القائمة الرئيسية

الصفحات



الجماعات المحلية في التشريع الجزائري

 



 الجماعات المحلية في التشريع الجزائري 

ماهية  الجماعات المحلية

 

تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتنظيمها يستوجب تقسيمها إلى جماعات إقليمية وهي الولاية والبلدية .فالولاية هي جماعة عمومية إقليمية تعد وحدة إدارية من وحدات الدولة وفي نفس الوقت شخصا من أشخاص القانون الإداري تتمتع بالشخصية المعنوية ، الذمة المالية المستقلة .

إن تقسيم الدولة إلى جماعات إقليمية يهدف إلى تحديد إقليمي للولايات والبلديات طبقا لمبادئ اللامركزية ولا تمركز كل ولاية وكل بلدية ، تم ملائمة القاعدة الإقليمي مع أهداف تنمية البلدية وترقية المجتمع.

 

يتكون التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد من ثمان وأربعين (48) ولاية تحدد عن طريق تنظيم الحدود إقليمية ومقار البلديات والولايات المنصوص عليها في القانون رقم 84 – 09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المادة 21.

 

تكون تعديلات الحدود الإقليمية للولايات والمتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه إلى ولاية أخرى من اختصاص القانون وتتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية ، وفي حالة تعديل الحدود الإقليمية فان صفوف الولايات المعنية والتزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم

 

هيئات الولاية :

للولاية هيئات هما :

·       المجلس الشعبي الولائي

·       الوالي


المبحث  الأول : الولاية وهيئاتها

 

المطلب الأول  :الوالي والسلطات المخولة له

 

يعتبر الوالي ممثلا للدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية بتنفيذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل  الوزير من الوزراء.

ينشط الوالي وينسق ويراقب كل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء :

 

1.    العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين

2.    وعاء الضرائب وتحصيلها

3.    الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها

4.    إدارة الجمارك

5.    مفتشية العمل

6.    مفتشية الوظيف العمومي

7.    المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعتها أو خصوصيتها إقليمية الولاية

 

يسهر الوالي في ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون ، وعلى تنفيذ القوانين والتنظيمات ، إذ تقع تحت مسؤولياته المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكنية العامة. لذلك توضع تحت تصرفه مصالح الأمن التطبيقي القرارات المتخذة في إطار المهام ليتولى تنسيق أعمال مصالح الأمن.

 

يجب الإشارة انه يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني الممركزة في إقليم الولاية عن طريق التسخير.

إذ يعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط لتي تحددها القوانين والتنظيمات من إعداد تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها ويعمل الوالي على السهر على إعداد و إتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعاف في الولاية وضبطها باستمرار ويمكنه في إطار هذه المخططات أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.

 

و أخيرا يجب التأكيد على انه يجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية.

 

 

 

 

الفرع الأول  : سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي

 

ينفذ الوالي القرارات التي تصدر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي ( قانون رقم 09 – 90 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990- المادة 83 ).

 

يقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس .

يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية كما يطلع بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال القرارات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لأشغاله.

 

يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها إذ يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية ، باسم الولاية ، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي ، كما يمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية.

يسهر الوالي في هذا الجانب على إشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله وعلى إقامة وحسن سير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.

ويقدم الوالي بيانا سنويا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة ، ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع إلى السلطة الوصية .

 

الفرع الثاني  :  قرارات الوالي

 

يتخذ  الوالي القرارات بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولاية و ممارسة السلطات المحددة في الفصلي الأول و الثاني من هذا الباب.

 

تتميز القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة و تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ؛ و تدرج في مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.

 

و يمكن للوالي أن يفوض توقيعه  لكل موظف حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في القوانين       و التنظيمات [قانون رقم 09-90 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل 1990 المادة 105].

 

المطلب  الثاني  : المجلس الشعبي الولائي

 

الفرع الأول : انتخاب المجلس الشعبي الولائي

 

1- مدة الولاية :

 

ينتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة، حيث تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة (3) أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية.

 

غير أن هذه العهدة النيابية الجارية تمتد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90-93-96 من الدستور.

