القائمة الرئيسية

الصفحات



الاختصاص الولائى في القانون المصري

 


 

الاختصاص الولائى

================================

 

الطعن رقم  0322     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 786

بتاريخ 14-06-1950

الموضوع : اختصاص                  

فقرة رقم : 3

الغرض من الدفع بعدم الإختصاص هو رد الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها . فإذا كانت المحكمة صاحبة الإختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لإنتهاء ولايتها ، و كانت محكمة الدرجة الأولى التى يطلب الطاعن فى طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها و فصلت فيها فإستنفدت بذلك ولايتها عليها ـ فكل ما يثيره الطاعن فى صدد ذلك لا يكون له وجه .

 

                ( الطعن رقم 322 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/14 )

=================================

الطعن رقم  1738     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 821

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 2

إذا حاكمت المحكمة متهمين عن جريمة جلب مخدر من الخارج و قضت عليهما بالعقوبة ثم طعن أحدهما فى الحكم بأنه لم يتحدث عن سبب قضائه عليه بالإدانة مع أن ما وقع منه إنما وقع فى أراضى شبه جزيرة سيناء و هذه لها قانون خاص و محاكم خاصة و عقوبة مختلفة عن العقوبات المقررة لما يقع من الجرائم فى سائر البلاد المصرية ، و لم يكن هذا المتهم قد دفع أمام محكمة الموضوع بضبطه فى منطقة غير خاضعة لأحكام القانون العام فلا يقبل منه هذا الطعن أمام محكمة النقض ، إذ ذلك كان يقتضى تحقيقاً موضوعياً .

 

                  ( الطعن رقم 1738 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0893     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 702

بتاريخ 18-10-1965

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 5

الدفع بعدم إختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التى يصح إثارتها فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضى التى هى من النظام العام .   

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 287

بتاريخ 23-02-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5 ، 7 ، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له و أن المقصود بهذه الجرائم التى أشارت إليها هذه المادة - و على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هى الجرائم التى تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات و غير متعلقة بأعمال الوظيفة ، و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الإستيلاء بغير حق على مال للدولة ، و سكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - و ما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا ، و مدى صلة زميله بها بإعتباره شريكاً أو مساهماً فيها ، و ما إذا كان من العسكريين أم غيرهم مع ما لذلك من أثر فى إنعقاد الإختصاص الولائى للمحاكم العادية أو العسكرية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى من شأنه أن يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم مما يعين معه نقضه و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 287

بتاريخ 23-02-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 4

الدفع بعدم الإختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

                  ( الطعن رقم 1772 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/23 )

 

=================================

الطعن رقم  0501     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 631

بتاريخ 26-04-1970

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية "أ" الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت "ب" الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة " . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى "1" كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم "2" كافة الجرائم التى ترتكب من الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون". و إذ كان ما تقدم ، و كانت التهمة المسندة إلى الطاعن الثانى " رقيب بالقوات المسلحة " - و هى تهمة ضرب - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون المشار إليه ، و لم تقع من الطاعن بسبب تأدية أعمال وظيفته ، فإن الإختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الأحكام العسكرية ، إذ يوجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1918     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 249

بتاريخ 15-03-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى . و لما كان لا ينبنى على صدور الحكم المطعون فيه بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكرى بإختصاصه بنظرها و الحكم فيها و بذلك تنتهى الخصومة أمامه و إما أن يحكم بعدم إختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الإختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص . و من ثم فإن طعن النيابة فى الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

 

                  ( الطعن رقم 1918 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 478

بتاريخ 20-06-1971

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أولاً ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى ، و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى إختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها ، و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم إختصاصها بجريمة ما ، تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات القضائية العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، فإذا حكم القضاء العادى بعدم الإختصاص الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى ، كان الحكم بعدم الإختصاص الولائى فى هذه الحالة منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها ، فيجوز الطعن فيه بالنقض .

 

                  ( الطعن رقم 13 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 350

بتاريخ 11-04-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لئن كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها بأن تسرى أحكام هذا القانون على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكامه . إلا أن المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الإختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر صفة معينة لدى الجانى وقت إرتكابه الجريمة هى الصفة العسكرية التى تثبت له أصلاً أو حكماً بمقتضى المادة الرابعة من ذلك القانون . و لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن وقت إرتكابه الجريمة لم يكن ضابطاً بالقوات المسلحة ، و إنما كان موظفاً بإحدى الشركات ، فإن الدفع بعدم الإختصاص يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 371

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

متى كانت الجريمة التى قارفها الطاعن و جرت محاكمته عنها ، قد وقعت و أحيل إلى محكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 فى شأن الأحكام العسكرية المعمول به إعتباراً من 25 يونيه سنة 1966 و قد وقعت منه إبان عمله أميناً لمخزن توزيع الغاز السائل بالجمعية التعاونية للبترول فرع شبرا و أنه لا علاقة لها بوظيفته اللاحقة كما يقول فى أسباب طعنه ، فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 325

بتاريخ 12-03-1973

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 4

جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب و الرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض ، مما مؤداه إنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية و أن الحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و بلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى و دون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها .

 

                     ( الطعن رقم 1511 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/3/12 )

=================================

الطعن رقم  0400     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 675

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0493     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 790

بتاريخ 25-06-1973

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مؤدى قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه ، و كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم .

 

                    ( الطعن رقم 493 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0092     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 157

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0867     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 750

بتاريخ 18-11-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

بينت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1166 ، الخاص بالأحكام العسكرية ، الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية " 1 " الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . " ب " الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة " . كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : " 1 " كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم . " 2 " كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " . لما كان ذلك ، و كانت التهم المسندة إلى الطاعن و هى إدارة مكان للدعارة و تسهيل و إستغلال دعارة الغير - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون ، و لم تقع بسبب تأديته أعمال وظيفته ، و من ثم فإن الإختصاص بمحاكمته - و إن كان من ضباط الصف بالقوات المسلحة - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقاً للمادة 2/7 من قانون الأحكام العسكرية إذ يوجد معه - فى تهمتى تسهيل و إستغلال دعارة الغير و المرتبطان بالتهمة الأولى - مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لهذا السبب قد أصاب صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1715     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 892

بتاريخ 30-12-1974

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أم لا . مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد إختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم إختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى فإنه يكون منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض ، يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1716     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 10 

بتاريخ 05-01-1975

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستئنافية . و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء ، و إن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة ، إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على إنفرادها فى هذه الحال بالإختصاص بالفصل فيها . لما كان ذلك و كانت جريمة إجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقب عليها بالمواد 3 و 4 و 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر و قرار وزير الداخلية المنفذ له ، و معاقباً عليها كذلك . بالمادتين 1 و 2 من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر فى 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكرى لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل - فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمة إجتياز الحدود - و هى جريمة معاقب عليها  وفق القانون و الأمر العسكرى السالف ذكرهما - فإن الإختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائى العادى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 759

بتاريخ 13-06-1977

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لما كانت النيابة العسكرية قد قررت عدم إختصاصها بالواقعة و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العسكرية هى صاحبة القول الفصل الذى لا تعقيب عليه فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى و من ثم يكون النعى على الحكم بأنه صدر من جهة غير مختصة و لائياً بإصداره على غير سند من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0112     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 457

بتاريخ 24-04-1978

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أولاً ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قد قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية و ذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى إختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون السالف ذكره ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيها إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم إختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص ، و إذ كان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه و بما لا يمارى فيه الطاعن أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد أحيلت إلى النيابة العسكرية فأجابت بكتابها المؤرخ 1 من ديسمبر سنة 1974 بعدم إختصاص القضاء العسكرى بنظرها ، و هو ما ينعقد مع الإختصاص بالفصل فيها للقضاء العادى ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أشار إلى أنه ليس فى أحكام القانون 100 لسنة 1971 فى شأن المخابرات العامة ما يخرج الدعوى المتصلة به من يد النيابة العسكرية التى تباشر بالنسبة لها كافة سلطاتها المخولة لها بموجب قانون الأحكام العسكرية الرقيم 25 لسنة 1966 ، و منها حقها فى تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها أم لا طبقاً لنص المادة 48 منه ، و من ثم يكون الحكم قد أصاب صحيح القانون فيما إنتهى إليه من رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى و يكون النعى عليه لذلك فى غير محله و لا تجوز الحاجة من بعد بإلتزام ما نص عليه القانون 100 لسنة 1971 المشار إليه فى شأن الإذن برفع الدعوى أو تمثيل جهاز المخابرات فى تشكيل هيئة المحكمة طالما أن الدعوى قد أقصيت عن مجال تطبيق أحكامه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 839

بتاريخ 30-11-1978

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية . و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالى الطوارئ و أن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على إنفرداها فى هذه الحالة بالإختصاص بالفصل فيها ، و كانت الجريمة التى إسندت إلى المتهمين و هى السرقة ليلاً من شخصين فأكثر من مسكن بواسطة التسور حالة كون أحد المتهمين يحمل سلاحاً ظاهراً و قد وقعت هذه الجناية بطريق التبديد بإستعمال السلاح - معاقباً عليها بالمادة 313 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية ، فإن الإختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 290

بتاريخ 27-02-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

متى كان قضاء هذه الدعوى قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة هى محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن المشرع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية ليشمل الفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و لما كان قد صدر قرار وزير العدل رقم 4332 لسنة 1978 بتاريخ 1978/12/11 على أن يعمل به من أول يناير 1979 بإنشاء محاكم جزئية للجنح المستعجلة و تعديل إختصاص محاكم الجنح و المخالفات المستعجلة و نص فى مادته الأولى على أن تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة إبتدائية عدا محاكم القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و دمنهور و محكمة جزئية للجنح المستعجلة تختص بنظر الجرائم المبينة فى هذه المادة و من بينها الجرائم المنصوص عليها فى المرسومين بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى و تحديد الأرباح و القرارات المنفذه لهما . و نصت المادة الثانية منه على أن يكون مقر كل من المحاكم المذكورة فى المادة السابقة عاصمة المحافظة و فى مبنى محكمة أمن الدولة الجزئية و تشمل دائرة إختصاص كل منها تشمله دائرة إختصاص المحكمة الإبتدائية التابعة لها .  و كان هذا القرار قد صدر - حسبما هو مبين بديباجته -طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية و بعد موافقة الجمعيات العامة لقضاة المحاكم الإبتدائية . لما كان ذلك ،  و كان الحكم المطعون فيه منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ، ذلك بأن محكمة الجنح الجزئية المستعجلة بمحافظة الإسماعيلية التى أنشئت بقرار وزير العدل سالف الذكر و هى إحدى المحاكم التابعة للقضاء العادى سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - فيما لو رفعت إليها و من ثم يكون الطعن فى هذا الحكم جائزاً . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً و لم يعلن إلى المطعون ضده إلا بعد الطعن عليه من النيابة العامة بطريق النقض - إلا أنه متى كان الحكم قد صدر بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى على خلاف القانون ، و كانت النيابة العامة لا تملك - و الحالة هذه - تقديم الدعوى إلى محكمة أخرى - فإن الحكم المطعون فيه لا يعتبر فى خصوصية هذه الدعوى -أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه  و من ثم فإن طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً لما كان ذلك ، و كان الطعن قد إستوفى المقرر فى القانون ، و كان الحكم قد جاء معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون على ما سلف بيانه فإنه يتعين نقضه و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الإختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه ، و إذ كان قضاء محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على الإختصاص و لم يتعرض لموضوع الدعوى فإنه يتعين - حتى لا تفوف على المطعون ضده درجة من درجات التقاضى - أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الإبتدائى المستأنف و إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد .

