القائمة الرئيسية

الصفحات



الاعلان شروطه وأحكامه في القانون المصري

 


الاعلان شروطه وأحكامه في القانون المصري 

 

الاعلان

==============================

الطعن رقم  1894     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 262

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون يوجب إبداء أوجه البطلان الخاصة بالإجراءات السابقة على إنعقاد الجلسة قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود و إلا سقط حق الدعوى بها [ المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ] ، كان إبداء المتهم دفاعه فى موضوع التهمة قبل إبداء دفعه ببطلان الإجراءات التى بنى عليها الحكم الذى يطعن فيه من جهة إعلانه بالتهمة مسقطاً لحقه فى التمسك بهذا الدفع .

 

 

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 599

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

الأصل فى إعلان الحكم الغيابى أن يكون لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه فإذا لم يوجد فيه فيسلم الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره طبقاً لنص المادتين 11 و 12 من قانون المرافعات و فى هذه الحالة الأخيرة لا يسرى ميعاد المعارضة إلا من يوم علم المحكوم عليه بهذا الإعلان . و إذن فإذا كان المتهم قد أعلن فى محل التجارة عن أعمال لا تتعلق بإدارة أعمال تجارته و كان هذا المحل لا يعتبر فى حكم القانون موطناً إلا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة وحدها ، فان إعلان الحكم الغيابى بالمتجر يكون قد وقع باطلاً .

 

               ( الطعن رقم 186 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )

=================================

الطعن رقم  0242     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 890

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

و لما كانت المادة 41 من هذا القانون تقضى بأن تسلم ورقة الإعلان إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، كما تقضى المادة 12 منه بأنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد من المقيمين معه المبينين فى تلك المادة فإذا لم يجد منهم أحدا وجب أن يسلمها - حسب الأحوال - إلى مأمور القسم أو العمدة

أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته ، و يجب على المحضر فى ظرف أربع

و عشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، لما كان ذلك فإن ورقة إعلان المتهم للجلسة التى حددتها المحكمة لنظر المعارضة المقدمة منه و التى إكتفى المحضر فيها بإثبات إعلانه مع مندوب القسم لإغلاق محله ، تكون باطلة .

 

              ( الطعن رقم 242 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 486

بتاريخ 09-02-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه إذا حضر المتهم بنفسه فى الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستبعاد أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى و على المحكمة إجابته لطلبه . و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى و على الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن فى 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الإتهام الصادر فى أول ديسمبر سنة 1951 و كلف بمقتضى هذا الإعلان بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها و بطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الإتهام ، فقررت ضم الدفعين للموضوع و أجلت نظر الدعوى ليوم 23 ديسمبر سنة 1951 للإستعداد و فى هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى و قضت برفض الدفعين و حكمت فى موضوع التهمة - متى كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته هذه المادة و أجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الإستعداد و تحضير دفاعه ، و هى إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1043     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 20 

بتاريخ 12-10-1953

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

إن إعلان الطاعن فى قلم الكتاب بإيداع الحكم إنما رخص به القانون للتيسير على النيابة فى الحالات التى لا يعين صاحب الشأن فيها محلاً مختاراً فى الجهة التى بها مقر المحكمة . و إذن فمتى كانت النيابة لم تستعمل هذه الرخصة التى خولها لها القانون

و أعلنت صاحب الشأن و هو المحامى الذى حصل على الشهادة من قلم الكتاب ، فى مكتبه، فليس للطاعن و لا للمحامى الذى حصل على الشهادة أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان يتعين إعلانه فى قلم الكتاب .

 

               ( الطعن رقم 1043 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )

=================================

الطعن رقم  01056    لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 832

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذى صححه حضوره جلسة المحاكمة .

 

             ( الطعن رقم 1056 سنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1157

بتاريخ 21-06-1955

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن إعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم ، و فى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه و له أن يدحض هذه القرينة .

 

             ( الطعن رقم 119 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/21 )

=================================

الطعن رقم  0740     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 25 

بتاريخ 10-01-1956

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

الإعلان لجهة الإدارة لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى المعارضة بإعتبارها كأن لم تكن .

 

                     ( الطعن رقم 740 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/10 )

=================================

الطعن رقم  1331     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 118

بتاريخ 05-02-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1373     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 183

بتاريخ 26-02-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى المدنية و ذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الإستئنافية و من غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء مهم من إجراءات المحاكمة مما يبطله .

 

               ( الطعن رقم 1373 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1546     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 567

بتاريخ 28-05-1957

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

متى تبين أن الحكم الإبتدائى قد أعلن للمتهم المحكوم عليه بالعقوبة و لم يطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية المخولة له فى القانون فلا يقبل من المسئول عن الحقوق المدنية التحدث فى بطلان إعلان المتهم ، ذلك أن التظلم من بطلان الإعلان هو من شئون من وجه إليه الإعلان و إدعى بطلانه و لأن القانون لم يمنح المسئول عن الحقوق المدنية حق الطعن إلا فى نطاق حقوقه المدنية وحدها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 134

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

رسم قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 و 186 و 187 منه طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العمومية و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، فإذا لم يتبع المتهم هذا الطريق ، فلا على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلبه سماع شاهد و لم تستجب إليه ، و لا عليها كذلك إذا هى لم ترد على دفاعه المستند على هذا الأساس .

 

             ( الطعن رقم 1772 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 540

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن مجرد حضور المتهم بنفسه فى جلسة المحاكمة يمنعه من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور على ما تقضى به المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0188     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 380

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

إذا كان مآل دعوى المتهم حتماً هو القضاء بعدم جواز سماعها ، فإن ما يثيره فى شأن عدم إعلانه و ما ينسبه من خطأ إلى المحكمة فى ذلك لم يكن يغير من تلك النتيجة إذ أن المحكمة قد إتصلت بالدعوى بصدور الأمر بإحالتها إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1007

بتاريخ 26-12-1961

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

يوجب المادة 12 من قانون المرافعات عند تسليم الإعلان لمأمور القسم ، أن يخطر المحضر المعلن إليه بخطاب موصى عليه بخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و ترتب المادة 24 من هذا القانون البطلان على مخالفة ذلك . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أعلن بالحضور أمام محكمة الجنح مخاطباً مع الضابط المنوب فى القسم دون أن يثبت فى الإعلات أنه أخطر بذلك بخطابل موصى عليه ، فإن إعلانه بتلك الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى يكون قد وقع باطلاً مخالفاً للقانون ، و من ثم فإن الحكم الاستئنافى المطعون فيه - إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز رفع الاستئناف من المتهم بسبب الخطأ فى تطبيق القانون بعض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها عليه .

