القائمة الرئيسية

الصفحات



الاجراءات امام محكمة الجنايات

 


 

الاجراءات امام محكمة الجنايات

=================================

الطعن رقم  1356     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 384

بتاريخ 18-12-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان الثابت من مراجعة محضر الجلسة أمام محكمة أول درجة أن المحكمة لم تجر تحقيقاً ما ثم طلب الطاعن إلى محكمة ثانى درجة أن تقرر سماع الشهود تحقيقاً لدفاعه ، إلا أنها قضت فى الدعوى دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه - فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع إخلالاً مبطلاً للحكم .

 

               ( الطعن رقم 1356 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 159

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إن القاعدة التى أتت بها المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلاناً على عدم مراعاتها ، و لا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها فى المادة 331 من ذلك القانون . و إذن فإذا كان المتهم لم يعترض على فصل المحكمة الجنحة عن الجناية بعد تحقيق الدعوى و لا على سماعها المتهم فى الجنحة شاهداً فى الجناية بعد سماعه أقوال باقى الشهود - فإنه لا يكون له أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة النقض .

 

                ( الطعن رقم 951 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1369     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 603

بتاريخ 09-03-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

ما دام المتهم قد أعلن بتقرير الإتهام و بقائمة الشهود فى ظل القانون القديم ، فذلك مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية . و إذ كانت غرفة الإتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضى الإحالة فأصبحت هى وحدها المختصة بنظر القضية ، فإنها إذا قررت إحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات لا يكون ثمة خطأ فى هذه الإجراءات ، بل تكون الإجراءات قد تمت صحيحة وفقاً للقانون .

 

              ( القضية رقم 1369 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0223     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 699

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فمتى كان الواضح من الحكم الإبتدائى أن المحكمة قد أسست قضائها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى و كانت المحكمة الإستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص ، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 223 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 439

بتاريخ 31-03-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لما كان القانون قد نص فى المادتين 370 و 371 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يحدد تاريخ كل دور من أدوار إنعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل ، و بأن يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، و أن توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول ، و كانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها إذ نظرت الدعوى فى آخر يوم فى دور الإنعقاد و هو يوم 31 من يناير سنة 1953 و أجلت النطق بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير سنة 1953 التى تقع فى الشهر التالى إنما أفادت بذلك أن المرافعات التحريرية فى الدعوى المدنية ما زالت مستمرة و هذا لا يتعارض مع القول بأن دور الإنعقاد فى محاكم الجنايات ينتهى بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها فى دور الإنعقاد حتى تنتهى منها و لو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته ـ لما كان ذلك فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

 

             ( الطعن رقم 1440 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 385

بتاريخ 01-03-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية و رأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة

و تحيلها إلى المحكمة الجزئية ، و المحكمة غير ملزمة ببيان الأسباب التى بنت عليها أمرها بفصل الجنحة عن الجناية ، و إذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت فى محضر جلسة المحاكمة أنها قررت فصل جنحة الضرب المسندة إلى المتهمين عن جناية الشروع فى القتل المسندة إليهم ، و إعادة القضية إلى النيابة لإتخاذ إجراءاتها فيها ، ثم مضت المحكمة بعد ذلك فى نظر الجناية دون أن يبدى الطاعنان إعتراضاً على هذا الفصل ، و دون أن يثيرا ما يدعيانه فى طعنهما من وجود إرتباط بين الجناية و الجنحة قد يؤثر على الحكم فى الدعوى ، فإن ما يثيرانه لا يكون له محل .

 

                   ( الطعن رقم 25 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 571

بتاريخ 04-05-1954

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لما كانت المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك دون أن تتقيد بالأحكام المدنية التى صدرت أو تعلق قضاءها على ماعساه أن يصدر من أحكام بشأن نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة ، فإن المحكمة إذ دانت المتهم فى جريمة تأخير محل إيجار يزيد على أجر المثل و الزيادة المقررة قانوناً دون إنتظار الفصل فى الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض الأجرة لا تكون قد خالفت القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1104     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 49 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، و إنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل آخر و لو كان متصلاً بها سقطت تلك الإباحة و كانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و إذن فإذا قضت المحكمة المذكورة فيها بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية و هو أساس آخر غير الجريمة المرفوعة بها الدعوى ، فإنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها .

 

                 ( الطعن رقم 1104 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 989

بتاريخ 24-12-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون . 

