📁 آخر الأخبار

تلخيص كتاب : الاقتصاد الإسلامي :الزكاة والضريبة

 



بسم الله الرحمن الرحيم

 

تلخيص كتاب :
الاقتصاد الإسلامي :الزكاة والضريبة

د. غازي عناية

 

 

 

 

الاسم : حمزة عدنان يلدار مشوقة

 

 

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

 

فكتاب الاقتصاد الإسلامي : الزكاة والضريبة كتاب نافع تناول فيه مؤلفه مسألة المقارنة بين الزكاة والضريبة وهل تصلح الضريبة بديلا عن الزكاة .

 

-       فبدأ الباب الأول بالتعريف بالضريبة والزكاة في الفصلين الأول والثاني ، فعرف الضريبة بأنها (( فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد قسرا وبصفة نهائية ، ودون أن يقابلها نفع معين تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكليفية للممول وتستخدمها في تغطية النفقات العامة والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة ))[1] ، ثم عرف الزكاة بأنها (( فريضة مالية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد قسرا وبصفة نهائية ، ودون أن يقابلها نفع معين تفرضها الدولة طبقا للقدرة التكليفية للممول وتستخدمها في تغطية نفقات المصارف الثمانية المحددة في القرآن الكريم والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة الإسلامية ))[2]

 

 

-       ثم تناول في الفصل الثالث موقع الزكاة من الضريبة فذكر في المبحث الأول تفنيد وحدة المفهوم بين الضريبة والزكاة ، فالفرضية المالية للضريبة تتناول المالية النقدية فقط أما في الزكاة فهي تتناول المالية العينية ، وكذلك بالنسبة لقسرية فرضية الضريبة فهي تجبى على سبيل القسر والجبر انطلاقا من التبعية السياسية للدولة ، أما فرضية الزكاة فهي قسرية أيضا لكنها قسرية تتأتى من أداء الواجب للتكليف الشرعي قبل المادي في الإنفاق ، وكذلك بالنسبة للفرضية النهائية للضريبة فهي لا تسترد وتحمل في طياتها معاني التسلط والظلم وخاصة أنها تخدم مصلحة الحكومة أو الحزب الحاكم ، أما الزكاة فهي نهائية أيضا لكنها لا تحمل أي معنى من معاني الظلم لأن المكلف بدفعها لا ينتظر أي مردود مادي بل ينتظر الثواب الأخروي ، وكذلك فرضية انتفاء النفع في الضريبة أي مقابلها بخلاف الزكاة فالنفع فيها أخروي ، وأيضا تختلف الضريبة عن الزكاة في الأهداف فهدف الضريبة هو تغطية النفقات العامة ، أما الزكاة فلها أهداف اقتصادية وسياسية ومالية وإنسانية وغير ذلك .

 

-       ثم تنازل في المبحث الثاني المفاهيم الذاتية للزكاة وهي سماتها فذكر من سماتها سمو الدلالة على المعنى فمعنى الزكاة هو التطهير بخلاف الضريبة فهو من الضرب ، وكذلك فإن الزكاة عبادة بخلاف الضريبة ، أن الزكاة فريضة إلهية ، وكذلك هي محددة سبل الإنفاق .

 

 

-       ثم تناول في الباب الثاني نظريات سلطة الدولة في فرضية الضريبة والزكاة ، فتناول في الفصل الأول نظريات فرضية الضريبة في الفكر الاقتصادي الغربي وبين أن هذه النظريات مدخولة بعدم التناسب بين الضريبة أو مقدار ما يستفيده الشخص الدافع للضريبة من خدمات .

 

 

-       ثم تناول في الفصل الثاني نظريات فرضية الزكاة وهي نظرية الاستخلاف والتكافل الاجتماعي والإخاء

 

-       ثم تناول بعد ذلك في الباب الثالث قواعد توزيع العبء التكليفي للضريبة والزكاة فبين أنها تقوم على قاعدة العدالة والمساواة وقاعدة اليقين ( التحديد الواضح للضريبة أو الزكاة من حيث سعرها ووعائها ونصابها وإجراءات تحصيلها ، وقاعدة الملاءمة ( أي من حيث ملاءمتها للمكلف ) وقاعدة الاقتصاد ( أي البعد عن الإسراف في نفقات التحصيل ) ، وبين درجة اندراج هذه القواعد تحت الزكاة بخلاف الضريبة التي تشوبها شوائب في هذه القواعد .

 

-       ثم تناول في الباب الرابع الأنظمة العامة لأنواع الضريبة والزكاة  ، فتحدث عن نظام الضريبة الوحيدة والمتعددة ووضح بأن نظام الضريبة الوحيدة يجافي العدالة وحصيلتها ضعيفة وغسر فعالة ولهذا لم تلق قبولا عاما في التطبيق في معظم الدول في معظم العصور .

