📁 آخر الأخبار

النظــام القانونــــي للجمعيـــات في التشريع الجزائري

 


 

النظــام القانونــــي للجمعيـــات :

إن التكفل بالمواطن باعتباره العنصر الفعال في أي فعل حضاري يشكل في نظرنا خطوة هامة و أساسية في سبيل مسايرة ركب الحضارة العالمية مما يستوجب تكييف المؤسسات و الهياكل و منها مؤسسات المجتمع المدني لخدمة الإنسان لضمتن سيرورة الفعل الحضاري .

و من هذا المنطلق فانه يجب سن تشريعات و قوانين تكون اكثر عملية و تحسين ميكانيزمات أدائها اتجاه المواطن تشكل أهمية قصوى و ضرورية .

و من بين الميكانيزمات قانون الجمعيات رقم90/31 الذي يسير الحياة الجمعوية .

المبحـــث الأول : تعريـــف الجمعيــات , انواعــها و تنظيمـــها :

المطلب الاول : تعريف الجمعية و انواعها :

الفقرة 01: تعريف الجمعية:

ما هي الجمعية ؟  :

الحرية في إنشاء الجمعيات حق من حقوق الإنسان , و قد نص الدستور الجزائري في المادة  43 منه على أن الحق في إنشاء الجمعيات مضمون قانونا , فالدولة تشجع الحركة الجمعوية , و يتم تحديد شروط إنشاء الجمعيات عن طريق القانون .

المادة 02 من قانون رقم 90/31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات , تعرف الجمعية :

" تمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي و لغرض غير مربح.  

كما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من اجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني و الاجتماعي و العلمي و الديني و التربوي و الثقافي و الرياضي على الخصوص .

ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة و أن تكون تسميتها مطابقة له "

نستنتج من هذا القانون أن الجمعية عبارة عن اتفاق أو عقد بين عدة أشخاص ( 15 عضو على الأقل ) سواء كانوا طبيعيين أو معنويين . فالأعضاء المؤسسون يقومون بكل حرية باتفاق يقوم على إرادتهم الذاتية ,      و عن طريق هذا الاتفاق يحددون هدفهم المشترك , هذا الهدف يمثل الموضوع الاجتماعي للجمعية و هو الذي عليه تتمحور كل جهود الجمعية .    

الحرية في إنشاء الجمعية :

القانون رقم 90/31 كرس احد الحقوق الأساسية للإنسان وهو الحرية في إنشاء جمعية . و بالتالي بمجرد إنشاء  الجمعية و التصريح بها تصبح تتمتع بالشخصية المعنوية و تتميز عن مؤسسيها .

المبادئ الأساسية لعقد الجمعية :

- موضوع أو هدف اجتماعي للجمعية , حوله تتمحور كل جهود الأعضاء المؤسسين للجمعية .

- تميز نشاط الجمعية بالاستمرارية ( الديمومة ) , حتى لو كانت مدة حياتها محدودة , و بالتالي النشاطات التي تقوم بها من اجل تحقيق أهدافها تقوم على تنظيم و هيكلة ملائمة .

- على خلاف المؤسسة التجارية , فالجمعية لها طابع غير مربح أي ليس هدفها هو تحقيق الأرباح , ويجب أن تضع مواردها و إمكانياتها في خدمة الأهداف التي تصبو إليها و ليس من اجل تقاسمها بين أعضاء الجمعية , أي من الناحية القانونية لا يمنع عليها تحقيق الأرباح و التي يجب تخصيصها لانجاز المشاريع المسطرة في البرامج السنوية .

إن عمل الجمعية يكون دائما من اجل تحقيق أهدافها المعلنة و ذلك من خلال تنظيم ملائم , مع العلم بان الغرض من إنشاء الجمعيات ليس الربح  , لكن هذا لا يعني و لايمنع من الناحية القانونية عدم تحقيق الأرباح

و تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التي تستطيع الصمود أمام التحديات المادية و تستمر في العمل هي تلك التي تدرج ضمن نشاطاتها مشاريع تتوافق مع فعالياتها تمكنها من ضمان إيرادات مالية تساعدها على تمويل مشاريع أخرى تعتبر أساسية بالنسبة لبرامجها السنوية المسطرة و التي تتطلب نفقات بدون أي عائد في المقابل .

إن الاعتماد فقط على الهبات و مساعدة السلطات العمومية قد يؤدي إلى اختناق الجمعية و بالتالي زوالها بمجرد توقف مثل هذه المساعدات . 

- كل مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين بإمكانهم بكل حرية إنشاء جمعية .

شروط تأسيس جمعية :

1- لا يجب أن يكون هدف الجمعية مخالف للقانون , و هذا ما تنص عليه المادة 5 من قانون 90/31 " تعد الجمعية باطلة بقوة القانون إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام أو الآداب العامة أو القوانين و التنظيمات المعمول بها , و كذا إذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة 04 من هذا القانون " .

و بالعودة إلى المادة 04 من هذا القانون يمكن لجميع الأشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 05 من هذا القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية : أن تكون جنسيتهم جزائرية , أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و السياسية , أن لا يكون قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني .

2- الشرط الأخر هو عقد جمعية عامة تاسيسة , و يكون عدد الأعضاء المؤسسين 15 عضو على الأقل ,  و تصادق على القانون الأساسي و تعين مسؤولي هيئاتها القيادية .

3- يتعين على الأعضاء المؤسسين إيداع تصريح تأسيس الجمعية لدى :

  * ولاية مقر الجمعية في حالة ما إذا كانت محلية أي يشمل مجال نشاطها بلدية واحدة أو عدة بلديات تابعة لنفس الولاية .

  * وزارة الداخلية في حالة ما إذا كان نشاط الجمعية ذو طابع وطني أو جهوي .

4- يستلزم على الأعضاء القيام بحملة إشهار فيما يخص تأسيس الجمعية في جريدة وطنية (يومية ) واحدة على الأقل .

