القائمة الرئيسية

الصفحات



المحرر الإلكترونى مفهومه وخصائصه


 

تعريف المحرر الإلكترونى 

كثيرًا ما أشارت بعض التشريعات الوطنية أو الدولية إلى الكتابة أو المحرر أو الوثيقة بدون تعريف لتلك العبارات وفى هذه الحالة يفترض أن واضعى التشريعات تصوروا أن المحرر أو الوثيقة الكتابية هى الشكل الوحيد المتاح آنذاك( ).

إلاَّ أنه مع ظهور المحررات الإلكترونية بدأت التشريعات فى وضع الأحكام والقواعد القانونية التى تعرف المحررات الإلكترونية، وتنظم المعاملات التى تتم من خلال تلك المحررات( ).

فقد ورد بالقانون النموذجى للتجارة الإلكترونية أنه يراد بمصطلح رسالة بيانات "المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة مثل تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكترونى الرقمى"( ).

كما ورد بذات القانون أيضاً أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفى رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقا( ).

 وبالرغم من أن القانون النموذجى لم يرد به صراحة تعريف المحرر الإلكترونى، إلاَّ أن هذا الأخير فى الأصل ما هو إلاَّ مجموعة من البيانات أو المعلومات التى يتم إنشاؤها بوسيلة أو دعامة إلكترونية.

وعلى نفس نهج القانون النموذجى جاء بالقانون الفرنسي أنه يعتد بالكتابة المتخذة شكل إلكترونى كدليل شأنها شأن الكتابة على دعامة ورقية بشرط أن يكون فى الإمكان بالضرورة تعيين الشخص الذى صدرت منه وأن تعد وتحفظ فى ظروف من طبيعتها ضمان سلامتها"( ).

كما ورد أيضًا بالقانون الفرنسى أنه" يتمثل الدليل الكتابى أو الدليل المكتوب من مجموعة الحروف أو الأشكال أو الأرقام أو من إشارات أو رموز لها مدلول أيًا كانت الدعامة المثبتة( ).

كما جاء بالقانون الفرنسى أيضاً أنه" يمكن أن يوضع على دعامة إلكترونية على أن تعد وتحفظ فى ظروف تتحدد بمرسوم من مجلس الدولة"( ).

وتنبغى الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية "الدائرة التجارية" بعد أن قضت بأن قبول الحوالة يجوز إثباته عن طريق رسالة مرسلة بالفاكس، ذهبت أكثر بعدا وتصدت لوضع تعريف جديد للدليل الكتابى يتفق ومقتضيات التجارة الإلكترونية، فعرفته مستقلاً عن الورقة بقولها : أن الكتابة يمكن أن تتمثل على أية دعامة، طالما أن سلامتها ونسبتها إلى مرسلها قد تحققت دون منازعة( ).

كما عرف القانون الأمريكى السجل الإلكترونى أنه" عقد أو أى مستند "سجل" آخر يتم إنشاؤه أو إحداثه أو إرساله أو نقله أو استلامه أو تخزينه بوسائل إلكترونية"( ).

وقد سار المشرع التونسى على نفس نهج القانون النموذجى والمشرع الفرنسى حيث جاء خالياً من تعريف صريح للمحرر الإلكترونى، إذ جاء بهذا القانون أن" المبادلات الإلكترونية هى: المبادلات التى تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية هي: العمليات التجارية التى تتم عبر المبادلات الإلكترونية، وشهادة المصادقة الإلكترونية هى: الوثيقة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكترونى للشخص الذى أصدرها والذى يشهد من خلالها أثر المعاينة... وأن التشفير: إما أن يكون باستعمال رموز، أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومة بدونها( ).

كما ذهب القانون الأردنى إلى تعريف السجل الإلكترونى بأنه القيد أو العقد أو رسالة المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية، والعقد كما ذات القانون هو : الاتفاق الذى يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كليًا أو جزئيًا، أما رسالة المعلومات فهى المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بوسائل مشابهة بما فى ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى، والمعلومات استنادًا لما ورد بهذا القانون هى البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك( ).

ويلاحظ أن المشرع الأردني لم يرد به كلمة " المحرر الإلكترونى" صراحة أيضًا إلاَّ أن كلمة " السجل الإلكترونى" الواردة بالقانون الأردنى بحسب الأصل تعد محرراً إلكترونياً( ).

وفى هذا الإطار أيضًا ذهب قانون إمارة دبي إلى أن سجل أو مستند إلكترونى هو: سجل أو مستند يتم انشاؤة أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أى وسيط إلكترونى آخر ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه( ).

وفى ذات الإطار ذهب القانون البحرينى إلى أن السجل الإلكترونى هو: السجل الذى يتم إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بثه أو حفظه بوسيلة إلكترونية( ).

كما ورد بمشروع القانون الكويتى أن المستند الإلكترونى هو: "المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها بما فى ذلك تبادل البيانات الإليكترونية أو البريد الاليكترونى أو النسخ البرقى"( ).

وذهب مشروع القانون الفلسطينى إلى أن رسالة البيانات هى: المعلومات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، ويشمل ذلك تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقي( ).

كما ورد بمشروع القانون المغربى أن "رسالة البيانات هى : كل معلومة، يتم إنشاؤها، استلامها، تخزينها أو إرسالها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو أية وسائل اتصال أخرى( ).

أما مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصرى فقدعرف المحرر الإلكترونى أنه "كل بيان يتم تدوينه أو تخزينه أو نقله من خلال وسيط إلكترونى".

كما جاء بالقانون المصرى للتوقيع الإلكترونى أن المحرر الإلكترونى هو: "رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشا أو تدمج أوتخزن أو ترسل أو تستقبل كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية أو رقميه أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهه"( ).

تقدير واستخلاص:

مما سبق يتبين لنا أنه توجد بعض التشريعات لم تاتِ بتعريف صريح للمحرر الإلكترونى كالتشريع الفرنسى والذى جاء أيضًا معدلا لقواعد القانون المدنى والإثبات ولم يأتِ مستقلاً على نحو ما جاء بالتشريع المصرى، إلاَّ أنه توجد بعض التشريعات لم تأتِ بلفظ تعريف المحرر الإليكترونى وإنما أتى تعريفه تحت مسمى السجل أو المستند الإلكترونى أو الوثيقة الإلكترونية كما فى تشريع دولة الإمارات العربيه المتحدة والتشريع الأردنى والبحرينى0

 ومؤدى ما ذُكرَ من تعريفات لايضفى عليها ثمة تناقض لأنها استقت أساس تعريف المحرر الإلكترونى ورسالة البيانات من القانون النموذجى الأُونسيترال0

وخلاصة ما تقدم يتبين أن المحرر الإلكترونى هو "معلومات أو بيانات أو رموز تم إنشاؤها ومعالجتها إلكترونيًا على دعامة أو وسيط الإلكترونى"




تعليقات