 

                   ( الطعن رقم 641 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 464

بتاريخ 21-05-1962

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد أعلن للجلسة التى صدر فيها الحكم فى موضوع معارضته لجهة الإدارة فى شخص شيخ البلدة لعدم معرفة محل إقامته رغم ما هو ثابت من أن له محل إقامة معين و قد سبق إعلانه فيه بالحكم الغيابى الإبتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لا بتنائه عى إجراءات باطلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 260

بتاريخ 26-03-1963

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، و قد رتبت المادة 24 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 و 12 من هذا القانون . و جرى قضاء محكمة النقض بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة الإمتناع عن إستلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات كما جرى قضاؤها أيضاً على وجوب إشتمال أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة و إما على إثبات واقعة إمتناعه و سببه وفقاً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات إذ أن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على إمتناعه بل قد يرجع إلى سبب آخر كتقصير المحضر فى القيام بواجبه . و لما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن إمتنع عن التوقيع على أصل إعلانه لجلسة النطق بالحكم و لم يثبت المحضر سبب الإمتناع و لم يقم بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة

و توجيه خطاب موصى عليه إلى الطاعن يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة لإدارة ، فإن إعلان الطاعن لهذه الجلسة يكون باطلاً ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع و بصحة الإعلان قد أخطأ فى القانون ، بما يتعين معه نقض الحكم و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 212 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/3/26 )

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 384

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل - متى صح الإعلان بداءة - أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى - طالما كانت متلاحقة - حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه جهة أخرى إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى ، و لا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 384

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

الإعلان لا يثبت إلا بورقة من أوراق المحضرين مثبتة لحصوله ، لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء من إجراءات الدعاوى كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، فلا يجوز الإستدلال عليه بأى دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 532

بتاريخ 30-06-1964

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12  من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه و أصهاره . فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الإستئنافى الغيابى الصادر ضد الطاعن أعلن اليه مخاطباً مع نجله المقيم معه لغيابه و قد وقع بإمضائه بما يفيد إستلام الإعلان . فإن إعلان هذا الحكم يكون قد تم وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 476

بتاريخ 17-05-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى - أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . و لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه لم يثر أى دافع يبرر تراخيه فى التقرير بالمعارضة و لم يدحض القرينة القائمة ضده و التى تفيد علمه بإعلان الحكم - تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع أحد المقيمين معه لغيابه وقت الإعلان - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقاً و صحيح القانون .

 

                  ( الطعن رقم 63 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 )

=================================

الطعن رقم  1054     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 775

بتاريخ 01-11-1965

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1431     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 218

بتاريخ 01-03-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى موطنه . و الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ، و بهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الموظف عمله موطناً له . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيساً على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً فى القانون و معيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 1431 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/1 )

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 658

بتاريخ 23-05-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 5

رسم قانون الإجراءات الجنائية فى المواد 185 ، 186 ، 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية و المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . و لما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هى أعرضت عن طلب سماع شاهدى النفى اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة و لم تستجب إليه .

 

                   ( الطعن رقم 293 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0375     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 702

بتاريخ 24-05-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة - بالجلسة التى حددت أولاً - لنظر معارضته ، ينتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة و عدم صدور حكم فيها فى غيبته ، و من ثم فلا يصح - من بعد - الحكم فى معارضته بناء على إعلانه إلى جهة الإدارة لجلسة تالية .

 

                   ( الطعن رقم 375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/24 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1282

بتاريخ 20-12-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

لم يوجب القانون على المحضر - فى حالة إمتناع المخاطب معه عن التوقيع على ورقة الإعلان بما يفيد إستلامه الصورة و تسليمها إلى جهة الإدارة التابع لها - إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه - الذى يرسله إليه يخبره فيه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة - بأصل الإعلان .

 

                 ( الطعن رقم 1276 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/20 )

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1288

بتاريخ 26-12-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لم توجب المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية البطلان جزاء على عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات ، و إنما أجازت فقط  لصاحب الشأن الإعتراض على سماع الشاهد الذى لم يعلن به فى قائمة الشهود . و متى كان الطاعن أو محاميه لم يعترض على سماع الشهود الذين لم يسبق إعلانه بأسمائهم أمام محكمة الموضوع ، و لم يستأجل الدعوى لإعلانهم ، فإن الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات - بفرض وقوعه - يكون قد سقط لحصول الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المذكور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1288

بتاريخ 26-12-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

إن عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبنى عليه بطلان هذا الأمر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1288

بتاريخ 26-12-1966

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 684

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقاربه أو أصهاره ، و بعد إستلامهم ورقة الإعلان فى هذه الحال قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 684

بتاريخ 16-05-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

يجوز عملاً أن يكون للشخص أكثر من موطن فى وقت واحد فيصبح إعلانه فى أى منها .

 

                  ( الطعن رقم 423 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1142

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1142

بتاريخ 21-11-1967

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 4

لا ينال من ترتيب أثر الإعلان الصحيح كإجراء قاطع للتقادم بطلان الحكم الصادر بناء عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1864     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 583

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

إن بيان صفة من تسلم الإعلان فى ورقته واجب على مقتضى نص المادتين 9 ، 10 من  قانون المرافعات الجديد ، و إغفال هذا البيان فى ورقة الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات .

 

                 ( الطعن رقم 1864 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0515     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 507

بتاريخ 27-06-1971

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة كانت . و لما كان الحكم قد إنتهى إلى علم الطاعن بقيام الحجز مثبتاً أنه حصل فى مواجهته ، فإنه يكون قد ساق بذلك دليلاً سائغاً من شأنه أن يؤدى عقلاً و منطقاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و له أصله الثابت فى الأوراق ، و من ثم فلا محل لما يدعيه الطاعن من عدم العلم بالحجز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 201

بتاريخ 21-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، فإذا كان الثابت من ورقة الإعلان أن المحضر إكتفى فيها بإعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الإستدلال عليه بمحل إقامته ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ، و بالتالى غير منتج لآثاره ، فلا تنقطع به المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية .

 

                         ( الطعن رقم 3 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 207

بتاريخ 21-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم فى جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائى من إجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية.

 

                         ( الطعن رقم 8 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211

بتاريخ 21-02-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

تسليم الإعلان إلى تابع المتهم . و تسليمة إلى جهة الإدارة لإمتناع تابعه عن الإستلام . كلاهما إعلان صحيح .

 

                       ( الطعن رقم 14 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/2/21  )

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 461

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0130     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 461

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 و خاطب زوجته التى رفضت الإستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المنوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 ، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .

 

                    ( الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 465

بتاريخ 26-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التى حددت أولاً لنظرها ينتهى أثره بعدم حضوره تلك الجلسة و عدم صدور حكم فيها فى غيبته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0146     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 475

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لا يغنى عن إعلان الطاعن لشخصه أو فى محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله الذى قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذى لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 641

بتاريخ 07-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء الميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و إذ كانت الأوراق قد حلت مما يدل على أن الطاعن قد أعلن بالحكم المستأنف إعلاناً قانونياً - لشخصه أو فى محل إقامته - إلى أن قرر فيه بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعه الغرامة المحكوم بها ، تأسيساً على أن فى ذلك قرينة على علمه اليقينى  بصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانونى ، يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 284 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/7 )

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 810

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

متى كانت العبارة التى أثبتها المحضر بورقة التكليف بالحضور قد جاءت خلواً من بيان عدم وجود المطلوب إعلانه فى موطنه و إسم من قرر أنه تابعه و ما إذا كان هذا قد أدلى بإسمه أم أحجم ، و كان عدم مراعاة ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات - لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الإستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات - فإن ورقة التكليف بالحضور تكون باطلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0374     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 810

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان مما تقضى به المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 و المعمول به من 9 نوفمبر سنة 1968 أنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته إذ أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار و إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر - أو إمتنع من وجده منهم عن الإستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الإدارة التى يقع موطن المعلن إليه فى دائرتها و وجب عليه فى جميع الأحوال خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان و صورته . و لقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه يعد من قبيل الإمتناع الذى يوجب تسليم الورقة لجهة الإدارة إمتناع من يوجد بموطن المطلوب إعلانه من ذكر إسمه أو صفته التى تجيز له تسليم الصورة لأن مثل هذا الإمتناع يحول دون تسليم الصورة إليه على النحو الذى رسمه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0823     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1029

بتاريخ 09-10-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يصح أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته . و متى كان الثابت أن الطاعن أعلن بالحضور فى محل إقامته إعلاناً صحيحاً للجلسة التى نظرت بها معارضته أمام محكمة الدرجة الثانية و لم يحضر بهذه الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم و قضى فيها بإعتبار معارضته كأن لم تكن ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه للحضور بجلسة المحاكمة أو إنتفاء علمه بها لا يكون له أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1272

بتاريخ 26-11-1972

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لا يشترط قانوناً لصحة إعلان صحيفة إشتمالها على بيان الدائرة التى ستنظر أمامها  الدعوى . و من ثم فإن منعى الطاعن ببطلان ورقة الإعلان لإغفال ذكر ذلك البيان بها يكون على غير سند .