يحدد القانون أجلا مدته 60 يوما لدراسة ملف تصريح التأسيس (محضر الجمعية التأسيسية , نسختين للقانون الأساسي و قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين ) . فإذا رأت السلطة المختصة أن تأسيس الجمعية مخالف للقانون يمكنها أن تحيل القضية على العدالة لتثبت في الأمر , وإذا لم يحدث ذلك تعتبر الجمعية مؤسسة قانونيا بمجرد انقضاء الأجل المحدد حسب وصل التسجيل .

و الشكل التالي يحدد بصورة توضيحية الإجراءات العملية لإنشاء جمعية :

 

 

 

 

الجمعية العامة التاسيسة

المصادقة على القانون الأساسي – انتخاب الهيئات القيادية

                            

التصريح لدى السلطة المختصة

- وزارة الداخلية : جمعية وطنية أو جهوية

- الولاية : جمعية محلية (ولائية أو  بلدية )

                 

 

دراسة ملف التصريح من قبل الإدارة المختصة

المدة : شهرين على الأكثر

                

 

الإشهار بتأسيس الجمعية في يومية إعلامية ذات توزيع وطني

 

و تجدر الإشارة إلى انه بعد اكتساب الجمعية الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية يمكنها أن :

      * تستفيد من مساعدات الدولة

      * تتلقى هبات و وصايا

      * توقع عقود أو اتفاقيات تتماشى مع أهدافها

      * تفتح حسابا مصرفيا أو بريديا لتودع فيه مواردها

      * تكتسب اشتراكات الأعضاء أو الإيرادات المرتبطة بنشاطاتها

      * تصدر نشريات , وثائق و مجلات ...

      * تنظم إلى الجمعيات الدولية بالنسبة للجمعيات الوطنية و التي لها أهداف مماثلة ( بعد موافقة وزارة 

       الداخلية ).

احكام خاصة بتأسيس الجمعية :

بمجرد اعتماد الجمعية تصبح لها شخصية معنوية و قائمة قانونا , و بالتالي يعاقب كل من يدير أو يسير جمعية غير معتمدة بعقوبة بالحبس تتراوح من ثلاثة (03) أشهر إلى سنتين (02) , و بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج و 100000 دج , أو بإحدى هتين العقوبتين فقط , ( المادة 45 من قانون 90/31 ) .

 الفقرة 02 : أنواع الجمعيات : تقسم الجمعيات حسب معيارين :

فرع اول : حسب معيار المجال الذي تنشط فيه : و نجد بهذا الصدد :

 * الجمعيات الوطنية : و هي الجمعيات التي يكتسي مجالها الإقليمي مستوى التراب الوطني , و بالنسبة لهذه الجمعيات فان إيداع تصريح تأسيس الجمعية من طرف أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون يكون لدى السلطة المختصة و هي وزير الداخلية ( المادة 10 من قانون 90/31 ) , أي أن اعتمادها يكون من وزير الداخلية , و بالتالي فهي تبقى مرتبطة بهذه السلطة في أي شان مذكور في قانون 90/31 المتعلق بالجمعيات منها حالة إدخال تغييرات على القانون الأساسي , أو على الهيئات القيادية و هذا خلال 30 يوما من اتخاذ القرار , و يمكن لهذه الجمعيات ذات الطابع الوطني فقط خلافا للجمعيات المحلية أن تنظم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو ااهداف مماثلة مع احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ( المادة 21 من قانون 90/31 ) , ويتم هذا الانضمام بعد موافقة وزير الداخلية .

 

* الجمعيات المحلية :و هي الجمعيات التي تنشط على مستوى إقليم ولائي معين , تشمل بلدية أو عدة بلديات , و بالنسبة لهذه الجمعيات فهي كباقي أنواع الجمعيات تخضع إلى نفس أحكام القانون المتعلق بالجمعيات رقم 90/31 كما تخضع إلى أحكام خاصة بها , ففيما يتعلق بتصريح تأسيس هذه الجمعيات فانه يتم إيداعه لدى السلطة العمومية المختصة و هي والي ولاية المقر ( المادة 10 من قانون 90/31 ) .

احصائيات حول تطور الجمعيات المحلية في ولاية سطيف منذ 1990 إلى غاية 2007 : [1]

يقدم لنا الجدول الموالي معطيات فيما يخص تعداد و تطور الجمعيات ذات الطابع المحلي خلال كل سنة ابتداء من سنة 1990 إلى غاية سنة 2007 و الخاصة بولاية سطيف .

تبين لنا المعلومات المسجلة في الجدول أن مجموع الجمعيات التي تم اعتمادها سنة 1990 تتمركز بالأساس في مجال أولياء التلاميذ (230) , الجمعيات الدينية (164 ) , و الرياضية (34 ) .

 إن انتشار مثل هذا النوع من الجمعيات منذ بداية سنة 1990 و مع ظهور القانون رقم 90/31  المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات يمكن تفسيره بكون طبيعة نشاطاتها غير مربحة من الناحية السياسية , كما أنها تعود في اغلب الأحيان بالفائدة على المعنيين بتأسيس الجمعية , حيث تمس حياتهم مباشرة أو حياة ذويهم , كما تبرز المؤشرات الرغبة الكبيرة في ملئ الفراغ الموجود بالخصوص في هذه المجالات . ثم تأتي بعد ذلك الجمعيات الثقافية و الفنية (12 جمعية ) .

أما الميادين الأخرى فعدد الجمعيات فيها يعتبر قليل جدا , الشباب و الطفولة ب ( 08 جمعيات ) , المعاقين بجمعيتين (02) , و ميادين أخرى عدد الجمعيات فيها منعدم كالجمعيات العلمية , الفلاحية , حماية المستهلك , حماية البيئة ....ربما تعود أسباب ذلك إلى أن ثقافة العمل الجمعوي لا تزال لم تأخذ مكانتها في الوسط الاجتماعي و كذا لم تتوطد بعد أواصر الثقة .

