الاشتراك في الجريمة أحكامه وشروطه في القانون المصري
شروط
االاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 0806
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462
بتاريخ 21-04-1959
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كان محصل ما وقع
هو أن المتهمة عندما أنشات عريضة دعواها وضعت للمعلن إليه عنواناً لا يقيم به ، ثم
قدمت العريضه للإعلان فلما إنتقل المحضر لمباشرة الإعلان أثبت على لسان شيخ الحارة
أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه و على الطالبة الإرشاد " ، و إذ دل ما
أثبته المحضر على عدم صحة البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه ، فقد تكشفت
الحقيقة منذ اللحظة التى أكتسبت فيها الورقة الصفة الرسمية و هى صفة لا تكتسب فى
مثلها إلا بإتخاذ إجراءات الإعلان ، أما قبل ذلك فإن الورقة تظل عرفية فى ملك
المتهمة ، مما مؤداه أن الصفة الرسمية عندما إنعطفت على الورقة كانت تحمل معها ما
يمحى به أثر البيان المطعون فيه ، فهى إذن قد إنسحبت فى خصوصه على ما هو فى حكم
العدم و لما كان المحضر - طبقاً للوصف - هو الفاعل الأصلى للتزوير الذى نسب إلى
المتهمة الإشتراك فيه ، و كان هذا المحضر لم يثبت غير الحقيقة فقد إمتنع القول
بوقوع تزوير منه فى البيان الخاص بمحل إقامة المعلن إليه ، و إمتنع القول تبعاً
لذلك بحصول إشتراك فى تزوير أو إستعمال محرر مزور .
=================================
الطعن رقم 2335
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 508
بتاريخ 25-04-1961
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن
فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك
فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروطها فيها . فإذا كانت مدونات الحكم المطعون فيه
صريحة فى أن الجريمة التىأتفق عليها بين المتهمين الأول و الثالث و بين هذا الأخير
و الطاعن لم يقم الدليل على وقوعها ، فإن الحكم إذ دان الطاعن بوصفه شريكاً فى
جريمة لم تقع يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 2335 لسنة 30 ق ،
جلسة 1961/4/25)
=================================
الطعن رقم 0102
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 392
بتاريخ 13-03-1967
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 1
الأصل فى القانون أن
الإشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ،
و أن تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لها ، و أن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا
الإشتراك . يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة .
( الطعن رقم 102 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0309
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 672
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : شروط االاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 2
إن عدول الشريك عن إرتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً ، ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للإشتراك و عدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد إستطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى إرتكاب الجريمة قبل وقوعها .
القصد الجنائى فى الاشتراك
=================================
الطعن رقم 0157
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602
بتاريخ 22-12-1941
الموضوع :
اشتراك
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من
قانون العقوبات إذ نصت على أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب
الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى لديه أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك
معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً فقد جاءت بحكم عام شامل للجرائم
كلها . فمتى ثبت حصول تغيير فى الحقيقة فى ورقة رسمية ، و ثبت إشتراك المتهم فى
هذا الفعل بإحدى طرقه ، و توافرت سائر أركان جريمة التزوير فى حقه ، وجبت معاقبته
و لو كان الفاعل الأصلى غير معاقب ما دام عدم عقابه راجعاً إلى سبب خاص به هو . و
إذن فإذا كان الفاعل الأصلى فى جريمة تزوير شهادة إدارية بتاريخ وفاة قد قضى
ببراءته لجهله حقيقة تاريخ الوفاة فلا جناح على المحكمة إذا هى عاقبت الشريك فى
هذه الجريمة على أساس أنه هو كان يعلم حقيقة ذلك التاريخ .
( الطعن رقم 157 لسنة 12 ق ، جلسة
1941/
=================================
الطعن رقم 1206
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى
الاشتراك
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان صحيحاً
أن الإشتراك لا يتحقق إلا فى واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلى ، و أن
الشريك لا يجوزعقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلى غير معاقب عليه ، إلا أن ذلك
لا يستلزم أن تكون محاكمة الشريك معلقة على محاكمة الفاعل الأصلى و القضاء عليه
بالعقوبة ، إذ ذلك يؤدى إلى عدم معاقبة الشريك إذا تعذرت محاكمة الفاعل الأصلى
لكونه مجهولاً أو متوفى أو غير معاقب عليه لإنعدام القصد الجنائى عنده أو لأحوال
أخرى خاصة به ، و إذن فتصح محاكمة الشريك إستئنافياً قبل أن تنظر معارضة الفاعل
الأصلى إبتدائياً .
