القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الاشتباه اركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة الاشتباه اركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري


 

ماهية الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه                  

فقرة رقم : 1

الإشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه ، إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و لما كان وصف الإشتباه بهذا المعنى رهناً بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة على ميل المشتبه فيه لنوع من الإجرام فقد خول القاضى أن يصدر حكماً واجب التنفيذ فوراً إما بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً أو أن يوقع عليه عقوبة المراقبة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1506     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 208

بتاريخ 05-03-1957

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                    

فقرة رقم : 1

جرائم الإشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين و ينقضى بإنقضائه و إنما هى فى حقيقتها وصف إذا توفرت عناصره التى حددها القانون لصق هذا الوصف بالشخص و يستدل عليه بما طبع عليه من إتجاه إلى إرتكاب جرائم حددها المشرع و إعتبرها معياراً موضوعياً للكشف عن هذه الحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 0386

بتاريخ 30-03-1959

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                    

فقرة رقم : 1

الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين

و المشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود - كما هو الحال فى إرتكاب الجرائم الأخرى - و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون خطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر ، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الإشتباه و إتصال فعله الحاضر بماضيه الذى إنتزع منه هذا الوصف ، و تظل صفة الإشتباه لاصقة بالمشتبه فيه حتى يرد إعتباره عنها - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه سبق الحكم عليه لجريمة الإشتباه و لم يكن هذا الجزاء قد محى عنه فى تاريخ إرتكاب جريمة إحراز السلاح التى دين بها ، فإنه يعد من المشتبه فيهم الذين عنتهم الفقرة " و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 الأمر الذى يتحقق معه تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر .

 

 

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 536

بتاريخ 11-10-1971

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها ، و منها جرائم الإعتداء على النفس و المال أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه إعتاد على إرتكاب هذه الجرائم ، فقد دلت على أن الإشتباه وصف يقوم بذات المشتبه فيه إذا توافرت عناصره القانونية ، و هذا الوصف ليس فعلاً مما يحس به فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود كما هو الحال فى الجرائم الأخرى ، و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه إذا بدا من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر وجوب إنذاره أو عقابه بوضعه تحت مراقبة البوليس . و لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أى دليل آخر لا تؤكد كمون هذه الحالة فيه و لا يوجد بالأوراق ما يؤيد ذلك ، دون أن تناقش المحكمة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جريمتى سرقة و لم تعرض أيضاً لما شهد به رجال الحفظ من أن المطعون ضده سئ السمعة و السيرة ، و هو ما أثبته الحكم فى مدوناته ، و لم تقل كلمتها بشأنها و هل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى توافر حالة الإشتباه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه النعى مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 198 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/10/11 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 416

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                    

فقرة رقم : 3

لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط و الشرطى المرافق له بتحقيق النيابة من إرتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبىء بذاته عن إتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها و لا تقوم به الدلائل الكافية على إتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجيز القبض عليه و تفتيشه ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه و تفتيشه يكون سديداً فى القانون ، ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الإشتباه لغير ذوى الشبهة و المتشردين و ليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة و إرتباك دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه . و لا يصح من بعد الإستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه بإعتباره وليد القبض و التفتيش الباطلين و ينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/28 )

 

=================================

الطعن رقم  6886     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 360

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود ، و إنما إفترض الشارع لهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما تفيد المادة أيضاً أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو منشأ الإشتباه و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم ، و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده متى كانت قرينة البون نسبياً و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 84 

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

الإشتباه هو صفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام ، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقررها الإنذار تقريراً محتوماً . لإنتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظه النظام فيه . و علة الإشتباه هى خطر المشتبه فيه على الأمن العام ، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0217     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 920

