القائمة الرئيسية

الصفحات



إجراءات المرافعات أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

 


المفاهيم الأساسية لليوم التدريبي الرابع

إجراءات المرافعات أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

 

لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية :

يحكم الفصل في قضايا الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ حيث أخذ بالقواعد الدولية الموحدة التي أقرها مؤتمر جنيف في عامي 1930-1931م، بعد أن أستبعد من تلك القواعد ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومنذ أن صدر ذلك النظام ووزارة التجارة تعني بتنفيذ أحكامه، وأصدرت قرارات تنظيمية عديدة وشكلت لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وفي سبيل توفير المزيد من الثقة والحماية للأوراق التجارية وتشجيع التداول بها صدر القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية .

وقد أوجب النظام على ضرورة تسليم المدعي نسخة من القرار وكذلك تسليم المدعى عليه نسخة أخرى. كما يجب أن ينص في القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

في حالة تظلم المحكوم عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية. ومن ثم تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملف الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد أو بالنقص. وبعد اعتماد القرار من معالي الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية إلا في حالة النقض فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها .

الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض امام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية:

أولاً : يتقدم المستدعي بلائحة دعوى بأسم وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية تشتمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها – صورتين للورقة التجارية – واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها من المدعي أو وكيله الشرعي ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به. وفقاً لنظام المحكمة التجارية بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق.

ثانياً: تحال الدعوى إلى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها وإعطائها رقماً في السنة المقدمة فيها، ويلزم إحضار أصول الأوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمقابلتها مع الصور المرفقة باللائحة.

ثالثاً : يحدد لتلك الدعوى ميعاداً لنظرها وتحرر أوراق الجلب – مذكرات التبليغ – بطلب جلب المدعي عليه من نسختين تسلم له نسخة عن طريق المدعي – أو المحضر – مع مرفقاتها ويؤخذ توقيعه على النسخة الأخرى ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه لمذكرة الجلب. وتعاد للمكتب وتعدد النسخ إن تعدد المدعى عليهم هذا إذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة أو المكتب. أما إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية أو المجاورة أو الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام إلى وزارة الخارجية ليجري تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة أو السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة، ويراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة .

رابعاً: بعد أن يحضر طرفاً القضية في الموعد المحدد يشرع في إجراءات المحاكمة أمام اللجنة المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافعة وترفع القضية للبحث والدراسة ويصدر بها القرار اللازم.

خامساً: يسلم المدعي نسخة من القرار، كما يسلم المدعى عليه نسخة أخرى وينص في القرارات الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات أمام معالي وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

سادساً: في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية ومن ثم تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملق الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد أو بالنقض وبعد اعتماد القرار من معالي الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية إلا في حالة النقض فيتم إتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها.

والجدير ذكره أن قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ سرعة تنفيذها، دون إعطاء المحكوم عليهم مهل مطالبتهم بكفلاء. مع العلم أن التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم شيك مصرفي باسم اللجنة القانونية ومن ثم يجوز الأمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية .

قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 15/3/1431هـ واعتبر الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، كما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.

ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.

وفي المقابل وجه المجلس مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.

وتقضي الترتيبات أيضاً بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات الداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية ومصلحة الجمارك ومؤسسة البريد السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

وفيما يلي بعض مواد نظام الأوراق التجارية السعودي ذات العلاقة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 15/3/1431هـ .

 

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :

مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية :

1-        إذا سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

2-       إذا أسترد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

3-       إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

4-       إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

5-       إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

6-       إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته.

فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

     مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.

     ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

المادة العشرون بعد المائة :

     مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال:

1-       كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح.

2-       كل من أصدر شيكاً على غير بنك.

3-       كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

     يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك.

انتقال الاختصاص للفصل في منازعات الأوراق التجارية للمحاكم التجارية:

     إذا كان الوضع الراهن وقت إعداد هذه الحقيبة هو اختصاص المكاتب واللجان بالفصل في منازعات الأوراق التجارية. إلا إنه تطبيقاً لما ورد في الفقرة (تاسعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 87 وتاريخ التاسع عشر من شهر رمضان من عام 1428هـ سوف تنتقل اختصاصات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم التجارية عند إنشائها ومباشرتها لأعمالها .