 

                     ( الطعن رقم 887 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 538

بتاريخ 22-04-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه . و لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن كان هارباً و لم يستجوب بالتحقيقات و أن نائب العمدة أفاد أن الطاعن متغيب عن الناحية من تاريخ الحادث و لا يعلم له محل إقامة ، فأعلن فى مواجهة النيابة ، كما أعلن للإدارة و ذلك للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى من محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه ما دام قد بحث عنه رجال الإدارة فلم يستدلوا عليه و لا على محل إقامته ، فإعلانه و هو هارب فى مواجهة النيابة يكون صحيحاً ، فضلاً عن أنه أعلن إعلاناً قانونياً للإدارة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم تكون محاكمة الطاعن غيابياً قد تمت بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0136     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 468

بتاريخ 02-04-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة إستئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للإتصال بالدعوى . و لا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار . و لما كان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و لا يصح أن ينبنى على إعلانه للنيابة العامة الحكم فى معارضته ، و كان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى حددت لإستئناف السير فى معارضته بعد إعادتها للمرافعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً .

 

                        ( الطعن رقم 136 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559

بتاريخ 29-04-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : أ

1) من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان على مخالفتها و لم يستلزم القانون أن يكون الختم المستعمل فى التحريز لمأمور الضبط القضائى و المرجع فى سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .

 

   2) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يسوغ له الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

   3) الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية و مباشرتها طبقاً للقانون و أن إختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا بإستثناء من نص الشارع ، و إذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه جلب مخدراً دون الحصول على ترخيص كتابى بذلك من الجهة المختصة و طلبت عقابه بالقانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 و دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هذا القانون الذى خلا من أى قيد على حرية النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على جلب المخدر أو غيرها من الجرائم الواردة به ، و هى جرائم مستقلة و متميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 سنة 1963 ، فإن قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب المخدر المنسوبة للطاعن و مباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك و لو إقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التهريب الجمركى .

 

   4) الدفع بتلفيق التهمة دفع موضوعى لا يستأهل رداً خاصاً إذ تكفى أدلة الثبوت التى إستند إليها الحكم رداً عليه .

 

   5) لمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة إلى صورتها الصحيحة التى ترتسم فى وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق.

 

 

   6) من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود و تقديرها و فى إطمئنانها إلى أقوال الشاهد ما يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها .

 

   7) محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .

 

   8) جرى قضاء محكمة النقض على أن تفتيش الأمتعة و الأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب إستهدف به الشارع صالح الخزانة و يجريه عمال الجمارك و حراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة ، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض و التفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية و إشتراط وجود الشخص المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى هذا القانون .

 

   9) مأمور الجمرك هو من رجال الضبطية القضائية بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 96 سنة 1963 التى جرى نصها بإعتبار موظفى الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأمورى الضبط القضائى فى حدود إختصاصهم ، و قد حدد وزير الخزانة فى قراره 71 سنة 1963 هؤلاء الموظفين و من بينهم مأمورى الجمارك .

 

  10) جرى قضاء محكمة النقض على أن نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة ، و أنه إذا كان المتهم " الطاعن " لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم و لم تدرج أسماءهم فى قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم .

 

                      ( الطعن رقم 226 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/29 )

=================================

الطعن رقم  1142     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1283

بتاريخ 30-12-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن قد قرر بالإستئناف بنفسه و وقع بإمضائه على تقرير الإستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه - و هو ما يقوم مقام الإعلان - فإن ما يثيره من بطلان بدعوى عدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 830

بتاريخ 08-12-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر على هدى من صريح نص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 و الذى تم الإعلان موضوع الطعن فى ظله ، أن المساكنة شرط لتسليم الإعلان إلى الأزواج و الأقارب و الأصهار ، و يتعيبن على المحضر أن يثبت ذلك فى أصل الإعلان و صورته إذ هى بيان جوهرى يترتب البطلان على إغفاله و أنه لا تشترط الإقامة بالنسبة لوكيل المعلن أو لمن يعملون فى خدمته ، بل يكفى أن يتم تسليمهم صورة الإعلان فى موطنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 830

بتاريخ 08-12-1974

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

إن تقدير قيام عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما فى الموطن " و كذلك توافر رابطة التبعية " من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و أن العبرة هى بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان و الشخص المراد إعلانه و ليس بنوع الخدمة التى يؤديها .

 

                 ( الطعن رقم 1035 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/8 )

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 465

بتاريخ 26-05-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

المقصود بالسبب الذى يجب بيانه بورقة الإعلان ، على ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات هو سبب الإمتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الإمتناع عن إستلام صورة الورقة ذلك أنه فى حالة الإمتناع عن إستلامها فإن الإعلان لا يتم بمجرد حصول هذا الإمتناع بل يجب على المحضر أياً كان سببه أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات ، و من ثم لا يترتب على هذا الإمتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى أصل الإعلان - كما أن من يمتنع عن إستلام الصورة لا يبدى عادة سبباً لإمتناعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0933     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 554

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أى طريق أخرى لا يقوم مقامه . و إذ كان ذلك ، و كانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعى بالحقوق المدنية قد أعلن بالأمر المذكور إلى أن قرر بالطعن فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن طعن المدعى بالحقوق المدنية فىالأمر المنوه عنه ، قد تم فى موعده القانونى ، يكون قد أصاب صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1254     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 807

بتاريخ 30-11-1975

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى أوجب القانون الإعلان لإتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فإن أى طريقة أخرى لا تقوم مقامه ، و لما كان يبين من مدونات الحكم الإستئنافى المطعون فيه أن الطاعن لم يعلن قبل تاريخ تقريره بالإستئناف فإنه و قد حاسب الحكم المطعون فيه الطاعن على عدم التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء بقبول الإستئناف شكلاً . و لما كان هذاالخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 1254 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )

=================================

الطعن رقم  1535     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 70 

بتاريخ 18-01-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 621

بتاريخ 07-06-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن قد أعلن للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مخاطباً مع ... ... ... ... بوصف أنه تابعه و مقيم معه ، و لم يثبت المحضر فى ورقة الإعلان أنه أخطر المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه - لما كان ذلك ، و كانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و كانت المادة 11 منه - قبل تعديلها " بالقانون رقم 100 سنة 1974 المعمول به إعتباراً من 25 أغسطس سنة 1974 " و التى جرى الإعلان فى ظلها - توجب على المحضر فى حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، و تسليمه ورقة الإعلان إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً من أقاربه أو أصهاره - أن يوجه خلال أربع و عشرين ساعة من تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة ، و يجب أن يبين ذلك كله فى أصل الإعلان و صورته لما كان ذلك ، و كانت المادة 20 من هذا القانون ترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 11 المذكورة ، فإن إجراءات المحاكمة - و قد قامت على إعلان غير قانونى تكون مشوبة بما يبطلها و يبطل الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه و الإحالة . 