 

                  ( الطعن رقم 1151 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )                                 

 

 

=================================

الطعن رقم  1408     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 71 

بتاريخ 16-01-1980

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

متى كان القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة قد أخضع أمناء الشرطة لقانون الأحكام العسكرية فى كل ما يتعلق بخدمتهم ، و كانت مدونات الحكم قد أفصحت عن أن الواقعة التى دين بها الطاعن لا تتعلق بخدمته - و من ثم فإن النعى على الحكم بصدوره غير مختصة ولائياً بمحاكمته يكون على غير سند من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1413     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 80 

بتاريخ 16-01-1980

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعى على الحكم أنه لم يقض بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حق المطعون ضده ، هذا إلى أن القول بعدم إختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث و إن أتصل بالنظام العام إلا أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب إختصاص المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 

                   ( الطعن رقم 1413 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/16 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2460     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 979

بتاريخ 13-11-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى نتشريع أخر نصاً على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادتين 126 ، 1/234 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

    2،3) لما كان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى و ترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتأه عمداً و هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها و متى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دامت قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و إذ كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب التى إرتكبها و بين النتيجة التى إنتهت إليها هذه الأفعال و هى وفاة المجنى عليه فى قوله : " و لما كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى عليه و بين النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب و هى موت المجنى عليه غرقاً فإن حكم الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات يكون قائماً و منطبقاً على وقائع الدعوى ، ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب بالضرب و الإسقاط فى الماء الملوث مع التهديد بالإلقاء فى البحر و ما أدى إليه ذلك مع إستمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل البنية و دفعه إلى حافة رصيف المياه فى محاولة لإنزاله بها مرة أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقتها ، كل ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من قبضة المتهم جذباً كما يستتبع من المتهم دفعاً فى محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد به و هو غير متيقن من إجادة المجنى عليه السباحة و قد جرى كل ذلك فى بقعة على جانب الرصيف ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله ، هذا التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى عليه فى مياه البحر و هو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه و موته يعتبر عادياً و مألوفاً فى الحياة و جارياً مع دوران الأمور المعتاد و لم يدخله عامل شاذ على خلاف السنة الكونية و لذا فلا يقبل و لا يسمع من المتهم أنه لم يدفع حدوث تلك النتيجة الأخيرة و هى موت المجنى عليه غرقاً " و هو تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم و يتفق و صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد هذا فضلاً عن إنتفاء مصلحته فى هذا المنعى لأن العقوبة التى أنزلها الحكم به و هى السحن لمدة خمس سنوات تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى عليه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات .

 

   4) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى ترها و تقدرها التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك ييد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

 

   5) المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان وجد أخذها بما إقنتعت به منها بل حسبها أن تورد ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و هى لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه و لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها كما أن تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

   6) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن و إن طلب إجراء معاينة ليلية لمكان الحادث إلا أن هذا الطلب جاء فى سياق مرافعته بقصد التشكيك فى أقوال الشهود منتهياً إلى طلب البراءة و لا يفيد معنى الطلب الصريح الجازم الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه لما هو مقرر من أن الطلب الجازم هو الذى يصر عليه مقدمه و لا ينفك عن التمسك به و الإصرار عليه .

 

   7) المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى دليل آخر لأن فى عدم إيراداها له ما يفيد إطراحه و عدم التعويل عليه .

 

   8) القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى .

 

   9) من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً النتيجة التى إنتهت إليها و أنه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها يكفى أن يكون ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .

 

               ( الطعن رقم 2460 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/11/13 )

=================================

الطعن رقم  0685     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 842

بتاريخ 08-10-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لا ينال من الحكم ما إتضح - من بعد - من أن الإختصاص معقود لجهة القضاء العادى إعتباراً بأن الطاعن - الشريك فى جرائم التزوير - من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية و أن التهم المسندة إلى المحكوم عليه الأول - و هى تزوير أوراق رسمية و إستعمالها - ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون و لم تقع بسبب تأدية أعمال وظيفته ، على ما يقضى به مفهوم المخالفة لنص المادة 2/7 منه - ذلك أن الأصل فى الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر و هى لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع ، كما أن من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 917

بتاريخ 27-10-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

1،2) من المقرر أن القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

   3) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بفقرتيها الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له ، و كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الإختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت إرتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن وقت إرتكابه الجريمة فى أول ديسمبر سنة 1971 لم يكن جندياً بالقوات المسلحة و إنما كان يمتهن الزراعة " فلاحاً " و لم يتم تجنيده إلا بتاريخ 20 من فبراير سنة 1973 أى بعد مضى أكثر من سنة على وقوع الجريمة المسندة إليه ، فإن الإختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً غير سديد .

 

   4،5) لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة ، و كان من المقرر أيضاً أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الإستئنافية ، و كان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض ،و من ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض .

 

    6) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فيكفى أن تأخذ المحكمة بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه سواء ما صدر منها فى الجلسة أو فى التحقيق و لو لم يظاهره أحد آخر فيها .

 

   7) التناقض فى أقوال الشاهد - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله أستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

   8) لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فىالعقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يبين من الإطلاع على الحكم أنه حصل ما إعترف به ... ... ... ... من أنه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين ثم أطرح هذا الإعتراف لتناقضه مع ماديات الدعوى و ما جاء بالتقرير الطبى و على أقواله فى درء الإتهام عن إبن أخيه الطاعن الذى هب لنجدته - و هو تدليل سائغ و كاف لإطراح هذا الإعتراف ، فضلاً عن أنه من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليها متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع ، فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

   9) لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما شهد به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ، دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 816 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/27 )

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 917

بتاريخ 27-10-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، و أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى من النظام العام و يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0816     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 917

بتاريخ 27-10-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى جنود القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بفقرتيها الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له ، و كان المستفاد من هذا النص أن المشرع جعل الإختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطاً بتوافر الصفة العسكرية لدى الجانى وقت إرتكابه الجريمة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن وقت إرتكابه الجريمة فى أول ديسمبر سنة 1971 لم يكن جندياً بالقوات المسلحة و إنما كان يمتهن الزراعة " فلاحاً " و لم يتم تجنيده إلا بتاريخ 20 من فبراير سنة 1973 أى بعد مضى أكثر من سنة على وقوع الجريمة المسندة إليه ، فإن الإختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادى ، و يكون النعى بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً غير سديد .

 

   4،5) لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم إعلانه بالجلسة التى صدر فيها ، و كان من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة ، و كان من المقرر أيضاً أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الإستئنافية ، و كان الثابت أن الطاعن لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض ،و من ثم يكون هذا الوجه على غير أساس واجب الرفض .

 

    6) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فيكفى أن تأخذ المحكمة بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه سواء ما صدر منها فى الجلسة أو فى التحقيق و لو لم يظاهره أحد آخر فيها .

 

   7) التناقض فى أقوال الشاهد - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقواله أستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

   8) لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فىالعقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يبين من الإطلاع على الحكم أنه حصل ما إعترف به ... ... ... ... من أنه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين ثم أطرح هذا الإعتراف لتناقضه مع ماديات الدعوى و ما جاء بالتقرير الطبى و على أقواله فى درء الإتهام عن إبن أخيه الطاعن الذى هب لنجدته - و هو تدليل سائغ و كاف لإطراح هذا الإعتراف ، فضلاً عن أنه من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات و لها ألا تعول عليها متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة و الواقع ، فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

   9) لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما شهد به ، و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها و فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ، دلالة فى أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى و مبلغ إطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 816 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/27 )

=================================

الطعن رقم  1293     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1040

بتاريخ 26-11-1980

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، كما لم يدفع بعدم إختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة و ببطلان ما أثبت عنه من إعتراف لهذا السبب ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى ، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 968 - على أن " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : " أ " الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . " ب " الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و أسرار القوات المسلحة " كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : 1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3572     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 628