 

2- طريقة الاقتراع :

 

توزع المقاعد المطلوبة تشغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد أصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي  الأقوى.

لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي تحصل على نسبة سبعة في المائة(7% ) على الأقل م الأصوات المعبر عنها (من المادة 76).

أما المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية ، ويمكن عند اقتضاء الضرورة أن تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية ، تنقص الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص  عليها في المادة 76 ( الفقرة 2 ) من هذا القانون.

 

 

يتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار المادتين 76 ،84 من هذا القانون، حسب الكيفيات الآتية :

 

1.    يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 77 من هذا القانون.

2.    تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على المعامل الانتخابي.

3.    بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة وترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب .

 

وفي حالة تساوي الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو اكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا( المادة 87)

 

يجب أن يتم توزيع المقاعد على مترشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها ، حيث ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.

 

3 -  الترشيحات:

تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد هذه المقاعد ، ويعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشيح حيث يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.

 

يتضمن التصريح الموقع من طرف كل مترشح ما يلي :

 

·       الاسم واللقب والكنية إن وجدت ، تاريخ الميلاد ومكانه ، المهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح اصلي ومستخلف ، وترتيب كل واحد في القائمة

·       عنوان القائمة

·       الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة

·       يلحق بالقائمة لبرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.

 

وفضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون ، يجب أن تكون القائمة المشار إليها في المادة 81 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية ، وفي حالة ما إذا لم تكن قائمة المترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة ( 5 %) على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، على ألا يقل العدد عن 150 ناخبا وألا يزيد عن ألف ناخب.

 

ولا يمكن لأي ناخب أن يوقع على اكثر من قائمة وألا تعرض للعقوبات المحدد في هذا القانون ، تحتوي للاستثمارات التي تقدمها الإدارة لجمع التوقيعات على الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الموقع ، حيث ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من اجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا ( المادة 82).

 

 

 

 

 ويجب تقديم التصريحات بالترشيح 50 يوم قبل تاريخ الاقتراع ولا يجوز بعدها القيام بأية إضافة أو إلغاء إن تغيير للترتيب ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة يمنح اجل أخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز الشهر السباق للاقتراع، وإذا تعلق الأمر بالترشيح ضمن قائمة حرة فان اكتتاب التوقيعات المحددة يبقى صالحا.

 

لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أساسيا أو إضافيا في اكثر من قائمة أو في اكثر من دائرة انتخابية.

 

4 -  حل المجلس الشعبي الولائي وتعويضه بمندوبية ولائية تنفيذية

 

عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية ، تتخذ الحكومة  عند الاقتضاء التدابير التي من شانها تعليق نشاطها أو حلها ، وفي هذه الحالة تقوم السلطات الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتداب ( المادة 8 ) ، ويعين أعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية.

 

 

الفرع الثاني : سير المجلس الشعبي الولائي

 

1 - دور المجلس :

 

يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي ، حيث يرسل الرئيس الاستدعاءات لاجتماعات المجلس ويشعر الوالي بذلك حيث تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية وترسل مرفقة بجدول أعمال كتابيا إلى محل إقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع ، ويمكن تقليص هذا لأجل إلى 5 أيام في حالة عقد دورة استثنائية وكذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل . ويتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات ، وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الإشهار المخصصة لإعلام الجمهور.

 

يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي ويتناول الكلمة على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس ، ويتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.

 

 

 

2 – مداولات المجلس :

 

تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها إلى المعنيين في اجل لا يتعدى 15 يوم إلا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به.

لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها وهي :

·       الميزانيات والحسابات

·       أحداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية

 

وتبطل بحكم القانون :

·       المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم

·       مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسالة خارجة عن صلاحياته.

 

ويعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية.

 

تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعينون بقضية موضوع المداولة ، أما باسمهم الشخصي أو كوكلاء.

 

يعلن عن الإلغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية ويمكن للوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر( 15 ) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها ، ويمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلب خلال اجل خمسة عشر يوم (15) من إشهار المداولة ، ويقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام إلى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر ، وإذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الأجل تصبح هذه المداولة نافذة ، وفي  كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع إجراء طلب الإلغاء.

