القائمة الرئيسية

الصفحات



 


تعليمات الأحداث

وتتضمن:

تعريف الأحداث 

كيف يتم معرفة الأحداث 

تسهيل الإجراءات الشرعية 

أصول وقواعد محاكمة الأحداث القضائية 

دور الملاحظة الاجتماعية 

الفئات التي تقبلها الدور هم 

شروط الإيداع 

قواعد معالجة الأحداث الجانحين في السعودية 

توقيف الأحداث في المخالفات المرورية البسيطة 

كيف يتم التعامل مع الأحداث المتهمين في قضايا المسكر 

تقرير حالة الأحداث 

من الذي يستثنى من الفحص الطبي من الأحداث 

تسجيل اعتراف الأحداث 

دور مديري الشرطة في قضايا الأحداث 

عدم إقامة دعوى الحق العام أمام المحاكم في المشادات والتماسك بالأيدي أو المضاربات البسيطة 

الفتيات الأحداث ومحكمة الأحداث 


 

تعريف الحدث:-

 

هو الذي لا يقل عمره عن سبع سنوات ولم يتم ثمانية عشر عاماً.

 

كيف يتم معرفة الحدث:-

 

لا يعتد في ثبوت البلوغ من عدمه بالبيانات المثبتة بحفائظ النفوس وغيرها. بل يعتد بقول القاضي ببيان ما إذا كان الحدث مكلفاً رشيداً من عدمه. وقد أيدت الهيئة القضائية العليا حكم القاضي بقرارها (1) المتضمن أن الحفيظة لا تكفي وحدها للاعتماد عليها للحكم بموجبها ببلوغ الشخص سن التكليف والرشد لا سيما إذا كان الواقع من مشاهدة الشخص يخالف ما ذكر بالحفيظة.

 

تسهيل الإجراءات الشرعية:-

 

يجب على الجهات المختصة التجاوب مع القاضي فيما يرى أنه من مستلزمات الأحكام الشرعية تسهيلاً للإجراءات الشرعية.

 

تحديد المسئولية الجنائية للأحداث:-

 

تختلف المسئولية باختلاف المرحلة العمرية على النحو التالي: -

1 - من الولادة حتى السابعة:

وهي مرحلة انعدام الإدراك، ويسمى الصغير في هذه المرحلة بالصبي غير المميز فإذا ارتكب الصغير أية جريمة قبل بلوغه السابعة لا يعاقب عليها جنائياً ولا تأديبياً إلا أنه مسئول مدنياً عن كل جريمة يرتكبها، فهو مسئول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره في ماله أو نفسه.

2 - في السابعة حتى البلوغ:

وهي مرحلة الإدراك الضعيف، وحدد الفقهاء سن البلوغ بخمسة عشر عاماً، فإذا بلغ الصبي هذا السن اعتبر بالغاً حكماً ولو لم يبلغ فعلاً... ولا يسأل الصبي في هذه المرحلة العمرية جنائياً، ويسأل مسؤولية تأديبية، ويترتب على اعتبار العقوبة تأديبية أن لا يعتبر الصبي عائداً مهما تكرر تأديبه، وأن لا يوقع عليه عقوبات التعزير إلا ما يعتبر تأديباً.

3 - مرحلة البلوغ:

وتبدأ ببلوغ الصبي سن الرشد أي: ببلوغه الخامسة عشرة من عمره على رأي عامة الفقهاء، وبلوغه العام الثامن عشر، وفي هذه المرحلة يكون الإنسان مسئولاً جنائياً عن جرائمه أياً كان نوعها، فيقام عليه الحد إذا زنى، أو سرق ويقتص منه إذا قتل أو جرح، ويعزر بكل أنواع التعازير.

 

أصول وقواعد محاكمة الأحداث القضائية:-

 

ينص تعميم رئاسة القضاة إلى محاكم المملكة العربية السعودية (2) على المبادئ الاجتماعية والتقويمية والوقائية والعلاجية ونصه كما يلي:

[لا يخفي أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو توجه إلى أحدهم تهمة بارتكاب شيء من ذلك يحتاجون عند محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم].

