القائمة الرئيسية

الصفحات



دليل الدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية

 

إعداد: فهد حامي

إعداد: فهد حامي
نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو


تعتبر المحاكمة بكل ما يعتريها من شد و جذب يسوق فيه الخصوم أوجه دفاعهم، مرحلة حاسمة
في تقرير مصير الأفراد و الفصل في نزاعاتهم في إطار إجرائي مقيد بنصوص قانونية تستهدف أساسا
تحقيق العدالة ببلوغ التوازن المنشود بين حق الدولة في العقاب و حق الفرد في محاكمة عادلة.
لذلك فإن تخويل المشرع للأفراد حق الدفع أمام القضاء بخرق أحد الإجراءات المسطرية يعد
ركيزة مفصلية و ضمانة لحسن سير العدالة، و كذلك مختلف وسائل الدفاع المراد منها عدم قبول المتابعة
الجنائية أو ردها بصفة مؤقتة أو نهائية، الأمر الذي يترتب عنه نزاعات تتفرع عن النزاع الأصلي، مما
يستوجب على المحكمة البت فيها قبل النظر في جوهر الدعوى.
تحتل نظرية الدفوع في فقه قانون المسطرة الجنائية مكانة خاصة، لكونها جوهر حق الدفاع
المكفول أمام القضاء و ملاذ الفرد في مواجهة ما قد يشوب إجراءات التثبت من وقوع الجريمة و
تحديد مسؤولية الجاني، أمام كل مساس بالحقوق المقررة قانونا لصالحه. كما أن للمسائل الأولية أو
الدفوع الشكلية، أثر هام قد يغير مسار الدعوى و يؤثر على سير الدعوى العمومية متى كانت جدية و
جوهرية و منتجة.
لا يقع عبء الإثبات فقط على عاتق النيابة العامة باعتبارها جهة الاتهام و الساهر على
صحة الاجراءات و احترامها للشكليات المسطرية
الدعوى العمومية، بل يمتد كذلك الى الحرص على
المنصوص عليها قانونا، إذ لا يمكن تصور تمسك ممثل النيابة العامة بوسائل إثبات أو اقامة الدليل على
وقوع جريمة لم يتم التحري فيها وفق الضوابط القانونية، فيكون لزاما عليه المرور عبر اختبار ضروري
لسلامة الدعوى العمومية، و الذي يتجلى في الإجابة على الدفوع الشكلية بطريقة شافية و وافية تقنع
المحكمة برد الدفع.
إن الغاية من هذا الدليل هو رصد مختلف المسائل الأولية و الدفوع الشكلية المثارة أمام المحاكم
بأسانيدها القانونية و الاجتهاد القضائي المتوفر في كل حالة على حدة، و بذلك يكون محاولة مفتوحة
توضع رهن إشارة السادة الزملاء أعضاء النيابة العامة الذين أتشرف بالانتماء الى أسرتهم للإطلاع
والمشاركة.



تعليقات