     وبانتقال الاختصاص للمحاكم التجارية بالفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تعرض هذه المنازعات على درجتين من التقاضي وهما: المحاكم التجارية الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف عند الطعن على الحكم الابتدائي، لينظر النزاع من جديد أمام الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف المختصة وفضلاً عن ذلك، إذا شاب الحكم الصادر في منازعة من منازعات الأوراق التجارية على خطأ في تطبيق نظام الأوراق التجارية، أو الخطأ في تكييف الواقعة محل المنازعة، أو وصفها وصفاً غير سليم فإن هذا الحكم يكون قابلاً للطعن عليه أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة نصوص تراقب صحة التطبيق السليم لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.

التحكيم في منازعات الأوراق التجارية :

إذا كان مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الوقت الراهن ومن بعده المحاكم التجارية في القريب العاجل هي التي ينعقد لها الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق التجارية فإن أطراف الورقة التجارية تستطيع الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لتسوية الخلافات التي قد ننشأ بينهم أو التي نشأت بالفعل وفقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 في 12/7/1403 والذي نص في مادته الأولى على جواز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.

ويأتي الاتفاق على التحكيم قبل نشوء النزاع في الورقة التجارية إذا تضمنت الكمبيالة أو السند لأمر عبارة " والتقاصي بواسطة محكم فرد أو ثلاثة محكمين " إذ يكون شرط التحكيم هنا من البيانات الاختيارية الجائز إدراجها . كما يمكن تصوره بالنسبة للشيك إذا كان قد تم إصداره تنفيذاً لالتزام وارد بعقد يتضمن شرط تحكيم بالنسبة لكل ما ينشأ عن العقد أو متعلقاً أو مرتبطاً به من منازعات، إذ عندئذ يمتد شرط التحكيم إلى ما يثور من نزاع حول الشيك الذي هو أداة تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد. أما المسائل الجنائية المتعلقة بالشيك فلا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام .

وما نود الإشارة إليه في هذا الخصوص. هو أنه إذا تم الاتفاق على التحكيم، فيتعين على الأطراف تحرير وثيقة التحكيم بينهم وبين المحكم وإيداعها لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية أو المحكمة التجارية مستقبلاً. وفقاً لما تنص عليه المادة الخامسة من نظام التحكيم بقولها: " يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع. ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين ، وأن يبين بها موضوع النزاع وأسماء الخصوم واسماء المحكمين وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صور من المستندات الخاصة بالنزاع.

والأثر الإيجابي المترتب على اتفاق التحكيم هو اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في المنازعات الناشئة عن الورقة التجارية، يقابله أثر سلبي وهو عدم اختصاص مكتب الفصل (المحاكم التجارية مستقبلاً) بنظر نفس النزاع الناشئ عن تلك الورقة التجارية. وعندما يصدر حكم التحكيم يجب إيداعه خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع . وإبلاغ الخصوم بصورة منه. ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية (المادة 18 من نظام التحكيم) .

وإذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها سابقاً تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض ، وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه. (المادة 19 من نظام التحكيم).

هذا ويكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناءً على طلب ذوي الشأن بعد التثبيت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً، ويعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ. (المادتان : 20 ، 21 من نظام التحكيم).

 


تمرين تطبيقي (6)

 

بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :

1- في حالة تظلم المحكوم عليه من قرار مكتب الفصل يحال التظلم إلى ديوان المظالم.

2- التظلم المقدم من المدعى عليه يوقف تنفيذ الحكم لحين البت في التظلم تلقائياً.

3- قرارات مكاتب الفصل مشمولة بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

4- يختص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالخلاف الناشئ عن تظهير الكمبيالة المدرج بها شرط تحكيم.

 

 

 

حالة دراسية (8)

 

قام خالد (المدعي) بتبليغ حسن (المدعى عليه) في منزله في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب بموعد الجلسة أمام مكتب الفصل في المنازعات .