بتاريخ 12-12-1979

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

الإشتباه على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية  يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه بوضعه تحت مراقبة الشرطة أو إنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم بإنذاره بإعتباره مشبوهاً عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات الثلاث التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1959 و هى وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن ستة شهور  ولا تزيد عن خمس سنين ، و من ثم فإنه لا يصح فى القانون معاقبة المتهم تطبيقاً لهذه الفقرة إلا إذا أثبت للمحكمة سبق الحكم عليه بإنذاره مشبوهاً ثم إتيانه فعلاً يؤيد حالة الإشتباه فيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإدانة الطاعن فى تهمة تأييد حالة الإشتباه رغم عدم سبق صدور حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً و إعتبر أن التدبير الوقائى المحكوم به عليه عملاً بالمادة 48 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 بمثابة عقوبة الإنذار المنصوص عليها فىقانون الإشتباه سالف الإشارة حال أنه لا يقوم مقامها فى صحيح حكم القانون فإنه لا يكون معيباً بما يوجب نقضه .   

 

                    ( الطعن رقم 217 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/12/12 )

=================================

الطعن رقم  6382     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 416

بتاريخ 19-03-1985

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : ماهية الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر على ما جرى قضاء محكمة النقض - إن المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة به - و منها  الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شان مكافحة الدعارة - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه أعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابلة للإجرام و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه . كما  دلت على أن الإشهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودهما و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الذى هو مبنى الإشتباه و إنما هى  تكشف عن و جوده و تدل عليه أسوة بالإشهار و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم - و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده - متى كانت قريبة البون نسياً و كانت من الجسامة و الخطورة بما يكفى لإقتناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة لا تنازع فى أن الإتهامات التى عول عليها الحكم المطعون فيه بين  ما عول - كانت قائمة بالفعل عند صدور الحكم - فإن ما تثيره بشأن عدم نهائية الأحكام الصادرة فيها يكون فى غير محله .

 

اركان جريمة الاشتباه 

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 481

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : اشتباه                  

فقرة رقم : 1

إن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها من جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى العمومية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

 

                  ( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 3

حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الإشتباه و إنحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .

 

                   ( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 844

بتاريخ 23-10-1961

الموضوع : اشتباه                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس ، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم بإعتباره عائداً للآشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة ، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                 ( الطعن رقم 620 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1002

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه                              

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 2006 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 583

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه                              

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على أساس أنه إشتهر عنه لأسباب مقبولة الإعتداء على المال و الإتجار بالمواد المخدرة مسندة فى ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ و إلى ما إستظهرته من صحيفة سوابقه و من قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

                        ( الطعن رقم 770 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

=================================

الطعن رقم  4237     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1006

بتاريخ 08-12-1986

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها - و منها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، و تقديمها للغير - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق و الإشتهار قسيمان متعادلان فى إبراز حالة الإشتباه بشرط أن يكون الإشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده ، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإشتباه القائمة على أساس الإشتهار أن يعنى ببيان تلك الأسباب ، و أن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من إتهامات متكررة و يبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الإشتباه ، و هو ما يقتضى من المحكمة أن تطلع على القضايا التى وجهت فيها تلك الإتهامات و أن تبحث الأدلة التى يرتكز عليها الإتهام فى كل منها لتقدر جديتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإشتباه إستناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق إتهامه فى أربع من الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات دون إستظهار أن ما أسند إلى الطاعن فى كل منها هو الإتجار بالمخدر أو تقديمه للغير ، و ليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه و لكنها لا تدخل فى عداد الجرائم المكونة لحالة الإشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، كما لم تعن المحكمة بالإطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الإتهام فى كل منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور. 

 

                   ( الطعن رقم 4237 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/8 )

 

اثبات جريمة الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1022

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : اشتباه                  

فقرة رقم : 1

إن المتهم الذى يحاكم على أنه يعد مشبوهاً و لو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه ، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة و تدل عليها ، و لا جناح على القاضى إن هو إستعان فى بحثه بشواهد منها و إن كان عليه - وهو بصدد بحث حالة المتهم  القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر - أن يبين فى حكمه الأدلة التى تربط ذلك الماضى الذى كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذى يحاسبه عليه . و لا يقال فى هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضى .

 

                ( الطعن رقم 313 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 924

بتاريخ 21-11-1961

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إن هى إستعانت فى إعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد بحث حالة المتهم و محاسبته على إتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة و الإعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر ، و إلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض إنقضى عليه أمد بعيد .