بتاريخ 10-06-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

و من حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمة المطعون ضده و آخر عن جرائم الإستيلاء بغير حق على مال مملوك لشركة النيل العامة لمقاولات الإنشاءات المدنية و الإشتراك فيها و إحراز سلاح نارى و ذخيرة ، و طلبت معاقبتهما طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة و عملاً بأحكام القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ و قرار رئيس الجمهورية رقم 1227 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 و محكمة أمن الدولة العليا بكفر الشيخ قضت بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1976 غيابياً للمطعون ضده و حضورياً للمتهم الآخر بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة الإستيلاء و الإشتراك فيها و ببراءة المطعون ضده من باقى التهم المسندة إليه ، و قد أقر نائب الحاكم العسكرى الحكم بالنسبة للمتهم الآخر و أعاد الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها عند ضبط المطعون ضده المحكوم فى غيبته ، ثم قبض على المطعون ضده و أعيدت محاكمته حيث صدر الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك ، و كان البين من محضر جلسة إعادة المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدر من المحكمة بوصفها محكمة جنايات كفر الشيخ بدلالة ما ورد بديباجة الحكم و ما تضمنته أسبابه من أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من السيد مستشار الإحالة و هو ما يخالف الواقع الثابت بالأوراق . لما كان ذلك و كانت المادة العاشرة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذى صدر الحكم المطعون فيه أثناء سريانه قد نصت على أنه فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات فى هذا القانون أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تتبع الإجراءات و الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية ، و كان القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر و الأوامر التى أصدرها رئيس الجمهورية لم تنظم الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين فإنه يتبع فى هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية و إذ كانت المادة 1/395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابى طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا محل لسقوط الحكم الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول و إستمراره قائماً لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد حكم عليه فى غيبته من محكمة أمن الدولة العليا ثم قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة إلا أنه لم يحضر أمام تلك المحكمة لإعادة نظر الدعوى بما مقتضاه إستمرار الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا قائماً . لما كان ذلك و كان من المقرر طبقاً للمادة 373 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعوى الجنائية تحال إلى محكمة الجنايات بناء على أمر من مستشار الإحالة فإن محكمة الجنايات إذ نظرت الدعوى و قضت فيها بذلك الوصف دون أن تحال إليها بالطريق الذى رسمه القانون فإن حكمها و ما بنى عليه يكون معدوم الأثر لتخلف شرط أصيل لازم لصحة إتصال المحكمة بالواقعة بما يوجب نقضه . و لا محل للقول بأن محكمة أمن الدولة العليا هى التى أعيد أمامها نظر الدعوى و أصدرت الحكم إستناداً إلى أن ذات الهيئة لها إختصاص الفصل فى قضايا أمن الدولة العيا ذلك أنه فضلاً عما ورد بمحضر الجلسة و ديباجة الحكم المطعون فيه من أنهما صادران من محكمة الجنايات فقد تضمن الحكم أن الدعوى محالة من مستشار الإحالة مما يكشف عن إعتقاد المحكمة خطأ بإختصاصها بصفتها محكمة جنايات بالفصل فى الدعوى و هذا الإعتقاد الخاطئ الذى تردت فيه لا يعد خطأ مادياً غير مؤثر فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  3572     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 628

بتاريخ 10-06-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الغيابى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا لازال قائماً فإنه و إن كانت حالة الطوارئ قد أنهيت بقرر رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 إلا أن القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة قد نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات كما أوجبت المادة التاسعة على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم و من ثم فإن الإختصاص بإعادة نظر الدعوى يكون معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا المنشأة بالقانون 105 لسنة 1980 .

 

                   ( الطعن رقم 3572 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/10 )

=================================

الطعن رقم  3588     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 521

بتاريخ 14-05-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أو لا ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية و ذلك على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات - الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى إختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ، 28 ، 30 من القانون السالف ذكره ، فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى ، و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت عدم إختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطة العسكرية التى قالت كلمتها فى هذا الخصوص . فإذا حكم القضاء العادى بعدم إختصاصه الولائى بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكرى كان الحكم بعدم الإختصاص الولائى فى هذه الحالة منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، فضلاً عن أنه حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، مما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                  ( الطعن رقم 3588 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/14)

=================================

الطعن رقم  1394     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 843

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

حيث إن الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى ، و لما كانت مدونات الحكم - فضلاً عن أنها خالية مما ينتفى به موجب إختصاص المحكمة قانوناً بمحاكمة الطاعن و ليس فيها ما يظاهر ما يدعيه من أنه رقيب بالقوات المسلحة - تفيد وجود مساهمين آخرين فى الجريمة مع الطاعن من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1969 الأمر الذى يظل معه الإختصاص منعقداً للقضاء العادى طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون سالف الذكر مما يضحى معه الدفع غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1470     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 969

بتاريخ 24-11-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

إنزال المحاكم الأحكام الواردة بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها ذلك بأن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 قد حصر إختصاص محاكم أمن الدولة و ما هى إلا محاكم إستثنائية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى كافة الجرائم - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون حالة الطوارئ حتى و لو تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 860

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكرى ضباط القوات المسلحة ، و نصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى و الثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين له ، إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، و كذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له .

 

 

=================================

الطعن رقم  1494     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 860

بتاريخ 10-11-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 3

لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أو لا ، و كانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها . و كانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكرى و تمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الدخلة فى إختصاص القضاء العسكرى طبقاً للمواد 1 ،  28 ، 30 من القانون السالف ذكره فإنها هى التى تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل فى إختصاصها ، و بالتالى فى إختصاص القضاء العسكرى و قرارها فى هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، فإذا رأت إختصاصها بجريمة ما إمتنع على القضاء العادى أن يفصل فيها و من ثم فإنه متى رفعت الدعوى الجنائية إلى القضاء العادى عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى أنها تدخل فى إختصاصه الولائى تعين على القضاء العادى أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها .

 

                  ( الطعن رقم 1494 لسنة 51 ق ، جلسة1981/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1103

بتاريخ 15-12-1981

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1980/2/10 قبل العمل بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 و الذى نصت مادته الثالثة على إختصاص محاكم أمن الدولة المنشاة طبقاً لأحكامه - دون غيرها - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة قبل العمل بالقانون المشار إليه على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة و أن محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ليست إلا محاكم إستثنائية و أن ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 من جواز إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى أمن الدولة لم يكن يسلب المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة إختصاصها بالفصل فى هذه الجرائم . لما كان ذلك و كان البين من مطالعة المفردات المضمومة أن النيابة أمرت فى 1979/2/28 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات طنطا طبقاً للمادة 336 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على رفع الدعوى إلى محكمة الجنايات من النيابة العامة مباشرة فى الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث و الرابع و السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها ، و كان ما أورده ، الحكم فى ديباجته من أن الدعوى أحيلت من مستشار الإحالة فى 1979/2/28 و هو ذات أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً و زلة قلم لا تخفى ، و لم يكن له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى إنتهى إليها فإن كافة ما ينعاه الطاعن بشأن الإختصاص بنظر الدعوى و إجراءات إحالتها  يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  4423     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 165

بتاريخ 08-02-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

لما كانت التهمة المسندة للطاعن قد وقعت فى غضون المدة من يوليو سنة 1974 حتى يونيو سنة 1975 أى فترة سريان أمر نائب المحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1973 و هو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى ، لما هو مقرر من أنه يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون الذى كان معمولاً به وقت إرتكابها ما دام القانون اللاحق لم يعدل من أحكامها . لما كان ذلك و كانت المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التى رفعت بها الدعوى غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى أسبغته النيابة عليها و لا بالقانون الذى طلبت عقاب المتهم طبقاً لأحكامه و كان إنزال المحاكم للأحكام الوارده بالأوامر العسكرية على الوقائع الجنائية غير ممتنع عليها بل هو من واجبها لما هو مقرر من أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ذلك لأن قانون الطوارىء الذى صدرت على أساسه الأوامر العسكرية لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 و من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 سنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر العسكرية التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملاً بأحكام قانون الطوارىء حتى و لو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4488     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 146

بتاريخ 03-02-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن رئيس نيابة أسيوط العسكرية إعادة أوراق النيابة - موضوع الطعن - إلى نيابة سوهاج الكلية لعدم إختصاص القضاء العسكرى بنظرها لوجود منهم أخر مدنى - لما كان ذلك و كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى و حدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أم لا مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد إختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً ، بحيث إذا رأت عدم إختصاصها بجريمة . ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى - بعد سبق خروجها من ولاية القضاء العسكرى - يكون منهياً للخصومة و مانعاً من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض ، و قد إستوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بعدم الإختصاص ولائياً بنظر الدعوى ، بما حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يكون متعين النقض و الإعادة .

 

                     ( الطعن رقم 4488 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/3 )

=================================

الطعن رقم  1187     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 490

بتاريخ 15-04-1982

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ، ثم نصت المادة الخامسة منه - و المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بأحدى الجرائم الآتية : "أ" الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة إينما وجدت "ب" الجرائم التى تقع على معدات و مهمات و أسلحة و ذخائر و وثائق و إسرار القوات المسلحة " ، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أنه " تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى : 1 - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأدية وظائفهم  . 2 - كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون " . " و لما كانت التهمة المسندة للطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون سالف الذكر ، و لم تقع بسبب تأدية وظيفته ، و كان قد أتهم فيها مع الطاعن متهم آخر من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، فإن الإختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء العادى طبقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون محكمة أول درجة قد قضت ببراءة المتهم الآخر ذلك أن ولاية المحاكم العادية للحكم فى الجرائم هى ولاية عامة أصلية ، و متى رفعت لها دعوى تدخل فى إختصاصها العام وجب عليها النظر فيها و فيما يرفع عن أحكامها من طعون و عدم التخلى عن ولايتها لقضاء آخر . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  2271     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 887

بتاريخ 16-11-1982

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2271     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 887

بتاريخ 16-11-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1966 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص . لما كان ذلك ، و كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن معاقب عليها بالمادة 1/234 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع الجرائم ، و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمتة ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 954

بتاريخ 07-12-1982

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يظل صحيحاً وفقاً لأحكامه ، و ليس فى قانون الإجراءات الجنائية ما يقضى بإبطال إجراء تم و إنتهى صحيحاً وفقاً للتشريع الذى حصل الإجراء فى ظله ، و كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلاً إلى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية بإجراء صحيح ، أصبحت به بين يدى القضاء و خرجت من ولاية سلطة التحقيق ، فإنه يتعين إحالتها إدارياً بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976 ، و لا يسوغ القول بإعادتها إلى مستشار الإحالة ، إذ هو لا يعدو أن يكون المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و لا تملك سلطة التحقيق بعد إنحسار سلطانها على الدعوى بإحالتها إلى القضاء للتصرف فيها على وجه آخر . و من ثم فلا محل للنعى بأنه كان يجب إحالة الدعوى - موضوع الطعن الماثل - إلى محكمة الجنايات عن طريق مستشار الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  5245     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 135

