القائمة الرئيسية

الصفحات



طلبات المتهم أثناء جلسة المحاكمة


 

 

طلبات المتهم

=================================

الطعن رقم  1709     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 48 

بتاريخ 20-01-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

متى كان محامى المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذى تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب فأصر الدفاع فى مرافعته على وجوب مناقشته و لكن المحكمة ضربت صفحا عن طلبه و قضت بإدانة المتهم إستناداً إلى أدلة من بينها شهادة الشاهد المذكور فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً للنقض .

 

              ( الطعن رقم 1709 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 500

بتاريخ 12-05-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً و أن الدفاع طلب أمام محكمة ثانى درجة سماع شهود الواقعة فأجلت المحكمة نظر الدعوى لسماعهم فلما كانت الجلسة التى صدر فيها الحكم إكتفت بسؤال المجنى عليها بغير حلف يمين عما يدعيه المتهم من صلتها بمطلقته دون أن تسألها فى موضوع الدعوى و أصدرت حكمها فى مواجهة المتهم المنكر للتهمة مستندة إلى أقوال هذه الشاهدة و كان المتهم لم يحضر معه محام يمكن أن يعترض بالجلسة على ما تم من إجراءات فيها ، فإن حقه فى الطعن يكون باقياً طبقاً لنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

               ( الطعن رقم 275 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/12 )

=================================

الطعن رقم  2099     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 859

بتاريخ 03-11-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية رفعت على الطاعن و آخرين بتهمة أنهم شرعوا فى قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار و الترصد بأن أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبى ، و قد حضر للدفاع عن المتهمين جميعاً محام واحد أقام دفاعه على أن المجنى عليه أصيب من عيار واحد ، و تبين من التحقيق الذى أجرته المحكمة أن الطاعن هو الذى أطلق العيار الذى أصاب المجنى عليه ، و أن الأعيرة التى أطلقها الباقون إنما أطلقوها للإرهاب و جاء التقرير الطبى الشرعى مؤيداً لهذا النظر ، فأثبت أن المجنى عليه أصيب من عيار نارى واحد ، و إستبعد الحكم ظرفى سبق الإصرار و الترصد ، و دان الطاعن بتهمة الشروع فى القتل ، و قضى ببراءة الباقين ، فإنه يبين مما تقدم أن مصلحة المتهمين فى الدفاع متعارضة ، فقد تقتضى أن يكون لأحدهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهم معاً ، مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهم محام خاص به ، فإذا كانت المحكمة قد إكتفت بمدافع واحد عنهم جميعاً ، فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم .

 

               ( الطعن رقم 2099 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 344

بتاريخ 23-03-1959

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

إن الطلب الذى تقدم به الدفاع عن المتهم بشأن ضم المحررات المضبوطة موضوع جريمة - عدم أداء رسم الدمغة المقرر عليها - يعد طلباً هاماً لتعلقه بجسم الجريمة ذاتها

و إستجلاء عناصرها الواقعية و القانونية ، فكان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق فى الدعوى ، و لا يقبل من المحكمة تعليل رفض إجابته تعليلاً يعد تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها مما يعيب الحكم بالقصور و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة و التقرير برأى فى شأن ما أثاره المتهم فى طعنه من خطأ فى تطبيق القانون و فى تأويله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 388

بتاريخ 23-04-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سمعت أقوال الشاهد الذى تمسك الدفاع بسماعه ، ثم طلب المدافع عن المتهم " الطاعن " التأجيل لحضور المحامى الأصلى أو حجز القضية للحكم ، فأجلت المحكمة القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ، فإن مفاد ذلك أن ما أنتهت إليه المحكمة من حجز القضية للحكم إنما كان بناء على طلب محامى المتهم الحاضر ، و من ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .

 

                  ( الطعن رقم 391 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 39 

بتاريخ 05-01-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

يكفى قانوناً فى تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات و تولى المرافعة عنه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أسباب طعنه فى صحة ذلك و لا يدعى أن المحامى الذى حضر معه غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع أو صادرت الحاضر فى دفاعه ، فإنه لا يجديه أن يكون إسم المحامى الثابت حضوره معه وقع به خطأ مادى لأن مثل هذا الخطأ بفرض حصوله لا يؤثر فى سلامة الحكم أو يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 105

بتاريخ 18-01-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 2

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات و على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب فى المذكرتين اللتين صرحت كل من محكمتى أول و ثانى درجة له بتقديمها - أن يقضى أصلياً بالبراءة و إحتياطياً بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فيما إذا كان يمكن حدوث إصابات المجنى عليهما من مرور عجلات الجرار و المقطورة عليهما بالصورة التى شهدت بها الشاهدة أم لا يمكن حدوثها بهذه الكيفية . فإن إبداء الطلب فى هذه الصورة يجعله بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره و أن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه و إلا كان حكمها معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 344

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

الأصل المقرر فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين الأول و الثانى و الرابع تمسك بضرورة سماع شهادة معاون الشرطة الذى قام بضبط الأسلحة بمنزل الطاعنين و قد عرضت المحكمة للدفاع و ردت عليه بأنها لم تستجب لطلب إستدعاء الضابط المذكور لعدم حاجتها لسماع أقواله فى إستجلاء الحقيقة فى جرائم السلاح ، لأن يقين المحكمة الحقيقة فى هذه الجرائم كان مرده أقوال الشهود المصابين التى تأيدت بتقارير الكشوف الطبية عليهم و بتقارير الطب الشرعى الخاصة بفحص الأسلحة المضبوطة بما لم يعد معه حاجة إلى سماع ذلك الضابط . و هذا الذى أورده الحكم ينطوى على الإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال ، ذلك بأن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة سالفة الذكر ، و كان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع و بعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لإحتمال أن تجئ الشهادة التى تسمعها و تباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1635     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 168

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن لم يطلب - فى درجتى التقاضى - ضم القضايا التى يقول بوجود إرتباط بينها و بين الواقعة موضوع الطعن المطروح ليصدر فيها جميعها فى حكم واحد ، و هو لا يدعى فى طعنه أن القضايا التى أشار إليها فى طعنه - ملتمساً التقرير بضم الطعون المرفوعة عنها إلى الطعن الحالى - كانت أمام المحكمة مع الدعوى الحالية فى جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : ب

1) من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .

 

   2) لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .

 

   3) من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .

 

   4) متى كان يبين من مدونات الحكم ، إنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم المذكرة التى يشير إليها الطاعن بوجه النعى ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المدعيين بالحقوق المدنية قدما للمحكمة الإستئنافية إبان حجزها الدعوى للحكم مذكرة مصرح بتقديمها و لم يعلن الطاعن بها يكون غير سديد .

 

   5) من المقرر أن قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

   6) متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .

 

   7) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

 

   8) متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

 

   9) من المقر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط  البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و إن إعتبر من أوجه خطأ الطاعن إلتزامه أقصى يمين الطريق ، إلا أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد فى هذا الخصوص بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشاهد بما تضمنه من أن عرض الطريق يبلغ إثنى عشر متراً و ترتيبه على ذلك خطأ الطاعن فى إلتزامه أقصى يمين الطريق و هو على هذا الإتساع على الرغم من أن الثابت من المعاينة أن عرض الطريق لا يجاوز خمسة أمتار يكون فى غير محله .          

 

  10) لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن الشهادة أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الشاهد قوله بأن الجرار قد إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن ، و كان لا يعيب الحكم عدم تحديده أى من إطارات الجرار قد صدم المجنى عليها ، ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إكتفى بالقول بأن الجرار الذى كان يقوده إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن دون أن يعنى ببيان ما إذا كان هذا الإطار هو الأمامى أو الخلفى - يكون غير سديد .