إلا أن الملاحظة أن شبكة الجمعيات المحلية تبدو مرتبطة أكثر بالفضاءات المتصلة مباشرة بالحياة اليومية للأفراد مثل المدرسة , المسجد ... .

و بالنظر إلى سنة 2007 و مقارنة بعدد الجمعيات المسجل فيها و نوعية نشاطها , نلاحظ أن عدد الجمعيات تقلص عموما , فبعدما كان عدد الجمعيات في مختلف الميادين يصل إلى 451 جمعية سنة 1990 , وصل إلى 89 جمعية فقط سنة 2007 .

كما تقلص عدد جمعيات أولياء التلاميذ (14 جمعية ) , الدينية (21 ) , الرياضية (08 جمعيات ) , و كذا انعدام جمعيات الشباب بعدما كانت 08 جمعيات .

و ارتفع عدد جمعيات الأحياء و المراكز الريفية و لو نسبيا أي بنسبة ضئيلة بعدما كان منعدما في سنة 1990 ليصل إلى( 19 جمعية ) , هذا يبين أن الميدان مرتبط أكثر بالحياة اليومية للفرد (الحي) و هو أعلى حد وصلت إليه خلال 17 سنة . و كذا بالنسبة للجمعيات المهنية (08) بعدما كانت منعدمة سنة 1990 و بعد أن وصلت إلى أقصى حد لها (13 جمعية ) سنة 2006 . و بتحسن طفيف جدا لجمعيات المعاقين ب (04) سنة 2007 و جمعيات حماية البيئة ب( 03 ) و الجمعيات الخيرية ب (03 جمعيات ) .

و ميادين أخرى لا تكاد تظهر فيها الجمعيات مثل  : السياحة , التسلية , المتقاعدين و المسنين , الجمعيات العلمية ....لنصل في الأخير إلى حصيلة 89 جمعية محلية خلال سنة 2007 .

الاستنتاج : * نقص الوعي و يثبته انخفاض و أحيانا انعدام الجمعيات في الميادين الحساسة و الأكثر قربا من حياة الفرد ( حماية المستهلك أي الاستهلاك , النسوية خاصة أن مشاكل المرأة كثيرة جدا خاصة منها المسائل المتعلقة بالمرأة الريفية , العلمية و الريفية , الشباب و الطفولة , الصحية و الطبية ..)

             * نقص الثقافة الجمعوية أي ثقافة العمل الجمعوي

* الجمعيات الأجنبية : حسب المادة 39 من قانون 90/31 , الجمعية الأجنبية هي التي يوجد مقرها في الخارج أو يكون مقرها داخل التراب الوطني و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا و لها أحكام خاصة بها مراعاة للسيادة الوطنية .

الاحكام الخاصة بالجمعيات الاجنبية :

- يخضع تكوين الجمعيات الأجنبية إلى اعتماد مسبق من وزير الداخلية .

- يشترط أن  يتمتع مؤسسي أو أعضاء الجمعية الاجنبية الاشخاص  بوضعية قانونية في مجال إقامة الأجانب في  الجزائر .

- يتم تعليق نشاط الجمعية أو حلها بمقرر من وزير الداخلية إذا خالفت في مجال نشاطها :

     * النظام التأسيسي القائم

     * سلامة التراب الوطني , الوحدة الوطنية , دين الدولة و اللغة الوطنية .

     * النظام العام و الآداب العامة .

     * و كذا إذا رفضت تقديم المعلومات اللازمة المطلوبة إلى السلطة المعنية ( المادة 42) .

- إذا قامت الجمعية بأي تعديل أو تغيير في هدفها أو قانونها أو مقرها أو أعضائها فعليها الحصول على موافقة مسبقة من وزير الداخلية تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه ( المادة 43 ) .

- تخضع إلى الأحكام الجزائية المطبقة على باقي أنواع الجمعيات .

 

الفرع الثاني: حسب معيار النشاط الذي تمارسه :

 تختلف الجمعيات عن بعضها البعض بناءا على معيار النشاط الذي تمارسه , و قد ذكرت المادة 02 من قانون 90/31 بعض النشاطات على سبيل المثال و ليس الحصر , و نجد :

- الجمعيات الثقافية : الهدف منها تطوير النشاط الثقافي كالموسيقى , الألعاب اليدوية , الشطرنج .....      و ترمي إلى ازدهار الثقافة الوطنية .

 و يمكن أن تكون : جمعيات ثقافية بحتة , جمعيات ثقافية علمية , جمعيات ثقافية إعلامية , جمعيات ثقافية ترفيهية  .

- الجمعيات الرياضية : هدفها ترقية الرياضة , تشجيع المواهب الشبانية , تنظيم المنافسات ... و قد تحول اسمها بعد صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 06 يونيو 1996 من جمعيات رياضية إلى نوادي رياضية للهواة .

- الجمعيات الدينية : تهدف إلى الحفاظ على المساجد و صيانتها , إحياء الأعياد الدينية ...

- الجمعيات الاجتماعية : و هي تخص فئة اجتماعية و تحاول الدفاع عنها و مساعدتها مثل جمعية عصافير الجنة للمعاقين ...

- جمعيات تربوية : و نجد :* الجمعيات الطلابية تهتم بالجانب التربوي و الطلابي

                             * جمعيات أولياء التلاميذ تهتم بتوفير أجواء حسنة و                                                          مساعدة التلاميذ

- جمعيات الأحياء السكنية : ترمي إلى المحافظة على الأحياء , حل مشاكل السكان كالماء ......

- الجمعيات المهنية ,

- جمعيات أبناء الشهداء بالإضافة الى جمعيات أخرى في مجالات أخرى [2]

المطلب الثاني : تنظيم الجمعية :

الفقرة 01 : تشكيلة الجمعية :

تسير الجمعية من طرف : - الجمعية العامة

                            - مكتب الجمعية [3]

الفرع الاول : الجمعية العامة :

* حسب المادة 22 من قانون 90/31 المتعلق بالجمعيات , تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت الواردة في القانون الأساسي للجمعية .