 

                   ( الطعن رقم 739 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 214

بتاريخ 03-03-1975

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 1

إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم ، بل يكفى أن يكون مصدرها القانون ، و إذ كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التى أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

 

                         ( الطعن رقم 94 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 04-03-1947

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 1

إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة و إنما هى تكشف عن وجوده ، فهى و الشهرة بمنزله سواء . و لهذا فإن الإستدلال على حاضر إتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره . و إذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا القانون إعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه .

 

                       ( الطعن رقم 717 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اشتباه                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه                             

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، و لم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على إعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .

 

                        ( الطعن رقم 775 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

العود الى الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 625

بتاريخ 09-05-1950

الموضوع : اشتباه                  

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بأنه فى حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس فى سرقة فإنه يكون فى حالة عود للاشتباه . فإذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم إلى المحكمة الإبتدائية و وصفت هذه الحالة خطأ بأنها حالة اشتباه فأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض و لم يستأنف ،

و إستأنفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على أن المتهم عائد للإشتباه ، فقضت المحكمة الإستئنافية ببراءته قولاً منها بأن إستئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الإبتدائية ،

و لذلك فهى لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى و أن التهمة المعلن بها و هى تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق فى قضية أخرى ، فإنها تكون قد أخطأت ؛ إذ الموضوع المطروح أمام المحكمة الإستئنافية بمقتضى إستئناف النيابة لا ينطوى على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها فى صحيح القانون حالة عود للاشتباه ، بل لقد كان من واجب المحكمة الإستئنافية أن تصحح الوصف القانونى لهذه الحالة حتى و لو لم تلفتها إليه النيابة فى أسباب إستئنافها بشرط أن تلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد ، و هذا الشرط هو الذى يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح و الحكم على مقتضاه ،

و يضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الإستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم .

 

                    ( الطعن رقم 318 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه فى 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لإرتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس . 

 

                  ( الطعن رقم 402 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 138

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة العود للإشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذى جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة . و إذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر ، و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بالنسبة إلى العقوبة .

 

            ( الطعن رقم 1058 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1045

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إذا كانت صحيفة السوابق التى قدمتها النيابة فى الدعوى يبين منها أن الحكم الذى تستند إليه فى إعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائى ، و لم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون إذا هى لم تعتبر المتهم عائداً بناء على الأوراق الموجودة فى الدعوى .

 

                ( الطعن رقم 393 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 170

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و إذ كان نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الإشتباه و سكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة فإنه متى كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى 27 من أكتوبر سنة 1946 لوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه فى 12 من إبريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لأنه إرتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة 0

 

               ( الطعن رقم 1056 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 716

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة ، هى حالة إختيار القاضى الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة إبتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة ، و هى حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الإشتباه المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من تلك المادة

و التى جعل القانون عقابها الحبس و المراقبة معاً ، و تحكمها قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و بمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر و ثبت أنه إرتكب جنحة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة . فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944 ، و هذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات ، و كان المتهم قد أتهم بجريمة الشروع فى القتل التى قامت على أساسها جنحة الإشتباه التالية فى 17 يناير سنة 1949 قبل مضى خمس سنين من إنقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس و المراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

 

             ( الطعن رقم 1643 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 35 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                                

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد نصت على أنه " إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة " . لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقاً لهذه الفقرة و تأسيساً على إتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى . فإذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 828 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 114

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                                

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الإشتباه بأن أتهم فى قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه بإعتباره مشبوهاً ، و كان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة إستكمالاً لتحقيق الدعوى و لكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم فى القضية التى أمرت بضمها و لم تضم أو على أن إتهامه فيها كان إتهاماً جدياً و على أساس حفظ حق النيابة فى الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدى عليها مخالفة بذلك ما تقضى به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 918 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 295

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد حدد فى المادة الخامسة منه من يعد مشتبهاً فيه ، ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و نص فى الفقرة الثانية منها على " أنه فى حالة العود تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين " ، ثم أنه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضى بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و نص فى الفقرة الثانية على أنه : " إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم ، وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابعة " و بإستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه فى الإشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الإشتباه .