 

  11) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية . و متى كان المدافع عن الطاعن - بعد أن طلب أمام المحكمة الإستئنافية ضم ملف قضية دون أن يفصح عن علة هذا الطلب و أمرت المحكمة بضمه ثم توالى نظر الدعوى فى جلسات متعاقبة حضرها الطاعن جميعاً و لم يتمسك أو المدافع عنه بتنفيذ ذلك الطلب - طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة ذلك و صرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، و إذ كان الطاعن لا يذهب فى أسباب طعنه إلى القول بأنه قدم مذكرة فى الأجل الأخير أصر فيها على طلبه بضم ملف الجنحة شارحاً هذا الطلب ، بل إنه إذ طلب حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها قد عد متنازلاً عنه بعدم تمسكه به و إصراره عليه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .

 

  12) متى كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها ، و كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إعتبر من قبيل خطأ الطاعن عدم إستعماله آلة التنبيه و إغفاله الرد على دفاعه من أن الصوت الذى يصدره الجرار أثناء سيره يغنى عن إستعمال آلة التنبيه مردوداً بأنه يبين من الحكم أنه إعتبر من قبيل خطأ الطاعن سيره بالجرار دون إستعمال آلة التنبيه على الرغم من إزدحام الطريق بالأهليين ، و لما كان ما أورده الحكم من ذلك يسوغ به ما رتبه عليه من توافر الخطأ فى حق الطاعن فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص .

 

                       ( الطعن  رقم 339 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/15 )   

 

=================================

الطعن رقم  0339     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 734

بتاريخ 15-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : ج

1) من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .

 

   2) لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادى و الأدبى ذلك بأن فى إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية ، و يوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض .

 

   3) من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه التعويض .

 

   4) متى كان يبين من مدونات الحكم ، إنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم المذكرة التى يشير إليها الطاعن بوجه النعى ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المدعيين بالحقوق المدنية قدما للمحكمة الإستئنافية إبان حجزها الدعوى للحكم مذكرة مصرح بتقديمها و لم يعلن الطاعن بها يكون غير سديد .

 

   5) من المقرر أن قيام علاقة السببية من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

 

   6) متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل تدليلاً سائغاً على توافر الخطأ فى حق الطاعن مما أدى إلى إصطدام الجرار بالمجنى عليها ، خلص إلى حدوث إصاباتها التى أودت بحياتها نتيجة هذا الخطأ و إصطدام الجرار بها و مرور إحدى إطاراته فوقها مستنداً فى ذلك إلى دليل فنى أخذاً بما أورده التقرير الطبى الموقع على المجنى عليها ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سديداً و كافياً فى التدليل على قيام رابطة السببية بين خطأ الطاعن و الضرر الذى حوسب عنه ، فلا محل لما يثيره فى هذا الصدد .

 

   7) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع .

 

   8) متى كان الحكم بعد أن حصل دفاع الطاعن بما مفاده إنكاره ما نسب إليه و قوله بأنه ذهب إلى مكان الحادث بعد وقوعه فوجد به الجرار المملوك لأبيه يقوده أخوه . عرض لأقوال هذا الأخير بما مفاده قوله أنه كان يقود الجرار المملوك لأبيه فأحتك إطاره الأيمن بالمجنى عليها أثناء سيرها ثم خلص الحكم إلى القول بأنه قد إستبان له من عناصر الثبوت فى الدعوى أن الطاعن هو الذى كان يقود الجرار وقت الحادث و أنه مرتكبه ، و كان ما أورده الحكم من أدلة كافياً و سائغاً و تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى الأدلة السائغة التى ضمنها حكمها فلا يقبل مجادلتها فى تقديرها أو مصادرتها فى عقيدتها لكونه من الأمور الموضوعية التى تستقل بها بغير معقب .

 

   9) من المقر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط  البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه و إن إعتبر من أوجه خطأ الطاعن إلتزامه أقصى يمين الطريق ، إلا أنه لم يورد مؤدى أقوال الشاهد فى هذا الخصوص بل نقل عن محضر المعاينة ما ثبت له منها من أن عرض الطريق يبلغ نحو خمسة أمتار - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على أقوال الشاهد بما تضمنه من أن عرض الطريق يبلغ إثنى عشر متراً و ترتيبه على ذلك خطأ الطاعن فى إلتزامه أقصى يمين الطريق و هو على هذا الإتساع على الرغم من أن الثابت من المعاينة أن عرض الطريق لا يجاوز خمسة أمتار يكون فى غير محله .          