 

3 – اختصاصات المجلس :

 

يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة ، ويتداول بشان المهام والاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات ، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.

 

 

 

 

 

يقدم المجلس الشعبي لولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات ، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات والملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه وهذا في اجل أقصاه ( 30) يوم ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة .

 

ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يحدث    في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها ، والتي يتم انتخابها من بين أعضاء  المجلس ، وتقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي ، ويخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الوالي ووزير الداخلية بذلك. تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.

 

 

الفرع الثالث :  رئيس المجلس الشعبي الولائي

 

·       انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي

 

ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية ، ويجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة ، وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يلعن عن انتخاب اكبر المترشحين سنا .

 

تحدث بطاقة لرئيس المجلس الشعبي للولاية حيث تثبت صفته وتسلم من طرف الوالي لكل رئيس مجلس شعبي للولاية شهرا بعد انتخابه وهو أقصى اجل.

ويجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي.

 

يقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي ويخطر الوالي بذلك ، حيث يتم استخلافه خلال شهر طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 09 – 90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410  الموافق لـ 7 افريل 1990.

 

 

 

 

 

 

 

·       ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي

 

يعين الوالي أعضاء الديوان بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي الولائي وبطلب من المعنيين ، من بين موظفي الولاية التابعين لأسلاك المتصرفين والمهندسين أو لأسلاك تعادلها على الأقل.

 

·       نواب رئيس المجلس

 

يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :

 

·       نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 إلى 42 عضوا

·       03 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 43 إلى 51 عصوا

·       04 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 55 عضوا

ويصبح النواب دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب قرار من وزير الداخلية.

 

·       أعضاء المجلس الشعبي الولائي

 

1 – تعيين الأعضاء واستقالتهم :

 

للولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي ، ويعد كل عضو في هذا المجلس يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تنافي ، منصوصا عليها قانونا ، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي ويقوم رئيس هذا المجلس على الفور بإعلام الوالي بذلك ، وفي حالة تقصيره ، وبعد اعداره من الوالي ، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.

 

توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول ، وتصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي وإلا فبعد شهر واحد من تاريخ الإرسال ، حيث يعلم الرئيس ، المجلس الشعبي الولائي في اقرب فرصة كما يعلم الوالي بذلك على الفور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - التعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس :

 

تعتبر التعويضات نفقات إجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات ، عندما لا تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة  نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي ، يتعين على الجماعة المعينة أن تطلب إعانة من السلطات العليا لتغطية هذه النفقات ، وترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة ، مرفقة برأي الوالي إلى وزير الداخلية لاتخاذ القرار ، وفي حالة الموافقة ، تحصل البلدية أو الولاية المعنية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها.

 

3- التصريح بالممتلكات :

 

يكون التصريح بالممتلكات شخصيا ويوقعه محرره ويشهد فيه بشرفه على صحة المعلومات المبينة فيه وسلامتها ، حيث يحتوي هذا التصريح على جرد العقارات والمنقولات التي يحوزها المكتتب وأولاده القصر ولو على الشيوع في الجزائر أو في الخارج.

 

ويحرر التصريح بالممتلكات طبقا لنموذج يحدده عن طريق التنظيم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الملكية ، وبغض النظر عن ذلك فتنشر تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ، وأعضائها عن طريق التعليق بمقر الجماعات المحلية المعنية .


 

المبحث الثاني  : إدارة الولاية

 

 عموميات

 

للولاية إدارة توضع تحت الإدارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة حيث يتولى الوالي التنسيق العام للإدارة ، وتكيف إدارة الولاية حسب حجم كل ولاية ومميزاتها وخصوصياتها.

 

تشتمل الإدارة العامة في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي على ما يأتي :

 

·       الكتابة العامة

·       المفتشية العامة

·       الديوان

·       رئيس الدائرة

 

يرفع العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات البنايات التي تأوي مصالح الهيئات ذات السيادة والإدارات العمومية المتمتعة بصلاحيات السلطة العامة.