 

                        ( الطعن رقم 280 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0967     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 869

بتاريخ 08-11-1976

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 5

لا يصح التحدى بعدم بلوغ من إستلمت صورة الإعلان سن الرشد إستناداً إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة فى 1957/7/21 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفى أن يكون مميزاً و مدركاً أهمية و ضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال فى الدعوى - و الأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لإستلامه حتى يقوم الدليل على العكس . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 353

بتاريخ 13-03-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا فى حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة إمتناع من ورد بيانهم فى المادة العاشرة عن إستلامها على ما يقضى به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التى لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان و غاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و أن يثبت فى محضر قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0227     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 734

بتاريخ 06-06-1977

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

الإلتزام بإعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 2/24 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادر بالبراءة و ليس بالإدانة - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة فى هذا المجال لعدم إنطباق الحكمة التى من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضى ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه و هى عدم االإضرار به لسبب لا دخل له فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 5  

بتاريخ 20-03-1930

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

يزول بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة .

 

                     ( الطعن رقم 806 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/3/20 )

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 104

بتاريخ 28-01-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات - الذى أحالت إليه الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو إمتنع من وجده منهم عن الإستلام وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة و إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل فى خلال أربع و عشرين ساعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 104

بتاريخ 28-01-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الميعاد المحدد للإخطار بالكتاب المسجل المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون المرافعات يمتد بسبب العطلة الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 104

بتاريخ 28-01-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية و إن نصت على أنه " إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان و الإ كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة ، فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان فى شخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابى . أما إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم الإستلام قانوناً فإن ذلك يعد قرينة على أن ورقته قد وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس .

 

                  ( الطعن رقم 1494 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0576     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 886

بتاريخ 11-11-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره و يعد إستلامهم ورقة الإعلان فى هذه الحالة قرينه على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1805     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1005

بتاريخ 01-12-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فإن صلة الخصم بها تكون قد إنقطعت و لم يبق إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ، و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء رأى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2292     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1229

بتاريخ 30-12-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 9

لما كان الدفاع و إن طلب فى ختام مرافعته سماع الجيران من أصحاب الزراعات المجاورة للطاعنين ، و هم بهذه المثابة شهود نفى ، إلا أنه لما كان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذى رسمه الشارع فى المواد 185 ، 186 ، 187 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ذلك ضرورة إعلانهم قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل طالما لم يدرجوا فى قائمة الشهود ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم إجابتهم إلى طلب سماعهم .

 

                  ( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/30 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2297     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 981

بتاريخ 26-11-1981

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى مدوناته ما نصه " و حيث أن المدعية بالحق المدنى لم تحضر رغم إشعارها فى 1978/5/29 بإعلان على يد محضر معلن إليها قانونا " . و يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعنة أعلنت بالحضور لجلسة الأول من يونيو سنة 1978 المحددة لنظر الإستئناف و قد جرى الإعلان وفق أحكام المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بإعلان ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته و المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أنه إذا لم يجد المحضر أحداً فى موطن المطلوب إعلانه ممن يصح تسليم الورقة إليه فعليه تسليم الورقة إلى جهة الإدارة ، ذلك بأن المحضر قد أثبت أنه إنتقل يوم 29 من مايو سنة 1978 إلى محل إقامة الطاعنة فألقاه مغلقاً فإنتقل إلى القسم فى اليوم ذاته و سلم صورة الإعلان إلى مأمور القسم ثم قام فى اليوم ذاته بإخبار الطاعنة بذلك بكتاب مسجل رقم 39 ، و من ثم فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر  منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً مما يفترض معه علم الطاعنة بحصول الإعلان ما لم تدحض هذا الإفتراض بإثبات العكس ، و لا يؤثرفى صحة هذا الإعلان أن يكون قد تم لأقل من الأجل المحدد فى المادة 233 من قانون الإجراءات الجنائية و هو ثلاثة أيام قبل الجلسة لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانونى و إنما يصح للطاعنة - وفقاً لنص المادة 334 من القانون ذاته - إذا ما حضرت أن تطلب أجلاً لتحضير دفاعها إستيفاء لحقها فى الميعاد الذى حدده القانون و على المحكمة إجاباتها إلى طلبها و إلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة ، و إذ كان لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنة أو من مفردات الدعوى أنها تشتمل على ما يدحض قرينة علم الطاعنة بحصول الإعلان فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2547     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 248

بتاريخ 23-02-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً . طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن صلة الخصوم بها تكون قد إنقطعت و لم يبق إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة و إصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء رأى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5708     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 335

بتاريخ 11-03-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 6

لما كان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه و للمحكمة ألا تقبل التأجيل للإستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون أعطاءه أياها من تاريخ الأعلان و يوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و محاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال فى مواد الجنح و المخالفات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 540

بتاريخ 29-04-1982

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

المحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، و لئن كان وجوب سماع الشهود قاعدة لها القيدين اللذين نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و أوردهما الحكم المطعون فيه ، إلا أن تخلف الشاهد عن الحضور رغم تأجيل الدعوى لإعلانه - و حتى بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة - لا يفيد بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً طالما أن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادتين 279 و 280 منه الإجراءات التى تتبعها المحكمة فى حالة تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به و أجاز لها تغريمه و الأمر بضبطه و إحضاره . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم رداً على طلب الطاعن سماع الشهود - على ما سلف بيانه - لا ينبىء على إطلاقه أنه إستحال على المحكمة سماعهم و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال المجنى عليهما و باقى شهود الإثبات الذين لم تسمعهم فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

 

                    ( الطعن رقم 1242 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/4/29 )

=================================

الطعن رقم  6383     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 382

بتاريخ 03-04-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحق المدنى و قضى بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى المدنية و ذلك من غير أن يعلن المدعى بالحق المدنى للحضور أمام المحكمة الإستئنافية و من غير أن يسمع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يستوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 6383 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/3 )

=================================

الطعن رقم  6913     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 763

بتاريخ 14-11-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، و كانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ، و كان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة و لا يقوم مقامه تنفيذ الطاعن للحكم فإن باب المعارضة فى الحكم المطعون فيه لما يزل مفتوحاً ، و يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .

 

                ( الطعن رقم 6913 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 904

بتاريخ 16-12-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة         

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو إمتنع من وجده فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة و أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة - و كانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات و كان يبين من الإطلاع على إعلان الطاعن لجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم 1981/10/3 لرفض تابعه الإستلام و أثبت فى نهاية الإعلان أنه سيخطر عنه بالبريد المسجل و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة و أن الإخطار تم بطريق المسجل . و من ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .

 

                   ( الطعن رقم 595 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/16 )

=================================

الطعن رقم  2989     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 560

بتاريخ 05-06-1984

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 5

لما كان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و كان الثابت أن الطاعن مثل أمام محكمة الجنايات و معه المحامى المنتدب و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلانه بقرار الإتهام أو بتاريخ الجلسة يكون غير سديد . 