لذا نرى أن تتبع في محاكمتهم الأمور التالية:

1 - يكون نظر القضية في جلسة خاصة لا يحضرها إلا من يرى القاضي حضوره من ولي أمر الشاب الذي لم يبلغ وكاتب الضبط والشهود، وكذلك متولي التحقيق إذا دعت الحالة إلى ذلك ويكتفى به عن حضور مدع عام.

2 - العناية بسرعة البت في القضية قدر الإمكان.

3 - الرفق بالشاب حال استجوابه، والعمل على ما يبعث الطمأنينة في نفسه، وشعره بأن الهدف من محاكمته هو تقويمه، وتوجيهه الوجهة الصالحة.

4 - على القاضي دراسة أوراق القضية قبل حضور الشاب لديه للاستنارة بما تضمنته من معلومات.

5 - عندما يصدر الحكم بسجنه يلاحظ أن يكون في سجنه يتلاءم مع سنه وأن لا يختلط بمن يخشى مفسده باجتماعه معه.

6 - إذا صدر الحكم بضربه تعزيراً فيلاحظ أن لا يكون علناً ما لم تقتضِ المصلحة ذلك، وينص عليه القاضي في حكمه.

ثم صدرت تعليمات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وحددت المسئولية الجنائية للأحداث ونظم معاملتهم، وقواعد توقيفهم (3) وتتلخص فيما يلي:

1 - ألا يوقف بتاتاً من هو دون سن الخامسة عشرة لأنه قاصر، وتوقيف القاصر خطأ، بل يسلم لوليه بتعهد خطي يقضي بالمحافظة عليه وتوجيهه ومتابعته من قبل ولي أمره.

2 - أما من بلغ سن الخامسة عشرة أو جاوزها، فإنما يجوز توقيفه في القضايا الكبيرة، وبعد الأمر القضائي.

3 - وفي جميع الأحوال مراعاة الفحص الطبي، لتقرير حالته الصحية والعصبية، والنفسية.

4 - إجراء البحث الاجتماعي من قبل أقرب مركز للشئون الاجتماعية ويجب ألا تحال الأوراق للمحكمة إلا بعد استكمال التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث.

5 - يجب أن يكون المراقب بثياب مدنية وليست عسكرية والابتعاد عن كل ما يجرح شعور الحدث وخاصة القيود.

 

دور الملاحظة الاجتماعية:-

 

تهدف إلى رعاية الأحداث من الذكور الذين لا تقل أعمارهم عن سبع سنوات ولا تتجاوز ثمانية عشر عاماً.

 

الفئات التي تقبلها الدور هم:-

 

- الأحداث الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة من قبل السلطات الأمنية أو القضائية.

- الأحداث الذين يقرر القاضي إيداعهم بالدار.

 

شروط الإيداع:-

 

- أن لا تقل سن الحدث عن سبع سنوات ولا يزيد عن ثمانية عشر عاماً.

- أن يكون محالاً للدور من سلطة أمنية أو هيئة قضائية بموجب مذكرة رسمية توجب التحويل.

 

قواعد معاملة الأحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية

 

القاعدة الأولى: وجوب تسليم الحدث لدار الملاحظة فور القبض عليه:-

 

يجب تسليم الحدث لدار الرعاية الاجتماعية فور القبض عليه في جميع الأحوال، ويسلم للمختصين في دار الرعاية الاجتماعية بموجب مذكرة رسمية من الجهة التي أمرت بتوقيفه ولا يحتجز بأي حال من الأحوال في مكان آخر. (4) ولا يحتجز الأحداث بحال في أي مكان آخر، وعدم إيداع الأحداث في السجون العامة، وفي حالة عدم وجود دور ملاحظة اجتماعية في المدينة أو القرية التي قبض عليه فيها يتم تسليمه لأقرب دار ملاحظة اجتماعية ويثبت وقت القبض والتسليم والمرافقون وكافة البيانات في الدفاتر الرسمية في حينه ويراعي في اختيار الجنود المرافقين أن يكونوا من المشهود لهم بالخلق القويم والسمعة الطبية.