 

المطلب الاول : مجلس الولاية

 

يؤسس في الولاية مجلس ولاية يجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها ويكلف مجلس الولاية تحت سلطة الوالي المؤتمن على سلطة الدولة ومندوب الحكومة بتنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي ، ويدرس مجلس الولاية ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها كل مسالة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس .

 

 ويمكن مجلس الولاية أن يقترح وينفذ كل إجراء من شانه أن يسهل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة ويزيد في نتائج تنظيم المصالح المعنية وعملها بالاتصال مع الوزير  المختص ، ويعتبر مديرو مصالح الدولة والمسؤولون عنها المكلفون بمختلف قطاعات النشاط في الولاية كيفما كانت تسميتها أعضاء في مجلس الولاية ، ويمكن للوالي أن يستدعي للمشاركة في اجتماعات مجلس الولاية أي شخص يرى استشارة مفيدة ، حيث ينشط الوالي تحت سلطة الوزراء المختصين عمل مصالح الدولة الموجودة في الولاية ويراقب نشاطها.

 

يجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي ، وإذا وقع له مانع يخلفه الكاتب العام ، ويمكن للمجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من الوالي عندما تتطلب الوضعية ذلك ويجب على أعضاء مجلس الولاية أن يطلعوا الوالي بانتظام عن تطور الشؤون التي يتكلفون بها ويبلغونه جميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الإحصائيات اللازمة لآداء مهام مجلس الولاية.

 

يرسل الوالي إلى كل وزير تقريرا شهريا عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير حيث يعلمه بانتظام أعضاء مجلس الولاية بالتعليمات العامة الصادرة عن الحكومة التي لها علاقة بأنشطتهم ، بالإضافة إلى هذا فانه ترسل إلى الوالي على سبيل الإعلام المناشير والتعليمات والتوجيهات والمراسلات الأخرى الصادرة عن الإدارات والهيئات المركزية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ويتولى متابعتها ، ويمكن للوالي أن يتخذ أي إجراء تحفظي يراه مفيدا ومن شانه أن يحافظ على النظام والأمن العموميين وذلك في إطار النظام المعمول به وفي جميع الميادين.

 

- الهيئات المركزية بالولاية

 

تشتمل الإدارة العامة في الولاية تحت سلطة الوالي بصرف النظر عن المصالح والأجهزة القائمة بمقتضى القطاعات المختلفة على ما يلي :

 

·       مصالح الأمانة العامة

·       الديوان

·       المفتشية العامة

·       مصالح التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية التي يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيمها وعملها.

 

 

المطلب الثاني  : رئيس الدائرة

 

يساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفته ممثلا للدولة ، وبهذه الصفة ينشط عمل بلدية ما أو يتسق وينشط عمل بلديتين أو عدة بلديات وفي هذا الإطار يتولى تحت سلطة الوالي خصوصا ما يلي :

 

-       يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الإدارية والتقنية التي يتكفل بها.

-       يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي في البلديات المعنية .

-       يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها ويسهر على حسن سير العمليات الانتخابية.

-       يسلم طبقا للتنظيم المعمول به ، السندات والرخص التي تتعلق بتنقل الأشخاص وتدخل في اختصاصه.

 

ويمكن لرئيس الدائرة أن يتلقى من الوالي تفويضا من اجل القيام بأعمال أخرى أو بالمهام التي يراها مفيدة ، بالإضافة إلى ذلك فيمكن للوالي أن يكلف رئيس الدائرة بقرار يستخلف رئيس دائرة أو رؤساء دوائر تغيبوا أو وقع لهم مانع مؤقتا.

 

يساعد رؤساء الدوائر ، الوالي في تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجلس الولاية حيث ينشط رئيس الدائرة في هذا الإطار وينسق ويراقب أعمال البلديات الملحقة به ، ويتولى في إطار القوانين والتنظيمات المعمول تحت سلطة الوالي وبتفويض منه على الخصوص ما يلي :

 

-       ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها.

-       يصادق  على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون.

 

يطلع رئيس الدائرة الوالي عن الحالة العامة في البلديات التي ينشطها ويعلمه دوريا بكل المسائل التي تتصل بمهمته.

