميم رقم 208/5 في 7/7/1404هـ والمادة

             الأولى من الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ المبلغ

             بالتعميم رقم 109/5 في 8/5/1405هـ والأمر السامي رقم 4/ب /

             14867 في 17/10/1407هـ المبلغ بالتعميم رقم 16826 في

            15/11/1407هـ .

5- 2- 17 حظر التعرض للأراضي الحكومية بغير طريق مشروع وإزالة ما

              يخالف التنظيم ومجازاة صاحبه وفقا للأمر السامي رقم 806 في

              13/1/1379هـ والتعميم رقم 79/45 في 12/1/1385هـ .

5-2-18 منع إشغال الشوارع والساحات والأرصفة بهياكل السيارات والأخشاب

            والخردوات وغيرها وفقا للتعميم رقم 985في 17/6/1386هـ .

5-2-19 منع التراكتورات الخاصة من العمل إلا بعد التصريح من البلدية حسب الشروط ألازمة وفقا للتعميم رقم 1077 في 22/3/1388هـ ورقم 809/2 في 21/2/1389هـ .

5-3 إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والجهات المختصة بالإزالة :

5-3-1 قضى الأمر السامي رقم 4/ع/19609 في 28/8/1399هـ المعمم برقم

          194/5 في 12/10/1399هـ المعدل بالأمر السامي رقم 15547 في

         1/7/1402هـ المعمم برقم 308/5في27/10/1400هـ بمعاقبة أصحاب

          الاعتداء وأصحاب المعدات التي تساعد على الاعتداء وتشكيل لجان مراقبة

          الأراضي وإزالة التعديات وفقا لما يلي :

أولا : بالنسبة للمحدثين أنفسهم فيتخذ في شأنهم ما يلي :

البند الأول :

ضرورة حصول أي شخص يريد العمل في أرض سواء كانت سكنية أو الزراعية على رخصة تخوله العمل فيها وتصدير هذه الرخصة من الجهة بعد تأكدها من صحة تملك الشخص للأرض المراد العمل فيها وإلزام صاحب الرخصة بإعطاء صورة منها لمن يقوم بالعمل في الأرض يبرزها عند مطالبة المراقبين الحكوميين لها .

البند الثاني : العقوبات :

            أ‌-         في حالة ثبوت قيام شخص بالعمل في أرض لا يحمل عليها رخصة يتبع ما يلي :

1-   إذا ثبت أنه يملكها ولم يتقدم للحصول على رخصة عمل بها يجازى بمبلغ لا يقل عن ألف ريال ( 1000 ) ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال ( 5000 ) .

2-   يجازى المقاول أو صاحب المعدة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ريال ( 500 ) ولا يزيد عن ألفي ريال ( 2000 ) .

 ب – في حالة ثبوت قيام الشخص بالعمل في أرض لا يملكها يتبع ما يلي :

1-   يجازى مدعي التملك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ( 000, 10 )ريال وتزيد عن خمسين ألف ( 000 ,50 ) ريال أو بالسجن من خمسة عشر يوما إلى شهر أو بهما معا فى حالة تكرار ذلك منه ويلزم بإزالة أحداثه فورا دون مماطلة خلال عشرة أيام من تكليفه بالإزالة وفي حالة امتناعه و مماطلته يزال الأحداث من قبل الجهة المختصة ( وزارة الداخلية ) ويكلف بدفع قيمة الإزالة مضاعفة .

2-   يجازى المقاول أو صاحب المعدة بغرامة مالية لأتقل عن ألفي ( 2000 ) ريال ولا يزيد عن عشرة آلاف ( 000,  10 ) ريال وبالسجن أسبوع إلى خمسة عشر يوما وإيقاف المعدة خمسة عشر يوما عن العمل .

3-   إذا كان المعتدي هو المقاول أو صاحب المعدة يجازى بالغرامة الكبرى وتوقف المعدة عن العمل مدة لا تقل عن شهر .