 

  10) لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن الشهادة أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها . و متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الشاهد قوله بأن الجرار قد إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن ، و كان لا يعيب الحكم عدم تحديده أى من إطارات الجرار قد صدم المجنى عليها ، ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة ، فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إكتفى بالقول بأن الجرار الذى كان يقوده إصطدم بالمجنى عليها و مر فوقها بإطاره الأيمن دون أن يعنى ببيان ما إذا كان هذا الإطار هو الأمامى أو الخلفى - يكون غير سديد .

 

  11) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه فى طلباته الختامية . و متى كان المدافع عن الطاعن - بعد أن طلب أمام المحكمة الإستئنافية ضم ملف قضية دون أن يفصح عن علة هذا الطلب و أمرت المحكمة بضمه ثم توالى نظر الدعوى فى جلسات متعاقبة حضرها الطاعن جميعاً و لم يتمسك أو المدافع عنه بتنفيذ ذلك الطلب - طلب بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة ذلك و صرحت للخصوم بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوع ، و إذ كان الطاعن لا يذهب فى أسباب طعنه إلى القول بأنه قدم مذكرة فى الأجل الأخير أصر فيها على طلبه بضم ملف الجنحة شارحاً هذا الطلب ، بل إنه إذ طلب حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها قد عد متنازلاً عنه بعدم تمسكه به و إصراره عليه فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً .

 

  12) متى كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها ، و كان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم إعتبر من قبيل خطأ الطاعن عدم إستعماله آلة التنبيه و إغفاله الرد على دفاعه من أن الصوت الذى يصدره الجرار أثناء سيره يغنى عن إستعمال آلة التنبيه مردوداً بأنه يبين من الحكم أنه إعتبر من قبيل خطأ الطاعن سيره بالجرار دون إستعمال آلة التنبيه على الرغم من إزدحام الطريق بالأهليين ، و لما كان ما أورده الحكم من ذلك يسوغ به ما رتبه عليه من توافر الخطأ فى حق الطاعن فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص .

 

                       ( الطعن  رقم 339 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/15 )   

 

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 217

بتاريخ 10-03-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 3

الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم ، و لما كان ذلك ، و كان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنتين لم تصرا بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب ضم القضية التى كانتا قد طلبتا ضمها بعد أن كانت المحكمة قد عدلت عن قرارها بضمها فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب لطلب ضمها المبدى بجلسة سابقة هذا فضلاً عن أن الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن طلب ضم هذه القضية لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنتين أو إستحالة حصولها بالكيفية التى رواها المجنى عليهما و شاهدا الإثبات بل المقصود منه فى واقع الأمر هو تجريح أقوال المجنى عليهما الأمر الذى لا تلتزم المحكمة بإجابته ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0386     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 438

بتاريخ 29-04-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم و ندبت المحكمة محامياً آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد أى إعتراض على هذا الإجراء و لم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل . و لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر فى بدايتها أن والده قد وكل له الأستاذ ... ... ... المحامى و أنه طالما أن هذا المحامى لم يحضر فإنه يكتفى بالمحامى المنتدب مدافعاً عنه وقد ترافع هذا الأخير فى الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة و لم يرد بهذا المحضر أن الطاعن إعترض على حضور المحامى المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور المحامى الموكل ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل و لا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى إذ أن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و إجتهاده و تقاليد مهنته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1481     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 33 

بتاريخ 05-01-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                      

فقرة رقم : 7

من المقرر أن نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يخول للمحكمة الإستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  955      لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 240

بتاريخ 14-02-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                      

فقرة رقم : أ

1) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسب ما يؤدى إليه إقتناعها ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

   2) أخذ المحكمة بأقوال شاهد يفيد إطرحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله .

 

   3) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة الموضوع و حدها و هى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم و عدم إطمئنانها إلى ذات إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر و إذ كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال رئيس المباحث و ما تضمنته تحرياته و أخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهمين الآخرين الذين قضت ببراءتهم . فإن ذلك حق لها . لأن لمحكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .

 

   4) للمحكمة أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة و لها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه ، لما كان ذلك و كان الحكم قد حصل أقوال رئيس المباحث و تحرياته بما لا شبهة فيه لأى تناقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى صدد تعارض صور الواقعة التى تناولتها التحريات و ما أخذ به الحكم و ما أطرح من أقوال الضابط و تحرياته و إعتماده على الدليل المستمد منها فى حق الطاعن وحده دون المتهمين الآخرين لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى ، و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

   5) لما كان الحكم المطعون فيه لم يستدل على توافر نية القتل فى حق الطاعن بالباعث على الجريمة ، كما يزعم الطاعن فى وجه الطعن - بل إستدل عليها بقوله " ... أنه قد أقدم على إطلاق سلاح نارى - بندقية خرطوش كان يحملها لهذا الغرض ، و هو سلاح قاتل بطبيعته ، كما أن مكان الإصابات التى كشفها الطبيب الشرعى فى تقرير الصفة التشريحية و التى أودت بحياته تقطع بأنه قد تعمد إزهاق روحه ... " و لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى  نفسه . فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية و إذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافرها لدى الطعن ، فإن نعى الطاعن يكون فى غير محله .

 

   6) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن بالباعث على الجريمة و ذلك بقوله " ... و سبق الإصرار متوفر لديه من ثبوت إتهامه للمجنى عليه بسرقة المبيدات الحشرية من الجمعية الزراعية التى يعمل خفيراً بها لإبعاده عن عمله " . و إذ كان الحكم قد إستقى هذا الباعث من أقوال ضابط المباحث و تحرياته ، و كان البين من مراجعة المفردات أن ما أورده الحكم منها له معينه فى الأوراق - فقد إنحسرت عنه قالة الخطأ فى الإسناد .

 

   7) لا جدوى للطاعن من التمسك بإنتفاء سبق الإصرار - على فرض حصوله - ما دامت العقوبة المحكوم بها و هى الأشغال الشاقة المؤبدة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق

إصرار و لا ترصد .

 

   8) ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى ، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجنى عليه أعيرة نارية من البندقية الخرطوش المضبوطة من عيار 12 الخاصة بالمتهم الرابع و نقل عن شهود الواقعة و هم المتهمين من الثانى إلى الخامس قولهم أن الطاعن أخذ من المتهم الرابع بندقية الخرطوش المرخصة له لإطلاق أعيرة منها إبتهاجاً بالعرس ، و عندما مر عليهم المجنى عليه ممتطياً دابته عاجله بإطلاق أعيرة منها عليه فسقط من فوق دابته قتيلاً - كما نقل الحكم من تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه أصيب فى ذراعه الأيمن و مقدم يمين الصدر و البطن و الظهر بإصابات نارية من مقذوفات أطلقت من أسلحة خرطوش من مثل البندقية المضبوطة و أن الوفاة نشأت عن هذه الإصابات و أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش ذات ماسورتين غير مششخنتين عيار 12 و أطلقت فى وقت يتفق و تاريخ الحادث ... ... و كان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم عن تلك الأدلة و مأخذها الصحيح من الأوراق - و كان البين مما تقدم فى حق الطاعن لا يتعارض مع تقريرى الصفة التشريحية و فحص السلاح المضبوط بل يتطابق معهما فى عموم قولهم - و كان قول الطاعن بالعثور على أعيرة من عيار 16 بجوار الجثة بما يدل على تعدد الجناة و تعدد الأسلحة المستعملة فى القتل لا يبعث على التناقض طالما أن الحكم لم يورد هذا الأثر فى مدوناته لأن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، و لم يكن هذا الأثر بذى إعتبار لدى المحكمة طالما أن الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم نقلاً عن الشهود بأنه هو وحده الذى أطلق الأعيرة النارية على المجنى عليه من السلاح المضبوط ، و فيما نقله عن الدليل الفنى من أن الإصابات المشاهدة بالجثة تحدث من أعيرة تطلق من مثل السلاح المضبوط عيار / 12 و كان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص بما تضحى معه دعوى التعرض بين هذين الدليلين و لا محل لها .