               ( الطعن رقم 1489 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 530

بتاريخ 01-06-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين وصفى الجناية و الجنحة ، فإنه من المتعين على محكمة الجنايات - وفقاً للمادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تتصدى لموضوع الدعوى و تحكم فيها بما تراه فإن تبين لها أن الواقعة جنحة وجب عليها أن تفصل فيها ما دام الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الإختصاص قد أصبح نهائياً له حجيته الملزمة بما يحول دون إمكان إعادة القضية إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 775

بتاريخ 01-11-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا كان المتهم لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 329

بتاريخ 21-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 1

إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد فى المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر فى صحة الإعلان ، لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانونى ، و إنما يصح للمتهم أن يطلب أجلاً لتحضير دفاعه إستيفاء لحقه فى الميعاد الذى حدده القانون ، و على المحكمة إجابته إلى طلبه و إلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 329

بتاريخ 21-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة و أمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه فإذا لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها ، فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من وراء مخالفتها ، فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 787

بتاريخ 13-06-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لم يتجه القانون - حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات - إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود إثباتاً و نفياً ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى و المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . و لما كان من شهود الواقعة من لم يستبن أمره إلا بجلسة المحاكمة لأول مرة ، فلم يستطع المتهم معرفته من قبل حتى يطلب إلى مستشار الإحالة إعلانه أو يقوم هو بهذا الإجراء إذا لم يدرج إسمه بقائمة الشهود ، فإن ذلك يبيح له أن يطلب إلى المحكمة سماعه أو فى القليل التصريح له بإعلانه . فإذا كان المدافع عن الطاعن قد طلب أصلياً البراءة و إحتياطياً إستدعاء باقى شهود الواقعة الذين أشار إليهم الضابط فى شهادته بجلسة المحاكمة ، فإن الحكم إذ أغفل هذا الطلب فلم يجبه أو يرد عليه - يكون معيباً مستوجباً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 717 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 806

بتاريخ 14-06-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 178 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب من محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى فصلت فى الدعوى دون سماع أقوال هؤلاء الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0890     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 689

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

يجب على محكمة الجنايات تأجيل نظر الدعوى الأصلية المعروضة عليها حتى يتم التصرف فى الدعوى الجديدة التى تصدت لها . فإذا أحيلت إليها و كانت مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية تعين عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى .

 

                   ( الطعن رقم 890 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1253     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1098

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة ، و بالتالى فإن لمحكمة الإعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى و لها أن تشدد العقوبة أو تخفضها و حكمها فى كلا الحالتين صحيح قانوناً . 

 

                  ( الطعن رقم 1253 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )

=================================

الطعن رقم  1949     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 63 

بتاريخ 09-01-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 6

الأصل فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التى قيده فيها القانون بدليل معين و هو يحكم بما إطمأن إليه من أى عنصر من عناصر الدعوى و ظروفها المعروضة عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 866

بتاريخ 26-06-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - فى مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه ، و إلا بطلت إجراءات المحاكمة ، لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة إتصال المحكمة بالدعوى . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المتهم لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها الدعوى ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة و يبطل حتماً الحكم الصادر بناء عليها ، مما يتعين معه نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 605

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت المواد 185 و 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية قد رسمت طريق تعيين الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات و كيفية إعلانهم و إعلان الخصوم بأسمائهم و حددت المادة 374 الواردة فى الفصل الخاص بالإجراءات أمام محكمة الجنايات ميعاد تكليف المتهم و الشهود بالمثول أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل ، إلا أن القانون لم يرتب أى بطلان على مخالفة تلك الأحكام و إكتفى بما نص عليه فى المادة 379 من أنه : " لكل من النيابة العامة و المتهم و المدعى بالحقوق المدنية و المسئول عنها أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم " . و إذ كان لا يوجد فى القانون ما يجعل الإعلان شرطاً لسماع الشاهد ، فإن لمحكمة الجنايات أن تسمع أقواله و لو لم يتم إعلانه بالحضور طبقاً للقانون متى رأت أنه قد يدلى بأقوال من شأنها إظهار الحقيقة و كل ما للخصم المعترض فى هذه الحالة أن يتقدم بدفاعه كاملاً فى خصوص ما يبديه هذا الشاهد من أقوال فيكون على المحكمة أن تعمل على رفع الضرر الذى قد يصيبه بما لا يؤدى إلى الإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 605