 

القاعدة الثانية: عدم إيقاف أي حدث إلا بأمر القاضي:-

 

لا يتم إيقاف الحدث إلا بأمر من قاضي الأحداث أو قاضي المحكمة المستعجلة على أن يحدد في قرار القاضي مدة التوقيف ومبرراته ومكان إيداع أو توقيف الحدث، ويجب على الدار أن تتحقق من أن عمر الحدث بين السابعة والثامنة عشرة وذلك بموجب الوثائق الرسمية وقرار القاضي (5)

ويجب مراعاة ما يلي

1 - الأحداث دون سن العاشرة:

هؤلاء لا يجوز توقيفهم لأن في ذلك مفسدة لهم كما أن رد الفعل نفسياً لديهم سيكون عنيفاً، إلا إذا أمر القاضي بتوقيفه.

2 - الأحداث دون سن الخامسة عشرة:

لا يجوز توقيفهم بتاتاً إلا أن تكون هناك ظروف قاهرة تستدعي ذلك، وبأمر القاضي.

3 - الأحداث الذين بلغوا سن الخامسة عشرة أو جاوزوها:

يجوز توقيفهم في القضايا الكبيرة كجرائم القتل والسرقات والجرائم الأخلاقية ويعرض أمرهم على القاضي.

4 - لا يجوز توقيف الأحداث إلا بأمر من قاضي الأحداث فإذا رفض توقيف الحدث يتم تسليمه لولي أمره بعد أخذ التعهد اللازم عليه بالمحافظة عليه وإحضاره عند طلبه.

 

كيف يتم بعث الحدث لدار الرعاية الاجتماعية بعد القبض عليه:-

 

يجب أن يتم بعث الحدث للدار مع مندوب عن الشرطة مرتدياً الثياب المدنية على أن يكون من الأشخاص المشهود لهم بالصلاح والخلق القويم والسمعة الطبية.

 

القاعدة الثالثة: منع استخدام القيود مع الأحداث:-

 

يحظر استخدام الحديدية ووضعها في يد الحدث (إلا إذا كانت حالته شاذة وخطيرة وخاف المحقق من هربه) على أن يكون ذلك تحت مسئولية المحقق الشخصية وبأمر كتابي به. ويجب أيضاً عدم اتخاذ أي إجراء أو سلوك أو توبيخ من شأنه جرح شعور أو كرامة الحدث أو تخويفه. (6)

 

القاعدة الرابعة: يجب أن يتم التحقيق مع الحدث داخل دار الملاحظة أثناء محاكمته:-

 

في جميع الأحوال يسلم الحدث فور إلغاء القبض عليه إلى السلطات المختصة في دور الملاحظة الاجتماعية وتجري الجهة المختصة التحقيق معه داخل الدار بحضور المختصين فيها. (7) وإذا تطلبت مصلحة التحقيق استكماله مع الحدث فعلى المحقق الانتقال إلى مبنى الدار والاتصال بمكتب الخدمة الاجتماعية لاستدعاء المطلوب التحقيق معه ويراعى أن يجرى التحقيق مع الحدث بحضور الأخصائي الاجتماعي والنفسي (8)

ويتم التحقيق مع الحدث أيضاً بدار الملاحظة الاجتماعية وداخلها ويستثنى من ذلك حالة محاكمة الأحداث في جرائم الخطف والسطو التي تنظرها المحاكم الشرعية وكذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يحددها نظام القضاء. (9)

 

القاعدة الخامسة يجب أن يحضر التحقيق محقق الدار أو أحد الأخصائيين:-

 

في جميع الأحوال يجرى التحقيق مع الحدث داخل الدار ويحضره محقق الدار أو من ينيبه مدير الدار لذلك على أن يجرى التحقيق في ظل جو يشعر من خلاله الحدث بالطمأنينة والراحة النفسية. (10) ويجرى التحقيق مع الحدث بحضور الأخصائي الاجتماعي والنفسي. (11)

 

القاعدة السادسة: عند خروج الحدث من الدار لمصلحة التحقيق فيجب أن يصاحبه لجنة مكونة من مندوب الشرطة ومندوب الدار:-

 

عند وجود ضرورة لانتقال الحدث للإرشاد عن أماكن وقوع الجرائم على الطبيعة أو غير ذلك من الإجراءات التي تستدعي خروج الحدث من الدار لمصلحة التحقيق فيجب أن يصاحب الحدث لجنة مكونة من مندوب الشرطة والأخصائي الاجتماعي بالدار. (12)

 

هل يتم توقيف الأحداث في المخالفات المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات جسدية:-

 

لا يتم ذلك بل يكتفى بأخذ تعهد على الحدث المخالف وفرض غرامة مالية وإعمال نص المادة [196] من نظام المرور بحق أولياء الأحداث أو أي شخص يسلم الحدث المركبة لشخص لا يحمل رخصة قيادة وحجز الرخصة المؤقتة أو حرمان الحدث من استخدامها المدة المتبقية حسب نوع المخالفة وضررها. (13)

 

القاعدة السابعة: تتم محاكمة الأحداث داخل دار الملاحظة:-

 

تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات المختصة.