 

              ج ــ قضي الأمر السامي رقم 4/36/ م في 11/1/1409هـ المعمم برقم

              6484 في 7/3/1409هـ بالاكتفاء بالعقوبات الواردة بالأمر السامــــي

              رقم 19609 في 28/8/1399هـ والتأكيد على الجهات المعنيــــــــــــة

              بمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة الإحداثات التي تقع عليها أولا بـأول

              وفقا لما لديها من تعليمات ومتابعة ذلك ومساءلة كل جهة عما يحـــدث

              من إهمال أو تقصير يمكن ضعاف النفوس من الإحداث في المنطقة التي

              تشرف عليها  .     

              البند الثالث  :

              بالنسبة للجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات فيتم تشكيلها وتحديد

              مكافأة أعضائها وفق القواعد التالية  :

أ ــ تشكل لجان رئيسية ذات كفاءة عالية في كل إمارة رئيسية وترتبط مباشرة بالأمير أو من ينيبه وتتعدد تلك اللجان حسب الحاجة ويجوز أن تخصص لكل لجنة منطقة محددة من المناطق التابعة للإمارة الرئيسية وتتكون من مندوب عن الإمارة رئيسا ومندوبين عن الشرطة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه أعضاء  .

ب ــ تخصص مكافأة شهرية لكل عضو من أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات لا تزيد عن أربعة آلاف ريال ويكتفى بها عن بدل الانتداب وذلك وفقا لنشاط اللجنة والمنطقة المنوط بها مراقبتها ورفع أسماء مندوبي الجهات المذكورة لأمراء المناطق الرئيسية لإصدار قرارات تكليفهم وتزويد جهات عملهم بصورة منها لصرف استحقاقاتهم على هذا الأساس إلى أن يصدر مجلس الخدمة المدنية تنظيما يحدد ذلك وفقا للأوامر السامية رقم 15574 في 1/7/1402هـ ورقم 1521/ م في 14/5/1404هـ ورقم 4/13510 في 14/7/1406هــ  .

ج ــ يجوز لأمير المنطقة الرئيسية أو من ينوب عنه الأمر بتشكيل لجنة في أي إمارة بلدة يرى احتياجها حاضرا أو مستقبلا لذلك مع تزويد الجهات المشار إليها بصورة من الأمر وترتبط هذه اللجنة بأمير البلدة مباشرة ويكون هو المسئول عن أعمالها  .

د ــ يتم اختيار أعضاء لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات من السعوديين ذوي المعرفة والأمانة  ..

هـ ــ على كل عضو تقديم تقارير عن عمله مع اللجنة في نهاية كل شهر لجهة عمله ويعتبر مسئولا عن كل تقصير أو تفريط أو عدم تعاونه مع زملائه من بقية أعضاء اللجنة  .   

و ــ على الجهات الحكومية دعم هذه اللجان ومساعدتها في تنفيذ مهماتها وتطبيق العقوبات الواردة في توصياتها وتدعيمها بما تحتاج إليه من آليات ومعدات وأفراد مدنيين وعسكريين  .

البند الرابع  :

تقوم هذه اللجان بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية واستعمال معدات البلدية أو المجمع القروي في الأراضي السكنية ومعدات الزراعة في الأراضي الزراعية وعلى المسئولين في البلديات والمجمعات القروية تنفيذ طلبات هذه اللجان فورا  .

ثانيا : بالنسبة لأصحاب الآلات والمعدات اللذين يساعدون على التعدي دون الحصول على رخصة من جهة الاختصاص فيطبق بحقهم السجن للمرة الأولى لمدة خمسة عشر يوما مع إيقاف الآلة لمدة شهر ويضاعف للمرة الثانية وتصادر الآلة في المرة الثالثة على أن يسبق ذلك إعلان لأصحاب المعدات في الأماكن البارزة بعدم القيام بأي عمل من ذلك قبل حصول صاحب العمل على ترخيص من قبل البلدية أو المجمع القروي و إلا فإنهم سيتعرضون للجزاء المذكور  .