بتاريخ 08-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

نصت الفقرة الأولى من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " و تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح و المخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك " . كما نصت المادة 277 من ذات القانون على أنه : " يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع و عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة ، فإنه لا يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت و لو شفهياً بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط . و يجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم . و للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص و لو بإصدار أمر بالضبط و الإحضار إذا دعت الضرورة لذلك ، و لها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى . و للمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى " . مما مفاده أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الحصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم - سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب الخصوم أم بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان ، و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 915

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

أجازت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية و رأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة و تحيلها إلى المحكمة الجزئية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 915

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 4

تقدير إرتباط الجنحة بالجناية من الأمور التى تخضع لتقدير المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1619     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 926

بتاريخ 02-10-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 1

يوجب القانون أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه . و الأصل فى هذا الوجوب أن المتهم حر فى إختيار محاميه ، و أن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه ، فإذا إختار المتهم محامياً ، فليس للقاضى أن يفتات على إختياره ، و يعين له مدافعاً آخر ، إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى . و لما كان الظاهر من الأوراق أن المحلمى الموكل من قبل الطاعن أرسل إلى المحكمة برقية يعتذر فيها عن حضور الجلسة الأولى المحددة للمحاكمة لإنشغاله بالمرافعة أمام محكمة أخرى و يستأجل نظر الدعوى ، كما حضر عنه محام آخر أبدى عذر زميله الموكل فى تخلفه ، و أن المتهم إذ سئل عن التهمة أنكرها و أخبر المحكمة أن بيانات الطوابع المتهم بإختلاسها مع محاميه الموكل مما يدل على تمسكه بضرورة حضوره ، إعتباراً بأن المستندات التى تشهد لبراءته لدى محاميه المذكور ، فإن ندب المحكمة من قبلها محامياً آخر ، و تكليفه المرافعة عنه فى الجلسة ذاتها يبطل إجراءات المحاكمة لإبتنائها على الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، و يكون الحكم باطلاً متعيناً النقض.

 

                 ( الطعن رقم 1619 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/2 )  

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 562

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 6

العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، و لا يجوز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا نص القانون على ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق " . فقد دلت على أن الإختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها . فإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة ، كانت هى المختصة - دون غيرها - بإجراء التحقيق و ذلك بالنظر إلى الفصل بين سلطة التحقيق و قضاء الحكم بإعتباره من الضمانات الأصلية الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية و لا تعتبر الدعوى أنها دخلت فى حوزة محكمة الجنايات إلا إذا رفعت إليها طبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بقرار الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0612     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622

بتاريخ 03-06-1968

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

لا ينبنى على سقوط الحكم  الصادر فى غيبة المتهم بجناية بطلان ما تم صحيحاً من إجراء قبل سقوطه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1947     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 532

بتاريخ 06-04-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 4

إن العبرة فى تمام المرافعة بالنسبة للمتهم ، هى بواقع حالها و ما إنتهت إليه ، أعلن هذا الواقع فى صورة قرار أو لم يعلن ، أجلت الدعوى بالنسبة إلى غيره من الخصوم لإتمام دفاعه أو لم تؤجل ، ما دامت المحكمة لم تحتفظ له بإبداء دفاع جديد ، و لم تأمر بإعادة الدعوى إلى المرافعة لسماعه . و إذ كان ما تقدم ، و كان الواقع أن القضية قد سمعت بيناتها بحضور الطاعنين و إستوفى الدفاع عنهما مرافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليهما يكون حضورياً ، و لا يزيل هذا الوصف أن يكون سواهما من المتهمين لم يستوفوا بعد دفاعهم ، أو أن يتخلف الطاعنان فى الجلسة التالية التى أجلت إليها الدعوى فى  مواجهتهما لسماع دفاع غيرهما من المتهمين ، فإن ذلك من جانبهما تفريط فى واجب السهر على دعواهما لا يلومان فيه إلا نفسيهما ، و لا يخولهما النعى على المحكمة بشئ ، لأن المحكمة أولتهما كل ما أوجب القانون عليها أن توليه حماية لحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0863     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 939

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إن الأصل فى المحاكمات الجنائية ، أن يقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى .

 

                   ( الطعن رقم 863 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 785

بتاريخ 20-12-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 793

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0928     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1232

بتاريخ 19-11-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

رسم قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . و لما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شاهد النفى الذى طلب الطاعن سماعه بالجلسات السابقة على جلسة المحاكمة و لم تستجب له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0634     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 833

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أن مناط الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها الذى يتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء ، و المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات بالجريمة أو بعد علمها بها إذا كان البلاغ قد وصل فعلاً إلى ضبط باقى الجناة . و لما كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبط المتهمين الآخرين إذا إشتبه مأمور الجمرك فى أمر المتهم الثانى لما لاحظه من أن مهنته و حالته لا تسمحان له بإصطحاب سيارة ، و جاءت إخبارية من وحدة مكافحة التهريب عن قيام المتهمة الثالثة بتهريب ممنوعات فى سيارتها قبل وصول السفينة كما أن أياً من هذين المتهمين لم يكن فاعلاً أو شريكاً مع الطاعن بل كان فعل كل منهم مستقلاً عن أفعال الآخرين ، و كان الفصل فى كل ذلك من خصائص قاضى الموضوع ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون فى رفض مطلب الطاعن الإنتفاع بالإعفاء المقرر فى المادة 48 من قانون المخدرات ، و يكون النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

 

   2) لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقرير قانونى خاطئ إذ أوجب إعتراف الجانى بجريمته كى يتمتع بالإعفاء ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها صحيحة و تتفق و التطبيق القانونى السليم .

 

   3) تزيد الحكم فيما إستطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر له فى النتيجة التى إنتهى إليها .

 

   4) الخطأ المادى فى بيان رقم القضية لا يؤثر فى سلامة الحكم .

 

   5) من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع إستدلاله .

 

   6) خلو الحكم من بيان التاريخ الذى صدر فيه أمر الإحالة لا يبطله إذ لا يوجد فى قانون الإجراءات الجنائية نص يوجب ذكر هذا التاريخ فى الحكم .

 

   7) لا جدوى للطاعن من إثارته بطلان القبض عليه ما دام التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر لم يقع على شخصه بل وقع تنفيذاً لقانون الجمارك على سيارته التى كانت ما تزال فى الدائرة الجمركية رهن إتمام إجراءات الإفراج عنها و منبت الصلة بواقعة القبض عليه .

 

   8) متى كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى و ظروفها و ملابساتها كافياً فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بالمخدر المخبأ فى سيارته ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم لا يخرج عن موجب الإقتضاء العقلى و المنطقى ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن جهله بالمادة المضبوطة يكون غير سديد .

 

   9) الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً بل يكفى للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التى عولت عليها فى الحكم .

 

  10) إن ما أثاره الطاعن فى مذكرة أسباب الطعن حول عدم رفع البصمات التى كانت داخل إطارات السيارة و حول لفافات المخدر لا يعدو أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب إستكماله ، و هو ما لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

 

  11) من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة ، كما أنه من المقرر ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر و الأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة على بساط البحث تحت نظر الخصوم . و لما كان ما تضمنته إشارة إدارة شرطة ميناء الإسكندرية و خطاب مصلحة أمن الموانى من بين ما أسست المحكمة عليه قضاءها برفض الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان الضبط ، و كان ضم هاتين الورقتين إلى أوراق الدعوى قد تم بعد إقفال باب المرافعة و بعد أن خلت المحكمة للمداولة دون أن يكون ذلك فى مواجهة الطاعنة و محاميها ، فإن المحكمة تكون قد بنت حكمها على أحد العناصر التى لم تكن مطروحة على بساط البحث بالجلسة مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 634 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 654

بتاريخ 13-10-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 و 186 و 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماؤهم فى قائمة الشهود ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 654

بتاريخ 13-10-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 4

لا يجوز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها - لما كان ذلك - فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة لفضها الأحراز فى الجلسة المسائية التى لم يحضرها المدافع عنه و لم تثبت ملاحظاتها عليها ، طالما أنه لم يكن قد طلب من المحكمة شيئاً بشأن تلك الأحراز .

 

 

=================================

الطعن رقم  1309     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 844

بتاريخ 21-12-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 8

من المقرر أن سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين فى الجنحة التى تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد إستعملت حقها فى تقرير هذا الفصل الذى إنتهت به صفة إتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود فى قضية الجناية المنظورة أمامها ، فإن المحكمة إذ سمعت أقوال شقيق المجنى عليه كشاهد فى الدعوى - بفرض إتهامه فى جنحة السرقة و الإتلاف التى لم تكن منظورة أمامها - لا تكون قد أخطأت فى شىء ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً .

 

                   ( الطعن رقم 1309 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/21 )

=================================

الطعن رقم  1327     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 865

بتاريخ 22-12-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ ... ... ... المحامى و هو الذى شهد المحاكمة و قام بالدفاع عنه ، و لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، و كان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 18 مارس سنة 1974 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 25 فبراير سنة 1973 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                   ( الطعن رقم 1327 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-12-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إن حق التصدى المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو إستثناء من مبدأ الفصل بين سلطتى الإتهام و المحاكمة و لا يترتب على إستعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها ، فليس فى القانون ما يلزم الهيئة التى تقضى فى الدعوى بالتقيد بقرار التصدى و ما ورد به من أسباب بل إنها تنظر الدعوى بكامل حريتها و تقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضاءها ، و أنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .

 

   3و4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع و لا تثريب عليها إن هى أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له و ذلك فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة . 

 

   5) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين و تطرح منها ما لم تطمئن إليه فى حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح فى شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً فى ناحية من أقواله و غير صادق فى شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها .

 

   6) الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .

 

   7) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

                      ( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0896     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1021

بتاريخ 27-12-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها فى التحقيق الإبتدائى أو فى محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك و هى إن وردت فى الباب الثانى الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح - من الكتاب الثانى من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 381

بتاريخ 09-04-1978

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بحبس المتهم إحتياطياً ، و من ثم فإنه لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة أن تستعمل المحكمة حقها بحبس المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1404     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 422

بتاريخ 30-04-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم و محكمة الجنايات من بينها أن تسمع أثناء نظر الدعوى - فى سبيل إستكمال إقتناعها و السعى وراء الوصول إلى الحقيقة - شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم فى القائمة و لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان و أن تستدعى أى شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله ، كما أن لها وفقاً للمادة 293 من ذات القانون من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الإبتدائى أو أمام المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 34 

بتاريخ 28-11-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إن المادة 217 من قانون تحقيق الجنايات ، و إن كانت وردت فى الفصل الخاص بأحكام من يتخلفون عن الحضور أمام محاكم الجنايات ، إلا أنها ليست إلا تطبيقاً لمبدأ عام يقضى بضرورة النظر فى أعذار من يتخلفون عن الحضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن أنفسهم ، مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لا قبل لهم بدفعه إطلاقاً ، أو أن يكون عذراً مسلماً بقبوله فى العرف و العادة ، و إن لم يبلغ درجة المنع المطلق ، كالمرض الذى لا يقعد الإنسان و إنما تخشى عاقبة الإهمال فيه ، و كتشبيع جنازة الأهل و الأقربين ، أو كتلبية طلب للقضاء فى جهة أخرى و ما أشبه ذلك . فإذا تخلف معارض عن الجلسة المحددة لسماع معارضته ، و حضر عنه محام و طلب التأجيل ، لأن المعارض أصابه حادث فجائى ، فلم تعر المحكمة طلبه إلتفاتاً و لم تعن بتحقيقه ، بل حكمت بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، دون أن تبين فى حكمها الأسباب التى بنت عليها رفض طلب التأجيل ، كأن حكمها معيباً عيباً جوهرياً يستوجب نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 397 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/28 )

=================================

الطعن رقم  1491     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 317

بتاريخ 25-10-1943

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

إن المحاكمات الجنائية تقود على حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفهى الذى يجريه بنفسه بالجلسة . أما التحقيقات الإبتدائية فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى . و هى ، بهذا الإعتبار ، لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على القاضى ، له أن يأخذ بها إذا إطمأن إليها أو يطرحها إذا لم يصدقها . و من ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بأقوال الشهود فى الجلسة مع مخالفتها لأقوالهم فى التحقيقات الإبتدائية ، و إذا فعلت ذلك فإنها لا تكون ملزمة بإبداء أسباب له .