(14) ويستثنى من ذلك حالة محاكمة الحدث في جرائم الخطف والسطو فتنظرها المحاكم الشرعية العامة (15) وكذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من الجرائم التي يحددها النظام. (16)

 

كيف يتم التعامل مع الأحداث المتهمين في قضايا شرب المسكر:-

 

يستثنى الأحداث من الذكور والإناث الذين يقبض عليهم لاتهامهم في قضايا شرب المسكر من الحكم الوارد في المادة التاسعة بند أولاً من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي فيما تضمنته من إخلاء سبيل من تعاطى المسكر ولم يقترن ذلك بجريمة أخرى من إمكانية إطلاق سراحه خلال ثلاثة أيام من توقيفه وأخذ الكفالة عليه، وفي هذه الحالة يحال الحدث المتهم بتعاطي المسكر سواء اعتُبرت جريمته من الجرائم البسيطة أو كانت مرتبطة بجريمة أخرى واعتُبرت جريمته من الجرائم البسيطة أو كانت مرتبطة بجريمة أخرى واعتبرت جريمته من الجرائم الكبرى وأحيل إلى دور الملاحظة الاجتماعية فور القبض عليه ويتم التحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم عليه داخل دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات (بالنسبة للإناث) ما لم يأمر قاضي الأحداث بخلاف ذلك تحقيقاً للغاية المنشورة أساساً من المحاكمة وهي إصلاح الحدث وتقويمه وإعادته فرداً نافعاً في مجتمع صالح. (17)

 

القاعدة الثامنة: يجب تقديم بحث اجتماعي متكامل عن الحدث لفضيلة القاضي قبل نظره في القضية:-

 

يجب أن تجري الدار للحدث فحصاً طبياً ونفسياً شاملاً لدراسة حالته الصحية والنفسية فضلاً عن إجراء البحث الاجتماعي لمعرفة ظروفه العائلية ودوافع ارتكابه الجريمة وأسباب إعوجاج سلوكه وكتابة تقرير بذلك. (18) وقد نصت المادة الخامسة من قرار معالي وزير العمل (19) بشأن اللائحة التنفيذية لدور الرعاية الاجتماعية على وجوب تزويد القاضي عند تقديم الحدث أمام محكمة الأحداث بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الحدث يبين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعوامل التي يرجح أن تكون السبب في انحراف الحدث وخطة العلاج والتدابير المقترحة لتقويمه للاستئناس به عند نظر القضية.

 

أين يوضع تقرير حالة الحدث:-

 

يوضع التقرير بملف القضية ليطلع عليه المحقق وليطلع عليه قاضي الأحداث ليكون محيطاً بظروف القضية والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعوامل التي يرجح أنها السبب في انحراف الحدث وخطة العلاج والتدابير المقترحة لتقويمه. (20)

 

من الذي يستثنى من الفحص الطبي من الأحداث:-

 

يستثنى من الفحص الطبي والنفسي مرتكبو حوادث المرور من الأحداث باعتبار أن مخالفات المرور من جرائم الخطأ غير المقصود. (21)

 

القاعدة التاسعة: تتم مجازاة الأحداث داخل دار الملاحظة والفتيات داخل مؤسسة رعاية الفتيات ما لم ينص القاضي على خلاف ذلك:-

 

تتم محاكمة الأحداث ومجازاتهم داخل دور الملاحظة والفتيات داخل مؤسسة رعاية الفتيات وذلك بالاتفاق بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات المختصة. (22) وتتولى الدار ومؤسسة رعاية الفتيات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق الأحداث والفتيات ويتم تنفيذ العقوبات البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب من محكمة الأحداث، ومحقق الدار أو مديرة المؤسسة أو من تنيبهاً ومندوب عن شرطة الدار أو المؤسسة يتولى تنفيذ العقوبة، ويثبت التنفيذ في محضر يعد لهذا الغرض، ويوقع عليه المندوبون المذكورون ويعتمد من مدير الدار ومديرة المؤسسة. (23)

