منهج الإسلام في الحفاظ على الأموال العام

مداخلة من إعداد: أ.د. نور الدين بوحمزة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تعد الأموال العامة – على اختلاف أنواعها ومواردها - الركيزة التي تحقق التنمية للدولة والمجتمع والأفراد. وهذه الأموال هي التي أطلق عليها الفقهاء قديماً مصطلح (أموال بيت المال) - خزينة الدولة بلغة العصر -، أو (أموال المصالح).

وقد أسهب العلماء في كتب الفقه، والسياسة، والاجتماع، في بيان حدها، وأنواعها، وطرق جبايتها، وحفظها، وإنفاقها، وفق مبدأ شرعي قطعي فحواه أن: (المال لا يؤخذ إلا بحقه، ولا ينفق إلا في موضعه).

ملاحظة: قرر الفقهاء أن هذه الأموال لا يتصرف فيها إلا الأئمة أو نوابهم، كما صرح بذلك العز بن عبد السلام في كتاب
المصدر:
  • أ.د. نور الدين بوحمزة
  • العز بن عبد السلام (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)
  • الماوردي
  • الشيخ الطاهر بن عاشور
  • الإمام الجويني (غياث الأمم)
  • ابن تيمية
  • شهاب الدين القرافي (الفروق)
  • الحافظ تقي الدين البلاطنسي
  • المقري
  • الإمام النووي
تعليقات