 

                    ( الطعن رقم 1491 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0067     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 523

بتاريخ 08-03-1948

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لا يحق لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى الجنائية التى هى أساس الدعوى المدنية دون أن تستنفد وسائل التحقيق الممكنة ، و لا ينبغى لها أن تتخلى عن واجبها هذا بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراءات و تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى ، فإن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق أبداً عن تحقيق موضوعها للفصل فيها على أساس التحقيق الذى يتم . و إذن فتخلى محكمة الجنح عن إتمام التحقيق فى الدعوى الجنائية مع قولها بأنه لازم للفصل فيها و مع كونها رأت إمكان إجرائه بمعرفة المحكمة المدنية - هذا يعيب الحكم . و على ذلك فإنه إذا كانت محكمة الجنح قد حكمت ببراءة المتهم من تهمة إعطائه بسوء نية شيكاً لآخر و أمره البنك المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع ، بناءً على ما قالته من أنه لا يتيسر لها السير فى تحقيق ما يدعيه هذا الآخر من أن هذا الشيك كان وفاءً بباقى ثمن صفقة عقدها المتهم معه و ينكرها المتهم إنكاراً باتاً ، و أنه ليس فى الدعوى ما يرجح رواية أحد الطرفين على رواية الآخر ، و بناءً على هذا قضت بعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم ، فإنها تكون قد أخطأت .

 

                       ( الطعن رقم 67 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 575

بتاريخ 24-05-1948

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة فى أن تبعد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش الذى لا يمكنها من السير فى الدعوى ، و تكون جميع الإجراءات فى هذه الحالة حضورية فى حقه .

 

                     ( الطعن رقم 742 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0593     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 830

بتاريخ 11-04-1949

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

متى كان وصف الواقعة التى أسندت إلى المتهم و أحيل من أجلها إلى محكمة الجنايات هو جناية السرقة التى أدين بها ، و غاية الأمر أنه وقع فى أمر الإحالة خطأ فى كتابة رقم المادة المطلوبة معاقبته بها تداركته المحكمة فى حكمها ، فلا يقبل منه نعيه على الحكم أنه طبق عليه مادة جديدة دون لفت الدفاع .

 

                        ( الطعن رقم 593 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/4/11 )

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 137

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق و على الحكم السابق صدوره من محكمة الجنح بعدم الإختصاص ، أن هذا الحكم كان مقصوراً على تهمة الجناية المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن تخلف لدى أحد المجنى عليهم عاهة مستديمة ، و من ثم فهو لم يشمل الجنح المسندة إلى باقى المتهمين إلا بحكم إرتباطها إرتباطاً بسيطاً بواقعة الجناية ، و لما كان هذا الإرتباط قد زال بعد صدور قرار محكمة الجنايات بفصل الجنح و قصر نظرها للدعوى على الجناية فقط فإنه لم يعد هناك مانع قانونى يحول دون الفصل فى الجنح المسندة إلى باقى المتهمين من محكمة الجنح بعد أن زال أثر الحكم الصادر فيها بعدم الإختصاص بزوال الإرتباط بين واقعة الجناية التى قضت فيها محكمة الجنايات بالحكم المطعون فيه و بين الجنح المسندة إلى باقى المتهمين و التى قضى بإحالتها إلى محكمة الجنح - و هو الشق الذى ينصب عليه الطعن - و بالتالى فإن الحكم فيما قضى به من الإحالة لا يكون منهياً للخصومة و لا ينبنى عليه منع السير فى الدعوى ، و من ثم فهو لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .

 

                 ( الطعن رقم 1797 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 849

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة . و لما كان لا يبين من محضر الجلسات متى قدم المجنى عليه مذكرته التى أشار إليها الحكم المطعون فيه ، و هل كان ذلك فى مواجهة الطاعنين و محاميهم أم فى فترة حجز الدعوى للحكم التى لم يصرح فيها بتقديم مذكرات ، و كان لم يؤشر عليها بما يفصح عن التاريخ الذى قدمت فيه ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه و هو بسبيل التدليل على ثبوت الجريمة فى حق الطاعنين إلى الوقائع التى تضمنتها هذه المذكرة رغم أن أكثرها ليس له أصل فى باقى أوراق الدعوى يعتبر إستناداً إلى دليل لم يطرح بالجلسة و يعد إخلالاً بحق الطاعنين فى الدفاع .

