القائمة الرئيسية

الصفحات



الحق والحريات العامة

 


 : الحق والحريات العامة




المطلب الأول: تعريف الحق

1- الفرع الأول : النظرية الإرادية:

يتزعم هذه النظرية "سافيني" ويعرف الحق بأنه "قدرة أو سلطة إدارية تثبت للشخص ويستمدها من القانون ويجعل هذا المذهب من الحق صفة تلحق صاحبه"، لهذا يسمى بالمذهب الشخصي أيضا

النقد: ربطت هذه النظرية الحق بالإرادة بينما قد يثبت الحق دون أن تكون للشخص إرادة كالمجنون والصبي الغير مميز والجنين، كما تثبت للشخص حقوق دون علمه بها كالغائب والوارث الذي تنشا له حقوق دون تدخله في ثبوتها لان استعمال هذا الحق لا يكون إلا بإرادة هذا الشخص فالمذهب الشخصي يبني كيفية استعمال الحق.

2- الفرع الثاني : نظرية المصلحة:

يتزعمها الفقيه الألماني "أهريج" ويعرف الحق بأنه "مصلحة يحميها القانون"

نقد النظرية : هذه النظرية عرفت الحق بغايته إلى جانب أنها تعتبر المصلحة معيار لوجود الحق والمصلحة أمر شخصي وذاتي ويختلف من شخص لآخر فهذا المذهب لم يعرف الحق بل عرف هدفه وما يترتب عنه من حماية قانونية

3- الفرع الثالث: النظرية الحديثة:

يتزعمها الفقيه "دبان" ويعرف الحق بأنه "ميزة أو سلطة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف على مال معترف له بصفته مالكا أو مستحقا له".





نقد و استخلاص هذه النظرية :


- أن الحق يعبر عن سلطة يقرها القانون ويحميها

- أن الحق يفترض وجود شخص معني يكون صاحبا له

- وإذا كان هذا التعريف اقرب إلى الصواب إلا انه يتجاهل عنصر الحماية القانونية ولهذا فان التعريف المناسب هو: "سلطة يمنحها الشخص على شخص آخر أو على شيء معني مع توفير الحماية القانونية لهذه السلطة".

المطلب الثاني: الحرية العامة

اعتاد البعض في استخدام كلمتي الحق و الحرية كمترادفين، و يظهر لنا ذلك في الدستور في الفصل الرابع : الحقوق و الواجبات فندرك انه مجمل المواد من المادة 29 إلى غاية المادة 57 مجملها تتطرق للحقوق و الحريات، فيقال الحريات العامة أو الحقوق العامة بمعنى واحد و لكن هذا غير صحيح، إذ ان الحرية العامة ترادف الترخيص أو الرخصة أو إباحة التصرف فالحريات العامة رخص لأفراد المجتمع كافة.

و يتكفل الدستور عادة بحماية الحريات العامة كرخص مباحة لجميع الأفراد و أمثلة ذلك كفالة الدستور الجزائري بضمان و حماية حرية التنقل و حرية الحياة الخاصة و حرمة المسكن و حرية الرأي و حرية التملك و غيرها كثير من الحريات العامة يتمتع بها جميع الأفراد على المساواة في حدود النظام القانوني للدولة .

أما الحق فهو مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها القانون و بهذا يختلف الحق عن الحرية لان الحريات تمثل إباحة أصلية و مطلقة للجميع أما الحقوق فقاصرة على أشخاص معينين فالقانون يكفل لجميع الناس الحرية في أن يتملكوا طبقا للنصوص التي يقررها القانون في أسباب التملك فإذا تملك الشخص شيئا كمنزل او سيارة نقول بأنه اكتسب حق ملكية ذلك الشيء و ذلك يعني انه انتقل من مجال الحرية العامة إلى مجال الحق و أصبحت له مصلحة معينة الا و هي حق الملكية على هذا الشيء و ذلك الحق يحميه القانون.

المبحث الثاني: أنواع الحق




تنقسم الحقوق بصفة عامة إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية.

المطلب الأول: الحقوق السياسية

هي الحقوق التي تقرر حماية لمصالح المجتمع بوصفه كيانا ماديا متميزا عن الأفراد المكونين له وتسمى بالحقوق الدستورية لأنها منصوص عليها في الدستور مثل حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة، ويشترط لاكتسابها شرطان:

1- رابطة الجنسية:

فلا يتميع بهذه الحقوق سوى من يحمل جنسية الدولة (المواطن) ولو كان مقيما خارج الدولة.