 

تسجيل اعتراف الحدث:-

 

يجب عرض أمر الحدث على قاضي الأحداث فوراً. (24)

 

دور مديري الشرطة في قضايا الأحداث:-

 

يجب على مديري الشرط الاهتمام الشخصي بقضايا الأحداث ومتابعة إجراءات القبض والتسليم لدور الملاحظة والتحقيق والإحالة للمحاكمة والإخراج وإثبات كل ذلك بالمحاضر الرسمية وبسجلات الدار ويجب عليهم أن يوفروا الأمن الاجتماعي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي إجراء غير نظامي يقع عليهم وإجراء التحقيق الفوري في أي شكوى أو إخبارية تصل لعلمه. (25)

 

جلد الأحداث:-

 

نظراً للصعوبات التي تواجه الجهات المختصة بإنفاذ الجلد بحق الأحداث وفقاً لما يصدر شرعاً والصعوبات التي تواجه أولياء أمور الأحداث والأحداث أنفسهم عند إحضارهم لإنفاذ الجلد بحقهم فقد تم أخذ مرئيات وزارة العمل والشئون الاجتماعية في ذلك. (26) المتضمن الاقتراح بأن يتم تنفيذ دفعات الجلد المقررة بحق الأحداث في حالة خروجهم من الدار وبقاء دفعات من الجلد عليهم بأن يتم إنفاذها في مكاتب مكافحة التسول وذلك بالنسبة للمدن التي توجد بها أو تكون قريبة منها وذلك لوجود أخصائيين تابعين لوزارة العمل بها إضافة لوجود رجال الأمن فيها عن الجهات الأمنية أما بالنسبة للمدن التي لا يوجد بها مكاتب مكافحة التسول أو تكون قريبة منها فإنه يتم وضع كل حالة على حدة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل في حالة مناسبة بحيث يتم الرفع عنها والبت فيها في حينه لتحديد الجهة والطريقة المناسبة لتنفيذ العقوبة ورأت وزارة العمل في حالة مناسبة ما اقترح إفادتهم ليمكن تعميد الجهة المختصة بالعمل بموجبه، ولمناسبة ما ارتأته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الصدد وقد تمت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على ذلك وقد صدر التوجيه بإنفاذه والعمل بموجبه. (27)

 

القاعدة العاشرة: يجب أن يفتح الأخصائي ملفاً لكل حدث بالدار يتضمن متابعة كاملة له داخل الدار:-

 

من واجبات الأخصائي الاجتماعي فتح ملف خاص لكل حدث يضم جميع الوثائق والمعلومات والجهود المبذولة لرعاية الحدث والمحافظة على سرية المعلومات التي يتضمنها الملف، ومنها تفاعله مع برامج الدار وأنشطتها والاستعانة بملاحظات الفنيين والمراقبين والعاملين بالدار وتدوين جميع هذه الملاحظات بملف الحدث الخاص وذلك للاستفادة منها في تقييم الحدث ومساعدته على التكيف والتغلب على ما يواجهه من مشاكل أو صعوبات. (28)

 

القاعدة الحادية عشرة: يجب أن يلحق كل حدث بالدار بالبرنامج التعليمي بالدار:-

 

تعد للأحداث خلال فترة إقامتهم برامج دراسية وتدريبية تهدف إلى تحقيق أوجه الرعاية ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية مستوى ونوعية هذه البرامج. (29)

 

القاعدة الثانية عشرة: ضرورة ربط الحدث بأسرته والمجتمع الخارجي عن طريق الزيارة وغيرها من الوسائل:-

 

برنامج الرعاية الاجتماعية والنفسية هو الذي يهدف إلى تهيئة الحدث إلى التكيف الاجتماعي السليم عن طريق انتمائه إلى الجماعة وإشراكه في البرامج والأنشطة واكتشاف ميوله - واتجاهاته وأنماط سلوكه تمهيداً لإعداد الخطة العلاجية اللازمة على ضوء ذلك من قبل الأخصائيين المختصين وربطه بأسرته والمجتمع وذلك عن طريق الزيارات التي يقوم بها أولياء أمور الأحداث للدار. (30)

 

القاعدة الثالثة عشرة: لا يجوز للموظفين العسكريين العاملين بالدار ارتداء الملابس العسكرية:-

 

تنحصر مسؤولية العسكريين العاملين في الدار فيما يلي: (31)

- المحافظة على الأمن وحراسة الدور من الخارج.

