مداخلة من إعداد: أ.د. نور الدين بوحمزة
محتويات المقال
- المقدمة
- المطلب الأول: مفهوم المال العام والخاص في الفقه الإسلامي
- المطلب الثاني: ضرورة حماية المال العام في الشريعة الإسلامية
- المطلب الثالث: الولاية على الأموال العامة (مفهومها، أهميتها)
- المطلب الرابع: ضوابط شرعية للتصرف في المال العام
- المطلب الخامس: الاعتداء على الأموال العامة (صوره، وأسبابه)
- المطلب السادس: أسس الحفاظ على الأموال العامة في الإسلام
- المطلب السابع: التطبيق العملي للرقابة على المال العام في الصدر الأول
- الأسئلة الشائعة
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
تعد الأموال العامة – على اختلاف أنواعها ومواردها - الركيزة التي تحقق التنمية للدولة والمجتمع والأفراد. وهذه الأموال هي التي أطلق عليها الفقهاء قديماً مصطلح (أموال بيت المال) - خزينة الدولة بلغة العصر -، أو (أموال المصالح).
وقد أسهب العلماء في كتب الفقه، والسياسة، والاجتماع، في بيان حدها، وأنواعها، وطرق جبايتها، وحفظها، وإنفاقها، وفق مبدأ شرعي قطعي فحواه أن: (المال لا يؤخذ إلا بحقه، ولا ينفق إلا في موضعه).
ملاحظة: قرر الفقهاء أن هذه الأموال لا يتصرف فيها إلا الأئمة أو نوابهم، كما صرح بذلك العز بن عبد السلام في كتاب
المصدر:
- أ.د. نور الدين بوحمزة
- العز بن عبد السلام (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)
- الماوردي
- الشيخ الطاهر بن عاشور
- الإمام الجويني (غياث الأمم)
- ابن تيمية
- شهاب الدين القرافي (الفروق)
- الحافظ تقي الدين البلاطنسي
- المقري
- الإمام النووي

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم