القائمة الرئيسية

الصفحات



قراءة في نظام المطبوعات والنشر السعود

 




قراءة في 
نظام المطبوعات والنشر السعودي (1421هـ)

سليمان بن عبيد العنزي

عضو هيئة التدريب- معهد الإدارة العامة










ورقة بحثية مقدمة إلى المنتدى الإعلامي السنوي الأول

الرياض- المحرم 1424هـ-مارس 2003م




 استعراض تاريخي

صدر أول نظام للمطبوعات في المملكة العربية السعودية عام 1347هـ (1929) وأعيد النظر فيه وصدر بصيغة جديدة مطورة سنة 1358هـ (1940) ثم أعيد النظر للمرة الثانية في النظام وصدر بصيغته الثالثة سنة 1378هـ (1958). ولم تتم –بعد ذلك- صياغة نظام جديد للمطبوعات حتى عام 1402هـ (1982) أي بعد حوالي ربع قرن وذلك عندما صدرت الصيغة الرابعة للنظام والتي استمر العمل بها حتى صدور النظام الحالي عام 1421هـ الموافق لعام (2001) وهو النظام موضوع القراءة والإستعراض في هذه الورقة.

وبنظرة فاحصة -إلى الوراء قليلاً- على الخارطة التنظيمية لتشكيل الدولة السعودية في عام 1350هـ؛ تتبين أهمية المطبوعات والنشر لدى الحكومة السعودية التي رأت ربط إدارة المطبوعات والنشر بالسلطة الإدارية الأولى في البلاد (جلالة الملك)، في لفتة تختص بها المطبوعات والنشر والتي حظيت بالاتصال المباشر مع أعلى السلطات الإدارية، بينما تم ربط باقي الوزارات والرئاسات والوكالات –آنذاك- بالنائب العام ورئيس مجلس الوكلاء الذي يتصل بدوره بمنصب جلالة الملك.

وعندما تقدم الأمريكي "توماس باركر" مدير قسم العلاقات العامة في شركة "أرامكو" آنذاك في 13 فبراير (شباط) 1952 بطلب إلى الحكومة السعودية يتضمن السماح لإصدار نشرة "الأحداث" وبعد مداولات ومخاطبات عديدة، تلقت أرامكو في 19 يونيو (حزيران) 1952 موافقة الملك عبدالعزيز على إصدار المجلة. وهكذا تتضح الأهمية المستثناة للقرارات المتخذة بشأن المطبوعات والنشر منذ نشأة الدولة السعودية، وحيث تطلب الأمر موافقة الملك عبد العزيز على إصدار النشرة لشركة أرامكو. وكذلك فإنه بموجب برقية من الملك عبد العزيز أوقفت صحيفة "المدينة" وأقفلت مطبعتها وأوقف صاحب الجريدة بسبب نشرها إعلاناً صادراً من سفارة أجنبية. 



صدور النظام الحالي:

بعد عقدين من الزمن على العمل بالنظام الصادر عام 1402هـ؛ استبشرت الأوساط الإعلامية المحلية بصدور نظام المطبوعات والنشر الجديد ورأى البعض في النظام نقلة نوعية على صعيد تنظيم العمل الإعلامي في المملكة العربية السعودية، خصوصاً في انفتاحية النظام للأنشطة الإعلامية الحديثة كتقنية المعلومات والدراسات والاستشارات الإعلامية وخدمات الإنترنت مما يعد محاولة جادة من المشرع لمجاراة المتغيرات المتسارعة في المجالات الإعلامية وتنظيم نشاطاتها –وضمنها المتعلقة بالطباعة والنشر- في إطار عصري متجدد.

إن حجم اللهفة لصدور هذا النظام وقصة مخاضه الطويلة يفسران حجم الاهتمام والترقب اللذان واكبا صدوره. وتبعاً لعضو المجلس الأعلى للإعلام الدكتور عبد الرحمن الشبيلي فإن وزارة الإعلام "تعجلت في إصدار الصيغة الرابعة للنظام عام 1402هـ (النظام السابق والمستبدل بالنظام الحالي) قبل أن تأخذ برأي المجلس الأعلى للإعلام الذي كان آنذاك حديث التشكيل، مما اضطر المجلس إلى أن يعيد النظر فيه متطلعاً رأي أكبر عدد من المنفذين والمستفيدين والمتأثرين به."  وبعد ذلك قام مجلس الشورى –بدوره- بدراسة النظام عام 1416هـ (1996) على مدى خمس عشرة (15) جلسة ثم أحاله إلى مجلس الوزراء الذي أصدره عام 1421هـ، أي بعد خمس سنوات من إحالته إليه! 

وانطلاقاً من الفترة الزمنية التي استغرقتها عملية صياغة النظام؛ يمكن الاستدلال على التروي في إصداره، مثلما يفترض أن تكون عملية الصياغة قد تمت بطريقة علمية ومهنية (عملية) تسهم في دعم الممارسات الإعلامية المحلية وتطوير أساليبها من خلال إيجاد البيئة الخصبة متمثلة في نظام مطبوعات شامل ومرن وواضح. 



نظرة عامة على النظام

جاء نظام المطبوعات والنشر السعودي في تسع وأربعين (49) مادة، خصص منها خمسة (5) مواد متتابعة للمطبوعات الداخلية وست (6) منها للمطبوعات الخارجية بينما استحوذت الصحافة المحلية على إحدى عشرة (11) مادة، وبقيت إثنتا عشرة (12) مادة بلا إطار يضمها وتركت بدون عنوان. وجاء ترتيب مواد النظام على النحو التالي:


مادة (1) –مادة (12): بدون عنوان

مادة (13) –مادة (17): المطبوعات الداخلية

مادة (18) –مادة (23): المطبوعات الخارجية

مادة (24) –مادة (34): الصحافة المحلية

مادة (35) –مادة (41): الجزاءات

مادة (42) –مادة (49): أحكام عامة

ولفتت بعض المواد الجديدة على البيئة التنظيمية التقليدية للإعلام السعودي أنظار المختصين بالإعلام ، كالمادة (44) التي تنص على السماح بإنشاء جمعيات للنشاطات الإعلامية الواردة في النظام، وكذلك المادة (25) التي نصت على إمكانية إصدار الصحف من قبل الجهات الأهلية أو الأفراد. 

وإن تم التطرق لتلك المادتين الهامتين في النظام بشكل رئيس للاستدلال على الشخصية الانفتاحية للنظام الجديد؛ فإن هناك من المواد ما لا يقل أهمية عن المادتين المذكورتين في الاستدلال على تخفيف القيود الرسمية والحكومية عن النشاط الإعلامي. وفي رأينا أن المادة الرابعة والعشرون (24)  لا تقل أهمية في رسم التوجيه غير الرقابي بنصها على أنه "لا تخضع الصحف المحلية للرقابة، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء" وكذلك المادة (31) التي تنص على أنه "لا تمنع الصحيفة عن الصدور إلا في الظروف الاستثنائية، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء." إن تلكما المادتين تمنحان الصحف المحلية فضاءً واسعاً لا يحده إلا السلطة الأولى في البلاد (رئيس مجلس الوزراء) وهو ما يضمن للصحف عدالة مفترضة تمنع تعدي السلطات الأخرى عليها.



ويمكن اعتبار المواد اللاحقة هي أبرز ما أستجد في النظام الحالي:


مادة (25): حق الأفراد والمؤسسات في إنشاء صحف.

مما قد يشعل المنافسة الشريفة في مجال إنشاء الصحف والمجلات والذي كان محصوراً في المؤسسات الصحفية السعودية.


مادة (44): حق تنظيم الجمعيات (النقابات) المهنية.

وقد نظر إلى هذه المادة كعلامة على الشخصية التنظيمية لشؤون الإعلام السعودي بإتاحة الفرصة للجمعيات والنقابات المهنية بتحمل دورها التنموي في المجالات الإعلامية


مادة (31): عدم إيقاف/ منع الصحيفة من الصدور إلا في الحالات الاستثنائية وبقرار من 

     مجلس الوزراء.

مادة (24): عدم خضوع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الإستثنائية وبقرار من مجلس 

      الوزراء. 

مادة (38): إلغاء عقوبة السجن.

ولأن السجن عقوبة متعدية قد يتضرر منها أفراد أسرة المحكوم عليه بالسجن؛ أحسن النظام صنعاً عندما ألغى هذه العقوبة. 

مادة (23): السماح بطباعة صحف أجنبية في المملكة (بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقاً لما 

     تحدده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع أحكام هذا النظام).


وكذلك المادة (20) التي سمحت للمطبوعات السعودية الصادرة في الخارج بالطباعة بالداخل. وقد كفل النظام "حق إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاص وتحت مسؤولية الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية" (مادة 6)، كما أكد النظام عدم سريان رقابة وزارة الإعلام على ما تستورده هذه الجهات  والمؤسسات من مطبوعات لأغراضها (مادة 21) مما يعد فتحاً جديداً في المجال الرقابي السائد سابقاً.




الملاحظات الرئيسة على نظام المطبوعات والنشر الحالي


- ملاحظات قانونية

- ملاحظات فنية (إعلامية متخصصة)

      - ملاحظات شكلية/ تحريرية



أولاً: ملاحظات قانونية

نصت المادة (37) على أن "تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص..." وهي مادة جدلية قانونياً ولاشك، بل يرى بعض القانونيون بعدم قانونية هذه المادة التي تتيح للجان إدارية تابعة للسلطة التنفيذية ذات اختصاص قضائي بمعاقبة شخص أو جهة ما بينما لا تقوم على المباديء التي يقوم عليها القضاء كالحياد والإستقلالية. ويتضح الخلل القانوني من منطلق أن الخصم قد يكون هو الحكم في بعض الحالات وربما أغلبها، والحكم هنا –حصراً- للوزير دون سواه.

إن المحاكم التابعة للسلطة القضائية هي المختصة بتحديد العقوبة، وعلى أساس أن المحكمة برئاسة قاض لا يخضع في أعماله لأي شخص أو سلطة أخرى إلا الشرع. وحيث يرأس اللجنة –المنصوص عليها في المادة (37) وكيل الوزارة المختص فإنها تعتبر تابعة للسلطة التنفيذية. وحيث لا يملك القضاة في هذه اللجان الضمانات المخصصة للقضاة والتي تضمن حمايتهم واستقلاليتهم؛ فإن ذلك مدعاة لعدم مشروعية أحكامها لمخالفتها مفهوم "الفصل بين السلطات" بشكل واضح وصريح.

وللموضوعية؛ نذكر المادة الأربعون (40) التي تعتبر ضمانة جيدة ومعقولة ، حيث أعطت الحق لمن يصدر بشأنه عقوبة -بمقتضى أحكام هذا النظام- بالتظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك.


ثانياً: ملاحظات فنية (إعلامية متخصصة)


أ- التباس (عدم دقة) المصطلحات الإعلامية

إن شيوع بعض التسميات الإعلامية الخاطئة أمر وارد في أغلب الثقافات والدول ربما بسبب تخصص وخصوصية بعض المصطلحات الإعلامية مما قد لايساعد على فهمها بالشكل الصحيح وتمييزها عن غيرها، وهكذا شاعت بعض التسميات لنشاطات أو موضوعات إعلامية معينة رغم أن هذه التسميات لا تعكس المعنى الحقيقي للمسمَى (بفتح الميم وتشديدها) ولا تصفه بدقة.

ويسود في هذا المجال –محلياً- الاستخدام الشائع لكلمة "الدعاية" لوصف الإعلان التلفزيوني تحديداً –وربما الإعلانات التجارية بشكل عام- مما يشكل خطأ في المفاهيم الإعلامية، ساهم في انتشاره –ضمن عوامل أخرى- استمرار وزارة الإعلام في منح تراخيص لنشاطات أسمتها "نشاطات الدعاية والإعلان" مما أسهم في تأصيل الفهم الخاطئ لمصطلح الدعاية أو الأنشطة الدعائية.

كما وإن  التمس القاريء لمواد النظام عذراً في ورود نشاط "الدعاية" ضمن النشاطات لأن التسمية شاعت في المؤسسات الإعلامية وتحملها التراخيص؛ فإن تكرار ذكر كلمة الدعاية يؤكد وجود لبس في فهم المصطلح عند صياغة النظام، حيث أشارت المادة السابعة عشرة (17) إلى أنه "لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلام إلى الأفلام أو الأشرطة أو نحوها...إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية..." وبالتالي فإننا لانرى أي مبرر –في رأينا- لورود مصطلح "الدعاية" في نظام المطبوعات والنشر السعودي.


