📁 آخر الأخبار

تقرير التلخيص واجراءات المحاكمة

 


 

تقرير التلخيص

=================================

الطعن رقم  197      لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح فى صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى أصدرت الحكم ، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 135

بتاريخ 05-11-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل للتقرير الذى أوجب تلاوته شكلاً خاصاً يترتب على مخالفته نتيجة تلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة التى تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص عنها وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو .

 

              ( الطعن رقم 1034 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 454

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن ما أوجبه القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يتلى هذا التقرير فى الجلسة . فإذا كان الثابت فى محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير و كان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1061     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 454

بتاريخ 02-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 3

إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضى الملخص لا يبطله .

 

                ( الطعن رقم 1061 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )

=================================

الطعن رقم  0618     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 837

بتاريخ 18-05-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من هذا التوقيع ، و ما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 247

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير المنصوص عليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ، تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .

 

               ( الطعن رقم 1256 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0087     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 247

بتاريخ 12-03-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة ، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و بما تم فيها من التحقيقات و الإجراءات و لم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 87 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة و بالحكم المطعون فيه أن عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم قد تلا تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة ذلك الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من دراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0655     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 645

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 4

لا جدوى من النعى بأن تقرير التلخيص خلو من توقيع القاضى الذى تلاه ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0159     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 517

بتاريخ 03-10-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها ، و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات ، و لم يرتب القانون البطلان جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0105     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 217

بتاريخ 09-03-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 1

أوجب القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت ، و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، و إذ كان يبين من محضرى جلستى المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فىالإجراءات ، و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء و يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات ، و من ثم يكون الحكم متعيناً نقضه .

 

                        ( الطعن رقم 105 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 162

بتاريخ 13-02-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية و إن إستلزمت توقيع المقرر على تقرير التلخيص إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع أو على خلو محضر الجلسة من ذكر من وضعه كما جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 162

بتاريخ 13-02-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص فلا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد ورد فى ديباجة الحكم المطعون ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع مع كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات فإن ما يتطلبه المشرع فى هذا الخصوص يكون قد تحقق مما يتعين معه إطراح ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 607

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء النقض أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع اأحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0185     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 607

بتاريخ 12-06-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

متى كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الإعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص ، فقد وجب القول بأن المحكمة الإستئنافية قد قصرت فى إتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله .

 

                    ( الطعن رقم 185 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 699

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الحكم و من محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى و تقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ فى تلاوة المقرر لها التقرير ما يفيد أنه و قد إطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما إشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما إستخلصه من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 699

بتاريخ 16-10-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2224     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1002

بتاريخ 17-11-1980

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 4

لما كان ما يثيره الطاعن عن خلو جلسة المحاكمة الإستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص مردوداً بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إجراءات المحاكمة  أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فيكون ما يثيره فى هذا الصدد غير مقبول .

 

                  ( الطعن رقم 2224 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 938

بتاريخ 18-11-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، و كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت فأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات بما يوجب نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعاض  مما يستلزم إعادة الإجراءات .

 

                    ( الطعن رقم 633 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/18 )

 

=================================

الطعن رقم  4419     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 159

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

لما كان تقرير التلخيص و فقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى و كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه أن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  7274     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 538

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الحكم و هو ما لم يجحده الطاعن أن تقرير التلخيص قد تلى بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير تلك التى فصلت فى الدعوى إذ فى تلاوة المقرر لهذا التقرير ما يفيد أنه و قد إطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما إشتمل عليه التقرير من عناصر و وقائع كاف للتعبير عما إستخلص من جانبه لها و أنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر لما كان ذلك و كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى ، و كان الثابت من محضر جلسه المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 658

بتاريخ 14-10-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءت الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون البطلان جزاء ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير ، فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول .

 

 

=================================

الطعن رقم  2037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 508

بتاريخ 02-12-1935

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد يقدم أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً عن القضية ، و أن يتلى هذا التقرير عند البدء فى نظرها ، و لم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه بل يكفى أن تحصل تلاوته بحضوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1897     لسنة 06  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 4  

بتاريخ 09-11-1936

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 3

إن قانون تحقيق الجنايات لم يرسم شكلاً معيناً للتقرير الذى يقدمه أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف ، و يكفى قانوناً أن يكون هذا التقرير مشتملاً على عناصر الدعوى لتلم المحكمة بوقائع القضية و ظروفها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 566

بتاريخ 29-05-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الإستئنافية فى الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى . و هذا و إن كان يقتضى حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى و يلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضى بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذى حرر عبارات التقرير . فإذا كان بعد أن إطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريراً وضعه زميل له فألفاه مستوفياً لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانوناً فى أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه و أن يتلوه بالجلسة على هذا الإعتبار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1688     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 11 

بتاريخ 20-11-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضى الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الإدعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الإدعاء بالتزوير فى المحضر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1700     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 29 

بتاريخ 04-12-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 4

إن مجرد عدم الإشارة فى تقرير التلخيص إلى واقعة من وقائع الدعوى كعدم سؤال المتهم فى التحقيقات الأولية لا يترتب عليه أى بطلان إذ عدم ذكر هذه الواقعة يفيد أن القاضى الملخص لم ير أهمية لذكرها . فإذ كان المتهم يرى أن من مصلحته أن تلم المحكمة بهذه الواقعة فإنه يجب عليه هو أن يوضحها فى دفاعه الذى يتقدم به إليها .

 

                ( الطعن رقم 1700 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 )

=================================

الطعن رقم  1701     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 17 

بتاريخ 20-11-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الإستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى و ظروفها . و إذن فإذا كانت الهيئة قد قامت بأكملها بعد تلاوة التقرر بعمل تحقيقات تكميلية أخرى فلا يكون هناك ، و الهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى ، من ضرورة لعمل تقرير آخر لمجرد تلاوته عليها فى الجلسة .

 

                    ( الطعن رقم 1701 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0748     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 409

بتاريخ 24-02-1941

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

إن القانون لا يشترط أن يكون القاضى الملخص محرراً بخطه بل كل ما يتطلبه هو أن يكون القاضى قد إطلع على أوراق الدعوى و ألم بوقائعها و بما تم فيها و قدم تقريره بعد ذلك . و إذن فإذا هو وجد بعد مراجعة القضية تقريراً كافياً عنها قد وضعه من قبل زميل له فلا حرج عليه فى أن يتخذه لنفسه و يتلوه بالجلسة .

 

                   ( الطعن رقم 748 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/24 )

=================================

الطعن رقم  0527     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 608

بتاريخ 02-02-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

إن كل ما أوجبه القانون فى المادة 185 تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً عن القضية ، و لم يحتم أن تكون كتابة التقرير بشكل خاص أو فى ورقة معينة . و إذن فلا يعيب الحكم أن يكون تقرير التلخيص قد قرر على غلاف الدعوى .

 

                      ( الطعن رقم 527 لسنة 12 ق ، جلسة 194

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 67 

بتاريخ 28-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

ما دام الثابت فى الحكم أن تقريراً بتلخيص القضية قد تلى فى الجلسة ، ولم يكن فى محضر الجلسة ما يدل على عكس ذلك ، فلا تقبل المجادلة فى هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0158     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 367

بتاريخ 20-12-1943

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 1

إن الشارع إذا أوجب فى المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدم أحد أعضاء الدائرة الإستئنافية المنوط بها الحكم فى القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم و بما تم فيها من تحقيقات و ما إتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلى به الخصوم فيها من أقوال و تسهل عليهم مراجعة أصل أوراق الدعوى قبل إصدار حكمهم . و من ثم فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير فتح باب المرافعة فى الدعوى لأى سبب من الأسباب ، و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة ، فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة ، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها .

 

                      ( الطعن رقم 158 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 276

بتاريخ 21-01-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

يكفى فى إثبات تلاوة تقرير التلخيص الإشارة إلى حصول ذلك فى الحكم و لو كان محضر الجلسة لم يرد فيه شئ عن ذلك ، و خصوصاً أن الأصل هو صحة الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1483     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 400

بتاريخ 10-11-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 2

إن القاضى الملخص يضمن تقريره حاصل الدعوى و ما جرى فيها . فإذا رأى المتهم أنه أغفل شيئاً يهمه فإنه هو يوضحه فى دفاعه و لكن لا يكون له أن ينعى على الحكم أن التقرير لم يكن شاملاً .

 

                   ( الطعن رقم 1483 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1491     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 406

بتاريخ 01-12-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

لا حرج على القاضى الملخص فى أن يتلو التقرير الذى وضعه أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم الذى نقض بعد أن أقر ما فيه و إعتبره من وضعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1200     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1438

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 2

الأصل فى الإجراءات أنها روعيت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله . و لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذه التلاوة قد وردت فى ديباجة الحكم المطبوع ، ما دام أن رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم قد وقع عليه من كاتبها طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بما يفيد إقراره ما ورد به من بيانات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 457

بتاريخ 08-04-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى إذ أن ما يدعيه من ذلك - على فرض صحته - لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقريرالمذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من الدراسة ، و من ثم يكون النعى بالبطلان فى الإجراءات فى غير محله . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص ، فلا يقدح فى صحة الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التى فصلت فى الدعوى ، إذ أن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته - لا يدل على أن القاضى الذى تلا التقرير لم يعتمده و لم يدرس القضية بنفسه ، و لا يمنع أن القاضى بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المذكور يكفى فى التعبير عما إستخلصه هو من الدراسة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1508     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 547

بتاريخ 30-04-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة و أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت و من ثم فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .

 

 

=================================

الطعن رقم  4890     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 651

بتاريخ 14-05-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى فى جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و ليتيسر مراجعه الأوراق قبل إصداره الحكم ، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأى سبب من الأسباب و فى الجلسة التى حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لخصة حكمها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما ، يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

                 ( الطعن رقم 4890 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/14 )‏

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 872

بتاريخ 16-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط به الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير ، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى ، و ما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الإعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قولاً أن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً .

 

               ( الطعن رقم 1719 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/16 )

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 569

بتاريخ 21-05-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 9

أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه أنه تلى بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها فى دفاعهم.

 

 

=================================

الطعن رقم  4619     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1135

بتاريخ 25-12-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية و من الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يقيد تلاوة تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، و لا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الغيابية الإستئنافية، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.

 

                    ( الطعن رقم 4619 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/25 )

=================================

الطعن رقم  3578     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 310

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الإثبات و النفى و جميع المسائل الفرعية التى وقعت و الإجراءات التى تمت و أوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال و لتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم و إلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها و ليس يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الإستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات .

 

                    ( الطعن رقم 3578 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/2/22 )

=================================

الطعن رقم  5453     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 377

بتاريخ 03-03-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 4

لما كان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى و ظروفها و ما تم فيها من تحقيقات و إجراءات و لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد .

 

 

=================================

الطعن رقم  4613     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريراً موقعاً عليه منه و أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى و ظروفها و أدلة الثبوت و النفى و جميع المسائل الفرعية التى رفعت و الإجراءات التى تمت و أن يتلى هذا التقرير - فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة و أنه ورقه من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها ، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم و يبطله ، و لا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة و نص الحكم الإبتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  4613     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 665

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : تقرير التلخيص                                    

فقرة رقم : 3

لما كانت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح فى هذا المقام الإعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن بالنقض قولاً بأن الحكم ما دام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة المفردات بعد ضمها أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الإستئنافية قد قصرت فى إتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب حكمها و يبطله و هو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .

 

                    ( الطعن رقم 4613 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/3 )

=================================

 

 

 

 



تعليقات