- لا يسمح بدخول الدور والخروج منها إلا عن طريق بوابة رسمية، وفي كل الأحوال لا يجوز ارتداء الملابس العسكرية حين أداء مهمتهم.

 

القاعدة الرابعة عشرة: في حالة هروب حدث من الدار تبلغ الجهات المختصة ويعرض أمره على فضيلة القاضي :-

 

تقوم الدار في حالة هروب الحدث منها بإبلاغ الجهات المختصة وتجرى دراسة لذلك وترفع هذه الدراسة لقاضي الأحداث للنظر فيما بعد إعادة الحدث الهارب إليها. (32) وقد صدر تعميم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بوجوب التبليغ الفوري عند هروب أحد من الأحداث لديكم وأن تحاط الإدارة المختصة بالوكالة بتقرير سري مفصل عن أسباب وكيفية الهروب والإجراءات التي تم اتخاذها. (33)

 

القاعدة الخامسة عشرة: جواز تمديد إقامة الحدث بالدار إذا اتضح حاجته لذلك:-

 

إذا تبين للدار أن ظروف الحدث الذي انتهت المدة المحددة لإقامته لا تسمح بإطلاق سراحه – وفقاً لرأي المختصين - لحاجته إلى المزيد من الرعاية، فيجوز تمديد مدة إقامته في الدار بعد الرفع عن ذلك لوكالة الوزارة لشئون الرعاية الاجتماعية وموافقة القاضي على ذلك. (34)

 

القاعدة السادسة عشرة: إمكانية طي قيد الحدث قبل نهاية حكمه إذا ثبت صلاح حاله:-

 

تنتهي إقامة الحدث بالدار في الأحوال التالية: (35)

أ - متى أثبت التحقيق أو المحاكمة براءته.

ب - إذا بلغ العشرين من عمره.

ج - إذا ثبت للوزير صلاح حال الحدث ووافق القاضي على إنهاء إقامته في الدار.

 

القاعدة السابعة عشرة: يجب أن يسلم الحدث لولي أمره عند طي قيده من الدار:-

 

في جميع الحالات تراعي الدار وجوب استدعاء أولياء أمور الأحداث لاستلامهم في المواعيد المحددة لخروجهم منها وفي حالة تأخر ولي الأمر عن ذلك على الدار سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار ولي الأمر واستلام الحدث، أو القيام بإيصاله إلى ولي أمره بواسطة أحد الموظفين بالدار. (36)

 

القاعدة الثامنة عشرة: إذا بلغ الحدث العشرين سنة بالدار ولم تنتهِ محكوميته يحال للسجن العام:-

 

تنتهي إقامة الحدث بالدار في الأحوال التالية: (37)

أ - إذا أثبت التحقيق أو المحاكمة براءته.

ب - إذا بلغ سن العشرين سنه من عمره.

 

القاعدة التاسعة عشرة: في حالة صدور عفو ملكي بحق الأحداث يجب ألا يؤثر ذلك على انتظامهم في دراستهم بالدار:-

 

لا يتم إطلاق سراح الأحداث بصدور عفو ملكي إلا بعد أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك حفاظاً على عدم ضياع عام دراسي كامل ولصعوبة نقلهم إلى مدارس أخرى وبما أن العملية التعليمية أساس جوهري في الخطة العلاجية التقويمية لسلوك هؤلاء الأحداث فقد تم تأييد ذلك من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (38) ، المؤيد بالأمر السامي الكريم (39)

 

القاعدة العشرون: تمكين الحدث من مواصلة تعليمه بمدارس وزارة المعارف بعد انتهاء محكوميته ويقبل في المستوى الذي يلي ما تحصل عليه في مدرسة الدار:-

 

صدر قرار اللجنة التحضيرية للجنة العليا لسياسة التعليم (40) المتضمن ما يلي:

1 - إذا تمكن الطالب الذي سبق فصله والتحاقه بمدارس دور الملاحظة من الحصول على مستوى أعلى من المستوى الذي كان عليه قبل فصله، عن طريق التحاقه بمدارس دور الملاحظة الاجتماعية أثناء توقيفه، يحتسب له ذلك المستوى الذي تحصل عليه ويقبل في المستوى الذي يليه.