 

 

=================================

الطعن رقم  2419     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 610

بتاريخ 31-10-1932

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

متى أعلن المتهم فى الميعاد القانونى فليست المحكمة ملزمة بإجابته إلى ما يطلب من تأجيل الدعوى و لا يعد رفضها التأجيل حرماناً له من حق الدفاع .

 

                 ( الطعن رقم 2419 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 254

بتاريخ 15-01-1934

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات الأهلى لا تستلزم فى إعلان متهم بالحضور لدى محكمة الجنح ، لمحاكمته على ما هو مسند إليه ، سوى ذكر التهمة و مواد القانون المطلوب تطبيقها . و ليس فى المواد الخاصة بتحريات الدعوى العمومية من المدعى المدنى "49 إلى 56 " ما يشير إلى أن الشارع أراد أن يكون فى الإعلان الصادر إلى المتهم بيانات خاصة متعلقة بالجريمة ، فيكفى إذن فى هذه الحالة أن تكون ورقة التكليف بالحضور الصادرة من المدعى المدنى مشتملة كذلك على التهمة و مواد القانون ، كما هى الحال فى الإعلان الصادر من النيابة . فإذا رفع شخص دعوى جنحة مباشرة على آخر متهماً إياه بتهمة القذف و السب فى حقه بالعبارات الواردة فى إعلان دعوى مدنية كان أقامها ضده و فى المذكرة المقدمة منه فيها ، و عند المرافعة لدى المحكمة أضاف المدعى بالحق المدنى إلى عبارات القذف و السب الواردة بإعلان الإتهام عبارات قذف أخرى مأخوذة من إعلان الدعوى المدنية و المذكرة المقدمة فيها - و هما أساس الإتهام - فمن الخطل فى الرأى أن يعد ذكر هذه العبارات لأول مرة أمام محكمة الموضوع تهمة جديدة لم تشملها ورقة التكليف بالحضور ، إذ أن التهمة المسندة إلى الطاعن هى القذف و السب بما إشتملت عليه عريضة إعلان الدعوى المدنية و المذكرة المقدمة فيها من مختلف الأقوال ما أشير إليه منها فى إعلان دعوى الجنحة المباشرة و ما إستبقى ذكره للمرافعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 12-02-1934

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة و ترافع فى موضوع التهمة و لم يدفع ببطلان إعلان تكليفه بالحضور ، فلا يجوز له أن يعرض هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 12-02-1934

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

إعلان الأوراق إلى المسجونين يتم قانوناً بتسليم صورتها إلى مأمور السجن .

 

 

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 311

بتاريخ 23-04-1934

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

النيابة غير مكلفة بإعلان شهود النفى الذين يريد المتهم الإستشهاد بهم ، إلا فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون تشيكل محاكم الجنايات ، وهى حالة ما إذا قدم المتهم إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهادتهم أمام محكمة الجنايات حتى إذا قرر القاضى فى هذه الحالة أن الطلب جدى كلف النيابة بإعلانهم بالحضور أمام تلك المحكمة . أما إذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضى الإحالة بل قام بنفسه بإعلانهم ، عملاً بحكم المادة 18 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، للحضور أمام المحكمة ، ثم أجلت القضية فى الجلسة التى أعلن الشهود لها لدور مقبل ، و غفل المتهم عن إعادة إعلان الشهود إلى جلسات ذلك الدور ، و جاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من إعلان شهوده و لم يبد عذراً مقبولاً ، فرفضت المحكمة طلب التأجيل ، فإن المحكمة لا تعتير قد تجاوزت حد سلطتها القانونية فيما فعلت ، و لا يمكن أن ينسب إليها الإخلال بحق الدفاع . كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم مما وقع فيه من تقصيرفى إعلان الشهود بمقولة إن ذلك كان واجباً على النيابة .

 

                      ( الطعن رقم 1000 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/4/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0380     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 21-01-1935

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إذا لم يعلن المتهم بإسم أحد شهود الإثبات عليه ضمن قائمة الشهود ، كان له الحق فى أن يعارض فى سماع شهادته بالجلسة وفقاً للمادة 45 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ، فإذا هو لم يفعل فلا يكون له بعد ذلك الحق فى أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

                        ( الطعن رقم 380 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/1/21 )

=================================

الطعن رقم  1091     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 493

بتاريخ 24-06-1935

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن القانون إذا كان قد أوجب إعلان أسماء الشهود للمتهم قبل الجلسة بثلاثة أيام فإنه لم يرتب على إغفال هذا الإعلان أى بطلان ، بل كل ما ينبغى فى مثل هذه الصورة هو أن تمكن المحكمة المتهم من إدخال شهادة الشهود الذين يسمعون بغير إعلان سابق .

 

                      ( الطعن رقم 1091 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/24 )

=================================

الطعن رقم  1367     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 491

بتاريخ 10-06-1935

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

يجب إعلان شهود النفى قبل جلسة المحاكمة كما يجب إعلان أسماء هؤلاء الشهود إلى النيابة . فإذا أخل المتهم بهذه الإجراءات ، و طلب التأجيل لإعلان شهود فرفضت المحكمة فلا جناح عليها فى ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 1367 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/10 )

=================================

الطعن رقم  1030     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 602

بتاريخ 18-05-1936

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن الغرض الذى رمى إليه الشارع فى المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان و صورته مما إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه . فكلما تحقق هذا الغرض فى الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه .

 

                         ( الطعن رقم 1030 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 23 

بتاريخ 07-12-1936

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن المادة 158 من قانون تحقيق الجنايات تنص على وجوب إعلان المتهم بالمواد التى تقضى بالعقوبة فليس من الضرورى إعلانه قبل المحاكمة بمادة العود بل يكفى طلبها فى مواجهته بالجلسة على أساس أن العود ظرف مشدد .

 

                         ( الطعن رقم 10 لسنة 7 ق ، جلسة 1936/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0689     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 548

بتاريخ 08-05-1939

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن الإجراءات الواجبة الإتباع فى طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور فى الدعاوى الجنائية هى بعينها الإجراءات التى تتبع فى المواد المدنية و هى المبينة فى المادتين 6و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه ، و فى حالة عدم وجوده بمحله فيكون تسليمها لأحد الساكنين معه من أقربائه أو خدمه . فإذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب إعلانه بيوم الجلسة فسلم صورة الإعلان لشخص آخر ، ولم يبين فيه أن هذا الشخص من أقارب المتهم أو خدمه الذين يساكنونه ، فهذا الإعلان يكون باطلاً قانوناً لإغفاله هذا البيان الجوهرى الواجب إشتماله عليه . و الحكم الصادر على أساسه يكون باطلاً بالتبعية لقيامه على إجراء باطل .