5-3-2 ما يتبع حيال الاعتداءات على الأراضي الحكومية وفقا للتعميم رقم 325/

 س في 3/12/1388هـ ورقم 328/5 في 10/9/1395هـ ورقم 395/5 

 في 28/11/1396هـ ورقم 24/5 في 16/1/1398هــ  :

 أ ــ عند الإبلاغ بوجود اعتداء على أرض حكومية تقوم البلدية أو المجمع القروي بالتأكد من الأحداث وطبيعته ونوعه وتاريخ إقامته واسم صاحبه ومساحته ثم يعد تقرير يوجه للجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات المختصة  .

ب ــ على اللجنة تكليف المعتدي بإزالة اعتدائه فورا على نفقته الخاصة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا و إلا يزال بمعرفة اللجنة وتطبيق الجزاءات الرادعة بحقه  .

ج ــ كل معتد يقيم اعتداءا أيا كان نوعه ويتركه ولا يعرف اسم صاحبه تقوم اللجنة بفتح المحل بعد أن يشترك في عضويتها مندوب من المحكمة ويعد محضر بذلك ثم يزال الاحداث وعند معرفة المعتدي يكلف بدفع قيمة الإزالة  .

د ــ لا تعفي مسئولية لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات عن التقصير في الإزالة وكذلك مسئولية منسوبي البلدية أو المجمع القروي عن ذلك  .

هـ ــ يعتمد توفير الآلات والسيارات والفنيين لمعاونة اللجنة في أداء مهمتها وضرورة التنسيق والتعاون معها في هذا الخصوص وفقا للتعميم رقم 338/5 في 1/12/1401هــ  .

و ــ عدم إحالة أي معاملة للجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات إلا بعد وجود اعتداء ثابت فعلا وفقا للتعميم رقم 37/5 في 6/1/1402هــ  .

ز ــ عدم جواز إسناد عملية الإزالة للشرطة إلا في حالة عجز اللجنة عن تنفيذ مهمتها وفقا للتعميم رقم 106/5 في 2/5/1405هــ  .

ح ــ إلزام من اعتدى على أرض بيضاء بإزالة ما أحدثه وفقا للأمر السامي رقم 4512 في 25/2/1378هــ  .

5-4 معالجة الاعتداءات السكنية على الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي العيون والأملاك الخاصة  :

5-4-1 تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا رقم 186 في 22/4/1395هـ المبلغ

          بالتعميم رقم 120/5 في 29/3/1396هـ على حالات وضع اليد على

          أراضي البلديات والمجمعات القروية والتي تحيى بالبناء من أجل السكن دون

          غيرها من الأراضي ويكون البناء قبل تاريخ 3/2/1396هـ وقد ارتأت

          الهيئة القضائية العليا ما يلي  :

          أ ــ من وضع يده على أرض غير معدة لإقامة مسجد أو مبنى حكومي عليها  

          كمدرسة أو أي مرفق عام كالشارع مثلا ولم تكن مخططة تخطيطا فعليا واقعا

          على نفس الأرض لا على الورق فقط ولم تكن مقطعة لأحد قبل إحيائه لها

          ولم يتعارض بناؤه مع التنظيم وكان بناؤه قبل صدور الأمر السامي رقم

         21679 في 9/11/1387هـ فإنها تكون ملكه ولا سبيل للبلدية عليه فإن

         وقع إحياؤه على أرض مخططة وكان قبل الأمر المشار إليه وتعارض أحياؤه

         مع التنظيم طبقت بحقه التعليمات الصادرة بهذا الشأن وأزيل ما يتعارض مع

         التنظيم بدون مقابل  .

         ب ــ إذا كان أحياؤه بعد الأمر المشار إليه أعلاه وتعارض مع التخطيط أزيل

         ما يتعارض مع التخطيط ولا يستحق تعويضا عما رفعت يده عنه لأن عمله

        هذا حصل بعد منع ولي الأمر المؤكد الذي جاء فيه من الآن فصاعدا  .

        ج ــ إذا كان إحياؤه بعد الأمر المذكور ووقع على أرض معدة لأن تكون مسجدا

        أو مرفقا عاما فانه يزال بناؤه و لا تعويض له .