 

                 ( الطعن رقم 1112 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 414

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم بجريمة الإشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 فى جريمة تبديد و فى 9 من مايو سنة 1943 لسرقة ، و حكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 فى جناية شروع فى قتل ، و ما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين فى ضرب ، كما إستند الحكم أيضاً إلى شهادة شيخ البلد من أن المتهم أتهم بقتل ابنه [ ابن الشاهد ]

و قدم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية و إلى إعتراف المتهم بهذا الإتهام

و بأن القضية لما يفصل فيها بعد ، و إستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد إنطوت نفسه على عادة إرتكاب جرائم الإعتداء على المال و النفس حتى فى أبشع صوره ، فإن ما إستخلصته من ذلك سائغ فى العقل و المنطق .

 

              ( الطعن رقم 1215 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 762

بتاريخ 28-04-1953

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضى أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى أى عندما يكون للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو إستبدال الإنذار بها . أما فى حالة العود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفاً للقانون ، و يكون إستئنافه جائزاً . و إذ كانت المادة السابعة قد أتت فى أحوال الإشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد ، فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزاً و ممتنعاً إستئنافه إلا حيث يكون للقاضى أن يحكم به ، أى فى حدود المادة الثالثة و الفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار ، بل يجب تطبيق الفقرة الثانية ، و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التى تقضى بأن العقوبة فى حالة العود تكون هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات و لم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف طبقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 790

بتاريخ 12-05-1953

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن جريمة العود إلى حالة الإشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، و لما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بإرتكابه إحدى الجرائم ، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الإشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه غير مقيدة بمصير الإتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل بإعتباره مكوناً لجريمة أخرى إلا بما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة و وجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضى إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التى إرتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس فى تلك الدعوى .

 

               ( الطعن رقم 441 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1550

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إذا تبين للمحكمة الإستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، قد إرتكب جريمتى سرقة و شروع فيها ، مما يجعله عائداً لحالة الإشتباه فإن ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و هى عقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانونى الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

                ( الطعن رقم 532 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 615

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للإشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر إعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة و كل فعل منها يكون جريمة مستقلة و من ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .

 

               ( الطعن رقم 295 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 618

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن الفعل المادى الذى يكون جريمة العود للإشتباه و مثاله الظاهر - إرتكاب جريمة سرقة - و إن كان يدخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للإشتباه إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى - كما أن المشرع بما أورده فى المادتين 5و6 / 1و2 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 قد دل على أنه لا يريد الأخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 من قانون العقوبات .

 

               ( الطعن رقم 297 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 198

بتاريخ 25-02-1958

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 أن يكون المشتبة فيه عائداً للإشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و يتكرر إستحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الإشتباه ، و من ثم فإن القول بأن الحكم الصادر على المتهم بإعتباره عائداً لحالة الإشتباه ينصرف إلى كل ما سبقه من وقائع و لا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الإشتباه يكون غير سديد .

 

              ( الطعن رقم 870 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 1

تتحقق جريمة العود إلى حالة الإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه ، و هذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بإرتكابه إحدى الجرائم ، و يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الإشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه غير مقيدة بمصير الإتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل بإعتباره مكوناً لجريمة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه                               

فقرة رقم : 2

إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و من ثم فإن إقامة الدعوى على المتهم بوصف أنه مشتبه فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف أنه عائد لحالة الإشتباه .

 

              ( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

 

انذار الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0468     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 61 

بتاريخ 03-11-1952

الموضوع : اشتباه                  

فقرة رقم : 1

متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بأنه وجد بحالة تشرد بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش فقضى ابتدائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تطبيقاً للمواد 1 و 1/2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فاستأنف ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل ذلك الحكم و الإكتفاء بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً - فإن المحكمة بحكمها هذا تكون قد إستعملت الرخصة التى خولها القانون لها فى المادة الثالثة من المرسوم بقانون سالف الذكر من الإكتفاء بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد ، إلا أن صيغة الإنذار كما جاءت بالحكم لم تكن هى التى ينص عليها القانون فى تلك المادة ، و يكون من المتعين تصحيح هذا الخطأ بالحكم بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد .

 

                   ( الطعن رقم 468 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 84 

بتاريخ 19-12-1932

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل إن المادة التاسعة إذ نصت على أنه " إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبة فيه أو ... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه " بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعدية مطلقة لا حد لها ، و أن إنذار الإشتباه غير قابل للسقوط بمضى أية مدة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة إستعداده للإجرام و كونه خطراً على الأمن العام إلصاقاً لا يمحوه الزمن ، بحيث إذا وقع فى سبب من أسباب تطبيق المراقبة ، فى أى وقت كان بعد هذا الإنذار ، وجب إعتباره و تطبيقها .

 

                     ( الطعن رقم 665 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1990     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 436

بتاريخ 04-03-1935

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدده مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه ، بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المادة .

 

                     ( الطعن رقم 1990 لسنة 3 ق ، جلسة 1935/3/4 )         

 

=================================

الطعن رقم  2137     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 503

بتاريخ 25-11-1935

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم تنص على أنه إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه ، أو قدم ضده بلاغ جديد عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً من المادة الثانية ، أو عن شروعه فى إرتكاب إحدى تلك الجرائم ، أو إذا وجد مرة أخرى فى الأحوال المنصوص عليها الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، أو إذا كان لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية ، فيطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه طبقاً لأحكام الباب التالى . فإذا إعتمدت المحكمة صحة ما وجد لدى البوليس من الأسباب الجدية التى أيدت ظنونه عن ميول المتهم و أعماله الجنائية ، و طبقت عليه المواد 2 و9 و10 من القانون المتقدم الذكر ، فهذا الإعتماد بإعتبار كونه تقديراً موضوعياً داخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع و لا مراقبة  لمحكمة النقض عليه .

 

                      ( الطعن رقم 2137 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/25 )

 

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 529

بتاريخ 06-01-1936

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن ما جاء بالمادة الخامسة من قرار وزير الحقانية الصادر فى 16 فبراير سنة 1924 المعدل فى 31 أغسطس سنة 1933 من أن الإنذار الذى يوجهه البوليس إلى شخص يشتبه فى أنه من المتشردين هو ، رغم جواز الطعن فيه ، إنذار مشمول بالنفاذ المؤقت - ما جاء بها من ذلك إنما هو من الأحكام الأصيلة التى لا يقررها و لا يوجبها إلا قانون يصدر بها . أما وزير الحقانية فلا يملك تقريرها و لا إيجابها لخروج ذلك عن حدود السلطة المخولة له بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون التشرد و المادة 34 منه . و إذن فجريمة التشرد لا تعتبر واقعة إلا إذا لم يغير الشخص المنذر أحوال معيشته المخالفة للقانون فى مدى عشرين يوماً من تاريخ صيرورة الإنذار نهائياً . فإذا تسلم شخص إنذار البوليس فى 31 يناير 1935 مثلاً ، ثم طعن فيه بتاريخ 2 فبراير سنة 1935 ، فأيدته النيابة العامة فى 26 فبراير نفسه ، ثم قدمت الشخص المنذر للقضاء لمحاكمته بوصف أنه فى 7 مارس سنة 1935 وجد بحالة تشرد رغم إنذاره ، فهذا الشخص الذى  لم يمهل إلا ثمانية أيام من تاريخ تأييد الإنذار خلافاً لما يقضى به القانون من تحديد تلك المهلة بعشرين يوماً لا تصح إدانته ، و الحكم الذى يعاقبه على إعتبار أنه متشرد يكون حكماً مخالفاً للقانون متعيناً نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلس 1936/1/6 )

=================================

الطعن رقم  1422     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 599

بتاريخ 04-05-1936

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه بل جاء نصها عاماً دالاً بنفسه على عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة خلافاً لإنذار التشرد الذى نصت المادة السادسة من القانون المذكور على