 

   9) لما كان البيان المعمول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه إقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الإقتناع . فإن تزيد الحكم فى معرض التدليل على ظرف سبق الإصرار بقوله إن الطاعن أطلق على المجنى عليه طلقتين و هو خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة القتل - لا يمس منطقه أو النتيجة التى إنتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، و من ثم فإن منعى االطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، و كان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المعاينة أسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لأشجار البرقوق البرى و هو ما يتفق مع ما أورده الحكم بياناً للواقعة و ما حصله من أقوال الشهود ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى الإستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون بدوره على غير سند .

 

  10) من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية . و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن و إن أشار فى مستهل مرافعته إلى أن هناك شاهدين مدون إسميهما فى ورقة وجدت فى ملابس المجنى عليه إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية . فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى طلبه .

 

  11) بفرض إصرار الطاعن على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام طلباته فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .

 

                     ( الطعن رقم 955 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 448

بتاريخ 06-02-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 2

للمحكمة الحق فى رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى . و ليس للمتهم أن يعترض على قرارها فى هذا الشأن ما دام إعلانه بالحضور قد حصل فى الميعاد القانونى .

 

                        ( الطعن رقم 361 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 911

بتاريخ 06-06-1949

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الإبتدائية ضرورة سماع شاهد فى الدعوى فأجيب إلى طلبه و لكنه لم يحضر و قضى بالبراءة ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية أعاد المتهم طلب سماع هذا الشاهد فقضت بالإدانة ، و رفضت إستدعاءه بمقولة إن طلبه غير مجد لأن أقوال الشاهد ثابتة فى محضر التحقيق و لا مطعن عليه ، فحكمها يكون قد بنى على خطأ ، إذ السبب الذى ذكرته لا يكفى للرد على الطلب لأن ما يثبت فى محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانوناً من طلب مناقشة من قالها فى الجلسة ما دامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها ، و ما دامت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحاكم شفهاً بحضور الخصوم فى الدعوى .

 

                       ( الطعن رقم 904 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0536     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 769

بتاريخ 26-05-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم و بين عناصر الإستدلال الأخرى فى الدعوى و المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . و لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أشار فى مستهل مرافعته إلى أن الثابت من واقعة الدعوى أن ضابطاً آخر لم يكشف الشاهد عن إسمه فى محضر التحريات كان مشتركاً فى الكمين الذى أعد لضبط المتهم و ختم مرافعته بقوله : " أصلياً أصمم على البراءة و إحتياطياً لمصلحة المتهم أن يحضر الضابط ليرشد عن ضابط المباحث المرافق له و أعتقد أنه سيشهد بالحق " و كانت شخصية الضابط المرافق للشاهد لم تكن لتستبين إلا بإستيضاح هذا الأخير عنها و عندئذ يحق للطاعن أن يطلب إلى المحكمة سماعه أو فى القليل التصريح بإعلانه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل طلب إستدعاء الشاهد بعد أن أصر عليه الدفاع فى طلباته الختامية - فلم يجبه أو يعرض له بالرد ، يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 536 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0897     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1378

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 2

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً . و لما كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى و عولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات فى محضره دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن الذى طلب سماعه ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقض فى الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

 

                  ( الطعن رقم 897 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/8 )

=================================

الطعن رقم  4595     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1357

بتاريخ 27-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة فى الدعوى و حجزها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح ما دام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة و قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن و إن طلب من محكمة أول درجة سماع شهود نفى إلا أنه لم يعاود هذا الطلب أمام محكمة ثانى درجة ، فلا تثريب عليها إذا هى لم تستجب لهذا الطلب ما دام أنه لم يطلبه منها أثناء المرافعة و إقتصر على إبدائه فى مذكرته التى قدمها بعد إقفال باب المرافعة .