و يشمل القانون الأساسي تحت طائلة البطلان حسب المادة 23 من قانون 90/31 على هدف الجمعية , دورها , تنظيمها , حقوق و واجبات أعضائها , شروط التصويت , أحكام خاصة بأيلولة أملاكها , قواعد النصاب , قواعد التعيين, التجديد و تعديل القوانين....

* و الجمعية العامة مكلفة بالمهام التالية :

- تحكم على تقارير التسيير المالي , التقارير حول النشاطات و الوضعية المعنوية للجمعية .

- التداول حول النقاط المسجلة في جدول العمل اليومي .

- السهر على تطبيق النظام الداخلي للجمعية .

- إجراء تجديد لمكتب الجمعية إذا اقتضى الأمر .

- إبداء الرأي حول التغييرات في القوانين و حول حل الجمعية .

* تجتمع الجمعية العامة على الأقل مرة واحدة في السنة في دورة عادية , و تجتمع في دورة استثنائية كلما اضطرت مصلحة المؤسسة لذلك باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أقلية أعضاء الجمعية .

*لا تستطيع الجمعية العامة التداول عند الاستدعاء الاول الا بحضور النصاب , و في حالة ما إذا لم تبلغ النصاب يرسل استدعاء ثاني في اجل محدد حسب قانون الجمعية .

* العناصر النشطة منتخبون و لهم أهلية قانونية .

* جدول العمل اليومي يتم اقتراحه في استدعاء الجمعية العامة أي يرفق جدول العمل مع الاستدعاء , و كل سؤال استثنائي يتم تسجيله بناءا على اقتراح احد أعضاء الجمعية العامة إذا قامت الأغلبية بالتصويت على تسجيله (الموافقة على تسجيله ) في بداية الحصة .

*محضر اجتماع مداولات الجمعية العامة يحرر من طرف السكرتيرة في سجل محاضر الاجتماع و يوقع عليه الرئيس و السكرتيرة .

* يرأس الجمعية العامة الرئيس , و في حالة غيابه ينوبه نائب الرئيس , و في حالة غيابهما يترأس الجمعية العامة عميد الأعضاء , ويحق فقط للأعضاء الحاضرين الانتخاب, و هناك ورقة حضور توقع من طرف كل عضو حاضر .

* النقاط المسجلة في جدول الأعمال و التي تم الانتخاب و التصويت عليها هي الوحيدة التي تؤخذ بعين الاعتبار

* و القرارات التي تؤخذ على مستوى الجمعية العامة تطبق على جميع أعضائها و منهم الغائبين .

 الفرع الثاني : مكتب الجمعية :

يتكون مكتب الجمعية من : الرئيس , نواب الرئيس (من 01 إلى 03 ) , السكرتير , أمين الخزينة , نائب أمين الخزينة , مساعدين .

* في حالة العطل يتغير المكتب و يتم إحلال ( استبدال ) الأعضاء مؤقتا, فالأعضاء المطالبون بشغل الأماكن الفارغة يجب أن يتمتعوا بنفس صفات الأعضاء النشطين و يكونوا في قمة إسهامهم و اشتراكاتهم أي أن يقدموا اشتراكات .

* المكتب مكلف ب :

- ضمان احترام و تطبيق القوانين و النظام الداخلي للجمعية

- السهر على تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى الجمعية العامة

- المتابعة الدائمة و تقييم تحقيق البرنامج السنوي لنشاطات الجمعية

- تسيير أملاك الجمعية

- تحديد صلاحيات كل نائب رئيس و مهام المساعدين

- وضع برنامج النظام الداخلي

- تقرير حجم النفقات

-اقتراح تعديلات للقوانين الداخلية

-تحديد كيفيات اكتتاب التأمينات

-لفت الانتباه في حالة النقص الكبير لكل عضو في الجمعية ( تحديد الحاجة الملحة )

* أعضاء المكتب منتخبون بطريقة سرية لعهدة انتخابية من سنة إلى 03 سنوات على الأكثر من طرف الجمعية العامة من بين أعضائها النشطين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة سابقا .

* و يمكن تجديد العهدة الانتخابية لأعضاء المكتب .

* يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس على الأقل مرة في الشهر , كما يمكن أن يجتمع في كل مرة كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من الرئيس أو بطلب من عدد الأعضاء .

محضر اجتماع مداولات المكتب يحرر من السكرتير في سجل محاضر الاجتماعات و يوقع من طرف الرئيس و السكرتير.

* يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية البسيطة , و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا 

* يمثل الرئيس الجمعية في كل عقود الحياة المدنية فهو مكلف ب:

- الامتثال أمام القضاء باسم الجمعية

- اكتتاب التامينات تحت مسؤوليته المدنية

- استدعاء الأجهزة التي يرأسها و يسيرها من اجل خلق نقاشات

- اقتراح جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة

- ينسق و يربط نشاط مجمل الأجهزة

- يقوم سنويا بتحضير تقارير و تلاخيص حول حياة و عمل الجمعية

- تحضير التقرير الأدبي و التقرير السنوي للجمعية العامة

في حالة غياب الرئيس يوكل مهامه الى نائب الرئيس

*السكرتير مكلف بكل مهام الادارة العامة و بهذا الصدد يضمن :

- معالجة البريد و تسيير الارشيف

- إدارة سجلات مداولات لمكتب و الجمعية العامة

- تحرير محاضر الاجتماعات في سجلات مخصصة لهذا الغرض

- متابعة تنفيذ البرنامج السنوي لنشاطات الجمعية

-صيانة النسخ على القوانين

*أمين الخزينة مكلف بالمسائل المالية و المحاسبية و بهذا الصدد فهو مكلف ب:

- تحصيل اشتراكات الأعضاء

- تسيير الصناديق و القيام بجرد الأملاك المنقولة و غير المنقولة للجمعية

- القيام بإدارة حصر لمجمل النفقات

- تحضير التقارير المالية

- القيام بمحاسبة نظامية لكل العمليات المتعلقة بالموارد و النفقات

- تحضير ميزانية تقديرية

- مساعدة الجمعية العامة التي ترتكز على تسييره ( أعماله )

* أنواع النفقات مشار إليها من طرف أمين الخزينة , و في حالة غيابه من طرف مساعد أمين الخزينة .
أعضاء الجمعية : الحقوق و الواجبات :

1/ الانضمام الى الجمعية :

أعضاء الجمعية أشخاص طبيعيين أو معنويين , و يجب أن يتم قبولهم من طرف مكتب الجمعية .