أنه لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 220

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن إنذار الإشتباه متى أعلن من البوليس للمشتبه فيه و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه أو بإستنفاد الطرق المقررة للطعن إعتبر فيما يتعلق بموضوعه و فيما صدر من أجله عنواناً للحقيقة حائزاً قوة الشئ المحكوم به . فلا يجوز لأية هيئة البحث من جديد فيما رآه رجال السلطة العامة و فيما قرروه فى شأن حالة من صدر إليه الإنذار بمقتضى ما لهم من سلطة خولهم إياها القانون و إختصم بها . و لذلك فلا تجوز من بعد للمشتبه فيه إثارة الجدل حول الأسباب التى دعت البوليس لتوجيه إنذار الإشتباه إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1285     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 220

بتاريخ 18-04-1938

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 2

إن القانون لم يجعل لإنذار الإشتباه أمداً ينتهى فيه أثره ، بل جاء نصه دالاً بذاته على عدم تقيد الإنذار بمدة ما و أوجب عقاب المنذر إذا خالف مقتضى الإنذار فى أى وقت كان . و لا تصح الموازنة بين إنذار الإشتباه و إنذار التشرد و القول بأن الأول يسقط بمضى الزمن كما هو الحال بالنسبة للثانى لإختلاف طبيعة الأمرين إذ أن الإشتباه صفة خلقية تشعر بأن صاحبها قد وقع منه أمور يستدل منها على أن له نفساً ميالة للإجرام و أنه بهذه النفسية خطر على المجتمع . و ليس من شأن هذه الصفة أن تلحق الشخص لمجرد وجوده فى إحدى حالات الإشتباه الورادة فى القانون ، بل يجب لذلك أن يرى رجال الضبط أنه خطر على الأمن العام فيثبتوا عليه هذه الصفة بإنذار يوجهونه إليه . و معنى ذلك أن الإشتباه حالة ينشئها إنذار البوليس إنذاره للكف عن متابعته . و لذا فقد حدد القانون أمداً لسقوط إنذار التشرد ، أما إنذار الإشتباه فقد أراد القانون عدم توقيته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1657     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 579

بتاريخ 16-10-1939

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 2

إن المشبوه إذا كان سبب إنذاره الإعتياد على الإتجار فى المخدرات و كانت إساءة الظنون فيه بعد ذلك راجعة إلى الإعتياد على الإتجار فى المواد المخدرة أيضاً فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المتقدمة الذكر تنطبق عليه .

 

                   ( الطعن رقم 1657 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1446     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 676

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة من قانون المتشردين و الأشخاص المشتبه فيهم لم تحدد مدة معينة لسقوط إنذار الإشتباه كمافعلت بالنسبة لإنذار التشرد ، بل لقد جاء نصها عاماً مفيداً بذاته عدم قابلية هذا الإنذار للسقوط بمضى المدة .

 

               ( الطعن رقم 1446 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================

الطعن رقم  1489     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 564

بتاريخ 18-12-1944

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 2

يكفى قانوناً للقول  بمخالفة إنذار الإشتباه أن يكون الإنذار قد وجه بناء على أى موجب من الموجبات المبينة فى المادة 2 من القانون رقم 24 لسنة 1923 ثم يخالف المشبوه المنذر مقتضاه بوقوعه فى أى سبب من الأسباب الواردة بالمادة 9 و لو كان مسمى موجب الإنذار يختلف عن مسمى سبب المخالفة . فإن القانون قد إعتبر الموجبات الت ذكرها فى المادة 2 هى و الأسباب التى ذكرها فى المادة 9 كلها منتهية إلى وصف واحد ، بالنسبة إلى من تتوافر فى حقهم كلها أو بعضها ، هو الذى حرص على أن يعمل على وجوب الإبتعاد عنه تحقيقاً لمصلحة الجماعة . و إذن فإذا أنذر المشبوه بسبب الإعتداء على النفس فهو مخالف للإنذار إذا ما إعتدى على المال . لأن الإعتداء ، على النفس كان أو على المال ، بإعتباره وليد آفة النزوع إلى الإجرام ، هو الذى أراد الشارع ، إبتغاء لخير المجتمع ، أن يصد عن الميل نحوه أو عن التوجه إليه .