 

 

الفرع الأول  : مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية

 

تتمثل مهمة مصالح التقنين والشؤون العامة ، والإدارة المحلية في تنفيذ كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام واحترامه كما تقوم بكل عمل من شانه أن يقدم دعما إسناديا يمكن المصالح المشتركة في الولاية من السير سيرا منتظما ، بالإضافة إلى أنها تنتظم على صعيد كل ولاية في مديريتين هما :

 

أ – مديرية التقنين والشؤون العامة وتتكون من مصلحتين إلى أربع مصالح وتضم كل مصلحة ثلاثة مكاتب على الأكثر.

ب - مديرية الإدارة المحلية كذلك ستكون من مصلحتين إلى أربع مصالح وتضم كل مصلحة ثلاثة مكاتب على الأكثر.

ويحدد التنظيم الداخلي للمديريات في شكل مصالح ومكاتب حسب حجم نشاطات كل ولاية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطات المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

تكلف مصالح التقنين والشؤون العامة على الخصوص بما يلي :

 

-       تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية.

-       تطبيق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص

-       تدرس منازعات الدولة والولاية وتتابعها.

-       تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها.

-       تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية أو الوضع تحت حماية الدولة وتتابع ذلك.

 

أما بالنسبة لمصالح مديرية الإدارة المحلية فتكلف بما يلي :

 

-       تدرس وتطور كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم.

-       تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها.

-       تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعنيين لدى المصالح المشتركة في الولاية.

-       تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها.

 

 

تشمل مديرية التنظيم والإدارة المحلية في كل ولاية على خمس مديريات فرعية :

 

·       المديرية الفرعية للتنظيم العام

·       المديرية الفرعية للشؤون العامة والمنازعات

·       المديرية الفرعية للشؤون الإدارية والمالية المحلية

·       المديرية الفرعية للتجهيزات والاستشارات المحلية

·       المديرية الفرعية للمؤسسات المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني  :  المرافق العامة للولاية

 

يمكن للولاية قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها إنشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية :

 

·         الطرقات والشبكات المختلفة

·         مساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم

·         النقل العمومي داخل الولاية

·         حفظ الصحة ومراقبة النوعية

 

وتنشا المصالح العمومية الولاية بمداولة من المجلس الشعبي الولائي   .

 

* منح امتياز المصالح العامة للولاية :

 

إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز ، ويصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي ، وينبغي أن تكوين مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها .

 

* الاستغلال المباشر :

 

يمكن للولاية أن تستغل مصالحها العمومية في شكل " الاستغلال المباشر " ويحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح التي يقرر استغلالها في هذا الشكل ويمكن له كذلك أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستغلة وعليه  ضمان توازنها المالي .

       

 

 

 

 

 

 
المبحث الثالث  : البلــديـة وهيئاتها

 

البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي، وتحدث بموجب قانون، للبلدية إقليم و اسم و مركز إذ على البلدية تجسيد حدود إقليمها ميدانيا بتقنية كل الإجراءات التقنية و المادية المرتبطة بذلك و يتم تعديل الحدود الإقليمية للبلديات الرامية إلى فصل جزء من بلدية ما وضمه إلى بلدية أخرى، بموجب مرسوم يتخذ بناءا على تقرير وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي وأخذ رأي المجالس الشعبية البلدية المعنية.

عندما يفصل جزء أو عدة أجزاء من تراب بلدية أو عدة بلديات تأخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ما عليها من التزامات.

 

هيئات البلدية:

 للبلدية هيئات هما:

 

·       المجلس الشعبي البلدي

·       رئيس المجلس الشعبي البلدي

 

 

 

المطلب الأول  : المجلس الشعبي البلدي

 

أ-عمل المجلس:

 

 يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية في كل ثلاث أشهر يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كل اقتضت ذلك شؤون البلدية يطلب من رئيسه أو من ثلث أعضاءه أومن الوالي.

 

تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علانية ويمكن أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة في الحالتين التاليتين:

 

- فحص حالات المنتخبين الإنضباطية.