 

                     ( الطعن رقم 689 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0941     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 168

بتاريخ 08-04-1940

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إنه طبقاً للمواد 6 و 7 و 22 من قانون المرافعات يشترط لصحة الإعلان أن يكون قد حصل لنفس الشخص المراد إعلانه أو فى محله . و فى حالة إمتناعه هو أو خادمة أو أحد أقاربه الساكنين معه عن تسلم الصورة يجب على من تولى الإعلان أن يسلمها لحاكم البلدة الكائن فيها محله أو لشيخها ، و أن يدون جميع الإجراءات التى يتخذها فى الأصل و الصورة و إلا كان العمل باطلاً . فإذا كان كل ما أجراه المحضر هو أنه حرر محضراً بأنه إنتقل إلى المحافظة وأعلن المتهم مخاطباً مع الضابط النوبتجى بها ، و أنه كتب فى أسفل المحضر عبارة " بعرض الصورة على تابعه المذكور إمتنعت عن الإستلام " فإن هذه العبارة لا تعنى لقصورها عن بيان الظروف و الملابسات التى حصل فيها الإمتناع . و قد كان الواجب أن يحرر المحضر قبل تسليم الإعلان إلى المحافظة محضراً يثبت فيه إنتقاله إلى محل المطلوب إعلانه ، و مخاطبته لخادمته ، و إمتناع هذه عن تسلم الصورة ، و التاريخ الذى حصل فيه ذلك . أما و هو لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلاً ، و لا يجوز التعويل عليه . و إذا عدته المحكمة إعلاناً صحيحاً ، و بناء عليه إعتبرت المتهم متخلفاً عن الحضور ، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 941 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 646

بتاريخ 20-04-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إن أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام ، و لذلك فإن الدفع بها يسقط الحق فيه بعدم التمسك به قبل سماع أول شاهد طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات ، و لا يجوز إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض . 

 

                ( الطعن رقم 1133 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )

=================================

الطعن رقم  0871     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 451

بتاريخ 03-04-1944

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن المحكمة الإستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التى تقدم إليها ، إلا أنه إذا كان الحكم الإبتدائى قد صدر بناء على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية و بدون أى تحقيق بالجلسة ، فإنه يكون على محكمة الدرجة الثانية أن تجيب المتهم إلى ما يطلبه من سماع الشهود و إلا كان حكمها باطلاً . و لا يقلل من ذلك أن تكون المحكمة قد أذنت للمتهم فى إعلان شاهده فلم يتم له ذلك متى كان هو قد بين لها أنه عمل كل ما فى وسعه و لم يوفق ، بسبب تهرب الشاهد من تسلم الإعلان ، و قدم إليها الدليل على ذلك مصراً على سماعه .

 

                 ( الطعن رقم 871 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )

=================================

الطعن رقم  1509     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 617

بتاريخ 29-01-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه أقام بناء منزل لم يستوف الشروط القانونية ، و طلب عقابه بالمواد 1 و 8 و 18 من القانون رقم 51 لسنة 1940 ثم تبين من أوراق المحاكمة أن موضوع التهمة التى وجهت إليه و تناولها بدفاعه و حكم عليه من أجلها هى أنه تجاوز بالبناء الذى إستحدثه و أضافه إلى منزله القديم الحد الأقصى المسموح به بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1940 فإن معاقبته بمقتضى هذه المادة المنطبقة على فعلته التى إقتنعت المحكمة بثبوتها قبله تتكون صحيحة بغض النظر عما تضمنه التكليف بالحضور .

 

 

=================================

الطعن رقم  1461     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 20 

بتاريخ 10-12-1945

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 4

إعلان المتهم لحضور جلسة المعارضة المرفوعة منه عن الحكم الغيابى لا يصح أن يكون فى مواجهة النيابة العمومية . و لكن هذا لا يترتب عليه بطلان الإعلان ذاته و إنما يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر بناء عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 135

بتاريخ 29-04-1946

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إذا كانت ورقة التكليف بالحضور المعلنة من المدعية بالحقوق المدنية قد إشتملت على بيان الأفعال المنسوبة إلى المعلن إليه و هى تكون جريمة خيانة الأمانة ، و لكنها لم تذكر فيها مادة القانون التى تقضى بالعقوبة ، و كان الثابت فى محضر جلسات المحاكمة أن المعلن إليه حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى و أن الحاضر عن المدعية طلب فيما طلبه فى مواجهته تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات ، فإنه بهذا يكون قد حصل تدارك النقص الموجود فى ورقة التكليف بالحضور و يزول ما فيها من بطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  1482     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 399

بتاريخ 10-11-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

ما دام المتهم قد بحث عنه رجال المباحث فلم يستدلوا عليه و لا على محل إقامته فإعلانه للنيابة يكون صحيحاً . على أن الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور لا يجدى المتهم ما دامت الدعوى قد نظرت فى حضرته إبتدائياً و إستئنافياً .

 

                  ( الطعن رقم 1482 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1738     لسنة 45  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 14 

بتاريخ 08-11-1928

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

إعلان الحكم لمسجون يقع صحيحاً إذا سلمت صورته لمأمور السجن طبقاً لأحكام الأمر العالى الصادر فى 24 مايو سنة 1901 بتعديل بعض مواد الأمر الصادر فى 9 فبراير سنة 1901 المتعلق بإعلان الأوراق للمسجونين .

 

                  ( الطعن رقم 1738 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 256

بتاريخ 04-04-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

تعتبر باطلة ورقة التكليف بالحضور لجلسة الإستئناف التى تعلن للمتهم فى النيابة على إعتبار أنه ليس له محل إقامة معروف بالقطر المصرى إذا كان قد سبق له أن نبه النيابة إلى تغيير محل إقامته و عين لها جهة الإقامة الجديدة لتعلنه فيها بجلسة الإستئناف .

 

                   ( الطعن رقم 951 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0460     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 738

بتاريخ 19-05-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

تتم إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية بالطرق المقررة فى قانون المرافعات . و توجب المادة 12 من القانون الأخير على المحضر عند تسليم الإعلان إلى مأمور القسم أن يوجه إلى المعلن إليه كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و أن يبين ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته . و ترتب المادة 24 من ذات القانون البطلان على مخالفة حكم المادة 12 المذكورة . و لما كانت ورقة إعلان الطاعنة للجلسة التى حددت لنظر معارضتها قد إكتفى فيها المحضر بإثبات إعلانها مع كاتب أول القسم دون توجيه خطاب موصى عليه يخبرها فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، فإن الإعلان يكون باطلاً ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة إعلان الطاعنة لتلك الجلسة و قضى فى موضوع المعارضة باطلاً بدوره ، مما يتعين معه نقضه .

 

                   ( الطعن رقم 460 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0885     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1216

بتاريخ 04-11-1969

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لإستلام الإعلان ، و أنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى الطاعنة و خاطب من أجاب بأنه تابع لها ، و لغيابها سلمه صورة الإعلان ، فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ، و لا يجدى الطاعنة بعد ذلك الإدعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دامت لم تنكر وجود من إستلم الإعلان بداخل مسكنها عند توجه المحضر و لم تنكر وصول صورة الإعلان إليها و علمها بتاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.

              

 

=================================

الطعن رقم  1313     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 89 

بتاريخ 14-01-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 الذى بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1976 - و جرى الإعلان فى ظله - لا يوجب إشتماله ورقة الإعلان  على ما يفيد إثبات سبب الإمتناع عن إستلام الصورة و كل ما أوجبه القانون فى حالة إمتناع المعلن إليه عن إستلامها أن يسلمها المحضر فى اليوم ذاته لجهة الإدارة و أن يوجه إليه خلال أربع و عشرين ساعة فى موطنه الأصلى كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك و فقاً لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن المحضر قد أثبت بمحضر الإعلان إنتقاله يوم 29 نوفمبر سنة 1976 الساعة العاشرة صباحاً لإعلان الطاعن لحضور جلسة 26 ديسمبر سنة 1971 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و لإمتناعه عن الإستلام سيعلن لجهة الإدارة ثم أثبت فى اليوم ذاته الساعة الحادية عشرة صباحاً سلم ورقة الإعلان لمندوب الإدارة الذى وقع بورود صورتها كما أثبت أنه وجه فى اليوم التالى إخطاراً عن ذلك وفقاً لما تقضى به المادتان 10 ، 11 من قانون المرافعات فإن إعلان الطاعن بالجلسة الذى حددت لنظر معارضته الإستئنافية يكون قد تم صحيحاً .