 

                  ( الطعن رقم 215 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0714     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 876

بتاريخ 09-06-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكناً ، ثم تجمع بين ما إستخلصته من شهاداتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . و لما كان شهود الواقعة من الشرطة السريين المرافقين للضابط لم يستبينوا إلا فى أقوال شاهدى النفى لأول مرة بجلسة المحاكمة و هو ما لم يكن يستطيع المتهم معه معرفته من قبل حتى يطلب إلى مستشار الإحالة إعلانهم أو يقوم هو بهذا الإجراء إذا لم تدرج أسماؤهم بقائمة الشهود و يبيح له بالتالى أن يطلب إلى المحكمة إتخاذ الإجراء المؤدى إلى الكشف عن شخصيتهم بضم دفتر أحوال الشرطة الذى أورد أسماؤهم و ذلك لسماع شهادتهم . فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا الطلب فلم يجبه أو يرد عليه ، يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 714 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/9 )

=================================

الطعن رقم  2056     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 325

بتاريخ 04-03-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة و أنها قد روعيت ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ، و كانت العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع ، و كان المقرر أن السهو الواضح لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً ، و أنه لا يترتب البطلان على إغفال أسماء القضاة إلا بالنسبة للقضاة الذين أصدروا الحكم - و إذ كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه صريحاً فى أنهم هم الذين سمعوا المرافعة و كان الطاعنان لا يدعيان أن هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى بجلسة 9 أكتوبر سنة 1977 لم تكن مكتملة أو أن أحد أعضائها شارك فى إصدار الحكم المطعون فيه فإن ما يثيرانه من بطلان الإجراءات لا يكون له محل . و لا ينال من صحتها أن الكاتب قد سها عن ذكر إسم رئيس المحكمة الذى إنتدب للجلوس بهيئة المحكمة فى جلسة غير تلك التى سمعت فيها المرافعة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  4764     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1112

بتاريخ 30-11-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد و بطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التى بنى عليها عقيدتها فيها ، أما إذا هى إكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية و بنت حكمها على ذلك دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة فإن ذلك يجعل حكمها غير مسبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  12476    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1224

بتاريخ 17-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر فى غيبة المطعون ضده من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فى جناية التزوير فى محررات لبنك مصر المملوك للدولة و إستعمالها إلا أنه لا يعتبر أنها أضر به لأنه لم يدنه بهما ، و من ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان و إعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة فى غيبة المتهم بجناية حسبما يبين من صريح نص المادة 295 من قانون الإجراءات و لهذا فإن ميعاد الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم ينفتح من تاريخ صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  3672     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 893

بتاريخ 08-11-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 2

إن المادتين 374 ، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون إشتراط إعلان محاميه بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 218

بتاريخ 08-03-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

أوجب الشارع حضور مدافع عن كل منهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات ، و لا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم عن أولها حتى نهايتها - فلا بد أن يتم سماع الشهود و طلبات النيابة فى و جوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه .

 

                    ( الطعن رقم 1568 لسنة29 ق ، جلسة 1960/3/8 )

=================================

الطعن رقم  1905     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 126

بتاريخ 01-02-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات - فإذا كان الثابت أن المحامى الذى باشر الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .

 

                        ( الطعن رقم 1905 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 )

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 106

بتاريخ 25-01-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

ما رسمه القانون فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات فى الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان - فإذا كان الثابت من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلى بها و لم يعترض المتهم على تلاوته بعد دفاعه ، و كان غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير و تلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة ، فإنه لا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 725

بتاريخ 20-06-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم لا يدعى أن بعض الأوراق التى ركن إليها الحكم فى تكوين عقيدته و المقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التى تم نسخها و سلمت إلى المدافع عنه ، لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلى للدعوى - فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور ، و قد كان فى مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع - أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه . و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لأن 

العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلى ، مما تكون معه دعوى الإخلال بحق المتهم

فى الدفاع على غير أساس .

 

                 ( الطعن رقم 234 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/20 )

 

 

 

 

=================================

الطعن رقم  3287     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 747

بتاريخ 13-10-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، و كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، و كان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن الأول غير مقبول للمرافعة أما المحاكم الإبتدائية لأنه لم يقيد للمرافعة أمام هذه المحاكم إلا بتاريخ .......... فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  4071     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 943

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية و التى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى.