 

               ( الطعن رقم 1489 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1645     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 728

بتاريخ 04-01-1949

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 نصت على أنه " إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة " . و إذن فمتى كان المتهم قد حكم بإنذاره مشبوهاً ثم إتهم فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم بالشروع فى السرقة فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الواقعة حتى إذا ما تبينت جدية الإتهام فيها أدانت المتهم بالإشتباه و أوقعت عليه العقوبة المقررة ، أما إذا هى لم تفعل وقضت ببراءته فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه .

 

                       ( الطعن رقم 1645 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0641     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 862

بتاريخ 02-05-1949

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما جعلت حكم القاضى الجزئى غير قابل للطعن فى حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، أما إذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فإنه يكون للنيابة أن تستأنف حكمه لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذى ينص على أنه فى حالة الثبوت يحكم بالمراقبة و يخول القاضى الإكتفاء بالإنذار .

 

                       ( الطعن رقم 641 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1109     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 33 

بتاريخ 22-05-1930

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن جرائم الإشتباه المبينة بالمادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 تقوم كلها على سبق إنذار المشبوه و على فعل مادى من الأفعال المبينة فى هذه المادة و على قصد جنائى منتزع من إقدام المشبوه على العود للإشتباه بإرتكابه فعلاً من تلك الأفعال رغم سبق إنذاره مشبوهاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1131     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 39 

بتاريخ 05-06-1930

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : انذار الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إنه ما دام الغرض من إنذار المتشردين و المشتبه فى أحوالهم تسجيل صفة الإشتباه على الشخص المنذر و تنبيهه رسمياً إلى أنه من المشتبه فى أحوالهم و دعوته للكف عما جعله مشتبهاً فى أمره ، و ما دام الغرض من إسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو إفتكاك المنذر نفسه من قيد الإنذار و محو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف و الكرامة - إنه ما دام الأمر كذلك فإن مدة سقوط الإنذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد إلى التشرد و الإشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 أو كأن يتوفر ضده لدى البوليس من الأسباب الجدية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه و أعماله الجنائية .

 

                  ( الطعن رقم 1131 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/5 )

 

عقوبة الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0220     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 697

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : اشتباه                  

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية ، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية و هى الحبس . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أن أمره فى منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها . و يتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالى لعقوبة الحبس .

 

                 ( الطعن رقم 220 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1759     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 122

بتاريخ 03-02-1958

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

جرى قضاء هذه المحكمة فى أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ، يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و أن لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

 

               ( الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

 

=================================

الطعن رقم  1073     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 35 

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                    

فقرة رقم : 2

متى كانت العقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على إحدى حالات التشرد ، التى دين المطعون ضده بها ، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 من القانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963 ، و كان الحكم المطعون فيه قد عدل الحكم الإبتدائى الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهور مع الشغل و إكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه فى الإستئناف المرفوع منه وحده ، فإنه بدوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم الإبتدائى - رغم نزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة - طالما أن المطعون ضده هو الذى طعن فيه وحده بالمعارضة ثم الإستئناف - دون النيابة العامة - إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم الإبتدائى و لا يطعن عليه بالمعارضة أو الإستئناف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0068     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 362

بتاريخ 23-11-1931

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إذا إتهم شخص بسرقة مع العود و أحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقاً للمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين على الإجرام فإن الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم بهذه العقوبة - و هى عقوبة جناية - من شأن محكمة الجنايات وحدها . أما قاضى الجنح و محكمة الدرجة الثانية فليس لهما فى هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس . فإذا قضى أيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته و أخطأ فى تطبيق القانون . 

 

                      ( الطعن رقم 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )

=================================

الطعن رقم  01022    لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 585

بتاريخ 23-03-1936

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

المراقبة الخاصة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة . فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة و لم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الإستئنافية ، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الإشتباه ثابتة ، أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضى ببراءته على أساس أن العقوبة التى أوقعها الحكم المستأنف هى عقوبة غير مقررة قانوناً .