وفي موقع آخر - في المادة الثانية- ورد نشاط "الخدمات الصحفية" ضمن النشاطات الخاضعة للنظام، ولعل المقصود هي "الخدمات الإعلامية" الأكثر شمولاً وتعبيراً عن المفهوم.



ب- دقة المحددات المهنية

لوحظ عدم دقة بعض المحددات المهنية التي وردت في النظام مما يضفي الشيء الكثير –أحياناً- من الضبابية على المقصود منها ومعانيها الحقيقية. ولعلنا نستعرض بعض المواد التي حوت بعضاً من هذه المحددات/ المفردات لتوضيح الصورة بشكل أدق:


المادة الخامسة (5):

"يشترط فيمن يعطى الترخيص أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب..." 

وبذلك لم يشترط النظام مؤهلاً علمياً محدداً فيمن يحصل على الترخيص، حيث اكتفى باشتراط "مؤهل مناسب" وهو مالا يخدم عملية تنظيم وتقنين الممارسة الإعلامية. وقد كان من الأجدر تحديد حد أدنى للمؤهل العلمي الذي يراه النظام لازماً للحصول على ترخيص.


المادة الثامنة (8):

"حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"

وفي هذه المادة قد لا يكون الاجتهاد مأمون العواقب كما في المادة السابقة، وحيث لا يوجد إطار واضح ومحدد للأحكام النظامية مما يهدد حرية التعبير بحجة أنها ليست في نطاق الأحكام النظامية.


المادة التاسعة (9): 

 "يراعى عند إجازة المطبوعة ... أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع صحيحة."   

وهنا تطالعنا نفس الإشكالية في دقة المصطلحات ووضوح التعابير، لأن قرار إجازة المطبوعة من عدمها يعتمد على تفسير الرقيب للنقد الموضوعي البناء وهو ما يترك المجال مفتوحاً للتأويل والتقدير على عكس ما يجب أن يحدث في إطار نظام يهدف إلى تقنين الممارسة الإعلامية وتنظيمها.



المادة الثلاثون (30):

  "يحظر على الصحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة، من هبات أو إعلانات أو غيرها من جهات داخلية أو خارجية، إلا بعد موافقة الوزارة"

وهنا كان من الأجدر تحديد إطار عام أو سياسة واضحة لقبول المنافع –تجيزها الوزارة- دون أن يربط القبول من عدمه بالوزارة، وهو ما قد لا يساعد في تنظيم هذه الجزئية في النظام بصورة واضحة. 


المادة الخامسة والثلاثون (35): 

"على كل صحيفة نسبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح، أو نشرت خبراً خاطئاً أن تصحح ذلك بنشره مجاناً بناءً على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نشر الخبر أو التصريح فيه، أو في مكان بارز منها..."

ففي ظل عدم وجود تعريف محدد نسبياً لما يمكن اعتباره "مكاناً بارزاً" في الصحيفة؛ يظل التساؤل عمن يحدد بروز المكان من عدمه، مثلما يصعب إثبات أن مكان ما بارزاً أم لا.


المادة السادسة والثلاثون (36):

"للوزارة عند الضرورة سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين"

وكسابقيه؛ لايساعد مصطلح "عند الضرورة" الفضفاض في تنظيم العمل الإعلامي بقدر ما يربكه. إن سحب أي عدد من أعداد صحيفة ما يجب ألا يكون محكوماً بتقدير "ضرورة" ذلك الإجراء من قبل شخص أو لجنة من ثلاثة أشخاص بقدر مايجب أن يكون محكوماً بنصوص نظامية واضحة ولا تحتمل إختلاف التفاسير.


المادة الثامنة والثلاثون (38):  

"يعاقب المخالف بغرامة مالية...أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائياً"

ولأن هناك فرق بين "المحل" و"المؤسسة"، كما ولأن المخالف قد يكون لديه محل يتبع لمؤسسة في نفس الوقت؛ فإنه من الممكن –استناداً إلى هذه المادة- إغلاق مؤسسة ما بأكملها لأن المحل المخالف يتبع لها بدلاً من إغلاق المحل فقط.