2/ الخروج من الجمعية : يمكن للأعضاء ان يخرجوا او يتخلوا عن العضوية في الجمعية و هذا لعدة أسباب

* الاستقالة الإرادية : إذ يحق لكل عضو ان يقدم استقالته و بكل حرية

* الطرد بسبب مخالفة القانون , رفض دفع الاشتراك , او خطا جسيم خلف ضرر معنوي او مادي للجمعية.

3/ أنواع الاعضاء :

* الاعضاء المؤسسين : هم الاشخاص الذين اسسوا او انشئوا الجمعية , ويتم تحديد سلطاتهم في القوانين .

* الاعضاء الشرفيين : و يمثلون جزء من الحمعية العامة , و لكن عموما ليس لهم حق التصويت , و لا يمكنهم الترشح في اجهزة ادارة الحمعية أي الهيئات القيادية .

* الاعضاء المشاركون : هم الاشخاص الذين يساهمون بالاشتراكات الاكثر اهمية ( أي الاكثر حجما ) بالمقارنة مع الاعضاء النشطين , و الحد الأدنى لمبلغ الاشتراك يحدد من طرف الجمعية العامة .

* الاعضاء النشطين : و لهم شروط : الارتباط بأهداف الجمعية , المساهمة باشتراك سنوي , المشاركة بصفة منتظمة في نشاطات الجمعية و العمل بكل حرية من اجل تحقيق أهدافها .

أما بالنسبة لكيفية الانخراط : * القيام بطلب يرمي الى الارتباط بالجمعية

                              * ان يتم قبولهم من طرف الجمعية 

أما بالنسبة للسلطات المخولة لهم : فلديهم الحق في التصويت في الجمعية العامة , و يحق لهم المشاركة في الهيئات القيادية .

4/ حقوق و واجبات الاعضاء :

* الحقوق : يمكن لكل عضو ان : * يفرض احترام القانون  و النظام الداخلي .

                                   * الحضور في الجمعية العامة و له الحق في التصويت                                                      (  المادة 13 ) 

                                    * يستقيل

                                    * ينتفع من الخدمات و المصالح التي يمكن ان تمنحها الجمعية .

* الواجبات : * كل عضو لديه واجب معنوي و هو المشاركة في حياة الجمعية

                 * كل عضو نشط عليه ان يدفع اشتراك سنوي , و مبلغ الاشتراك محدد من طرف الجمعية                   العامة .   

مسؤولية الجمعية و قيادييها :

1/ المسؤولية المدنية : على الجمعية ان تقدم على إصلاح كل الخسائر التي قد تحدث أثناء قيامها بنشاطاتها او عندما تمارس واجباتها .

* للجمعية مسؤولية تعاقدية عندما يقوم المسيرين بأعمال و نشاطات لحسابها , و بالتالي فان هذه المسؤولية يمكن ان تنجر في عدة حالات :

- عدم تنفيذ الواجبات ( أي في حالة ما إذا لم تحترم الجمعية واجباتها المنصوص عليها في العقد)

- تأخر في التنفيذ

- تنفيذ غير كامل لواجباتها

* مسؤولية الجمعية يمكن ان تنتج او تنجر في حالة خطا قام به المسيرون ( التهور , نقص المهارة , الإسراف …) و بالتالي لا تطرح هنا المسؤولية الشخصية للجمعية التي يعمل لحسابه .

* مسؤولية مسيري الجمعية : و هي مطروحة ف بالحالات التالية :

- عندما يرتبطون مع وسيط في معاملة , مع عد علم هذا الأخير بان هذا الارتباط هو باسم و لحساب الجمعية .

- خطا في التسيير خلف ضرر , و في هذه الحالة يرتبط بالمسؤولية الشخصية للمسير الذي قام بالخطأ     و ليس مسؤولية الرئيس .

 عواقب أخطاء التسيير هذه تكون أكثر ثقلا في حالة التصفية القضائية او في حالة استعمال غير الصحيح لقوانين الجمعية مثلا .

2/ المسؤولية الجزائية : تتحرك هذه المسؤولية في حالة القانون او التنظيمات

* المسؤولية الجزائية للجمعية : في حالة الاعتداء الغير متعمد بسبب  نقص المهارة , التهور او الإهمال  و التقصير في حقوق أشخاص الجمعية  يمكن ان يحكم عليها بعدة عقوبات :

- غرامة نقدية

- الحل

- منعها من النشاط

- إعلان إحالتها على القضاء

* المسؤولية الجزائية لمسيري الجمعية : المسؤولية الجزائية للجمعيات منظمة عن طريق المواد 45 , 46 و 47 من قانون 90/31 المتعلق بالجمعيات .

- إذ يعاقب بالحبس من 03 أشهر الى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج و 100000 دج او بإحدى هتين العقوبتين فقد كل من يسير او يدير جمعية غير معتمدة او معلقة او منحلة او ينشط في إطارها او يسهل اجتماع أعضائها .

-و استعمال أملاك الجمعية لأغراض شخصية او لأغراض أخرى غير واردة في قانونها الأساسي خيانة للأمانة يعاقب عليه وفق قانون العقوبات .

- و يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000 دج و 5000 دج كل من يرفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 .

و يجب التلميح بهذا الصدد ان المسؤولية الجزائية للمسيرين لا تقوم الا إذا قام الاشخاص الطبيعيون بخطأ .