 

                       ( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 ) 

 

 

=================================

الطعن رقم  0426     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 414

بتاريخ 10-03-1941

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، أى الأشخاص الذين إشتهر عنهم لأسباب جدية الإعتداء على النفس . . . إلخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الإعتداء على النفس و إن لم يبلغ حد إغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدى على رجال الحفظ . و إذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة . 

 

                 ( الطعن رقم 426 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 24 لسنة 1923 حين قال فى المادة التاسعة " إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جدى عن إرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً ... إلخ " فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلك الشخص تحت المراقبة الخاصة و لو كان هذا البلاغ قد إنتهى أمره بالحفظ أو البراءة . و كل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدياً و القول بعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التى أقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له قى القانون و لا له من موجب يقتضيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0482     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 645

بتاريخ 12-02-1945

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 2

إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذين يجوز توجيه الإنذار إليهم ، و المادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على من يخالف مقتضى الإنذار ، فإنه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحت المراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضده بلاغ عن إرتكاب جريمة سرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثر من مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة .

 

                  ( الطعن رقم 482 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )

=================================

الطعن رقم  0653     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 915

بتاريخ 07-06-1949

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل - كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و النص فى المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد مع سكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم إن هى إلا تطبيق لهذه القاعدة . فإذا كان الثابت أنه قد حكم على المتهم قبل المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه ، و حكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل فى 21 من أبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منه بعد هذا القانون فإنه يكون قد إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه ، و يتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور .

 

                        ( الطعن رقم 653 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0802     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 924

بتاريخ 13-06-1949

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل ، كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره . و نص المادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد و سكوتها عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة . و إذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه " فى 1942/3/3 " بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه " 1947/3/2 " بالحبس لإرتكابه جريمة سرقة ، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة .

 

                       ( الطعن رقم 802 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 )

=================================

الطعن رقم  2451     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 382

بتاريخ 21-11-1929

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم إرتكب سرقة فإتهمته النيابة بالسرقة و بأنه عاد للإشتباه لإرتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه فى التهمة الأولى بالحبس شهرين و فى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فإستأنف فقضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرأت محكمة النقض أن المحكمة الإستئنافية مع أنها أدانت المتهم فى التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية و هى المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور . لكن محكمة النقض وجدت أيضاً أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية و المتهم هو الذى إستأنف الحكم دون النيابة . و من أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل إكتفت فى التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية .

 

                    ( الطعن رقم 2451 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 241

بتاريخ 15-02-1931

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

إذا إتهم أحد المشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن إتهم فى جناية قتل عمد و طبقت المحكمة عليه المادة التاسعة و العبارة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 و حكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فإن هذه التبرئة لا يصح أن تكون سبباً لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت أن إتهامه فى قضية الجناية كان جدياً و أن محكمة الجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة فى نظرها . و النظر فى كون البلاغ جدياً أو غير جدى هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

 

                    ( الطعن رقم 613 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0265     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 127

بتاريخ 25-01-1989

الموضوع : اشتباه                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 110 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1982 - و الذى أسند الإتهام إلى المطعون ضده خلال العمل به - قد حددت التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه و منها التدبير الذى عدل عنه الحكم المطعون فيه و التدبير الذى قضى به فأوجبت أن يكون هذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات . و كان الحكم المطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . إذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه . و لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدة التى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر .

 

                  ( الطعن رقم 265 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 540

بتاريخ 03-04-1985

الموضوع : اشتباه                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه                                   

فقرة رقم : 1

أن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1- تحديد الإقامة فى جهة أو مكان معين . 2- منع الإقامة فى جهة معينة . 3- الإعادة إلى الموطن الأصلى . 4- الوضع تحت مراقبة الشرطة . 5- الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية ، و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاثة سنوات و فى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس و الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على خمس سنوات .



تعليقات