        د ــ إذا كان إحياؤه بعد الأمر المشار إليه ولم يتعارض مع التخطيط ولم يكن

        على أرض عينت لمشروع أو اقتطعت لأحد فإنها تباع عليه بالقيمة حسب

        التعليمات .

      ويقصد بالقيمة القيمة الفعلية للأرض بصرف النظر عن التسعيرة الرسمية  

      المقررة للأرض فيما لو كانت مخططة ومصنفة في إحدى الدرجات ويتم تقدير

       القيمة الفعلية الواجب استيفاءها من قبل لجنة تقرير الأراضي .

5-4-2 إذا وقعت اعتداءات بعد تاريخ 3/2/1396هـ تاريخ العمل بقرار الهيئة

         القضائية العليا المشار إليه فتزال دون تعويض حسب التعليمات وسيتثنى

         من ذلك ما قضى به الأمر السامي رقم 571/م في 26/3/1405هـ في البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         رقم (2) منه المبلغ بالتعميم رقم 109/5في 8/5/1405هـ المتضمن  

         مايلي: 

          إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكة وثبتت     

          حاجته لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل

          فأن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة

          إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشاكل جماعية ولم

          يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبة وتؤخذ قيمة الأرض

          مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير كما تضمن الأمر السامي رقم

         4/ب 14867في 17/10/1407هـ المبلغ بالتعميم رقم 16826في

         15/11/1407هـ أن الأمر السامي الكريم رقم 571/م في 26/3/1405هـ

          يقصر الأجازة على السكن الفعلي وبقدر الحاجة دون الأرضي البيضاء

          ولأحوشه ذات المساحات الكبيرة .

5-4-3 اقتصار التعويض على الأنقاض التي أقيمت على أرضي رحما نية ولها صفة                                                   

          الأحياء وضرورة قيام لجان التقرير بحصر أصحاب تلك الأنقاض ببيانات تعد

          لذلك مع توضيح نوعية الأنقاض ومقايساتها ومسطحاتها وأقيمها وفقا للأمر

          السامي رقم 3/و 27952في 4/12/1400هـ المعمم برقم 7/5في

          8/1/1401هـ والتعميم رقم 82/5في 13/3/1401هـ .

5-4-4 على لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أي أحداث يقع على أية أرض حكومية زراعية كانت أو سكنية أو من أراضي المرافق العامة وذلك دون أي تعويض ما لم يكن وضع اليد الأذن مسبق من المقام السامي ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبة رادعة مع عدم الالتفات إلى أوراق المبايعات التي تتم من غير مالك معترف بملكيته شرعا وفقا للأمر السامي رقم 4/36/م في 11/1/1409هـ المعمم برقم 6484 في 7/3/1409هـ .

5-4-5 تقوم لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمراقبة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن نقل البطحاء والرمل من الأودية وتطبيق العقوبات المقررة بموجب  الأمر السامي رقم 19609 في 28/8/1399هـ المبلغ بالتعميم رقم 194/5 في 12/10/1399هـ ووفقا الأمر السامي رقم 4/421/م في 12/2/1404هـ .

5-4-6 الأراضي المملوكة ملكية خاصة سواء للأفراد أو غيرهم بما في ذلك الجهات الحكومية لا تكفي المطالبة بحمايتها وإنما يجب على المالكين القيام بتسويرها تسويرا يمنع الاعتداء عليها وإذا لم يقوموا بذلك خلال المدة التي تحددها لهم البلدية المختصة تقوم البلدية بتسويرها وتعود على أصحابها بالتكاليف مضاعفة وفقا للأمر السامي رقم 15547 في 1/7/1402هـ المعمم برقم 44/5 في 15/2/1403هـ .