المادة الحادية والأربعون (41): 

"إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ مايوجب سحبها، فعليها تعويض صاحب الشأن"

إن القول بإمكانية أن تسحب الوزارة مطبوعة ما –بعد إجازتها- فقط لأنه "طرأ ما يوجب سحبها" أمر غير منطقي.


المادة الرابعة والأربعون (44): 

"يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية"

وهنا نلاحظ بأن المادة أجازت فقط لنشاطات –وليس للنشاطات- المنصوص عليها، مما يعني –حسب الصياغة- أنه لا يجوز بالضرورة إنشاء جمعيات لكل النشاطات بل لبعض النشاطات المنصوص عليها في النظام.



ت- عدم توحيد صياغة المصطلحات


ضمت المادة (1) تعريفات المصطلحات ومعانيها. وقد ورد مصطلح "التداول" في فقراتها أكثر من مرة وبأكثر من صياغة كما يتضح عند قراءة التعريفات التالية:

- المطبوعة: كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول...

- المؤلف: من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها.

- الناشر: من يتولى إصدار أي نتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.


إن مفهوم "تداول" المطبوعات أو النتاج العلمي عامة هو مفهوم رئيسي في عالم المطبوعات والنشر مما قد يستلزم توحيد سبل الإشارة اللفظية إليه خصوصاً عند صياغة الأنظمة. ولقد ورد مصطلح "التداول" بأكثر من صيغة، فمن القول بأنه "مما يطبع للتداول" مروراً  "بهدف تداولها" وانتهاءً  "بغرض التداول". وحيث تدل الصياغات المختلفة على نفس المفهوم كان من الأجدر توحيدها في مصطلح واحد سواءً كان "بهدف تداولها" أو "بغرض التداول" أو "مما يطبع للتداول"، لأن عدم توحيد المصطلحات في وثيقة ما يضعف تماسكها ووحدتها، وهو مانتمنى ألا يكون واضحاً في نظام المطبوعات والنشر الأخير. 



ثالثاً: ملاحظات شكلية/ تحريرية


أ - المعيار/ المعايير المستخدمة في ترتيب مواد النظام


افتقد النظام وجود معايير واضحة لترتيب المواد أو ترتيب محتوياتها. فعلى سبيل المثال  خصصت المادة الأولى للتعريف بالمصطلحات الواردة في النظام –وهو إجراء تقليدي في كتابة الأنظمة- بينما خصصت المادة الثانية لذكر النشاطات التي تخضع لأحكام النظام، مما يوحي بتسلسل منطقي لمواد النظام إلى أن يصل القاريء للمادة الخامسة (5) حيث المفاجأة التسلسلية لأنها خصصت لذكر الشروط الواجب توافرها فيمن يعطى الترخيص، وهو ما لا نراه بالغ الأهمية ليوضع خامساً بين ثمان وأربعين مادة تنظم العمل الإعلامي في المملكة العربية السعودية. 

وللتدليل على عدم الأخذ بمعيار الأهمية عند كتابة النظام يمكن استخدام المادتين (7) و(8) من النظام، فالمادة (7) تحدد مقدار رسم الترخيص –ألف ريال لبعض الأنشطة وألفان لبعضها الآخر-  بينما المادة التي تليها –وليست التي تسبقها- تنص على أن "حرية التعبير مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية" (مادة 8)، وهي ما نعتبرها إحدى أهم مواد النظام وربما أشملها في وصف الشخصية العامة للنظام. 

وكذلك الحال في قسم الصحافة المحلية الذي تضمن إحدى عشرة (11) مادة كان آخرها ذكراً المادة الرابعة والثلاثون (34) التي تنص على أن "جريدة أم القرى هي الصحيفة الرسمية للدولة" بينما يفترض وضع هذه المادة الرئيسة في بداية المواد ضمن الصحافة المحلية إن لم تكن ضمن أولى مواد النظام. 