 

المطلوب :

هل يعتبر هذا التبليغ صحيحاً؟

 


تمرين تطبيقي (7)

 

بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :

1- يجوز إعطاء المحكوم عليه مهلة لتنفيذ قرارات اللجنة إذا أحضر كفيلاً.

2- لا يجوز وقف تنفيذ قرارات مكاتب الفصل في أي حال من الأحوال .

3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة القانونية خلال 30 يوم من تسلم المحكوم عليه قرار اللجنة .

 

 

 

حالة دراسية (9)

 

قام المدعي بتبليغ المدعى عليه في موعد الجلسة أمام مكتب الفصل عن طريق الهاتف قبل يوم من الجلسة .

 

المطلوب :

هل يعتبر التبليغ صحيحاً؟

 


لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

 

يحكم الفصل في قضايا الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11/10/1383هـ، حيث أخذ بالقواعد الدولية الموحدة التي أقرها مؤتمر جنيف في عام 1930-1931م، بعد أن استبعد من تلك القواعد ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومنذ أن صدر ذلك النظام ووزارة التجارة تعنى بتنفيذ أحكامه، وأصدرت قرارات تنظيمية عديدة وشكلت لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وفي سبيل توفير المزيد من الثقة والحماية للأوراق التجارية ولتشجيع التداول بها صدر القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية .

 

الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض أمام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

أولاً : يتقدم المستدعي بلائحة دعوى باسم وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية تشتمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها- صورتين للورقة التجارية – واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه، موقع عليها من المدعي أو وكيله الشرعي ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعي به، وفقاً لنظام المحكمة التجارية بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق .

ثانياً: تحال الدعوى إلى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها وإعطائها رقماً في السنة المقدمة فيها، ويلزم إحضار أصول الأوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمقابلتها مع الصور المرفقة باللائحة .

 


الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض أمام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية :

ثالثاً : يحد لتلك الدعوى ميعاداً لنظرها، وتحرر أوراق الجلب – مذكرات التبليغ – بطلب جلب المدعي عليه من نسختين تسلم له نسخة عن طريق المدعي- أو المحضر – مع مرفقاتها ويؤخذ توقيعه على النسخة الأخرى ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه لمذكرة الجلب. وتعاد للمكتب وتعدد النسخ إن تعدد المدعى عليهم هذا إذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة أو المكتب، أما إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية أو المجاورة أو الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام إلى وزارة الخارجية ليجري تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة أو السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة، ويراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة .

رابعاً : بعد أن يحضر طرفي القضية في الموعد المحدد يشرع في إجراءات المحاكمة أمام المكتب، وعندما تكن القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافعة وترفع القضية للتأمل والدراسة ويصدر بها القرار اللازم .

 

الإجراءات المتبعة لتقديم عرائض أمام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية:

خامساً : يسلم المدعي نسخة من القرار، كما يسلم المدعى عليه نسخة أخرى وينص في القرارات الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على أن لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه.

سادساً: في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم إلى اللجنة القانونية وبالتالي تقوم بدراسة التظلم مع الأوراق المرفقة بملف الدعوى وتصدر قرارها بالتأييد أو بالنقض وبعد اعتماد القرار من معالي الوزير يكون قرارها نهائياً ويكتسب الصفة القطعية إلا في حالة النقض فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها.

الجديد ذكره  أن قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل من غير كفالة، ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ سرعة تنفيذها، دون إعطاء المحكوم عليهم مهل مطالبتهم بكفلاء. مع العلم أن التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ إلا بتقديم شيك مصرفي باسم اللجنة القانونية ومن ثم يجوز الأمر بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية .

                                                

 


رقم محامي للاستشاره مجانا
محامي للاستشاره مجانا بالمدينة المنورة
رقم محامي استشارات مجانية
المحامين المعتمدين في المدينة المنورة
مكتب محاماة في المدينة المنورة
مكتب محاماة في المدينة المنوره
محامي طلاق في المدينة المنورة
محامية بالمدينة المنورة



تعليقات