5-4-7 بالنسبة للتعديات على أراضي العين العزيزيه فينظر فيها فإن كانت على هيئة مساكن وأصحابها ساكنون بها ولم يسبق للعين أن باعتها على أفراد آخرين فتباع عليهم بالسعر الرسمي مع إزالة ما يعترض التنظيم منها فإن أزال التنظيم كل السكن أو أغلبه بحيث أصبح الباقي غير كاف للسكن فتبيع إدارة العين على صاحبها أرضا مماثلة لأرضه من حيث المساحة في ذات المنطقة بالسعر الرسمي إذا تحققت اللجنة من أنه من ذوي الدخل المحدود وليس له مسكن غير هذا المسكن فتبيع إدارة العين على صاحبها أرض مماثلة لأرضه من حيث المساحة في ذات المنطقة بالسعر الرسمي إذا تحققت اللجنة من أنه من ذوي الدخل المحدود وليس له مسكن غير هذا المسكن .

أما أن كانت التعديات على أراض سبق لإدارة العين العزيزيه أن قامت ببيعها فيطبق بشأن المعتدين الأمر السامي الرقي رقم 4563في 24/6/1400هـ على ألا تزال تعدياتهم ألا بعد إعطائهم أرضا في المخطط المقترح تنفيذه بسنه تبدأ من تاريخ تسليم هذه الأرض لهم .

          أما أن كانت التعديات على أراضي العين العزيزيه على أساس بتر وأحواش وأصحابها غير قاطنين بها فتزال ولا ينظر في دعوى أصحابها وفقا للأمر السامي رقم 8268في 14/4/1401هـ .

5-4-8 إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في أرض غير مملوكه وثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود مسكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فان لم يكن معترضا لخطوط التنظيم ولم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها وليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو أثاره لمشاكل جماعية ولم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبة وتؤخذ قيمة الأرض منه مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير وفقا للأمر السامي رقم 4/571م في 26/3/1405هـ المبلغ بالتعميم رقم 109/5في 8/5/1405هـ فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو أحدها فيزال المنزل حسب التعليمات وتقصر الإجازة على السكن الفعلي وبقدر الحاجة دون الأرضي البيضاء والأحوشة ذات المساحات الكبيرة وفقا للأمر السامي رقم 4/ب/14867 في 17/10/1407هـ المعمم برقم 16826في 15/11/1407هـ.

5-4-9 عدم الإقرار بالأحياء ووضع اليد على الأرضي الموالية للمزارع والتي قد تكون سببا في سد الطرقات والمنافذ التي كانت يجب تركها للسيارات والدواب .

5-5كيفية معالجة أوضاع الصنادق.

5-5-1 يتضمن الأمر السامي رقم 24422في 16/10/1400هـ المعمم برقم 1528/11/م في 16/11/1401هـ الحلول الخاصة بمعالجة وضع أصحاب الصنادق والتي من بينها ما يلي :

المسارعة في إنجاز المخططات الخاصة بذوي الدخل المحدود وتوزيعها على المستحقين سواء كانوا من الجيش أو غيرهم .

5-5-2 صدر الأمر السامي رقم 4/ن/5616في 10/2/1402هـ المعمم برقم 218/5 في 18/7/1402هـ الموجة أصلة لوزارة الداخلية والمعطي لهذه الوزارة صورة منه القاضي بإلغاء بعض التوصيات الواردة بالأمر السامي رقم 24422في 16/10/1400هـ المنوه عنه بعالية وتطبيق بدلا منها مبادئ وقواعد الأمر الكريم رقم 10059 في 5/5/1399هـ المؤكد بالأمر الكريم رقم 27895 في 2/12/1400هـ المتضمنة ما يلي  :

أ ــ يجب أن تخطط الأرض التي تقع عليها المنازل من قبل البلدية ويزال ما يعترض التنظيم من هذه الصنادق وتشكل لجنة لحصر أصحابها وبحث ودراسة حالاتهم فمن كان منهم لا يملك أرضا ولا سكنا غير الصندقة التي يسكنها وكانت هذه الصندقة لا تعترض التنظيم فيعطى أصحابها قطع أراضي بنفس المواقع المخططة بمساحة مقدارها ( 20*20 م ) عشرون مترا في عشرين مترا مع مراعاة أن تكون الأرض التي ستعطى لكل شخص قريبه قدر الإمكان من موقع صندقته  .