( الطعن رقم 1206 لسنة 12 ق
، جلسة 1942/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 43
بتاريخ 07-12-1942
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى
الاشتراك
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح من
الحكم أن المحكمة إستخلصت ، فى منطق سليم من الأدلة التى أوردتها و التى من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، أن كلاً من المتهمين أطلق ، فى وقت واحد و فى حضرة
الآخر ، على المجنى عليه مقذوفاً نارياً بقصد قتله ، و كان المستفاد من الواقعة -
كما فهمتها المحكمة - أنهما حين أصابا المجنى عليه بالعيارين كانا متفقين على قتله
، و إنهما لم يرتكبا ما إرتكباه إلا تنفيذاً لقصد جنائى مشترك بينهما ، فإن
معاقبتهما فاعلين للقتل لا شريكين فيه تكون صحيحة متفقة مع تعريف الفاعل للجريمة
على ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 39 ع . ذلك و لو كانت الوفاة لن تنشأ إلا
عن فعل أحدهما ، و لم يكن لما وقع من زميله دخل فيها ، ما دام ما وقع منه شروعاً
فى القتل . و مع ذلك فلا مصلحة لهذين المتهمين من التمسك بأنهما لم يكونا إلا
شريكين لمجهول من بينهما فى جناية القتل ما دامت المحكمة حين أدانتهما بوصف كونهما
فاعلين ، و قالت إنهما تأخذهما بالرأفة لم توقع عليهما إلا عقوبة الأشغال الشاقة
لمدة خمس عشر سنة . فإن تقدير ظروف الرأفة و موجباتها مرجعه إلى ذات الواقعة
الجنائية التى وقعت لا إلى الوصف القانونى الذى وصفتها المحكمة به . و قد كان فى
وسع المحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى أقل ما نزلت إليه على مقتضى الحدود الواردة فى
المادة 17 ع لو أنها وجدت أن هناك ما يبرر ذلك .
و ما دامت هى لن تفعل فيستوى من جهة العقاب أن يعد المتهمان شريكين أو
فاعلين إذ الخلاف فى الوصف لم يكن له من تأثير .
( الطعن رقم 1 لسنة 13
ق ، جلسة 1942/12/7 )
=================================
الطعن رقم 1973
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى
الاشتراك
فقرة رقم : 2
الأصل أن الجانى لا
يسأل إلا عن الجريمة التى إرتكبها أو إشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى
المادة 40 من قانون العقوبات ، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير
مقصودة لذاتها ، وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الأصلية المقصودة
إبتداء وفقا للمجرى العادى للأمور ، قد خرج عن ذلك الأصل ، و جعل المتهم مسئولاً
أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن
يتوقع حدوثها ، على أساس إفتراض أن إرادة الجانى لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم
الأصلى و نتائجه الطبيعية ، و هو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1973
لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 156
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى
الاشتراك
فقرة رقم : 3
اركان الاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 1379
لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 264
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع :
اشتراك
فقرة رقم : 1
الإشتراك فى الجريمة
لا يتحقق إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما من قبل وقوع تلك الجريمة و أن
يكون وقوعها ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ،
فإذا كان الحكم قد دان المتهم بالإشتراك فى القبض على المجنى عليه و حجزه و دلل
على ذلك بطلب المتهم الفدية لإعادة المجنى عليه و قبضه الفدية بالفعل أو التراخى
فى تبليغ الحادث ، فإن ذلك لا يؤدى إلى قيام الإتفاق و المساعدة فى مقارفة الجريمة
.
=================================
الطعن رقم 1935
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 4
الأشتراك بطريق
الأتفاق إنما يتكون من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المكون المتفق عليه ، و
هذ النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس و لا تظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى -
فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده فيها القانون بنوع معين من الأدلة - إذا
لم يقم على الأشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق
الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول الإشتراك من
فعل لاحق للجريمة يشهد به .
=================================
الطعن رقم 1935
لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 47
بتاريخ 15-01-1968
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 5
الأصل فى القانون أن
المساهمة التبعية من الشريك بإحدى وسائل الإشتراك التى نص عليها القانون فى المادة
40 عقوبات وهى التحريض و الإتفاق و المساعدة .