2 - إذا انتهت إقامة الطالب الحدث بدور الملاحظة بعد ثبات صلاح حالته، وفقاً للنصوص التي عالجت إقامة الحدث باللائحة الأساسية لدور الملاحظة واللائحة التنفيذية له يمكن ذلك الطالب من مواصلة التعليم بمدارس وزارة المعارف خارج نطاق مدارس دور الملاحظة.

 

القاعدة إحدى وعشرون لا تسجل السوابق على الأحداث:-

 

صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (41) المبني على قرار مجلس الوزراء الموقر (42) بشأن الأحكام التي تصدر بحق الأحداث فيتبع حيالها ما يلي وفق ما جاء في نص المادة [5]:

أ - بالنسبة للأحداث الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة لا يجري تسجيل ما يصدر بحقهم.

ب - بالنسبة للأحداث الذين جاوزوا الخامسة عشرة ولم يبلغوا الثامنة عشرة يسجل ما يصدر بحقهم في سجل خاص دون أن يسجل في ملف سوابقهم.

كما نص في المادة رقم [6] على ما يلي:

كل حكم سبق تسجيله في صحف السوابق على خلاف القواعد المتقدمة يجرى شطبه فوراً دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك.

 

عدم توقيف الأحداث في المخالفات المرورية البسيطة:-

 

صدر خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية (43) بالموافقة على توصيات اللجنة التي درست الموضوع (44) وهي:

اتفق المجتمعون على أن الأضرار الناجمة من توقيف الأحداث في مثل هذه القضايا البسيطة قد تؤدي إلى آثار سلبية نتيجة اختلاطهم مع الأحداث الجانحين والمودعين أصلاً بدور الملاحظة بسبب ارتكابهم لجرائم أخلاقية أو خطيرة وما ينتج عن هذا التوقيف من انقطاع الطلبة الأحداث عن الدراسة وقد أوصت اللجنة بوجوب حصول الحدث على شهادة حسن سير وسلوك وتعريف من مدرسته عند رغبته في الحصول على رخصة قيادة مؤقتة وتقديم صورة من دفتر العائلة للاستدلال على ولي أمر الحدث وأخذ تعهد على الحدث المخالف وفرض غرامة مالية وإعمال نص المادة [196] من نظام المرور بحق أولياء أمور الأحداث أو أي شخص يسلم المركبة لشخص لا يحمل رخصة، وحجز الرخصة المؤقتة أو حرمان الحدث من استعمالها عن المدة المتبقية لنهايتها.

 

عدم إقامة دعوى الحق العام أمام المحاكم في المشادات والتماسك بالأيدي أو المضاربات البسيطة:-

 

وهي التي تقصر على إصابات لا يزيد التعطيل فيها عن العمل أكثر من عشرة أيام حسب تقدير التقرير الطبي طالما تنازل المصاب عن شكواه ولم تشكل المضاربة إخلالاً بالأمن مع أخذ التعهد على الطرفين بعدم العودة لذلك. (45)

 

الفتيات الأحداث:-

 

يتم تسليمهن لمؤسسة رعاية الفتيات وقد تم تنظيم إجراءات التسليم وإخراجهن لدواعي التحقيق بما يضمن الحفاظ عليهن(46)

 

محكمة الأحداث:-

 

أعدت وزارة العدل محكمة خاصة لمحاكمة الأحداث بمدينة الرياض وفي المنطقة الغربية عمد أحد قضاة محكمة جدة للنظر في قضاياهم وكذلك في المنطقة الشرقية، ويكون نظر قضاياهم خارج وقت الدوام (47)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

(1) قرار الهيئة القضائية العليا رقم 124 في 12/ 5/ 1396 هـ  

(2) رقم 46/ 2/ ت في 29/ 4/ 1389 هـ 

(3) برقية خطية رقم 3808 في 23/ 5/ 1389 هـ 

(4) تعميم الوزارة رقم 16/ 19512 في 6/ 6/ 1401 هـ، وكذلك التعميم رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ، وكذلك خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 18س/ 15 في 7/ 1/ 1404 هـ، وكذلك تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم 67106 في 22/ 8/ 1410 هـ 