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من مايو سنة 1979 من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، و بتاريخ 12 من فبراير سنة 1980 صدق نائب الحاكم العسكرى العام على ذلك الحكم ، فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض . و لما كانت حالة الطوارئ قد أعلنت فى جميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 ، و كانت محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ هى المختصة بنظر الجرائم المسندة إلى الطاعن طبقاً لنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية و كانت المادة 12 من هذا القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة " فإنه لا مراء فى عدم جواز الطعن بطريق النقض فى الحكم الماثل ، و لا يغير من ذلك أن يكون القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة - المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 - قد فتح باب الطعن فى الأحكام الصادرة وفقاً له إعمالاً لما نصت عليه المادة الثامنة منه على أن " تكون أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية و لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض و إعادة النظر " و ذلك لأن البين من إستظهار فحوى كل من القانونين سالفى البيان و مقابلة أحكامهما معاً يسلس للدلالة على أن كلاً منهما ينتسب إلى تنظيم قانونى مغاير فى جوهره للآخر تماماً إقتضته الأسباب الموضوعية التى إستمد منها المشرع أحكام كل منهما كأداة تتأدى مع الواقع الذى تطلب سنهما . يؤكد هذا النظر أن القانون رقم 162 لسنة 1958 إنما يتغيا بالأحكام التى أوردها مواجهة مرحلة مؤقتة - مهما إستطالت - و بسط بها يد رئيس الجمهورية كل البسط فى عدم الإلتزام بالأصول الأساسية للتقاضى و ما يتفرع عليها من الإلتزام بحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة و لذلك فإن المادة 13 من ذلك القانون قد أجازت له أن يحفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما أن له وفقاً للمادة 14 عند عرض الحكم عليه أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أو يوقف تنفيذها أو أن يخففها أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، و كذلك ما أجازته المادة 15 لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى . و لما كان البين من الإختصاصات التى يترخص بها رئيس الجمهورية وفقاً للنصوص سالفة البيان أنها تفصح عن أن المشرع يخلع على هذه الأحكام صفة خاصة . لما كان ذلك . و كانت المصادر الموضوعية التى هيأت إصدار القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية إعتباراً من 15 من مايو سنة 1980 تقطع فى الدلالة على أن المشرع إنما إتجه إلى إنهاء الأوضاع الإستثنائية و العودة إلى نطاق القانون العام و الإلتزام بما أوجبه الدستور فى الباب الرابع فى شأن سيادة القانون و ذلك على ما يبين من المناقشات التى دارت فى مجلس الشعب فى شأن القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد أورد فى عجز القانون رقم 105 لسنة 1980 نصوصاً أفردها فى الباب الخامس منه تحت عنوان " أحكام إنتقالية " و ذلك بالنسبة للدعاوى التى ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة و غاير بينها و بين ما أصدرته من أحكام لم يصدق عليها ، و كان النص فى المادة التاسعة من هذا القانون على أنه على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا القانون و ذلك بالإحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " و النص فى المادة العاشرة منه على أنه " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطات المقررة فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارائ و ذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التى لم يتم التصديق عليها حتى إنتهاء حالة الطوارئ " و النص فى المادة الحادية عشرة على أنه " يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة فى مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التى لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فيها " و النص فى المادة العشرين من القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه " . . . و يبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ و لم يتم التصديق عليها . . . . . " يدل على أن باب الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ يظل مغلقاً دونها يستوى فى ذلك أن يكون التصديق عليها قد جرى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 بإنهاء حالة الطوارئ و قبل صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 أو بعد صدورهما على السواء .  

 

=================================

الطعن رقم  2452     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 502

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام . و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المتهم - الطاعن - حدث لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة ، و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى ظل قانون الأحداث الجديد - فقد نظرت الدعوى محكمة الجنح العادية " محكمة جنح أبو حماد " المشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها - فإن محكمة ثانى درجة إذ لم تفطن لهذا الخطأ المتعلق بالنظام العام لإتصاله بولاية القاضى الذى أصدر الحكم المستأنف - و قضت فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطات فى تطبيقه - إذ كان يتعين عليها أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إختصاص المحكمة الجزئية العادية التى أصدرته بمحاكمة المتهم الحدث .

 

 

=================================

الطعن رقم  2870     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 259

بتاريخ 08-03-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها و أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه خصوصية الجرائم التى تنظرها و شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقباً عليها بالمواد 45 ، 46 ، 1/234 ، 2 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكم العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  6750     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 293

بتاريخ 15-03-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهم ... و ... بوصف أنهم بتاريخ 20 من يونيه سنة 1982 إرتكبوا جنحة ضرب منطبقة على المادة 1/242 ، 3 من قانون العقوبات ، و محكمة أول درجة قضت حضورياً بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 بمعاقبتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل فطعنوا عليه بالإستئناف و محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية قضت حضورياً بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1982 بالنسبة للمتهم ... بإلغاء الحكم و بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى و قد أسست قضاءها على أن الثابت من الإطلاع على بطاقة المتهم الشخصية أنه من مواليد 5 من أبريل سنة 1964 فيعتبر حدثاً لعدم تجاوزه الثامنة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة ، و إذ قدم المتهم السالف لمحكمة الأحداث قضت غيابياً بتاريخ 16 من فبراير سنة 1983 بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على إعتبار أنه غير حدث . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أنه يشترط لقيام تنازع سلبى على الإختصاص أن يكون التنازع على أوامر أو أحكام نهائية متعارضة و لا سبيل إلى التحلل منها بغير طلب تعيين الجهة المختصة و كان الحكم الصادر من محكمة الأحداث غيابياً و لم يعلن إلى المتهم - على ما يبين من الرجوع إلى المفردات المضمومة - إلا أنه لما كان الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة قد صدر على خلاف القانون لما تفصح عنه مدوناته ذاتها من أن المتهم لم يكن حدثاً وقت إرتكاب الجريمة و كانت النيابة العامة لا تملك تقديم الدعوى بحالتها لمحكمة  أخرى ، فإن الحكم الصادر من محكمة الأحداث لا يعتبر فى خصوصية هذه الدعوى أنه قد ألحق بالمتهم ضرراً يحمله على المعارضة فيه فلا يتأتى و الحالة هذه أن ينعلق السبيل أمام الدعوى الجنائية و يفلت المتهم من العقاب لو صح الإتهام فى حقه . و ترتيباً على ذلك فإنه يتعين قبول الطلب و تعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى . 

 

                  ( الطعن رقم 6750 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/15 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 5  

بتاريخ 12-11-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

مجلس نقابة أطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة فى المادة 110 من قانون المرافعات و التى تنص على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم إختصاص متعلقاً بالولاية .. و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، ذلك بأن هذا النص و إن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات الإختصاص قضائى لتوافر العلة التى يقوم عليها حكمه ، إلا أن مجلس النقابة - و إن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد فى الواقع هيئة ذات إختصاص قضائى ، فى مفهوم نص المادة 110 المذكور ، و ذلك بحكم التشكيل الإدارى المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب و أربعة و عشرين عضواً من أعضاء النقابة و جميعهم من الأطباء ، و كذلك بحكم طبيعة التظلمات التى ينظرها و القرارات التى يصدرها و المسائل التى يختص بها وفق المواد 6 ، 25 ، 28 من هذا القانون الأخير ، و من ثم فلا محل للأمر بالإحالة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم إختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن و إلزام الطاعنين بالمصاريف .

 

                    ( الطعن رقم 1 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0818     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 889

بتاريخ 11-12-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى - طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - على أن القضاء العادى هو الأصل ، و أن للمحاكم العادية ولاية الفصل فى كافة الجرائم أياً كان شخص مرتكبها إلا ما إستثنى بنص خاص ، فى حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التى تنظرها ، و إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه ، و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى بذلك الإختصاص مما مفاده أن القضاء العسكرى يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة فى ذلك الإختصاص دون أن يسلبها إياه .

 

                   ( الطعن رقم 818 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1493     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 795

بتاريخ 21-11-1984

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان أمر رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم " 1 " لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر ، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون ما سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1945 آنف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1165     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 429

بتاريخ 18-01-1932

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

المحكمة الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة بطلب تعويض عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم أمام المحكمة المختلطة خصوصاً إذا كانت تلك المخالصة لم يقدمها المتهم للمحكمة المختلطة إلا بعد رفع المدعى بالحق المدنى دعوى الجنحة المباشرة عليه . ذلك بأنه كان من حق المدعى بالحق المدنى أن يسلك إما الطريق المدنى بالطعن بالتزوير فى المخالصة بأن ينتظر إيداعها فى الدعوى المدنية التى تنظرها المحكمة المختلطة ثم يطعن فيها لديها و إما أن يسلك الطريق الجنائى الذى إختاره فعلاً برفعه دعوى أمام محكمة الجنح الأهلية قبل إيداع تلك المخالصة بالمحكمة المختلطة . و لا شك أن محكمة الجنح الأهلية مختصة بنظر دعواه المدنية تابعة لدعوى الجنحة ما دام الطرفان وطنيين . و مهما تكن المحكمة المختلطة مختصة بنظر أصل النزاع المقدمة بسببه المخالصة فهذا لا يمنع المحكمة الأهلية من النظر فيما هو من إختصاصها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 582

بتاريخ 17-11-1941

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 15 لسنة 1923 لم يسلب المحاكم العادية حقها فى الفصل فى القضايا التى خول المحاكم العسكرية نظرها . فإذا ما رأت النيابة العمومية تقديم متهم إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمته مما خولت المحاكم العسكرية نظره فإنها لا تكون مجاوزة إختصاصها إذا ما هى فصلت فى هذه الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 12 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 489

بتاريخ 22-05-1944

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن عدم إختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعاوى المدنية من النظام العام لتعلقه بتحديد ولايتها القضائية ، فيصح الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، بل يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها . فالحكم الذى يقضى برفض هذا الدفع بمقولة إن الحق فى التمسك به سقط لعدم إبدائه قبل أى دفع آخر أمام محكمة الدرجة الأولى ، أو لإعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يصح عرضها على المحكمة الإستئنافية لأول مرة ، هو حكم مخطىء فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0913     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 707

بتاريخ 14-05-1945

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

الفصل فى الجنسية من إختصاص المحاكم تقضى فيها على أساس ما يقدم لها من أدلة . و متى أقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدى إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض .

 

                  ( الطعن رقم 913 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 319

بتاريخ 11-03-1947

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون يقضى بأن الشركات ذات الجنسية المصرية القائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة فى سنة 1937 ، و التى للأجانب فيها مصالح جدية ، تكون خاضعة للمحاكم المختلطة فى منازعاتها مع الأشخاص الخاضعين للمحاكم الوطنية إلا إذا كان قانونها النظامى يتضمن شرطاً يجعل الإختصاص للمحاكم الوطنية أو إذا قبلت الخضوع لولاية هذه المحاكم ، و كان المقصود بالمصالح الجدية أن تكون حقيقة على درجة تذكر من الأهمية لا طفيفة و لا صورية على حسب ما يتراءى للمحكمة ، فإن الحكم إذا قضى برفع الدفع بعدم إختصاص المحاكم الوطنية بناء على قاعدة ثابتة هى أن الفيصل فى الإختصاص هو بالأغلبية المطلقة لأسهم الشركة هل هى للأجانب فيكون الإختصاص للمحاكم المختلطة أو للوطنيين فيكون الإختصاص للمحاكم الوطنية يكون مخطئاً و يتعين نقضه.

 

                    ( الطعن رقم 508 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/11 )

=================================

الطعن رقم  1583     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 679

بتاريخ 20-12-1948

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

الدفع فى مسائل الإختصاص لعدم ولاية المحاكم من صميم النظام العام فيجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض . فإذا كان المحكوم عليه قد طعن فى الحكم الصادر بعدم الإختصاص و قدم لتأييد مطعنه شهادة من القنصلية اليونانية مصدقاً عليها بأنه يونانى الجنسية ، كان لمحكمة النقض أن تقبل الطعن و تقضى بعدم إختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى .

 

                     ( الطعن رقم 1583 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 921

بتاريخ 07-06-1949

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بعدم إختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث هو حكم غير منه للخصومة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى - فى أى وقت و بغض النظر عما سبق صدوره من أحكام - إلى الجهة ذات الإختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات ، و ذلك إذا ما توافر سببه .

 

                        ( الطعن رقم 894 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0709     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 263

بتاريخ 12-03-1931

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

أخذ شئ من الأتربة المكونة لجسور الترع العامة إختلاساً و إن كان يعتبر فى ذاته جريمة مما تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيه بإعتبارها المحاكم العادية ذات الإختصاص الشامل لما ورد بالمادة 15 من لائحة الترتيب ، إلا أن هذا الإختصاص العام قد أخرج منه الشارع بعض أنواع خاصة و كل الفصل فيها لهيئات أخرى . و من تلك الأنواع المخالفات المنصوص عليها بالمواد 32 إلى 35 من لائحة الترع و الجسور الصادر بها الأمر العالى فى 22 فبراير سنة 1894 و التى منها أخذ الأتربة من جسر ترعة عمومية ، فإن المادة 38 من تلك اللائحة جعلت نظر تلك المخالفات و الفصل فيها من إختصاص لجنة إدارية تكون أحكامها قابلة للإستئناف لدى لجنة إدارية أخرى . كما أن إثبات وقوعها لم يكله الشارع لرجال الضبطية القضائية بل جعل إثباتها من إختصاص عمال مصلحة الرى على الوجه المبين بقرار وزير الداخلية الصادر فى 16 يوليه سنة 1898 تنفيذاً للمادة 39 من اللائحة . و بما أن المحاكم الأهلية مكلفة بالعمل بما تقضى به قوانين البلاد و لوائحها فعليها - إحتراماً لأمر الشارع بالمادة 38 من لائحة الترع و الجسور المشار إليها - أن تمتنع عن الفصل فى جميع المخالفات الداخلة فى إختصاص اللجنة المنصوص عليها فيها ، فإذا هى قضت فيها كان قضاؤها حاصلاً فيما لا ولاية لها فيه و تعين نقض حكمها و التقدير بعدم إختصاصها .

 

                  ( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )

=================================

الطعن رقم  1623     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1426

بتاريخ 15-12-1969

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

إذا كان مستشار الإحالة قد أخطأ بإصدار قراره بإحالة المطعون ضده إلى محكمة الجنايات ، و هو قرار و إن يكن قراراً غير منه للخصومة ، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، لما ثبت من أن سن المتهم وقت إرتكاب الحادث كانت تقل عن خمس عشرة سنة ، و من ثم فإنه يجب حرصاً على العدالة و لتجنب تعطيل سيرها ، إعتبار الطعن المقدم من النيابة العامة بمثابة طلب بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى ، و قبول هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبى بين مستشار الإحالة كجهة تحقيق و بين محكمة الجنايات كجهة قضاء ، و تعين محكمة أحداث القاهرة للفصل فى الدعوى .

 

                  ( الطعن رقم 1623 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/12/15 )

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 722

بتاريخ 21-06-1979

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء محكمة النقض على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 سنة 1972 فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستئنافية و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة - كمحاكم أمن الدولة - فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص دون غيرها و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص إذ لو أراد المشرع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارت الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكآفات كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها . و قد أخذ الدستور ذاته بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 على أن " تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح " . لما كان ذلك ، و كانت المادة الأولى من قانون محاكمة الوزراء رقم 79 سنة 1958 قد قضت بأن " تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا " . و كان هذا القانون أو أى  تشريع آخر قد جاء خلواً من أى نص بإفراد هذه المحكمة العليا بالإختصاص ولائياً بنظر الجرائم التى يرتكبها الوزراء أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . و من ثم فإن محاكمة الوزير عما يقع من جرائم سواء تلك التى يحرمها القانون العام أم تلك التى نص عليها القانون رقم 79 لسنة 1958 تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما المحكمة الخاصة التى نص عليها القانون سالف الذكر فإنها تشاركها فى إختصاصها دون أن تسلبها إياه . لما كان ذلك ، و كانت النيابة العامة إستعمالاً لحقها المقرر قانوناً قد أقامت الدعوى الجنائية أمام المحاكم العادية فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قضائه بعدم إختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظرالدعوى إستناداً إلى أن كلاً من المطعون ضدهما الرابع و الخامس كان يشغل منصب وزير فى تاريخ إرتكاب الوقائع المنسوبة إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 983

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على " و تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم .... كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 سنة 1977 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 983

بتاريخ 16-11-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لما كان البين من ديباجة الحكم الإبتدائى الذى عدله الحكم المطعون فيه ، و أخذ بأسبابه ، و من محضر جلسة المحاكمة الإبتدائية أن حكم محكمة أول درجة صدر من محكمة شبراً الخيمة الجزئية فى ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 الذى سبق صدور واقعة الدعوى و إنطبقت عليها أحكامه ، و لم تقدمها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة وحدها دون غيرها بل قدمتها إلى محكمة الجنح العادية - محكمة شبرا الخيمة الجزئية - دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها ، فإن محكمة ثانى درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بالغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 733

بتاريخ 04-10-1989

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر - مخطئاً - بعدم الإختصاص و لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه يعد فى الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها ، ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه فى الفقرة الأولى من مادته الثامنة و الستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعى و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء إستثنائى ، و ما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، و أنهت بذلك الخصومة أمامها ، و من ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  4209     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 493

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 و القانون رقم 50 لسنة 1982 و إن جاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على إنفرادها فى هذه الحالة بالإختصاص بالفصل فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  4209     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 493

بتاريخ 28-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لما كانت الجريمة التى إسندت إلى الطاعن و غيره من المتهمين هى السرقة بالإكراه و قد وقعت هذه الجناية بطريق التهديد بإستعمال السلاح " المدى " معاقباً عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الإختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى . يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية و بعضها من إختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك - و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 - بإعلان حالة الطوارئ و كذلك أمر رئيس الجمهورية  رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة بها أو المرتبطة هى بها - فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخله فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  6464     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 931

بتاريخ 27-10-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

و حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 1980/7/26 "1" باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر "2" لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً . و طلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل و بتاريخ 1980/7/29 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل و المصادرة و غرامة ثلاثمائة جنيه و كفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية و فإستأنف المتهم هذا الحكم و بتاريخ 1980/11/24 قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للإختصاص . و بتاريخ 1982/5/12 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابياً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى . لما كان ذلك ، و كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها قد أصبح نهائياً ، و كان حكم محكمة الأحداث بعدم الإختصاص و إن صدر غيابياً إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، و من ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى ، و بذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، و بين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 1961/8/14 - و هو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند إرتكاب الجريمة - فى 1980/7/26 ثمانى عشرة سنة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة فى حكمها و تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل فى الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 6464 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/10/27 )

=================================

الطعن رقم  7255     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 508

بتاريخ 31-03-1985

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل و أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص إستثنائى مناطه أما خصوصية الجرائم التى تنظرها و أما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه و أنه إن إجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 و قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذين القانونين و لا فى أى تشريع آخر نصاً على إنفراد ذلك القضاء بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها ، و لما كانت الجريمة المسندة إلى الطاعن معاقباً عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات ، و كانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية و لم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته ، فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، و ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .

   

 

=================================

الطعن رقم  3038     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 46 

بتاريخ 09-01-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أمن الدولة العليا ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5055     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 161

بتاريخ 29-01-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان يبين من التقرير الطبى الشرعى الذى إنتهى إلى أن الطاعن متى تجاوز ثمانية عشر عاماً و لم يبلغ التاسعة عشرة ، قد إنصب على تقدير عمره وقت الكشف عليه الذى تراخى إلى ما بعد أكثر من أربعة شهور منذ الحادث . لم كان ذلك ، و كان عدم إختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتصل بالولاية ، و يتعلق بالنظام العام، و من ثم يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مقوماته ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى ، و كان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد إشتمل على ما يظاهر إدعاء الطاعن أنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة المسندة إليه ، و كانت المحكمة لم تتقص حقيقة عمر الطاعن وقت الحادث للوقوف على أمر إختصاصها بمحاكمته ، و لم تطلب إلى الطبيب الشرعى تحديد عمره فى ذلك الوقت ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 5055 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/29 )

=================================

الطعن رقم  5569     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 316

بتاريخ 26-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم إختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة جنايات أمن الدولة العليا " طوارئ " سوف تقضى حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  5569     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 316

بتاريخ 26-02-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة إحراز مطواه قرن غزال بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده و المنصوص عليها فى القانون رقم 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر معاقباً عليها بعقوبة الجنحة ، و تشترك فى الإختصاص بنظرها مع القضاء العام ، صاحب الولاية العامة الأصلية ، محكمة أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ ، و ذلك عملاً بالفقرة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم "1 " لسنة 1981 و المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل ، فى حين أن جريمة الشروع فى سرقة بالإكراه المسندة كذلك إلى المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية ، و هى ليست من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بنظرها ، و بالتالى فإن إختصاص هذه المحاكم بها ، لإرتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص ، لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية "1" لسنة 1981 و التى يجرى نصها على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف للجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فىالتحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها ، بموجب الأثر القانونى للإرتباط ، بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، و إذ كانت جريمة الشروع فى سرقة بالإكراه تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  5576     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 395

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

و إذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر إستثنى أفراد هيئة الشرطة من إختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فإن القول بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى إستناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر - إجتهاد غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهر البطلان .

 

 

=================================

الطعن رقم  7042     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 349

بتاريخ 06-03-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و قد خلا أى منهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - فى جرائم المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 آنف البيان - و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستئنافية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  7042     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 349

بتاريخ 06-03-1986

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت جريمة ذبح حيواناً مخصصاً لحمه للإستهلاك الأدمى خارج الأماكن المعدة لذلك و المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين يعاقب عليها بعقوبة الجنحة و تشترك فى الإختصاص بنظرها مع المحاكم العادية - صاحبة الولاية العامة الأصلية - محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوارئ و ذلك عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 و المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ المعدل فى حين أن جريمة ذبح أنثى الماشية قبل إستبدال قواطعها المسندة كذلك إلى المطعون ضده ، معاقب عليها بعقوبة الجناية و هى ليست من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ" بنظرها و بالتالى فإن قالة إختصاص هذه المحاكم بها لإرتباطها بجريمة ذبح الماشية خارج السلخانة لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 و التى يجرى نصها على أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة العامة تقديم الدعوى برفعها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ، ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحاكمة و تدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط . بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات و إذ كانت جريمة ذبح أنثى الماشية قبل إستبدال قواطعها سالفة الذكر تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية " طوارئ " التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة المسندة أيضاً إلى المطعون ضده فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الأولى فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحاكمة و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحاله الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية .  

 

 

=================================

الطعن رقم  1916     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 499

بتاريخ 17-04-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أم لا مما مقتضاه أن قرار جهة القضاء العسكرى فى صدد إختصاصها هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً فإذا رأت عدم إختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء العادى أن يفصل فيها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها و تخلى عن الحكم فى موضوعها رغم صدور قرار جهة القضاء العسكرى بعد إختصاصها بمحاكمة المطعون ضده يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  3274     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740

بتاريخ 12-10-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارىء " و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء بالفصل وحدها - دون ما سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محكمة أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.

 

 

=================================

الطعن رقم  3839     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 916

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فى حين إن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية ، و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة - كمحاكم أمن الدولة - فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص دون غيرها ، و يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة ، من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت بدائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمعاشات و المكافآت .

 

 

=================================

الطعن رقم  3839     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 916

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء و إن أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " إلا إنه ليس فيه أو فى تشريع آخر نص على إنفراد هذه المحاكم بالإختصاص بالفصل فيها . و من ثم فإن هذه الجرائم تختص بها أصلاً المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة أما محاكم أمن الدولة طوارىء التى نص عليها القانون رقم 162 لسنة 1958 فإنها تشاركها فى إختصاصها دون أن تسلبها إياه . و بالتالى فإن المحاكم العادية تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  3839     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 916

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 3

إن جريمة إحراز المطواه " قرن الغزال " بدون ترخيص المسندة إلى المطعون ضده الأول المنصوص عليها فى القانون 165 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر معاقب عليها بعقوبة الجنحة ، و تشترك فى الإختصاص بنظرها مع القضاء العام صاحب الولاية العامة الأصلية محاكم أمن الدولة الجزئية المنصوص عليها فى قانون الطوراىء و ذلك عملاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 و المادة السابعة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء المعدل فى حين أن كلاً من جريمتى الخطف و الشروع فى هتك العرض بالقوة المسندة كذلك للمطعون ضدهم ، معاقب عليها بعقوبة الجناية و ليست أى منهما من الجرائم التى تختص محاكم أمن الدولة العليا بنظرها ، و بالتالى فإن قالة إختصاص هذه المحاكم بها لإرتباطها بجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص لا تتفق و التفسير الصحيح للمادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية سالف الذكر و التى يجرى نصها على إنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد ، و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارىء" و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك بأن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها فى التحقيق و الإحالة و المحكمة و تدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هى الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  3839     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 916

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 4

إذ كانت جريمتا الخطف و الشروع فى هتك العرض بالقوة تختص بنظرهما محكمة الجنايات وحدها ، و هى المحكمة الأعلى درجة من محكمة أمن الدولة الجزئية التى تشترك مع القضاء العام فى الإختصاص بنظر جريمة إحراز السلاح الأبيض بدون ترخيص المسندة أيضاً إلى المطعون ضده الأول ، فإنه يتعين أن تتبع الجريمة الأخيرة الجريمتين الأولى و الثانية فى التحقيق و الإحالة و الإختصاص بالمحكمة و هو ما يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفه إلى المحكمة الأعلى درجة ، و هى قاعدة عامة واجبة الإتباع فى المحاكمات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3839     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 916

بتاريخ 20-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 5

لما كان قضاء محكمة جنايات ......... بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها ، هو فى حقيقته قضاء منه للخصومة ، على خلاف ظاهره ذلك بأن التهمتين الأولى و الثانية المسندتين إلى المطعون ضدهم جنايات خطف و شروع فى هتك عرض بالقوة و لا تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجنايات و من ثم فستحكم حتماً بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها من النيابة العامة ، و من ثم فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً و مستوفياً للشكل المقرر فى القانون . لما كان ذلك و كانت المحكمة قد أخطأت فى قضائها بعدم الإختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فى الدعوى و قد حجبها هذا الخطأ عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                    ( الطعن رقم 3839 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/11/20 )

=================================

الطعن رقم  3844     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 960

بتاريخ 23-11-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارىء و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارىء " و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر ، من النص على أفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارىء بالفصل وحدها - دون سواها - فى جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان ، و كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  4442     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1020

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 . فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية أو خاصة ، و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص ، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها ، و القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة و العشرين منه على إختصاص محكمة الأحداث " دون غيرها " بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، أما غير الحدث - إذا أسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث - فإن الشارع و إن جعل لمحكمة الأحداث إختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرين سالفة الذكر ، إلا إنه لم يفردها بهذا الإختصاص كما فعل فى الفقرة الأولى ، و بالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها . و قد إلتزم الشارع هذا النهج و لم يشذ عنه فى اللجان التى أضفى عليها إختصاصاً قضائياً ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكررة "1" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون من مهمتها فى حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الإستيلاء عليه من الأراضى الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون ، و أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها ...... " و فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من إختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و غيرها " و بوجه خاص تختص اللجنة " وحدها " بالفصل فى المسائل الأتية : "أ" ...... "ب" ...... "ج" ........... " و فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من أنه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 " ، و فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الإحكار على الأعيان الموقوفة من إختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها " دون غيرها " بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الأول إلى الخامس منها " و قد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على أن تتولى المحاكم الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح.

 

 

=================================

الطعن رقم  4442     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1020

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 2

لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص خاص ، و إنه ناط بها هذا القانون الإختصاص بنوع معين من الجرائم ، و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة و ذلك الإختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه و لا فى أى تشريع آخر ، نص على إنفراد القضاء العسكرى بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها و إنتهاء بالفصل فيها إلا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه ، لا يقدح فى ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون ، من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى إختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد إنعقاد الإختصاص بنظر الدعاوى المشار إليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره و الشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى أول يونيه سنة 1966 ، فأبقى الإختصاص بنظرها معقوداً لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكرى . يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الإختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية المشار إليها للقضاء العسكرى وحده فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكرراً منه و المضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن إفراده بذلك الإختصاص إنما هو إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، و هو ما يتأدى منه أنه بإستثناء ما أشير إليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه ، و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، و يكون إختصاص القضاء العسكرى بجرائم الأحداث المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً سالفة الذكر ، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية . أما ما عدا هؤلاء الأحداث و تلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكرى إختصاص الفصل فيها ، دون أن تفرده بذلك إنتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء ، فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم و بين الفصل فيها إعمالاً لحقها الأصيل ، إذ لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للقضاء العسكرى بها ، و يكون الإختصاص فى شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم ، لا يمنع نظراً أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  4442     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1020

بتاريخ 10-12-1986

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

النص فى المادة الثامنة و الأربعين من قانون الأحكام العسكرية على أن " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أم لا " ذلك أن هذا النص - و أياً كان وجه الرأى فيه - لا يفيد صراحة و لا ضمناً ، إنفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، ذلك أن إختصاص الهيئات القضائية - و على ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون ، و من ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ، أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الإختصاص ، و هو ما يؤكده أن لفظه " وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " و لم ترد بعد لفظة " إختصاصها " فى نهاية النص . لما كان ذلك ، و كان إعمال مقتضى هذا النص فى حالة التنازع الإيجابى بين السلطات المشار إليها فيه ، و بين هيئة أو محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى أو محكمة خاصة ، أنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى أنها تدخل فى إختصاصه الولائى ، تعين عليها أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها ، و هو ما لا يسرى على المحاكم العادية لأن القضاءين العادى و العسكرى قسيمان فى الإختصاص بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  3118     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 388