 

                  ( الطعن رقم 1313 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/14 )

=================================

الطعن رقم  1351     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 897

بتاريخ 06-12-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 2

توجب المادة 11 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو إمتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة و أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة - لما كان ذلك - و كانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات و كان يبين من الإطلاع على إعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانها لجهة الإدارة يوم 11 من سبتمبر سنة 1972 لغلق مسكنها و أثبت فى نهاية الإعلان أنه " أخطرعنه فى 1972/9/12 " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليها - الطاعنة - فى موطنها الأصلى أو المختار يخبرها فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة و أن الإخطار تم بطريق السجل و من ثم فإن إعلان الطاعنة لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضتها و إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإعتبار معارضة الطاعنة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان البلاطل فإنه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه و الإحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .  

 

                     ( الطعن رقم1351 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/6 )

=================================

الطعن رقم  1387     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 304

بتاريخ 26-02-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الحاضر مع الطاعن دفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة تأسيساً على أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات من أخر إجراء صحيح فيها و هو قرار الإحالة الصارد فى 1966/4/11 م إذ لم يعلن المتهم بإعادة الإجراءات إلا فى 1976/5/25 لجلسة  1976/6/16 لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية قد ساق قوله " و حيث إنه عن الدفع بإنقضاء الدعوى المبدى من المتهم فإنه غير سديد إذ فضلاً عن ثبوت إعلانه بأمر الإحالة و بورقة التكليف بالحضور للجلسة التى حوكم فيها غيابياً و هى جلسة 1974/4/24 و التى لم تكن المدة التى تنقضى فيها الدعوى الجنائية قد تكاملت عند إنعقادها و هو " أى الإعلان " إجراء قاطع لهذه فإن المتهم قد صدر عليه حكم غيابى بعد إعلانه بالحضور و بصدوره لا يكون هناك محل للتحدث عن إنقضاء الدعوى الجنائية ذاتها بل يكون الأمر وارداً على الحكم ذاتها بل يكون الأمر وارداً على الحكم ذاته و ما إذا كانت العقوبة المقضى بها فيه قد سقطت بمضى المدة و هى لم تسقط  بعد حتى تم ضبطه و من ثم يكون الدفع سالف البيان متعين الرفض لما كان ذلك و كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد تم إعلانه قانوناً من محل إقامته ببلدته للحضور بجلسة 1974/4/24 التى صدر فيها الحكم غيابياً من محكمة الجنايات بإدانته و من ثم يكون هذا الحكم قد صدر صحيحاً و ما أورده الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية سائغاً و متفقاً مع تطبيق القانون السليم و ما هو ثابت فى الأوراق ، لما كان ذلك ، و كان ما يثيره الطاعن فى وجه النعى من أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة فى تاريخ محاكمته غيابياً أمام محكمة الجنايات لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع عند محاكمته للمرة الثانية بما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة لما يقتضيه ذلك من تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها و من ثم يكون منعى الطاعن فىغير محله . و طعنه غير سليم متعيناً الرفض .

 

                     ( الطعن رقم 1387 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/26 )

=================================

الطعن رقم  1602     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 140

بتاريخ 22-01-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 30 يونيه سنة 1976 ، ثم تأجلت فى حضور الطاعن و محاميه لجلسة 17 نوفمبر سنة 1976 و فيها لم يحضر الطاعن ، فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، فإن إجراءات المحكمة تكون قد تمت صحيحة ، و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن فى مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن للحضور فى جلسة 17 نوفمبر سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إذ أنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد إتخذ فى حضرة المتهم " الطاعن " فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسة متلاحقة - و هو الحال فى هذه الدعوى - و يكون الطاعن إذ قرر بالطعن فى الحكم بعد الميعاد محسوباً من صدوره فإن طعنه يكن غير مقبول شكلاً . 

 

                    ( الطعن رقم 1602 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/22 )

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 552

بتاريخ 07-05-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته و كان قضاء محكمة النقض و إن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لإستلام الإعلان و أن تسليمه لمن خاطبه المحضر فى هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ، إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها ، لما كان ذلك و كان فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له و من ثم يكون تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الإستئنافية راجعاً لعذر قهرى هو عدم إعلانه بالجلسة المحددة لنظرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 947

بتاريخ 13-12-1979

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى  محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى يلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا تكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة - لما كان ذلك - و كان المحضر قد تبين له أن العنوان الذى نقل إليه الطاعن الأشياء المحجوز عليها وهمى و غير حقيقى قصد به الطاعن إخفاء محل إقامته الحقيقى و يكون قد إستعمل غشاً من جانبه و لا يجوز له أن يستفيد من غشه و يكون صحيحاً إعلانه فى النيابة . 

 

 

=================================

الطعن رقم  3983     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 399

بتاريخ 16-03-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه ، قد عرض لدفاع الطاعن فى هذا المنحى و رفضه لحضور محام عنه صحح إسمه ، فليس يعيبه من بعد إن لم يبين السند القانونى فى رفضه ، ما دام أن لذلك سند من نص المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  5003     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1367

بتاريخ 28-12-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الإستئنافى و تحدد لنظر معارضته جلسة 20 من نوفمبر سنة 1983 و فيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 8 من يناير سنة 1984 لإعلانه ثم توالى تأجيلها بعد ذلك للسبب ذاته حتى جلسة 18 من نوفمبر سنة 1984 و فيها تخلف الطاعن عن الحضور أيضاً فقضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن و قد إستدل الحكم المطعون فيه - على ما أورده فى مدوناته - على علم الطاعن بالجلسة الأخيرة بإعلانه بها فى مواجهة شقيقه ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و أنه إذا أعلن فى موطنه و لم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل إستلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه ، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه و لكنها قرينة غير قاطعة يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس . لما كان ما تقدم ، و كان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة مؤرخة 4 يناير سنة 1986 صادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ثابت فيها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 و عاد إليها بتاريخ 12 من يوليه سنة 1985 قادماً من ليبيا ، و كانت هذه المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة ، فإنه يكون قد ثبت عدم علم الطاعن بتاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه القضاء فيها ، و الحكم على خلاف القانون فى هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسمياً بصدوره ، و إذ كان هذا العلم لم يثبت فى حق الطاعن قبل يوم 8 من يناير سنة 1986 - على ما يبين من المفردات - و هو اليوم الذى قرر فيه بالطعن مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً و فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

 

                ( الطعن رقم 5003 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/28 )

=================================

الطعن رقم  3339     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1027

بتاريخ 22-11-1989

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت بورقة إعلان الطاعن بالجلسة الأخيرة أن المحضر قد سلم صورتها فى موطن الطاعن لتابعه المقيم معه ، و كان من المقرر أن المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان ما دام أنه قد خوطب بموطن المعلن إليه ، فإنه لا يجدى الطاعن التعلل بأن من أعلن فى مواجهته لا يقيم معه و لا تربطه به صلة قرابة أو تبعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  7443     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 362

بتاريخ 11-03-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتى : " و على الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج إسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى و ذلك مع تحمل نفقات الإعلان و إيداع مصاريف إنتقال الشهود . فإن هذا النص صريح فى وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة . و إذ كان ذلك و كان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً " أ " من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشاهد الذى طلب إلى محكمة الجنايات سماعه و لم يدرج إسمه فى قائمة الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه و يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  3380     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 859