ب ـــ بالنسبة لأفراد القوات المسلحة الذين يقيمون هناك إقامة مؤءقته ينقلون إلى الأرض المخصصة لهم والقريبة من قيادة المنطقة الجنوبية والتي قضى الأمر الكريم رقم 24422 في 16/10/1400هـ المشار إليه بتسليمها لها كعهدة عليها وليس لغرض تملكها أو ضمها لأملاك وزارة الدفاع .

ج- عدم اللجوء إلى إزالة صندقة أي شخص يقيم إلاّ بعد أن تسلم له أرضه المخصصة له ومضى سنة بعد تاريخ الاستلام وهي المدة الكافية لإقامة سكن اعتيادي طبقاً لما قضى به الأرض البرقي رقم 4365 في 14/6/1400هـ .

5-5-3 قضى الأمر السامي 7949 في 2/4/1402هـ بشأن ظاهرة الصنادق في المملكة بمايلي :

أ- يمنع منعاً باتاً إقامة الصنادق في المدن وتقوم البلدية بالاشتراك مع إمارة المنطقة وشرطتها بوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر .

ب- إزالة أي صندقة يسكنها أجنبي فورا بعد تكليفه بالخروج منها ومن كان له كفيل منهم فيكلف بتأمين سكن مناسب لمكفوله  أو ترحيله عن البلاد حلال ثلاثين يوماً ويؤخذ منه إقرار بذلك وأما من لا كفيل له فيكلف بتأمين سكن مناسب لنفسه أو مغادرة البلاد خلال ثلاثين يوماً ويؤخذ عليه إقرار بذلك .

ج- كل سعودي يوجد ساكناً بصندقة وما شبهها في حدود المدن وثبت مقدرته على تأمين سكن مناسب له ولأسرته يكلف بالخروج منها وتزال فوراً .

هـ - تشكيل لجنة متفرغة عن مندوبين سعوديين من وزارة الداخلية  ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وهذه الوزارة ويكون من بين أعضائها مستشار شرعي وآخر نظامي وباحث اجتماعي لحصر جميع الصنادق الموجودة حالياً ودراسة أحوال سكانها من السعوديين دراسة شاملة ومفصلة وعلى هذه اللجنة مراعاة أن يكون سكان الصندقة و مشابهها من غير المستفيدين من المنح أو قروض صندوق التنمية العقارية كل في المدينة التي يقيم فيها ولهذه اللجنة حق طلب المعونة من أي جهة حكومية يمكنها مساعدتها على أداء مهمتها وعلى الجهات الحكومية الاستجابة لطلب اللجنة وعلى ضوء ما تتوصل إليه هذه اللجنة في دراستها لأحوال سكان الصنادق وما شابهها .       

  و- يبدأ تطبيق هذه القواعد في مدينة الرياض وعلى الجهات المعنية الرفع عما                                                               يستجد لديها من ملاحظات بشأن الموضوع ومرئياتها حيال ذلك وعلى ضوء ما يتم التوصل إليه ينظر في تعميمها على سائر مدن المملكة تدريجياً .

5-5-4 صدر الأمر السامي رقم 15547 في 1/7/1402هـ الموجه أصله لوزارة الداخلية والمعطى لهذه الوزارة صورة منه والمبلغ بالتعميم رقم 44/5 في 15/2/1403هـ المتضمن في بعض فقراته معالجة موضوع التعديات والحد من ظاهرة انتشار الصنادق في مدن المملكة وفق ما يلي  :

         أ ــ تطبيق ما قضي به الأمر السامي رقم 19609 في 28/8/1399هـ ورقم 4563 في 14/6/1400هـ ورقم 7949 في 2/4/1402هـ على التعديات على الأراضي الحكومية بشكل عام وعلى أراضي المنطقة الغربية بشكل خاص إذا أنها تتضمن قواعد لا تعارض بينها وتؤدي إلى حلول عملية للقضاء عليها  .