الفقرة 02 : مصادر تمويل الجمعية و منافذ إنفاقها :

الفرع الاول : مصادر تمويل الجمعية  :

حسب المادة 26 من القانون 90/31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات , تتكون موارد الجمعيات مما يلي :

- اشتراكات أعضائها

- العائدات المرتبطة بأنشطتها

- الهبات و الوصايا

- الإعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة او الولاية او البلدية

- جمع تبرعات علنية مرخص بها (المادة 26 )

1/ الاشتراكات ( المساهمات) :

ما هو الاشتراك ؟

 هو الانخراط في الجمعية و الموافقة على القوانين التي تحكمها , و تعني أيضا واجب تعاقدي يلزم بدفع اشتراك .

و دفع هذا الاشتراك يكون عن طريق شخص يساهم بطريقة دائمة في حياة الجمعية

الاشتراك لا يعني :

-تقديم سلعة او خير , فالاشتراك او المبلغ المساهم به لا يمكن استرجاعه

- الاشتراك لا يعني الهبة , هي عملية تجدديه و لها طابع الديمومة

- و لا يعني تبادل خدمات و الانتظار من الطرف الأخر الحصول على المقابل

المبلغ : و هو محدد بطريقة حرة من طرف الجمعية أثناء اجتماع الجمعية العامة , و تأخذ بعين الاعتبار عند تحديده أهداف الجمعية و إمكانيات الطرف المساهم .

الدفع : دفع الاشتراك مرتبط بنوعية العضو في الجمعية و يصبح واجبا , فإذا لم يقم بدفعه فان هذا سيحرك مسؤوليته  يعرضه لعقوبات, و قوانين الجمعية هي التي تحددها .

2/ الإعانات : و هي الإعانات العمومية التي تقدمها السلطات العمومية ( الدولة و الجماعات المحلية ) , و هي طريقة تساهم بها الدولة في المشاريع ذات المنفعة لعامة و التي لا تقوم بانجازها هي بنفسها .

و وفقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90/31 , فان الاستفادة من إعانة عمومية مشروطة بطابع المصلحة العامة و/ او المنفعة العمومية لنشاط الجمعية . عندما تكون الإعانات و المساعدات و المساهمات مرفوقة بشروط فان منحها يمكن ان يخضع الى قبول الجمعية المستفيدة لعقد مسبق يحدد برامج النشاطات و طرق مراقبتها و ذلك وفقا للتشريع الساري المفعول . [4]

و قد حدد و وضح المنشور رقم 388 المؤرخ في 22 سبتمبر 1999 الصادر من وزير المالية الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الإعانات .

 غير انه لوحظت عدة حالات لعدم احترام و عدم مراعاة هذه الأحكام , لهذا تبين انه من الضروري تدعيم الإطار القانوني و قواعد المراقبة الواجب تطبيقها على الإعانات المقدمة للجمعيات .

 لهذا فان أحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2000 تنص على إجراءات تدعيميه لمراقبة  عملية استعمال الإعانات و يتعلق الأمر ب :

- اشتراط ابتداء من أول جانفي 2000 منح هذه الإعانات للجمعيات بتقديم برنامج نشاطات و مخطط ينجزان خلال السنة المعنية بالإعانة .

- إخضاع حسابات الجمعية الى مراقبة دائمة من محافظ حسابات معتمد قانونا

- إيداع قبل 31 مارس للسنة تقرير النشاطات و حصيلة حسابات السنة السابقة للجمعية تحمل إلزاما تأشيرة محافظ الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية . توضع أيضا نسخة من هذا التقرير لدى الهيئات و الهياكل المقدمة للإعانة .

- ان تتضمن حسابات الجمعية كل الموارد المحصلة أيا كان مصدرها ( الهبات , مساهمات المؤسسات العمومية و الخاصة و الاشخاص )

 وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر 2001 ليتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99/11 المؤرخ في 23 ديسمبر 1990 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 و المتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة او الجماعات المحلية من طرف الجمعيات و المنظمات .

أشكال الإعانات : يمكن ان تكون الإعانة :

- نقدية أو عينية ( عتاد...)

- مباشرة او غير مباشرة ( انجاز مشاريع مختلفة .....)

- إعانات من جانب واحد او اتفاقية ( و في هده الحالة يمكن ان تكون متجددة في كل سنة )

خصائص الإعانات  :

- الإعانة ليست حق : فهي تنجم عن قرار من طرف سلطة عمومية و يمكن ان تتم مراجعتها في كل سنة , و عندما تقرر السلطة العمومية منح إعانة ففي هذه الحالة يصبح واجب عليها دفعها

- الإعانات تكون اتفاقية : لا يتم اتخاذ قرار بمنح إعانة الا إذا تم تسجيلها مسبقا في الميزانية العمومية .

- الإعانات شرطية :

*لا تدفع السلطات العمومية إعانة الا لجمعية مصرح بها ( أي يكون لها حساب بريدي او مصرفي مفتوح باسم الجمعية يتم إيداع الإعانة فيه ) .

* و ان يكون نشاط الجمعية له طابع المنفعة العامة .

* كما ان إيداع الاعانة في حساب جمعية اخرى ممنوع .

* كما انه يجب على الجمعية ان تعيد الاعانة اذا لم تصرفها .

طلب الاعانة : الجمعية التي تريد الحصول على اعانة يجب عليها ان تطلبها من طرف السلطة العمومية التي لها صلاحية منحها ( الدولة , الولاية , و البلدية )

و يكون هدا الطلب عن طريق رسالة مرفقة بملف يبين كل التفاصيل , كل المعطيات و النتائج المالية , أي التقرير الأدبي و المالي للجمعية .

منح الاعانة :

بصفة عامة , الهيئة العمومية تعلم الجمعية بقرار قبول منح الاعانة او لا , و كذا مبلغها .

و تودع الاعانة بعد اتخاذ قرار المنح , أما بعض الجمعيات المحلية أي في البلديات و أخذا للاحتياطات فإنها تنتظر التصريح من طرف السلطة الوصية ( الولاية , الدائرة )

مراقبة مجال إنفاق الاعانة :

كل جمعية تتحصل على اعانة مالية عليها ان تثبت طبيعة و مجال انفاقها عن طريق ميزانيتها و حساباتها , و أكثر من ذلك تخضع لرقابة الخزينة العمومية , المفتشية العامة للمالية و كذا مجلس المحاسبة .