(5) قرار الهيئة القضائية العليا رقم 124 في 12/ 5/ 1396 هـ، وكذلك تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16س/ 4781 في 24/ 11/ 1404 هـ 

(6) تعميم وزارة الداخلية رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ وكذلك خطاب رئاسة القضاة رقم 14/ 10/ 3/ م في 22/ 4/ 1387 هـ وكذلك برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3808 في 23/ 5/ 1389 هـ

(7) المادة رقم 10 فقرة [أ] من قرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ

(8) تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ 

(9) طبقاً للمادة 23 من نظام القضاء 

(10) قرار معالي وزير العمل رقم 1354 في 3/ 8/ 1395 هـ

(11) تعميم وزير الداخلية رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ 

(12) تعميم وزير الداخلية رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ

(13) تعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم 16س/ 3007 في 18/ 7/ 1412 هـ

(14) نص المادة رقم 10 فقرة [ب] من قرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ، وكذلك قرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1354 في 3/ 8/ 1395 هـ

(15) وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1894/ 8 في 12/ 8/ 1402 هـ

(16) المادة رقم 23 من نظام القضاء 

(17) تعميم سمو وزير الداخلية رقم 17س/ 26 في 17/ 1/ 1412 هـ 

(18) تعميم وزارة الداخلية رقم 2104/ س في 12/ 7/ 1389 هـ، وبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3808 في 23/ 5/ 1389 هـ 

(19) رقم 1345 في 3/ 8/ 1395 هـ 

(20) مادة رقم [5] من اللائحة التنفيذية لدار الرعاية الاجتماعية 

(21) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 3536 في 3/ 2/ 1396 هـ 

(22) نص المادة رقم 10 فقرة [ب] من قرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ 

(23) نص المادة رقم 7 من قرار معالي وزير العمل رقم 1345 في 3/ 8/ 1395 هـ 

(24) تعميم وزارة الداخلية رقم 53149 في 11/ 10/ 1401 هـ

(25) خطاب الوزارة رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ 

(26) ورد ذلك في خطاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 24190 في 26/ 5/ 1414 هـ 

(27) تعميم رقم 18/ 68111 في 6 - 7/ 9/ 1414 هـ 

(28) المادة رقم [12] من قرار معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 1354 في 3/ 8/ 1395 هـ 

(29) نص المادة رقم [3] من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ 

(30) نص المادة 8 من قرار معالي وزير العمل رقم 1354 في 3/ 8/ 1395 هـ

(31) نص المادة رقم 6 من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية 611 في 13/ 5/ 1395 هـ

(32) المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادر برقم 1354 في 3/ 8/ 1395 هـ 

(33) تعميم وزارة العمل والشئون الاجتماعية رقم 20/ س/ ح/ وفي 28/ 1/ 1410 هـ 

(34) المادة رقم [5] من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ 

(35) المادة رقم [7] من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ

(36) المادة رقم 20 من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة برقم 1354 في 3/ 8/ 1395 هـ

(37) نصت على ذلك المادة رقم [7] من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 611 في 13/ 5/ 1395 هـ

(38) بالبرقية رقم 18/ 8274/ 2ش في 21/ 8/ 1410 هـ

(39) رقم 4/ 15475 في 1/ 10/ 1412 هـ

(40) رقم 2/ ق ع في 27/ 12/ 1412 هـ والمبلغ لوزارة العمل بخطاب وزارة المعارف رقم 17/ ف ي م في 5/ 2/ 1413 هـ 

(41) رقم 1054 في 10/ 4/ 1394 هـ

(42) رقم 1215 في 12/ 11/ 1392 هـ

(43) رقم 16س/ 3007 في 18/ 7/ 1412 هـ

(44) بمحضرها المؤرخ في 17/ 5/ 1412 هـ

(45) تعميم وزارة الداخلية رقم 16/ 11027 في 7/ 2/ 1412 هـ

(46) تعميم وزارة الداخلية رقم 16س/ 4382 في 8/ 11/ 1400 هـ

(47) خطاب وزارة العدل رقم 119/ 1/ 89 في 13/ 2/ 1400 هـ 

 



تعليقات