2- الأهلية المدنية:

- وتعني صلاحية الشخص قانونا لممارسة حقوقه العامة بشرط أن يكون كامل الأهلية ببلوغ سن الرشد وخاليا من عوارض الأهلية وموانعها لبعض الدول تفرق في التمتع بالحقوق السياسية بين الذكر والأنثى فتمنحها للأول وتمنعها عن الثانية كحرمان المرأة في بعض الدول من حق الترشح وحق التصويت وهذه التفرقة تعود للعادات والتقاليد السائدة في المجتمعات.

أ‌) حق الانتخاب: هو أن يكون للمواطن في سن معينة أن يدلي بصوته في اختيار المرشحين في عضوية المجالس الشعبية والمجالس الإدارية ويكون لرأيه اثر في اختيار من يتولى السلطة. (حسب المادة 50 من الدستور)

ب‌) حق الترشح: هو أن يكون للمواطن الحق أن يرشح نفسه لتولي سلطة عامة في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته انتماء سياسيا وذلك إذا ما توفرت فيه الشروط التي يحددها القانون. (حسب المادة 50 من الدستور).

ت‌) حق الحماية في الخارج: هذا يعني أن كل دولة تحمي الحقوق الإنسانية لكل إنسان يعيش على ترابها سواء كان مواطنا أو أجنبيا وذلك في داخل حدودها وإقليمها، ولكن الدولة أيضا تلتزم بحماية مواطنيها حتى ولو كانوا خارج إقليمها، فيمكن لكل مواطن أن يلجأ إلى سفارة دولته أو قنصليتها في دولة أجنبية طالبا الحماية أو المعاونة في حالة تعرضه لخطر أو مشكلة ما. (حسب المادة 24 من الدستور).

ث‌) حق تولي الوظائف العامة:

يمكن لأي مواطن إذا ما استوفى كل الشروط التي تحددها قوانين الدولة أن يتولى أية وظيفة عامة في مرافق الدولة سواء عن طريق التعين أو المسابقة وهكذا يكون بإمكانه المساهمة في المجتمع الذي ينتمي إليه. (حسب المادة 51 من الدستور).

المطلب الثاني: الحقوق المدنـيـة

هي الحقوق اللازمة للشخص باعتباره عنصرا في المجتمع الإنساني كالحق في الحياة وتنقسم إلى قسمين: حقوق عامة وحقوق خاصة.

1- الفرع الأول: - الحقوق العامة:

حسب المادة 34 و 35 من الدستور تبين حق الإنسان في الحياة و حق سلامة الجسم و حق صيانة العرض والشرف جميعها حقوق عامة تثبت لكل فرد يتصف بصفة الإنسان، بغض النظر عن هويته.

وحسب المادة 39، 40، 41، 44 من الدستور تضيف إلى هذه الحقوق حق التنقل من جهة لأخرى ومن دولة لأخرى وحق حرمة المسكن وحق صيانة الأسرار الشخصية في الخطابات والبرقيات والاتصالات الهاتفية.

وحسب المادة 38 من الدستور حماية حقوق الإنسان الذهنية حقوق المؤلف يحميها القانون.

2- الفرع الثاني : - الحقوق الخاصة:


تتعلق بعلاقات يحكمها القانون الخاص، ومنها ما بنيت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة فتسمى حقوق الأسرة، كما قد نثبت له حقوق باعتباره مالكا لشيء مادي وتسمى حقوق عينية المتفرعة عن حق الملكية.

أ‌) الحقوق الأسرية:

يقصد بحقوق الأسرة تلك التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان دالك بسبب الزواج أو النسب ومن أمثلتها حق الزوجة في طاعة زوجها و حق الأب في تأديب ولده و حق الإرث و حق النفقة و تعتبر حقوق الأسرة من مسائل الأحوال الشخصية .

ب‌) خصائص حقوق الأسرة :

أغلبية حقوق الأسرة حقوق غير مالية و القليل هي حقوق مالية تتمثل في حق النفقة ، حق الإرث فان الحقوق الأسرية جميعها تتميز بأن لها طابع أدبي يرجع إلى رابطة القرابة التي تجمع بين الأعضاء فحتى الحقوق المالية في هدا النطاق تستند إلى أساس أدبي يقوم على هده القرابة و تتميز كذلك بأنها تنطوي في الوقت ذاته على الواجبات نحو أعضاء الأسرة الآخرين فسلطة الأب على ولده تعطيه حق تأديبه و تربيته إن هذا الحق توجد من ورائه مصلحة لأصحابها.

2-الحقوق المالية:

هي تلك الحقوق التي تتعلق بمصالح اقتصادية للفرد، أي الحقوق التي يقوم محلها بالنقود، وهي قوام المعاملات المالية وقد ترد على شيء معين بالذات فينشأ ما يسمى بالحق العيني، أو على عمل أو امتناع عن عمل يلتزم به احد أطراف العلاقة القانونية قبل الآخر فيوجد ما يسمى بالحق الشخصي وقد يكون ناتج ذهني ويسمى بالحق الذهني أو الحق المعنوي أو الأدبي.