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 284
بتاريخ 26-02-1968
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 2
الإشتراك فى الجريمة
لا يتحقق إلا اذا كان التحريض أو الإتفاق سابقاً على وقوعها ، أو كانت المساعدة
سابقة أو معاصرة لها ، و كان وقوع الجريمة ثمرة لذلك الإشتراك بحيث إذا تمت
الجريمة ، فإن كل نشاط تال لتمامها ، لا يصح أن يوصف فى القانون بوصف الإشتراك ، و
إنما يصح أن يكون جريمة مستقلة متى توافرت شرائطها و إن جاز الإستدلال على
الإشتراك بفعل لاحق يسوغ الإستشهاد به .
=================================
الطعن رقم 7098
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 419
بتاريخ 18-03-1986
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتكوين
جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من
إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة ما سواء وقعت الجريمة
المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، و إنه يكفى أن تستخلص المحكمة العناصر القانونية
لجريمة الإتفاق الجنائى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما دام فى وقائع الدعوى ما
يسوغ الإعتقاد بوقوعه . و هى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها
أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة و لو كانت غير مباشرة
متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى .
=================================
الطعن رقم 5522
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اركان الاشتراك فى
الجريمة
فقرة رقم : 30
من المقرر أنه لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق
الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين
أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال
المجهزة أو المسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالإتفاق أو لم تقع .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25 )
التمييز
بين الفاعل الاصلى و الشريك
=================================
الطعن رقم 1406
لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 526
بتاريخ 26-05-1941
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
يكون فاعلاً لا
شريكاً فى جريمة الإتلاف المتهم الذى يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم و
يتلفون الزراعة ، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكونة للجريمة .
( الطعن رقم 1406 لسنة 11 ق ، جلسة
1941/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0965
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 279
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و
الشريك
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 عقوبات
إذ نصت على أنه " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو
لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك
بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ،
و يسرى على الإشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . و هذا هو الذى يتسق مع ما نصت
عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة
دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن
تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك - بحسب الأصل
- يستمد صفته من الجريمة التى وقعت و من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده هو من
فعلته ، و أنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه
على إرتكاب الفعل المكون لها أو إتفاقه على إرتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت
صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى
فى ذلك كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . فعلى
مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها و بجميع الظروف
المحيطة بها ، و الفاعل الأصلى يباشر إرتكاب الفعل المادى المكون لها و هو حسن
النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . و إذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة
الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا إستخلصت أن الشريك حين إتفق مع الفاعل و
ساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد
هو و الموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا
للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ - إذا إستخلصت ذلك ، و كانت
الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و إختلاف
قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، و كون الأول لم يقصد عملاً من أعمال
الوظيفة - ذلك ، و إن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن
الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .
( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق
، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 15
مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 641
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : التمييز بين الفاعل الاصلى و
الشريك
فقرة رقم : 1
إن إدانة المتهم فى
السرقة لمجرد كونه حضر مع باقى المتهمين إلى محل تجارة المجنى عليه حيث إختلس
أحدهم المسروق - ذلك من القصور . لأنه لا يكفى لإدانه شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً
فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما
أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة
( الطعن رقم 332 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )
مناط
الاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 020
لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
إن المادة 40 من
قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الثانية على أن الإشتراك يكون بواسطة الإتفاق قد
نصت كذلك فى فقرتها الثالثة على أن الإشتراك يكون أيضاً بالمساعدة إذا "أعطى
شخص للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شئ آخر مما إستعمل فى إرتكاب الجريمة
مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة
لإرتكابها". فكل ما إشترطه القانون فى هذه الفقرة لتحقق الإشتراك بالمساعدة
أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل للجريمة و أن يساعده بقصد المعاونة على
إتمام إرتكابها فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها و لا يشترط
قيام الإتفاق بين الفاعل و الشريك فى هذه الحالة ؛ إذ لو كان ذلك لازماً لما كان
هناك معنى لأن يفرد القانون فقرة خاصة يعنى فيها ببيان طرق المساعدة و شروط تحقق
الإشتراك بها مع سبق النص فى الفقرة الثانية على تحققه بمجرد الإتفاق مع الفاعل
على إرتكاب الجريمة.