        ب ــ يطبق ما قضي به الأمر السامي رقم 7949 في 2/4/1402هـ المشار إليه بعالية والصادر بشأن ظاهرة الصنادق على ما هو موجود منه بمدينة جدة أيضا  .

        ج ــ بالنسبة لأراضي الإسكان بجدة التي عليها الاعتداءات وغيرها من الأراضي المعتدى عليها والمملوكة ملكية خاصة سواء للأفراد وغيرهم بما في ذلك الجهات الحكومية فلا تكفي المطالعة بحمايتها وإنما يجب على المالكين القيام بتسوير الأراضي التابعة لعم تسويرا يمنع من الاعتداء عليها وإذا لم يقوموا بذلك خلال المدة التي تحددها لهم البلدية المختصة تقوم البلدية بتسويرها وتعود على أصحابها بالتكاليف مضاعفة   .

5-5-5 صدر الأمر السامي الكريم رقم 22637 فـي 8/10/1401هـ القـــــاضي بما يلي  :

         أولا : تنفيذ الأمر رقم 4/ س / 1007 في 16/1/1401هـ القاضي بما يلي :

         أ ــ بالنسبة للصنادق المقامة على أراضي مخصصة للمرافق العامة فتزال فورا لتتمكن البلدية من تطبيق المخطط على الطبيعة والاستفادة من تلك المرافق وإذا كان أصحاب الصنادق من ذوي الدخل المحدود فيعاملون بموجب تعليمات ذوي الدخل المحدود على أن تكون لأصحابها الأحقية في المنح في أقرب أرض سكنية من الصنادق التي كانت لديهم  .

         ب ــ بالنسبة للصنادق التي تقع على أراضي سكنية فإذا كانت الأراضي حكومية ولم تتصرف فيها البلدية فتمنح لهم بموجب تعليمات ذوي الدخل المحدود بعد إزالة ما يعترض التنظيم دون مقابل  .

         ج ــ أما أصحاب الصنادق المقامة على أراضي سكنية سبق للبلدية التصرف بها فتزال صنادقهم من الأرض وإذا كانوا من ذوي الدخل المحدود فيمنح كل منهم بموجب تعليمات ذوي الدخل المحدود على أن تكون الأراضي التي تمنح لهم قريبة من مواقع صنادقهم  .

         ثانيا  : بالنسبة للمشاكل الفرعية الأخرى الناتجة عن تصرفات بلدية صفوى بتكرار بيع بعض قطع المخطط المطبق على الأرض مدار البحث والمعتمد في عام 1392هـ فيتبع بشأنها ما يلي :

         أ ــ تخصيص أرض تخطط بالقرب من المخطط المشار إليه على وجه السرعة  .

         ب ــ من كان يدعي أرضا ، تصرفت فيها البلدية وأفرغتها وكان لديه صك شرعي عليها صدر قبل تصرف البلدية فتسلم له الأرض ويعطى من باعته البلدية أو منحته قطعة أرض أخرى في المخطط الجديد ويعتبر ذلك قاعدة بالنسبة لكل قطعة صدر عليها صكان شرعيان فتسلم الأرض للأسبق تاريخا منهما  .

         ج ــ تسليم باقي قطع المخطط للمواطنين بموجب تعليمات منح ذوي الدخل المحدود فيمن توافرت فيهم الشروط التي أوجبتها تلك التعليمات  .

5-5-6 إيصال الماء والكهرباء إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية مع أخذ التعهد اللازم على أصحابها بأن إيصال الماء والكهرباء لا يعني ثبوت تملكهم لتلك المنازل ما لم يكن لديه مستمسك شرعي وفقا للأمر السامي رقم 27753 في 24/11/1402هـ المبلغ بالتعميم رقم 381/5 في 26/12/1403هــ   .

5-5-7 نموذج استمارة حصر أصحاب العشش و الصنادق المقامة في كل بلده وفقا للتعميم رقم 3309/4 في 17/10/1390هــ   .    

 



تعليقات