بتاريخ 13-10-1985

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان صدور قرار التأجيل فى مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى الجلسة الأخيرة بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه ، و كان القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلى دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون أخطار الغائبين من الخصوم به و من ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  3953     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 479

بتاريخ 15-04-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه فى موطن المراد إعلانه أو إمتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالإستلام أو رفض إستلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة و أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة و قد رتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات ، و إذ كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن ورقة تكليف الطاعن بالحضور لجلسة 1984/7/24 قد أعلنت لجهة الإدارة فى السابع عشر من هذا الشهر و ثمة بيان لا يحمل توقيعاً مثبت على نموذج ختم مطبوع فى نهاية محضر الإعلان يتضمن عبارة تفيد الإخطار عنه بمسجل لم يبين رقم قيده وهى عبارة مبهمة الهوية و لا تفيد بذاتها أن المحضر القائم بالإعلان قد أرسل للمعلن إليه كتاباً بالبريد المسجل فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت إلى جهة الإدارة و أن الإخطار قد تم بطريق التسجيل و من ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً و لا يصح أن يبنى عليه أثر بالنسبة للتقادم .

 

                    ( الطعن رقم 3953 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/15 )

=================================

الطعن رقم  4038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 127

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                           

فقرة رقم : 1

إن المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقيق من صفة الشخص الذى يتقدم له لإستلام الإعلان ما دام أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2749     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 514

بتاريخ 31-03-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و إلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة إتصال المحكمة بالدعوى ، لما كان ذلك فإن إلتفات الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن فى هذا الشأن إيراداً له و رداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً ينبنى على صحتته بطلان إجراءات المحاكمة الإبتدائية ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 2749 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/3/31 )

=================================

الطعن رقم  4544     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1078

بتاريخ 13-12-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر إن الإصل فى إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و 11 من قانون المرافعات إنها تسلم إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره و بعد إستلامهم ورقة الإعلان فى هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس و كان الطاعن قد أعلن فى محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التى نظرت فيها معارضته على الوجه المتقدم ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  3590     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 339

بتاريخ 26-02-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته ، و كان قضاء محكمة النقض و إن جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لإستلام الإعلان و أن تسليمه لمن خاطبه المحضر فى هذه الحال يعد قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه إلا أن له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عكسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4361     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 653

بتاريخ 27-04-1987

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 4

لما كانت المحكمة تطمئن إلى صحة الشهادات المقدمة إثباتاً لتجنيد الطاعن الأول بالقوات المسلحة فى تاريخ الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يكون إعلانه بتلك الجلسة - إعمالاً للمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية - إلى إدارة الجيش . و إذ كان البين من ورقة إعلانه بالجلسة المار ذكرها أن المحضر أثبت فيها بأنه توجه فى . . . . . لإعلان الطاعن لجلسة . . . . . . و لما لم يجده و وجد منزله مغلقاً قام بإعلانه لجهة الإدارة ، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً مما يبطل الحكم المطعون فيه لإبتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع .

 

                     ( الطعن رقم 4361 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/27 )

=================================

الطعن رقم  7382     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 602

بتاريخ 13-04-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا فى حالة تقديم الشكوى و لا ينسحب حكمها على الإدعاء المباشر ، و كانت المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية " . و يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلى - و ذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة ، كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان و إنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية على أن محامى المدعى بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه و إن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعى بالحقوق المدنية على صحيفة الإدعاء المباشر و حضور المطعون ضده الأول بشخصه و الثانى بوكيل عنه و عدم منازعتهما فى أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه و إعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما .

 

                ( الطعن رقم 7382 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1255     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 520

بتاريخ 03-04-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 1981/1/10 للحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الإستدلال عليه . و لما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه فى الدفاع .

 

 

=================================

الطعن رقم  3887     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 966

بتاريخ 27-10-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن تخلف عن حضورها ، كما يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ، أن إعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جرى فى محل صناعته . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو فى موطنه ، و كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة و بهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص عمله موطناً له . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإستئناف تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطأ فى القانون و تعيب بالبطلان .

 

                    ( الطعن رقم 3887 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/10/27 )

=================================

الطعن رقم  5260     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1331

بتاريخ 15-12-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم فى غيبته إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و إلا بطلت إجراءات المحاكمة ، لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة إتصال المحكمة بالدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  5322     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 944

بتاريخ 25-10-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حضور المعارض جلسة المعارضة و تمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يصحح ما قد يشوب ورقة تكليفه بالحضور من بطلان فإن منعى الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  3934     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1044

بتاريخ 10-11-1988

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التى حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلان صحيحاً ما دام أن الدعوى نظرت على وجه صحيح فى القانون و إستوفى كل خصم دفاعه و حجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها ، إذ أنه بذلك تكون صلة الخصم بالدعوى قد إنقطعت و لم يبق له إتصال بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة و تصبح القضية فى هذه المرحلة - مرحلة المداولة ، و إصدار الحكم - بين يدى المحكمة لبحثها و المداولة فيها و يمتنع على الخصوم إبداء رأى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  7104     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 669

بتاريخ 03-05-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 5

من المقرر أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم فى غيببتة إلا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التى تحدد لنظر دعواه و إلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانونى شرط لازم لصحة إتصال المحكمة بالدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  46454    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 940

بتاريخ 23-10-1990

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 4

لما كان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبنى عليه بطلانه ، و كانت أوجه الطعن المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان و إنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، و كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه ، و ليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

               ( الطعن رقم 46454 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/10/23 )

=================================

الطعن رقم  11581    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 837

بتاريخ 16-05-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك بطلان ورقة التكليف بالحضور ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . و على المحكمة إجابته إلى طلبه " و كان يبين من مراجعة المفردات أن تقرير الإستئناف المرفوع من الطاعن و الموقع عليه منه حددت به جلسة 1987/2/4 لنظر الإستئناف ثم تأشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة إلى 1987/5/6 و بإعلان المتهم ، غير أن المفردات خلت مما يفيد إعلانه . كما يبين مما أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المتهم حضر من السجن و طلب أجلاً للإطلاع و إبداء الدفاع ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً و رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعن بوجه النعى أنه سبق إلى الجلسة التى حددت لنظر إستئنافه بغير إعلان و قبل أن يتيسر له إعداد دفاعه هو قول يظاهره الواقع على نحو ما سلف ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن التأجيل لتحضير دفاعه و مضت فى نظر الدعوى و لم تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة هذا الطلب ، فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .

 

                 ( الطعن رقم 11581 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/16 )                    

 

=================================

الطعن رقم  13814    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1133

بتاريخ 05-11-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

من المقرر أن حضور الطاعن الجلسة التى حددت لنظر معارضته و تمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه فى التمسك بوجوب إعلانه ، هذا فضلاً عن أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنه 1981 - المعمول به فى الخامس من نوفمبر سنة 1981 - و الذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه - قد إكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله .

 

 

=================================

الطعن رقم  9377     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1253

بتاريخ 27-11-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة ، و كان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  9532     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1284

بتاريخ 05-12-1991

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : الاعلان                                          

فقرة رقم : 3

لما كان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد فى القانون لا ينبنى عليه بطلانه ، و كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور و ميعاده ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان - بفرض حصوله - و إنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاد لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، و كان الدفاع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعطاء الطاعن أجلاً لإعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه ، و ليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .   


تعليقات