 

                ( الطعن رقم 4595 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/27 )

=================================

الطعن رقم  6198     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 185

بتاريخ 02-02-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 8

لما كان ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إزهاق محضر المعاينة و الذى لم يستند إليه الحكم فى ثبوت الواقعة مردوداً بأنه كان فى وسع محاميه و قد لاحظ هذا النقض أن يطلب إلى محكمة الموضوع إرفاق المحضر المشار إليه و تمكينه من الإطلاع عليه ، أما و هو لم يفعل فلا يقبل منه النعى على المحكمة إلتفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أو على المدافع عنه أن يعلن عن رغبته فى تحقيقه .

 

                  ( الطعن رقم 6198 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/2 )

=================================

الطعن رقم  3672     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 893

بتاريخ 08-11-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 3

الأصل أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم و ندبت المحكمة محامياً آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوى على بطلان فى الإجراءات و لا يعد إخلالاً بحق المتهم فى الدفاع ما دام لم يبد إعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل ، و لا وجه لما يتحدى به من أن المحامى المنتدب لم يتمكن لحداثته من مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل ما دام لم يدع بأن دفاعه كان شكلياً أو أنه من غير المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، و لما هو مقرر من أن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و إجتهاده و تقاليد مهنته .

 

 

=================================

الطعن رقم  4366     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 762

بتاريخ 11-10-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن المتهم حر فى إختيار من يتولى الدفاع عنه و حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع ، إلا أنه و قد ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعترض إذ ندبت المحكمة له محامياً عنه و لم يطلب تأجيل الدعوى ، و كان من المقرر أن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده ، أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره و إجتهاده و تقليد مهنته ، فإن ما يثيره من أن المحامى المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  4214     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1167

بتاريخ 01-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : طلبات المتهم                                     

فقرة رقم : خ

1) من المقرر أنه لا يلزم فى الإعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها و من باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية و الإستنتاجية إقتراف الجانى للجريمة .

 

   2) لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

 

   3) لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً و مباشراً فى الدلالة و على ما تستخلصه المحكمة منه ، بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها ، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .

 

   4) لما كان الحكم المطعون فيه عرض لأدلة الدعوى التى إستند إليها فى قضائه ، و حصل إعتراف الطاعن الأول بما مؤداه أن المجنى عليه - فى الدعوى المماثلة - قتل شقيقه .......... بتاريخ 1986/9/14 و بعد الإفراج عنه من محبسه إحتياطياً دأب على إثارته و إستفزازه ، مما أثار حفيظته و قرر الإنتقام منه و أعد لذلك الغرض البندقية المضبوطة . و فى طريق عودة المجنى عليه من حقله أطلق عليه عياراً نارياً لم يصبه فتتبعه بإطلاق الأعيرة النارية حتى بلغ مقصده و قتله أخذاً بثأر شقيقه ، ثم بين أقوال الشاهدين ما محصله أن لدى عودتهما من الحقل صحبه المجنى عليه يوم الحادث و عند بلوغهما حظيرة المتهم الثانى - المحكوم عليه غيابياً - و الذى كان يجلس على بابها خرج الطاعنان و كان الأول منهما يحمل بندقية آلية < المضبوطة على ذمة القضية > و أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً لم يصبه فلاذا المجنى عليه بالهرب إلا أن الطاعن الأول تبعه بالعدو خلفه و معه الطاعن الثانى و المتهم الآخر ، و لحق به و أصابه بعدة طلقات أجهزت عليه . و حصل شهادة رئيس مباحث المركز بما مؤداه أن تحرياته السرية دلت على المتهمين قتلوا المجنى عليه ثأراً لمقتل شقيق المتهمين الأول و الثانى . و على النحو الذى شهد به الشاهد الأول . . كما أورد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية و تقرير فحص السلاح . و الذى جاء به أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى الإصابات النارية الموصوفة بجثته فى وقت يعاصر تاريخ الحادث و من الممكن حدوثها بإستعمال مثل البندقية المضبوطة و الطلقات على النحو الوارد بمذكرة النيابة . و إذ كانت هذه الأدلة فى مجموعها كافية لأن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه و تنحسر به عن الحكم دعوى الفساد فى الإستدلال .