 

 

-       ثم تحدث عن تبني الفكر الإسلامي لنظام الزكاة المتعددة وعدم تبنيه لنظام الزكاة الواحدة مما أصبغ عليه صبغة العدالة والعمومية وتحقيقه لأهداف اقتصادية وسياسية واجتماعية ومالية .

 

 

-       ثم تحدث عن نظام الضريبة على الأشخاص وبين عدم عدالتها ، ثم بين أن الدول لهذا السبب تحولت منها إلى الأخذ بنظام الضريبة على الأموال ، ثم تحدث عن نظام الزكاة على الأشخاص وهي زكاة فبين أن لها نظاما على الأشخاص وهي زكاة الفطر.

 

-       ثم تحدث عن نظام الزكاة والضريبة على الأموال فبين أن لها طريقين وهما : الطريق المباشر والطريق غير المباشر وأوضح أن لكل منهما مزايا وعيوب ، وأن الدول المعاصرة تحاول الجمع بينهما ، وأن الدول كلما كانت أكثر رأسمالية زادت أفضلية الضرائب المباشر وبالعكس إن كانت الدول متخلفة وفقيرة ، ووضح أن التشريع المالي الإسلامي يتبنى أفضلية الزكاة المباشرة لأنها أكثر تحقيقا للعدالة وأكثر مرونة وأكثر عمومية .

 

 

-       وبعد ذلك تحدث المؤلف عن أنظمة الزكاة والضريبة المباشرة فهي تنقسم إلى قسمين : ضرائب على الدخل وضرائب على رأس المال ، ووضح أن نظام الزكاة على الدخل زكاة العمل وزكاة الدخل الناشئ عن الثروة المعدنية وزكاة العسل وغير ذلك ، ومن أمثلة الزكاة على رأس المال زكاة عروض التجارة والذهب والفضة وغير ذلك .

 

 

-       ثم تحدث عن أنظمة الزكاة والضريبة غير المباشرة وحصرها نظام الضريبة غير المباشرة في نوعين : الضرائب على الإنفاق والضرائب على التداول ، ثم تحدث عن أنظمة الزكاة غير المباشرة فبين أنها نوعين : الزكاة النوعية على الاستهلاك والزكاة الجمركية ( العشور) ، أما الأول فيشمل زكاة المعادن والركاز والثروة البحرية وأما الثاني فتأخذ العامل النوعي حيث تفرض على التجارة التي تجتاز الحدود وبغض النظر عن صاحبها سواء كان مسلما أم ذميا .

 

 

-       ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أنواع الزكاة المباشرة وغير المباشرة في الفكر الإسلامي ، فبين أن الزكاة المباشرة تنقسم إلى فسمين وهما الزكاة على الدخل وتشمل ( الزروع والثمار وإيراد الأماكن المستغلة والأرباح الصناعية والتجارية وكسب العمل ) والزكاة على رأس المال وتشمل ( الثروة الحيوانية والنقدين والأوراق النقدية والمالية والدين وعروض التجارة )

 

-       وبين بعد ذلك أنواع الزكاة غير المباشرة وهي ثلاثة المعادن والركاز والمستخرج من البحار .

 

 

-       وتحدث المؤلف بعد ذلك عن نظام الضريبة والزكاة العينية والشخصية ، فالضرائب هي التي تنصب على المال كوعاء للزكاة ودون أي اعتبار لصاحبه ، أما الضرائب الشخصية فهي التي تنصب على المال كوعاء للزكاة ، ويرجح المؤلف الضرائب الشخصية على العينية لمراعاتها للعدالة الضريبية .

 

-       أما بالنسبة لنظام الزكاة العينية والشخصية ، فقد وضح المؤلف أن نظام شخصية الزكاة من أسبق التشريعات المالية الحديثة ومراعاته للقدرة التكليفية للمكلفين وتقرير الاعفاءات اللازمة لضمان الحد الأدنى اللازم للمعيشة ، بالإضافة لمراعاته لمصدر الدخل فدخل الأرض الزراعية وهو رأس مال ثابت يتصف بالثبات والدوام فحدد فريضة الزكاة بنسبة العشر أو نصف العشر ، أما بالنسبة للدخل الذي مصدره العمل الإنساني فنسبة الزكاة فيه ربع العشر فقط ، كذلك مراعاته للتصاعد في سعر الزكاة .

 

 

-       وتحدث أيضا عن نظام الضريبة النسبية والتصاعدية ، فالنسبية هي التي تكون سعرها ثابتا رغم تغير  المادة الخاضعة لها ، أما التصاعدية فهي التي يتغير سعرها بتغير قيمة وعاء الضريبة ، ويرجح المؤلف الأخذ بتصاعدية الضريبة لعدالتها ومراعاتها للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ، ويقسم المؤلف التصاعد الضريبي إلى خمسة أشكال : التصاعد بالطبقات ، بالشرائع ، عن طريق التنازل ، بخصم جزء من وعاء الضريبة .