 

 

=================================

الطعن رقم  4117     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1039

بتاريخ 11-12-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                     

فقرة رقم : 5

لما كانت المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية و رأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الإرتباط أن تفصل الجنحة و تحيلها إلى المحكمة الجزئية و واضح أن القاعدة التى أتى بها هذا النص إنما هى قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات و لم يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان و لا هى تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها فى المادة 331 من ذلك القانون. و كانت المحكمة قد قضت فى حكمها بفصل جنحة إحراز السلاح الأبيض المسندة للمطعون ضده الأول عن جناية إحراز المخدر بغير قصد من القصود التى دانه عنها و كان لا وجه للإرتباط بين هذه الجناية و تلك الجنحة قد يؤثر على الفصل فى الدعوى على ما سلف بسطه ، و كانت محكمة الجنايات غير ملزمة ببيان الأسباب التى بنت عليها أمرها بفصل الجنحة عن الجناية ، فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه لا يكون مقبولاً.

 

 

=================================

الطعن رقم  5951     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 353

بتاريخ 01-03-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن لا يدعى فى وجه النعى أن الأقوال التى ركن إليها الحكم فى تكوين عقيدته و المقول بخلو الصورة المنسوخة من القضية منه - لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلى للدعوى ، فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور و قد كان فى مكنته أن يطلب الإطلاع عليه طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون فى المادة 189 من قانون الإجراءات أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع - أما و هو لم يفعل ، فلا يقبل النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه ، و لا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأقوال أو الأوراق المطروحة على بساط البحث ، لأن العبرة فى المحاكمة هى بملف القضية الأصلي ، مما يكون معه النعى فى هذا الخصوص فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 700

بتاريخ 19-05-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 1

لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى المتهمين الغائبين قد نص فى المادة 394 على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ، و إنما تسقط العقوبة المحكوم بها و يصبح الحكم نهائياً بسقوطها ،، و نص فى المادة 395 على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمنات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة و نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة . و واضح من هذا النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن الواقعة يعتبرها القانون جناية فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة فى مواد الجنايات و هى عشرين سنة لما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لإرتكابه جنايات الإستيلاء على مال الدولة بغير حق و التزوير فى أوراق رسمية و إستعمالها وقضى عليه من محكمة الجنايات غيابياً فى 1967/12/25 بحبسه سنة واحدة مع الشغل و تغريمه خمسمائة جنيه ، و إذ يتعين عليه إنقضاء عشرين سنه من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد و لو كانت المدة اللازمة لسقوط الدعوى الجنائية قد إنقضت إذ لا عبرة بها فى هذا المقام و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 282 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/5/19 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103

بتاريخ 17-12-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : د

1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

 

   2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً - كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

 

   3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

 

   4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

 

   5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

 

   6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

   7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

 

   8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

 

   9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

 

  10)  لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

 

  11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

 

  12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

 

  13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

 

  14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

 

  15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

 

  16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

 

  17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

 

  18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

 

  19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره - و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .

                             

                   ( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 ) 

 

=================================

الطعن رقم  4012     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 105

بتاريخ 07-01-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 4

لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن طلب سماع شهود النفى ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 214 مكرراً <أ> فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 8

لما كان القانون لم يوجب عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك ، و كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إعادة سماع شهادة شاهد النفى و قعدت المحكمة بهيئتها الجديدة عن تحقيق هذا الطلب ، فليس لهم أن ينعوا على المحكمة قعودها عن تلاوة أقوال هذا الشاهد ذلك أن المشرع حينما أجاز للمحكمة بمقتضى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى أو فى محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - إنما أورده إستثناء على القاعدة الأصولية من أن المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً و من ثم فلا ينصرف هذا الإستثناء لمن سمعت شهادته أمام المحكمة ذاتها و هو البين من سياق النص المذكور و تعداده لمواضع إبداء الشهادة سواء فى التحقيق الإبتدائى أو فى محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير لعدم قيام موجبه ، و يضحى نعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد .

 

                     ( الطعن رقم 3765 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/11/9 )

=================================

الطعن رقم  28902    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 168

بتاريخ 17-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاجراءات امام محكمة الجنايات                    

فقرة رقم : 2

لما كان قانون المحاماة و قانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع ، و كان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك ، و وضع الضوابط و الشروط اللازمة لممارستها آدابها ، و كان قانون الإجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية و الإجراءات أمامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى إستثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه ، ماضياً فى تحقيق الغرض الذى من أجله ، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص ، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما ينظمه القانون الخاص من أحكام ، و إن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق ، بل يظل التشريع الخاص قائماً .

 

                    ( الطعن رقم 28902 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/5/17 )


 


تعليقات