 

   5) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

 

   6) إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها

 

   7) إن جسم الإنسان بطبيعته متحرك و لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الإعتداء مما يجوز معه حدوث الإصابات بالأمام و الضارب له واقف خلفه حسب الوضع الذى يكون فيه الجسم وقت الإعتداء و تقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة . فإنه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود و أقربه الطاعن الأول و بين تقرير الصفة التشريحية ، و يكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى فى هذا الخصوص ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا غير سليم . و لا يعدو الطعن عليه فى هذا الشأن أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التى إرتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح و هو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .

 

   8) لما كان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة ، و هى غير ملزمة من بعد بإجابة طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء ، و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع إقرار الطاعن الأول و أقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى لتحقيق دفاع الطاعنين المبنى على المنازعة فى صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنهما و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب فى غير محله .

 

   9) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنح من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها .

 

  10) لما كان ما يثيره الطاعنان من تشكيك فى أقوال شاهدى الإثبات الأولين لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية و الجدل فى تقدير الدليل و فى سلطة المحكمة فى إستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

  11) لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بإن طلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة - و هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ، فلا على المحكمة أن هى أعرضت عنه و إلتفتت عن إجابته ، و هو لا يستلزم منها عند رفضه رداً صريحاً ، و كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين طلب ضم القضية رقم .................. جنايات السنطة و أشار فى مرافعته إلى أن القصد من ذلك هو وقوف المحكمة على إبعاد الخصومة بين المجنى عليه و الشاهدين و بين الطاعنين و المحكوم عليه الآخر ، فإنه فضلاً عن أن المحكمة فطنت إليه و كان من بين العناصر التى كونت منها عقيدتها فى الدعوى و حصلته فى بيانها لواقعاتها و أوردته ضمن إقرار الطاعن الأول المعول عليه فى قضائها ، فإن القصد منه ليس سوى إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة ، و من ثم لا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى القصور و الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة عن طلب ضم هذه القضية .

 

  12) من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، و إذ كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً و سائغاً فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين ، و هو ما ينحسر به عن الحكم قالة القصور فى البيان فى هذا الصدد .

 

  13) من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة و كونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً له ورداً عليه .

 

  14) من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الإشتراك بالإتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها و ليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الإتفاق غير ما تبينه من الوقائع المقيدة لسبق الإصرار .

 

  15) إذ كان الحكم قد أثبت تصميم المتهمين على قتل المجنى عليه ، فإن ذلك يرتب تضامناً فى المسئولية ، يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل منهم محدداً بالذات أم غير محدد ، و بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه ، هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على إتفاق الطاعن الثانى مع الطاعن الأول على قتل المجنى عليه من معينه فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهما و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاهما وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهما قصد قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن - الثانى - فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل التى وقعت تنفيذاً لذلك التصميم أو هذا الإتفاق ، و يكون النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد فى غير محله .

 

  16) لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يشتمل على بيان ما يرمى إليه به ، و يصر عليه مقدمه فى طلباته الختامية ، و إذ كان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعنين و إن أشار فى مرافعته إلى شخصين كان يجب أن يقدم أولهما كشاهد و إن الثانى لم يحضر للإدلاء بشهادته ، إلا أنه لم يتمسك بطلب سماعهما فى طلباته الختامية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة ، عدم إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه ، هذا إلى أنه بفرض إصرار الطاعنين على طلب سماع شاهدى النفى فى ختام مرافعته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعنان لم يتبعا الطريق الذى رسمه قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 فى المادة 214 مكرراً منه ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات

 

                 ( الطعن رقم 4214 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/1 )



تعليقات