 

-       ويتناول المؤلف نظام الزكاة النسبية والتصاعدية ، فنظام الزكاة النسبية يشمل زكاة النقد وعروض التجارة والزروع والثمار والثروة المعدنية والعشور ، أما نظام التصاعد في الزكاة فيشمل زكاة النقد – عند بعض الفقهاء – و الماشية .

 

 

-       ويتحدث المؤلف عن تسوية الزكاة والضريبة ، فتسوية الضريبة تعني تحديد المبلغ الذي يلتزم المؤلف بدفعه لحساب الضريبة بعد تحقق الواقعة المنشئة لها ، فالضريبة لها ثلاثة أساليب لتقدير وعاء الضريبة وهي ثلاثة : أسلوب التقدير الإداري المباشر ، وأسلوب الإقرار المباشر ، وأسلوب التقدير الجزافي ، ومثل ذلك في الزكاة فالأسلوب الأول يتعلق بالأموال الظاهرة دون الباطنة وهي الزروع والثمار والمواشي ،والأسلوب الثاني يشمل جميع أنواع الدخول وهو أقرب للعدالة ، أما الأسلوب الثالث وهو الخرص فيتعلق بالزروع والثمار فقط عند الجمهور خلافا للحنفية.

 

 

-       ثم يتحدث المؤلف عن تحصيل الزكاة في الفكر الإسلامي فتناول ثلاثة موضوعات : وهي أجهزة تحصيل الزكاة وطرق تحصيل الزكاة وضمانات تحصيل الزكاة ، فالنسبة لأجهزة تحصيل الزكاة وهم العاملون على الزكاة فقد حدد الفقهاء لهم شروطا وهي : الإسلام والتكليف والعلم بأحكام الزكاة والكفاءة والقوة ، أما بالنسبة لأساليب تحصيل الزكاة فهي كالآتي : أسلوب التحصيل الإداري المباشر وأسلوب التحصيل بالاقتطاع عند المنبع وأسلوب الدفع المباشر من قبل المكلفين أنفسهم وهو خاص بالأموال الباطنة كالنقدين . أما بالنسبة لضمانات تحصيل الزكاة فهي ضمانات العقيدة الوازعة في كل مسلم وضمانات إدارية كالحصر للممولين وإمتياز الزكاة على سائر الديون وعدم سقوط الزكاة بالموت أم بالتقادم وإنزال العقوبات بالممتنعين .

 

 

-       وتحدث المؤلف عن الإزدواج في الضريبة والزكاة ، فعرف الإزدواج الضريبي بأنه فرض نفس الضريبة الواحدة على الشخص الواحد أكثر من مرة واحدة لنفس المال ، وهذا الإزداوج الضريبي قد يكون مقصودا  لأغراض اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ، أو غير مقصود .

 

-       أما بالنسبة للإزدواج الزكوي فقد منعته الشريعة الإسلامية ، حتى أن بعض الفقهاء أسقط الزكاة عن المدين بسبب الدين ، وقد قرر جمهور الفقهاء عدم إيجاب زكاتين في مال واحد وفي حول واحد وبسبب واحد .

 

 

-       وتحدث المؤلف بعد ذلك عن التهرب من الضريبة والزكاة ، فعرف التهرب الضريبي : محاولة الممول التخلص من الضريبة وعدم الالتزام القانوي بأدائها وهو مختلف عن التجنب الضريبي ، وهذا التهرب منه تهرب مشروع ومنه تهرب غير مشروع ، وبالنسبة لأسباب هذا التهرب فهي ترجع إلى ضعف المستوى الخلقي أوضعف مستوى الوعي الضريبي أو تخلف التنظيم الهيكلي للضريبة أو ثقل عبء الضريبة .

أما بالنسبة لمعالجة التهرب الضريبي فيكون بتنمية الوعي الضريبي للمواطنين ورفع المستوى الخلقي لهم وبإصلاح التنظيم الهيكلي للضريبة وبفرض العقوبات الرادعة وبتخصيص المكافآت وبتحقيق العدالة الضريبية في التطبيق وبحجز الضريبة عند المنبع .

 

-       أما بالنسبة للتهرب من الزكاة فقد أرست الشريعة الإسلامية قواعد أخلاقية تنبع من العقيدة الإسلامية تمنع هذا التصرف وتحذر منه تحذيرا شديدا وقد توعد الله تعالى بالعقاب على من ترك الزكاة الزكاة أو تهرب منها  ، بالإضافة إلى ذلك وضعت حلولا إدارية لتجنب هذه المشكلة فمنها : حصر الممولين في جداول وكشوفات ، وخرص الثمار والزروع ، وبالإقرار عن الأموال حيث شجعت النصوص الشرعية على ذلك ، وبحجز الزكاة عند المنبع ، وعدم سقوط الزكاة بالموت أو بالتقادم ، وبفرض عقوبات تعزيرية وقد تكون بدنية أو مالية أو معنوية ، وأخيرا بتطبيقها مبادئ العدالة الضريبية وهذه العدالة تشمل الجباة والمكلفين .  


تعليقات