ومنح الاعانة حاليا مقترن او مشروط كثيرا بارتباط الجمعية ببرنامج تعاقدي .

3/ العائدات المرتبطة بنشاطاتها : و تعني إمكانية حصول الجمعية على عوائد إضافية من نشاطاتها و التي تضمن لها استقلالية و نجد :

- منتوجات مالية

- اليانصيب

- الأرباح الناتجة عن القيام بنشاطات مربحة ( عروض موسيقية, رحلات, جولات ... )

- بيع منتوجاتها للأعضاء

- كراء العقارات لفترة محددة ...

فهذه النشاطات غير تجارية في الوقت الذي تكون فيه : لا تشكل منافسة غير قانونية , ان يكون منصوص عليها في التنظيمات او لقوانين الخاصة بالجمعية , و ان تستعمل العوائد المتحصل عليها من هذه النشاطات بطريقة شرعية و في إطار الأهداف المحددة في القوانين و التنظيمات المعمول بها .

4/ الهبات و الوصايا : القانون رقم 90/31 المتعلق بالجمعيات ينص على حدود معينة لقبول الهبات و الوصايا , إذ يمنع على الجمعية منعا باتا قبول هبات او وصايا او اعانة من أطراف سياسية , جمعيات ذات طابع سياسي . الأطراف الأجنبية , الا بعد موافقة السلطة الوصية .

و يمنع عليها قبول الهبات و الوصايا المثقلة بأعباء او شروط الا اذا كانت هذه الأخيرة لا تتعارض مع الأهداف المسطرة في القوانين .

كما لا تقبل الهبات و الوصايا الاتية من جمعيات او هيئات اجنبية الا بعد ان توافق عليها السلطة العمومية المختصة , تجنبا للضغوط المحتملة التي قد تنجر عنها (المادة 28 ) .

* تجسيدا لأحكام المادة 46 من قانون 90/31 فانه يخضع لأحكام قانون العقوبات كل من يستعمل املاك الجمعية في اغراض شخصية او في اغراض غير واردة في قانونها الأساسي .

تودع كل هذه الموارد في حساب مصرفي او بريدي مفتوح باسم الجمعية , تحت نيابة رئيس الجمعية ,

أما بالنسبة لنفقات الجمعية فتكون على كل النشاطات الضرورية لسير الجمعية في سبيل تحقيق مشروعها او برنامجها . 

5/التمويل الأجنبي : استفادت الجمعيات الجزائرية من مشروع ثاني للتمويل و هذا نتيجة او تبعا لعقد الشراكة القائم بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي , و هو مشروع

  ONG 2

   مع العلم ان الاتحاد الاوروبي كان قد مول الجمعيات الجزائرية في مشروع أول بقيمة 76000 مشروع . و الان هو في طور تمويل آخر لمشاريع الجمعيات .

تمويل بقيمة 10 ملايين اورو كان قد تم منحه للجزائر في إطار البرنامج

 الذي يهدف الى ترقية الحركة الجمعوية و نشاط الجمعيات في مجال النشاط الاجتماعي , و كذا ترقية MEDA

حقوق المرأة و الشباب , حماية الآثار , ترقية التنمية المستدامة .

إذن يمكن القول ان هذا البرنامج يمول المشاريع في جوانب النشاطات التالية : النشاط الاجتماعي ,الثقافة    و الرياضة , السياحة , الاثار و البيئة .

يتضمن البرنامج نداءين :

النداء الاول : يتضمن تمويل 26 مشروع جمعوي [5]

النداء الثاني : يتضمن تمويل كل مشروع يكلف أكثر من 200 مليون و اقل من 480 مليون . و مدة انجاز المشروع ما بين 12 الى 15 شهر .

لقد حدد البرنامج شروط لمنح التمويل :

- ان يكون قد اعتمدت الجمعية قبل 01 سبتمبر 2006

- ارتباط المشروع بالهدف " الي المشروع يجب ان يكون مرتبط بالقانون الاساسي "

- ان تنشط الجمعية في احد النشاطات المذكورة سابقا

- ان لا تكون للجمعية ديون او مشاكل مع القضاء

 يساهم الاتحاد الاوروبي بتمويل 80 % من المشروع , و 20 % الباقية تساهم بها الجمعية . و هذا يثبت ان الاتحاد الاوروبي لا يشارك بقيمة رمزية و إنما بالمبلغ الإجمالي

المبحـــــث الثانـــي : تسييـــــر الجمعيــــة :

المطلب الاول : رقابة السلطات العمومية على الجمعيات :

الفقرة 01 : الرقابة الإدارية :

تتم هذه الرقابة من طرف الادارة الوصية على الجمعية , فعلى الجمعيات ان تعلم الادارة بكل التعديلات في قانونها الاساسي , و بكل التغييرات في أجهزتها و هيئاتها القيادية , و كذا في تحويل مقرها الاجتماعي (المادة 17 من القانون) .

والعقود المهمة المرتبطة بحياة الجمعية يجب ان تكون الادارة على علم بها ( عدد المنخرطين فيها , مصادر أموالها و وضعها .....) وتطبق هذه الرقابة على جميع الجمعيات المعتمدة . [6]

الرقابة الإدارية ليست تقييد لحرية نشاط الجمعية , و انما هي وسيلة تقييم , و معرفة الاهمية الاجتماعية للجمعية , وهذا استجابة لمفهوم المصلحة العامة و / او المنفعة العمومية الذي هو مبدأ معترف به لأي جمعية

الفقرة 02 : الرقابة المالية :

تطبق هذه الرقابة على الجمعيات التي حصلت على تمويل او إعانات , إذ تخضع الى رقابة خاصة حول طبيعة وكيفية توظيف هذه الإعانات . [7]

و هذه المراقبة حتى تكون أكثر مصداقية , و يمكن التاكد من مبدأ استعمال الاموال للمنفعة العمومية , و في كل الأوقات , ان تكون مرفقة بإمضاء عقد برنامج يتضمن شروط المراقبة التي تطبق من طرف المصالح المكلفة بمتابعة هذا القطاع , على ان يتمكن في إطار الممارسة الميدانية التنبؤ الصحيح في الوقت المناسب لكل محاولة ( او المحاولات ) للاستعمال الواضح و غير اللائق للمساعدات الممنوحة .