بتاريخ 28-10-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر به القانون رقم 105 لسنة 1980 المعمول به إبتداء من أول يونيه سنة 1980 ، قد نصت على أن " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم . . . . كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر " فقد دلت فى صريح لفظها و واضح معناها إن الإختصاص بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بادى الذكر . ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أية محكمة سواها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5635     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1190

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة و المعمول به إعتباراً من أول يونيو سنة 1980 قد نص فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه على أن : " تختص محكمة أمن الدولة الجزئية بنظر الجرائم غير المنصوص عليها فى الفقرة السابقة و التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار اليهما أو القرارات المنفذة لهما . . " كما نصت المادة التاسعة منه على أن : " على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من إختصاص محاكم أمن الدولة بمقتضى هذا  القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و بدون رسوم " . فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة أخرى سواها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5635     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1190

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالإختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على إعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  6088     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1185

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

إن العبرة فى سن الحدث هى بمقدارها وقت إرتكاب الجريمة و أن الإختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها و لا تشاركها فيه أى محكمة سواها ، و كانت قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام و يجوز الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء لنفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه و كانت عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  6088     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1185

بتاريخ 31-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لما كان البين من الحكم الإبتدائى و من المفردات المضمومة أن الطاعن من مواليد 1967/2/16 أى أنه حدث لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة وقت إرتكاب الجريمة و على الرغم من ذلك و من جريان المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى ظل قانون الأحداث فإن البين من ديباجة الحكم الإبتدائى أن المحكمة التى نظرت الدعوى هى محكمة الجنح العادية " محكمة جنح مركز الإسماعيلية " المشكلة من قاضى فرد فتكون قد خالفت القانون لتجاوزها الإختصاص المقرر لمحكمة الأحداث وحدها بنظر الدعوى ، و إذ سايرتها فى ذلك محكمة ثانى درجة و تصدت للفصل فى موضوع الدعوى مع أنه كان يتعين عليها إلغاء الحكم المستأنف لصدوره من محكمة غير مختصة فإنها تكون بدورها قد خالفت القانون  و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن طبقاً للحق المقرر لمحكمة النقض فى المادة 35 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض و القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم إختصاص محكمة الجنح العادية محكمة " جنح مركز الإسماعيلية " بالفصل فى الدعوى و إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة بنظرها .

 

                    ( الطعن رقم 6088 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/12/31  )

=================================

الطعن رقم  3697     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 133

بتاريخ 26-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة و كانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، و متى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الإستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها فى الحدود التى رسمها القانون و يكون توزيع الإختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . و لما كان ما تقدم ، و كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعياً بحق مدنى للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذى أصاب السيارة و كان الضرر الذى أسس عليه دعواه فى هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية و إنما نشأ عن إتلاف السيارة و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لم يعرف جريمة إتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل . و من ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية .

 

 

=================================

الطعن رقم  4716     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 194

بتاريخ 04-02-1987

الموضوع : اختصاص                   

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية أو خاصة ، و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص ، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً علها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارت الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددها ، و القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث  حين نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة و العشرين منه على إختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، أما غير الحدث - إذا أسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث -- فإن الشارع و إن جعل لمحكمة الأحداث إختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرين سالفة الذكر ، إلا أنه لم يفردها بهذا الإختصاص كما فعل فى الفقرة الأولى ، و بالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها . و قد إلتزم هذا النهج و لم يشذ عنه فى اللجان التى أضفى عليها إختصاصها قضائياً ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكررة "1 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون من مهمتها فى حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الإستيلاء عليه من الأراضى الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون ، و أنه " و إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها . . . " و فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من إختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و غيرها " و بوجه خاص تختص اللجنة " و حدها " بالفصل فى المسائل الآتية : "أ" . . . ."ب" . . . . . "ج" . . . . " و فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من أنه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 " ، و فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة من إختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها " دون غيرها "  بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الأول الى الخامس منها . و قد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية " دون غيرها ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  4716     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 194

بتاريخ 04-02-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص خاص ، و إنه و إن ناط بهذا القانون الإختصاص بنوع معين من الجرائم ، و محاكمته فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة و ذلك الإختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه ، و لا فى قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، و لا فى أى تشريع آخر ، نص على إنفراد القضاء العسكرى بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها و إنتهاء بالفصل فيها - إلا فيما يتعلق بالجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه . و لا يقدح فى ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون ، من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى إختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد إنعقاد الإختصاص بنظر الدعاوى المشار إليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره ، و الشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى أول يونيه سنة 1966 ، فأبقى الإختصاص بنظرها معقوداً لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكرى . و يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الإختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكرراً من هذا القانون - و المضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن إفراده بذلك الإختصاص إنما هو إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و هو ما يتأدى منه أنه بإستثناء ما أشير إليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه ، و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه ، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، و يكون إختصاص القضاء العسكرى بجرائم الأحداث المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً سالفة الذكر ، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، أما ما عدا هؤلاء الأحداث و تلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكرى الفصل فيها ، دون أن تفرده بذلك إنتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم و بين الفصل فيها إعمالاً لحقها الأصيل ، إذ لا محل للقول بإختصاص إستشارى للقضاء العسكرى بها ، و يكون الإختصاص فى شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى . و ألا ينال من هذا النظر ، النص فى المادة االثامنة و الأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن " السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أم لا " . ذلك أن هذا النص - و أيا كان وجه الرأى فيه - لا يفيد صراحة و لا ضمناً ، إنفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية ، ذلك أن إختصاص الهيئات القضائية - و على ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون ، ومن ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الإختصاص ، و هو ما يؤكده أن لفظة " وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " و لم ترد بعد لفظة " إختصاصها " فى نهاية النص . لما كان إعمال مقتضى هذا النص فى حالة التتنازع الإيجابى بين السلطات المشار إليها فيه ، و بين هيئة أو محكمة إستثنائية ذات إختصاص قضائى أو محكمة خاصة ، أنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى أنها تدخل فى إختصاصه الولائى ، تعين عليها أن تحكم بعدم إختصاصها بنظرها ، و هو ما لا يسرى على المحاكم العادية لأن القضاءين العادى و العسكرى قسيمان فى الإختصاص بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية .

 

 

=================================

الطعن رقم  5919     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 447

بتاريخ 16-03-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم إستئنافية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو ممن يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البته من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص ، و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103

بتاريخ 17-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 4

لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  2822     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1103

بتاريخ 17-12-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 5

لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

 

 

=================================

الطعن رقم  2915     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 922

بتاريخ 01-11-1987

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

حيث أنه عما يثيره الطاعن الأول من أنه كان حدثاً وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنايات العادية غير مختصة بمحاكمته الأمر الذى لم تفطن إليه محكمة الجنايات ، فإنه و لئن كان هذا الدفع مما يتصل بالولاية و هو متعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب و تنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى . لما كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفى به موجب إختصاص محكمة الجنايات العادية قانوناً بمحاكمة الطاعن الأول و ليس فيها ما يظاهر ما يدعيه هذا الأخير من أنه كان حدثاً وقت مقارفته الجريمتين المسندتين إليه و كان هذا الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصهاً ولائياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6875     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 487

بتاريخ 23-03-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية و خاصة و أنه و إن أجازت القوانين فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها فى الفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالإختصاص ، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  6875     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 487

بتاريخ 23-03-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص خاص ، و أنه و إن ناط بها هذا القانون الإختصاص بنوع معين من الجرائم ، و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة و ذلك الإختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية ، و إنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه - مانع من القانون ، و يكون الإختصاص فى شأنها مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم العادية و لا يمنع نظراً أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  3391     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1048

بتاريخ 13-11-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأى جريمة وفقاً لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها و أنه و إن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 إختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين و محاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس فى هذا القانون و لا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد ذلك القضاء بهذا الإختصاص ، و كانت الجريمة التى إدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336 ، 337 فى قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم إختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  4324     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 128

بتاريخ 13-01-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن إختصاص المحاكم العسكرية بالفصل فى الجرائم التى أسبغت نصوص قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه ، هو إختصاص مشترك بين القضاء العسكرى و بين المحاكم العادية ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات أن أحد جنود الشرطة العسكرية تولى جمع الإستدلالات فى الواقعة ثم أصدر أحد وكلاء النيابة العسكرية أمراً بحفظ الأوراق لم يوافق عليه رئيس النيابة العسكرية و أمر بإرسال الأوراق للنيابة العامة المختصة ، و كان من المقرر أن المحاكم العادية تلتزم بالفصل فى أية جريمة ترى السلطات القضائية العسكرية عدم إختصاصها بها إعتباراً بأن قرارها فى هذا الشأن هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيباً و ذلك تطبيقاً لنص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية و كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، و كان لا صحة لما يدعيه الطاعن من أن النيابة العسكرية أصدرت قراراً فى الدعوى بعدم وجود وجه لإقامتها فإن ما يثيره الطاعن من عدم إختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0702     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 712

بتاريخ 12-05-1988

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 سنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا كلاهما ، كما خلا أى تشريع آخر ، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها دون ما سواها فى هذه الطائفة من الجرائم ، و أن إختصاص هذه المحكمة الإستثنائية محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 343

بتاريخ 15-06-1931

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من قانون العقوبات تنص على سريان أحكامه على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان غير خاضع لقضاء المحاكم الأهلية بناء على قوانين أو معاهدات أو عادات مرعية . و المادة الثامنة منه تعمم هذا الحكم بشأن كافة الجرائم المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المصرية الأخرى . فإذا ضبط بحار صينى من بحارة مركب إنجليزية بمدينة بورسعيد محرزاً لمواد مخدرة فمحاكمته يجب أن تكون أمام المحاكم المصرية لأن مجرد إشتغاله بحاراً بمركب إنجليزية لا يجعله من ذوى الإمتيازات و لأن القانون لم يفرق فى المجرمين بين المقيمين منهم بالقطر المصرى و بين المارين به مجرد مرور ، بل كل ما يتطلبه هو وقوع الجريمة على أرض مصرية من شخص لا توجد قوانين و لا معاهدات و لا عادات مرعية تخرجه من إنطباق القوانين المصرية عليه .