ب- تسلسل محتويات فقرات مواد النظام

     لا توحي صياغة النظام باعتماد آلية واضحة لترتيب جزئيات مواد النظام، كما في التالي:

ب/ 1-في المادة الأولى (1) والمتعلقة بتعريفات نظام المطبوعات والنشر؛ تم تعريف المصطلحات الواردة بالترتيب التالي: التداول، الصحافة، الصحفي، الطابع، المطبعة، المطبوعة...الخ وبما لا يخدم تسلسل وتسهيل فهم المصطلحات أولاً بأول. ولتوضيح هذه الملاحظة نورد تعريف أولى المصطلحات (التداول) وهو "جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص..."  ولذلك كان جديراً عدم التعريف بمصطلح التداول بإستخدام مجهول ما –لدى القاريء- كالمطبوعة والتي لا يعرف القاريء ماهيتها لأن التعريف بها يرد لاحقاً. ولو تم التعريف بالمطبوعة أولاً لسهل فهم التعريفات الأخرى، ولكان ترتيب التعريفات وتسلسلها أكثر منطقية.

ب/ 2- يلاحظ أنه بالرغم من أن المادة الثانية (2) والمادة السابعة (7) يتطرقان لنفس النشاطات التي تخضع لأحكام هذا النظام ويستعرضانها؛ إلا أن ترتيب هذه النشاطات اختلف في المادتين حيث تقدمت بعض النشاطات على البعض الآخر في مادة (2) بينما تأخرت عن نفس الأنشطة في مادة (7). وربما كان مناسباً على نفس الترتيب الوارد أولاً للحفاظ على تجانس ترتيب محتوى الفقرات. ولو أخذنا بعض الأنشطة –عشوائياً- واستعرضنا ترتيب ورودها في المادتين لوجدنا الخلل التسلسلي المذكور. فعلى سبيل المثال؛ لو أخذنا النشاطات التالية وذلك حسب ترتيبها في المادة الثانية (2): (العلاقات العامة، النشر، التوزيع، الخدمات الصحفية، الدراسات والاستشارات الإعلامية) نجد أن تسلسلها قد أصبح كالتالي في (مادة 7) : (النشر، التوزيع، الدراسات والاستشارات الإعلامية، الخدمات الصحفية، العلاقات العامة).

ب/ 3- إن وجود اختلاف في ترتيب نفس المحتويات في نفس المادة يعبر عن خلل شكلي على الأقل. وكمثال على ذلك؛ اختلاف ترتيب المفردات الدالة على أشكال الناتج النهائي لعملية الطباعة (الكلمة، الصوت، الرسم، الصورة) في نفس المادة.  ففي فقرة (6) من المادة (1) عرفت المطبعة على أنها "كل منشأة أعدت لطبع الكلمات، أو الأصوات، أو الرسوم، أو الصور بهدف التداول،" بينما في فقرة (7) من نفس المادة (1) عرفت المطبوعة على أنها "كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول سواءً أكان كلمةً، أم رسماً، أم صورة، أم صوتاً."

إن مراعاة الأسس الشكلية واللغوية في صياغة أي نظام تشكل جزءاً من شخصية النظام وتدل على حجم الجهد والوقت اللذين بذلا في إصداره النهائي.





مراجع ورقة البحث





- العتيبي، إبراهيم بن عويض (1414). تنظيمات الدولة في عهد الملك عبد العزيز

  1343- 1373هـ (1924- 1953م) : دراسة تاريخية. الرياض:مكتبة العبيكان.


- صحيفة الشرق الأوسط عدد (8038) وتاريخ 30/ 11/ 2000


- صحيفة الشرق الأوسط عدد (8789) وتاريخ 21/ 12/ 2002























فهرس المحتويات


 استعراض تاريخي ( 2 ) صدور النظام الحالي (3  )

نظرة عامة على النظام (4  )

الملاحظات الرئيسة على نظام المطبوعات والنشر الحالي ( 6 )

أولاً: ملاحظات قانونية ( 6 )

ثانياً: ملاحظات فنية (إعلامية متخصصة) (7  )

التباس (عدم دقة) المصطلحات الإعلامية (8 )

دقة المحددات المهنية ( 9 )

عدم  توحيد صياغة المصطلحات (  10)

ثالثاً: ملاحظات شكلية/ تحريرية ( 11 )

المعيار/ المعايير المستخدمة في ترتيب مواد النظام (  11) تسلسل محتويات فقرات المواد ( 12 )

مراجع الورقة (14  )

فهرس المحتويات ( 15 )





تعليقات