 و نظرا الى انه سجلت عدة حالات عدم مراعاة و عدم احترام التشريع الذي يحدد بدقة شروط منح الإعانات من الاموال العمومية , هذه المخالفات للقانون من شانها ان تخل بالاستعمال العقلاني

 و الناجع للأموال العمومية , وان تؤدي أحيانا الى استعمالات تبتعد عن النشاطات و الأهداف التي بررت في الاول منح الاعانة .

لهذا تبين انه من الضروري تدعيم الإطار القانوني و قواعد المراقبة الواجب تطبيقها للإعانات المقدمة للجمعيات ,

و عليه فان أحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2000 , تنص على إجراءات من شانها ضمان تاطير احسن لشروط المنح و مراقبة استعمال الإعانات و المساهمات الممنوحة للحركة الجمعوية .

و يتعلق الامر أساسا ب :

- اشتراط ابتداءا من اول جانفي 2000 , منح إعانات الدولة و الجماعات المحلية الى الجمعيات و المنظمات بتقديم برنامج نشاطات و مخطط ينجزان خلال السنة المعنية بالاعانة .

- إخضاع حسابات الجمعية الى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات مسجل قانونا و معتمد .

- إيداع قبل 31 مارس للسنة , تقدير النشاطات و حصيلة حسابات السنة السابقة للجمعية تحمل إلزاما تأشيرة محافظ الحسابات لدى خزينة الولاية المعنية . توضع أيضا نسخة من هذا التقرير لدى الهيئات و الهياكل المقدمة للاعانة .

و من المعلوم انه يجب ان تتضمن حسابات الجمعية كل الموارد المحصلة أيا كان مصدرها ( بما فيها الهبات و مساهمات المؤسسات العمومية و الخاصة و الأشخاص)  .

و عدم احترام هذه الأحكام يترتب عنه إقصاء الجمعية من الاستفادة من أية اعانة .

كما ان عدم تقديم الحصيلة السنوية حاملة لتأشيرة محافظ الحسابات قد يؤدي الى إجراء تحقيق قانوني لحسابات المستفيدين من الاعانة .

 

الفقرة 03 : الرقابة الجبائية :

بحيث ان الجمعيات تخضع لرقابة جبائية بحيث تقوم بتقديم وثائق و تصريحات لمصالح الضرائب , و بالتالي فهي تتحمل العبئ الضريبي على كل نشاطاتها , و يمكن القول ان الجمعيات ذات المنفعة العمومية هي وحدها التي تستفيد من إعفاءات ضريبية .[8]

المطلب الثاني : آثار مخالفة الجمعيات لأحكام القانون :

الفقرة 01 : تعليق و حل الجمعية :

*تعليق الجمعية : يكون تعليق الجمعية عن طريق القضاء , حيث يتم تعليق نشاطها و جميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير الأملاك دون المساس بالقوانين و التنظيمات , من طرف الجهة القضائية المختصة بناءا على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة .

*حل الجمعية :

الحل الإرادي : و يعلن عنه أعضاء الجمعية او مندوبوهم ( المادة 34 من القانون )

الحل القضائي : و هذا بناءا على طلب السلطة العمومية او شكوى الغير و هذا اذا قامت الجمعية بأنشطة غير شرعية ( أي خالفت القوانين )

و في هذه الحالة أي حالة الحل القضائي يمكن ان تآمر المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة بمصادرة املاك الجمعية و القيام بتدابير تحفظية  (المادة 36 من القانون ) .

و في كلتا حالتي الحل الإرادي و القضائي يترتب عليهما أيلولة املاك الجمعية و التي لا تتوقف الا بناءا على طعن قانوني للحكم القضائي الى غاية صدور حكم قضائي نهائي ( المادة 37 من القانون).

أحكام خاصة :

يتعرض لعقوبة بالحبس من 03 أشهر الى سنتين او بغرامة مالية ما بين 50000 دج و 100000 دج او بإحداهما فقط كل من يسير او يدير جمعية معلقة او منحلة او ينشط في إطارها او يسهل اجتماع أعضائها , وهذا وفقا لأحكام المادة 45 من القانون 90/31 المتعلق بالجمعيات .

الفقرة 02 : عقوبات جزائية : المسؤولية الجزائية للجمعيات منظمة عن طريق المواد 45 , 46 , 47 من قانون 90/31 المتعلق بالجمعيات .

- إذ يعاقب بالحبس من 03 أشهر الى سنتين و بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج و 100000 دج او بإحدى هتين العقوبتين فقد كل من يسير او يدير جمعية غير معتمدة او معلقة او منحلة او ينشط في إطارها او يسهل اجتماع أعضائها .

-و استعمال أملاك الجمعية لأغراض شخصية او لأغراض أخرى غير واردة في قانونها الأساسي خيانة للأمانة يعاقب عليه وفق قانون العقوبات .

- و يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000 دج و 5000 دج كل من يرفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 .

و يجب التلميح بهذا الصدد ان المسؤولية الجزائية للمسيرين لا تقوم الا إذا قام الاشخاص الطبيعيون بخطأ .

نستخلص مما سبق التطرق إليه إعادة النظر في الميكانيزمات القانونية لتسيير الجمعيات أصبحت حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية .

و إذا أردنا التكفل الفعلي بالمشاكل الحقيقية للمواطن و التي أخذت الجمعيات جانبا منها على عاتقها بات من الضروري إعادة النظر في التشريعات المعمول بها .



تعليقات