 

                       ( الطعن رقم 3 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/15 )

=================================

الطعن رقم  23758    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 504

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة  بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية أو خاصة ، و أنه و إن أجازت القوانين ، فى بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على إنفراد المحكمة الخاصة أو الإستثنائية بالإختصاص ، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الإختصاص على محكمة معينة و يفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه فى قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالف الذكر حين نص فى المادة 83 منه التى ناطت بدوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض " دون غيرها " الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و الوزارية المتعلقة بشئونهم و فى شأن طلبات التعويض و المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات والمكافآت و قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص فى المادة العاشرة منه على إختصاص محاكم مجلس الدولة " دون غيرها " بالفصل فى المسائل التى حددتها ، و القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص فى الفقرة الأولى من المادة التاسعة و العشرين منه على إختصاص محكمة الأحداث " دون غيرها " بالنظر فى أمر الحدث عند إتهامه فى الجرائم و عند تعرضه للإنحراف ، أما غير الحدث - إذا أسهم فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث - فإن الشارع و إن جعل لمحكمة الأحداث إختصاصاً بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة و العشرين سالفة الذكر ، إلا أنه لم يفردها بهذا الإختصاص كما فعل فى الفقرة الأولى ، و بالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، و قد إلتزم الشارع هذا النهج و لم يشذ عنه فى اللجان التى أضفى عليها إختصاصاً قضائياً ، من ذلك ما نص عليه فى المادة 13 مكرراً " 1 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى من تشكيل لجان يكون مهمتها فى حالة المنازعة تحديد ما يجب الإستيلاء عليه من الأراضى الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون و أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها ..... " و فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية من إختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية و غيرها و بوجه خاص تختص اللجنة " وحدها " بالفصل فى المسائل الآتية ...... " و فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون ذاته من أنه " يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات التى تدخل فى إختصاص هذه اللجان طبقاً للفقرة 2 من المادة 3 و فى المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 فى شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة من إختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها " دون غيرها " بالفصل فى المسائل الواردة فى البنود من الأول إلى الخامس منها ، و قد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص فى المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية " دون غيرها " الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح .

 

 

=================================

الطعن رقم  23758    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 504

بتاريخ 08-03-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ليست إلا محاكم خاصة ذات إختصاص خاص ، و أنه و إن ناط  بها هذا القانون الإختصاص بنوع معين من الجرائم و محاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذة المحاكمة و ذلك الإختصاص أن يحظرهما على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه ، و لا فى تشريع آخر ، نص على إنفراد القضاء العسكرى بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها و إنتهاء بالفصل فيها - إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون ، من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة فى إختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد إنعقاد الإختصاص بنظر الدعاوى المشار إليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره ، و الشق الثانى منه يعالج الحالة التى تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت بالفعل إلى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به فى الأول من يونية سنة 1966 ، فأبقى الإختصاص معقوداً لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكرى . يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الإختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة فى المادة الثامنة مكرراً منه - المضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن إفراده بذلك الإختصاص إنما هو إستثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و هو ما يتأدى منه أنه بإستثناء ما أشير إليه فى تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه و كذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه ، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، و يكون إختصاص القضاء العسكرى بجرائم الأحداث المنصوص عليها فى المادة 8 مكرراً سالفة الذكر إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، أما من عدا هؤلاء الأحداث و ما عدا تلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكرى الفصل فيها ، دون أن تفرده بذلك إنتزاعاً من المحاكم صاحبة الولاية العامة فى القضاء فإنه ليس ثمة ما يحول بين هذه المحاكم و بين الفصل فيها إعمالاً لحقها الأصيل ، إذ لا محل للقول بإختصاص إستشارى للقضاء العسكرى بها ، و يكون الإختصاص فى شأنها - بالتعويل على ذلك - مشتركاً بين القضاء العسكرى و بين المحاكم ، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى . و لا ينال من هذا النظر ، النص فى المادة الثامنة و الأربعين من قانون الأحكام العسكرية سالف الذكر على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى إختصاصها أم لا " . ذلك أن هذا النص - و أياً كان وجه الرأى فيه - لا يفيد صراحة و لا ضمناً إنفراد القضاء العسكرى ، وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية . و لا يغير من ذلك أن ذينك القضاءين قسيمان فى الإختصاص بالجرائم المنصوص عليها فيه على السياق المتقدم ، هذا إلى أن إختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جرى به نص المادة 167 من الدستور - يحدده القانون . لما كان ما تقدم ، و كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون متعيناً إطراحه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1012

بتاريخ 12-11-1990

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مركز طنطا قد أصدرت حكمها بتاريخ ........ بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . و أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه . فإنها تكون قد إستنفدت ولايتها فى النظر فيها - و لا يجوز لها من بعد التصدى لموضوعها من جديد . طالما أن الحكم بعدم الإختصاص لا يزال قائماً و لم يلغ بالطرق المقررة فى القانون لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بما لا يحمله قانوناً . و من ثم فإنه يتعين إلغاؤه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . و من ثم يصبح الأمر من بعد معلقاً على طلب النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هذه المحكمة بوصف أن صدر بشأن هذه الدعوى حكمين سلبيين بعدم الإختصاص . أحدهما من جهة القضاء العادى و الآخر من جهة القضاء العسكرى بإعتبار أن جحد النيابة العسكرية لإختصاصها يعد من قبيل الحكم بعدم الإختصاص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 59 

بتاريخ 13-01-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                  

فقرة رقم : 1

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له . قد خلا كلاهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطورئ وحدها - دون سواها - بالفصل فى الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 آنف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 59 

بتاريخ 13-01-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية و من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها و كذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، و من ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية و بين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر مانع من العقوبة و لا يمنع أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى و لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة " طوارئ " و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 303

بتاريخ 12-02-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم إستثنائية ، و لما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 و القانون رقم 50 لسنة 1982 و إن  أجاز فى المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة إلا أنه ليس فيه أو فى تشريع آخر أى نص على إنفرادها فى هذه الحالة بالإختصاص بالفصل فيها .           

 

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 303

بتاريخ 12-02-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

لما كانت الجرائم المسندة إلى الطاعن و غيره من المتهمين هى السرقة ليلاً مع التعدد و حمل سلاح و إستعمال القوة و العنف مع موظفين عموميين و إحراز أسلحة نارية و ذخائر بغير ترخيص ، و كانت النيابة العامة قد قدمتهم إلى المحاكم العادية فإن الإختصاص بمحاكمتهم ينعقد للقضاء الجنائى العادى ، يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة من أنه فى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية و بعضها من إختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و إذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ و كذلك أمر رئيس الجمهورية رقم "1" لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أى تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها فى هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هى بها ، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد و كانت إحدى تلك الجرائم داخلة فى إختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ و تطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات " ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها فى أى نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه فى الأحوال المماثلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 59 

بتاريخ 13-01-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم المطعون فيه و إن صدر - مخطئاً بعدم الإختصاص و لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لم يعد فى الواقع وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها - ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه فى الفقرة الأولى من مادته الثانية و الستين على أن " لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعى " و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء إستثنائى ، و ما دامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها ، و إنتهت بذلك الخصومة أمامها دون أن ينحسر سلطانه عنها و من ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ ، و أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ و منها الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة له ، قد خلا كلاهما و كما خلا أى تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ  وحدها - دون ما سواها - بجرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 3

إن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة - إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و لا يحول بين هذه المحاكم و بين إختصاصها بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر مانع من القانون و يكون الإختصاص فى شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية و محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362

بتاريخ 19-02-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 4

لما كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة ، و كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أنها رفعت أمام محكمة أمن الدولة و قضى فيها بحكم بات ، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الجنايات أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك و أن تقضى بعدم إختصاصها بحجة إن محكمة أمن الدولة و هى المختصة بالفصل فى الدعوى و يكون قضاؤها المطعون فيه مشوباً بمخالفة التأويل الصحيح للقانون . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه و إن صدر - مخطئاً - بعدم الإختصاص و لم يفصل فى موضوع الدعوى إلا أنه يعد فى الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها - ما دام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعى الذى كفله له الدستور بنصه فى الفقرة الأولى من مادته الثامنة و الستين على أن " لكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى " و ما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء خاص أو إستثنائى و ما دامت محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ ليست فرعاً من القضاء العادى صاحب الولاية العامة الذى يتعين تغليب إختصاصه على غيره من جهات القضاء و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد تخلى - على غير سند من القانون - عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديه ، و أنهى بذلك الخصومة أمامه دون أن ينحسر سلطانه عنها ، يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض . 

 

 

=================================

الطعن رقم  6944     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1342

بتاريخ 16-12-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 5

إن القانون رقم 105 لسنة 1980 قد نص فى الفقرة الأولى من مادته الثالثة على أن " تختص محاكم أمن الدولة العليا - دون غيرها - بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول و الثانى مكرراً و الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها " و من ثم فإن الجرائم المرتبطة تأخذ حكم الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة من حيث إنفراد محكمة أمن الدولة العليا بنظرها ، و كان من المقرر أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على ما يحمله ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى توافر الإرتباط بين جريمة الكسب غير المشروع و بين جرائم الرشوة و التربح و الإضرار المنسوبة إلى الطاعن ، و كانت كلتا القضيتين منظورة أمام المحكمة ، فإن الإختصاص بنظرهما يكون منعقداً لمحكمة أمن الدولة العليا ، و يكون ضم المحكمة لهما وفصلها فيهما - بإعتبارها محكمة أمن دولة - بحكم واحد إجراء يتفق و صحيح القانون ، و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 619

بتاريخ 11-04-1991

الموضوع : اختصاص                  

 الموضوع الفرعي : الاختصاص الولائى                                 

فقرة رقم : 1

لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن محاكم الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ محاكم إستثنائية إختصاصها محصور فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و لو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها ، و كذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام و تحال إليها من رئيس الجهورية أو ممن يقوم مقامه ، و أن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من إختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية ، ليشمل الفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص - و بالتالى يشمل هذا الإختصاص الفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لإرتباطها بقصد الإتجار عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعى بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد .

 


تعليقات