   فحص المسائل المرتبطة بالأمن والمحافظة على النظام العمومي

 

 يتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية بطلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، يعلق محضر المداولة في المكان المخصص لإعلام المواطنين في مقر المجلس الشعبي البلدي، خلال الأيام الثمانية التي تلي انعقاد الجلسة.

 

 

ب- اللجان:

للمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين أعضاءه لجان دائمة أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهم البلدية في المجالات التالية :

 

- الاقتصاد و المالية.

- التهيئة العمرانية و التعمير.

- الشؤون الاجتماعية و الثقافية.

 

يرأس اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

 

جـ- وضعية المنتخب البلدي القانونية وتجديد المجلس الشعبي البلدي:

 

يستفيد المنتخبون من تسديد المصاريف التي قد يدفعونها أثناء ممارسة عضويتهم ويمكنهم أن يستفيدوا من مصاريف التمثيل .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

 

د- نظام المداولات:

 

 تتخذ مداولات المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممارسين الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس، تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل يرقمه ويؤشره رئيس المحكمة ويوقع علما أثر الجلسة جميع المنتخبين البلديين الحاضرين. تنفد المداولات بعد خمسة عشرة(15) يوم من إيداعها لدى الولاية.

لا تنفد المداولات التي تتناول المواضيع التالية:

-         الميزانيات والحسابات.

-         أحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية.

إلا بعد أن يصادق عليها الوالي.

 

 

المطلب الثاني : رئيس المجلس الشعبي البلدي

     

  1/ تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي  ووضعه القانوني:

 

تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي.يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية (8) أيام بعد الإعلان على نتائج الاقتراع

 

     يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي عملا بأحكام المادة (47)[1] يختار الرئيس ويعرض على المجلس الشعبي البلدي المصادقة على اختيار نائب أو عدة نواب لا يتجاوز عددهم ما يأتي :

 

- (02) اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 7إلى 9 منتخبين

- (03)  ثلاثة  بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من11 إلى13 منتخبا.

- (04) بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخبا.

- (06)  بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة  من 33 منتخبا.

 

يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي لمهامه الانتخابية و يتقاضى رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، والمندوبون الخاصون تعويضا مقابل ممارسة مهامهم.

 

 

2/اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

 

أ‌-    في مجال تمثيل البلدية:

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في:

 

- كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات وكل أعمال الحياة المدنية والإدارية ويقوم هذا الأخير باسم البلدية وتحت مراقبة المجلس بجميع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها والتي نذكر منها على  سبيل العد لا الحصر:

- تسير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق ومتابعة تطور مالية البلدية.

- إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو الإيجارات.

- إبرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها.

- المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة.

 

يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها[2]  يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات البلدية وعلى حسن سيرها.

عندما تتعارض مصالح المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي أحد أعضائه لتمثيل البلدية،سواء أمام القضاء أو في إبرام عقود.

 

2 ب- فيما يخص تمثيل الدولة:

 

يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدية ويحمل صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية.

 

يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية، وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الأماكن العمومية.

يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة الشرطة البلدية، ويمكن للرئيس طلب التدخل لقوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا عند الحاجة.

 

 

2 جـ- قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

 

يصدر الرئيس في إطار صلاحياته قرارات منها يستهدف ما يأتي:

 

- الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة بالأشياء التي يخصها القانون لمراقبته وسلطته.

- إعادة نشر القوانين والتنظيمات الخاصة بالأمن وتذكير المواطنين باحترامها وكذا إذا اقتضت ضرورة تطبيق مداولة المجلس الشعبي البلدي.

 

إذا تعلق تفنيد القرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي البلدي تعليق تنفيذه مؤقتا.

لا يتم تتقيد القرارات المتضمنة التنظيمات العامة إلا بعد شهر من تاريخ إرسالها، لكن يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي

 

في حالة الاستعجال أن ينفد قرارات البلدية حين بإذن من الوالي. 

 

 



[1]  المادة 47 من:قانون 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 ه الموافق ل 07 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية.

[2]  المادة 63 من قانون البلدية. 


تعليقات