أ- الحقوق العينية :

الحق العيني هو الحق يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هدا الشيء فيكون لصاحبه الحق في استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق و نطلق على هده الحقوق تسمية " العينية " لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي فهناك المنزل مثلا يستطيع أن يستعمله لنفسه أو يؤجره لغيره وأن يتصرف فيه بكافة التصرفات دون تدخل من شخص آخر، و الحقوق العيية تنقسم إلى قسمين :

1- حقوق عينية أصلية: droits réels principaux الحق العيني هو سلطة الإنسان على الشيء نفسه مثل حق الملكية و ما يتفرع عنها من حقوق أخرى على النحو التالي:

أ) حق الملكية droit de propriété: إن حق الملكية يعد من أهم الحقوق العينية و هذا ما تنص عليه

المادة 674 من القانون المدني " هو حق التمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين" و « لمالك الشيء الحق في كل ثماره و منتجاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك" كما ورد في المادة 676 من القانون المدني.

و هنا يمكننا القول أن حق الملكية يعطي لصاحبه 3 سلطات و هي: الاستعمال، الاستغلال و التصرف.

* الاستعمال يترتب عليه أنه إذا كانت أرضا زراعية له الحق في الحصول على محاصيلها و إذا كانت منزلا يكون استعماله بسكناه و الإقامة به.

* الاستغلال : يقصد به الحصول على ثمار الشيء و المنزل يمكن تأجيره أو استغلاله في مشروع تجاري و الحصول على ثماره .

* التصرف : يقصد به الإجراء القانوني لحق الملكية حيث يمكن لمالك الأرض أو المنزل التنازل عنها بالبيع أو الهبة و هنا نرى أن التصرف كان سببا في انتقال الملكية من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر .

هذه العناصر الثلاثة التي يخولها حق الملكية للمالك و إذا ما اجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل أن له الملكية التامة.

2- الحقوق العينية التبعية : تنشا الحقوق العينية التبعية و تقرر ضمانا للوفاء بالالتزامات لذا سميت بالتأمينات العينية أو الضمانات ، ولشرح ذلك يمكننا القول أنه يجب على المدين بتنفيذ التزامه فان لم يستطع استطاع الدائن إجباره على ذلك أي أن الدائن يحرك عنصر المسؤولية في الالتزام و ذلك برفع دعوى لإجبار المدين على تنفيذه حسب ما تنص عليه المادة 164 من القانون المدني " المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به "و حسب المادة 188 من القانون المدني" أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه"

حق الرهن : ينشأ حق الرهن بالاتفاق بين الدائن و المدين حيث يلتزم الأخير بتقديم شيء سواء كان عقار أو منقولا ضمان للوفاء بما عليه من دين مثلا رهن منزل لضمان دين معين.

الحقوق الشخصية : droits personnels :

هو القدرة أو إمكانية مقررة لشخص على شخص آخر يكون ملتزما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء .

ومن أمثلة الحقوق الشخصية التي يكون محلها القيام بعمل: أن يكون للمشتري حق استلام المبيع و يقابل ذلك الحق ،التزام البائع بتسليم ذلك الشيء المبيع ،أما الحق الشخصي الذي يكون محله الامتناع عن عمل فمثاله أن يلتزم أحد الرياضيين بعدم القيام بمباريات لحساب أي نادي رياضي آخر خلاف النادي المتعاقد معه على ذلك.

ومن أمثلة الحق الشخصي الذي يكون محله إعطاء الشيء :حق المضرور في أن يدفع إليه التعويض المناسب من مرتكب الفعل الضار كما تنص علية المادة 124 من القانون المدني و حق البائع في أن يدفع له المشتري ثمن المبيع.

الحقوق المعنوية : تنص المادة 38 من الدستور على مايلي :

" حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن ، حقوق المؤلف مضمونة للمواطن ومن هنا يمكننا تعريف الحق المعنوي أو الأدبي بأنه قدرة يقرها و يحميها القانون لشخص على إنتاجه الفكري أو الذهني أو الأدبي أو الفني أيا كان نوعه فيكون له الاحتفاظ بنسبة ذلك الإنتاج إليه دائما و يحتكر المنفعة المالية التي تنتج من استغلاله فلا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي كما تنص عليه المادة 34 من الدستور " يعاقب القانون عن المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية " ويعني ذلك أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة يعطي لكل ذي حق حقه و يكفل حماية الحقوق الذهنية .



تعليقات