=================================
الطعن رقم 1435
لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 287
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : مناط الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 1
=================================
الطعن رقم 0041
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 382
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
ما دام الثابت من
تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه
، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها ، و لو كانت عن طريق غير
مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجنى عليه كان متعمداً
تجسيم المسئولية .
=================================
الطعن رقم 1545
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 339
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك
فقرة رقم : 2
عدم وجود القصد
الجنائى لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءة الشريك ما دام الحكم قد أثبت الإشتراك
فى حقه .
( الطعن رقم 1545 لسنة 26 ق ،
جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0526
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 760
بتاريخ 07-10-1957
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك
فقرة رقم : 1
من المقرر فى فقه
القانون أن الفاعل أو الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة
التى يرتكبها هذا الأخير و لو كانت غير تلك التى قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها
متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة
على إرتكابها فاعلين كانوا أو شركاء .
( الطعن رقم 526 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/10/7 )
=================================
الطعن رقم 1550
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1082
بتاريخ 06-11-1967
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : مسئولية الشريك
فقرة رقم : 1
مجرد التوافق لا يرتب
فى صحيح القانون تضامناً بين المتهمين فى المسئولية الجنائية بل يجعل كلاً منهما
مسئولاً عن نتيجة فعله الذى إرتكبه .
( الطعن رقم 1550 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/11/6 )
عقوبة
الاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 2604
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 366
بتاريخ 19-04-1981
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : ب
1) لما كانت المادة
41 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت
على سقوط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم
للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، و لما كانت العقوبة المحكوم بها على الطاعن ..... هى
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات و على الطاعن .... هى الأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات و كلتاهما من العقوبات المقيدة للحرية ، و لم يتقدم الطاعنان للتنفيذ قبل
يوم الجلسة طبقاً للثابت من الأوراق فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنيهما .
2) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو
نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها
فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما
إستخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
3) من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة
مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى
ما إنتهت إليه .
4) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً
بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق
الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
5) من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين
عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
أساسية .
6) لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ
بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته
للحقيقة و الواقع و لو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى
حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و لا عليها إن هى إلتفتت عن أى
دليل آخر فى الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه و عدم
التعويل عليه .
8) من المقرر أن للمحكمة أن تحيل فى إيراد
أقوال الشهود إلى ما أوردته من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه
الحكم منها .
9) ليس فى إلقانون ما يمنع المحكمة من الأخذ
برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة و كانت تمثل
الواقع فى الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يكشف بوجه طعنه عن مبنى إختلاف أقوال
الشهود فى جزئياتها بل ساق القول بالخلاف بينها مرسلاً مجهلاً و لا يمارى فى صحة
ما نقله الحكم من تلك الأقوال .
10) لما كان مفاد ما أثبته الحكم أن الطاعن
إتفق مع المتهمين الأول و الثانى و الخامس على تقليد العملات المحلية و الأجنبية و
أن يقتصر دور المتهم الأول على الناحية الفنية و يتولى الثلاثة الآخرون التمويل و
إعداد الخامات اللازمة لذلك و أن الطاعن قام بدوره المذكور و ساهم مع المتهمين
الثانى و الخامس فى إنفاق 2500 جنيه فى سبيل إعداد الأدوات و الخامات المضبوطة و
فى هذا ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى الجرائم التى دانه الحكم بها ، إذ
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعد فاعلاً للجريمة : " أولاً
" من يرتكبها وحده أو مع غيره . " ثانياً " من يدخل فى إرتكابها
إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فالبين
من نص هذه المادة فى صريح لفظه و واضح دلالته ، و من الأعمال التحضيرية المصاحبة
لها و من المصدر التشريعى الذى إستخدمته و هو المادة 37 من القانون الهندى أن
الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره فى إرتكابها ، فإذا أسهم فإما أن
يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة ، و إما أن يأتى عملاً تنفيذياً فيها إذا
كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها ، و
حينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل فى إرتكابها ، و لو أن الجريمة
لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف ، و
ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن
يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم
الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن إتفاقه مع باقى
المتهمين على تقليد و ترويج أوراق النقد المحلية و الأجنبية و إتفاق نيتهم على
تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك ، فإن هذا وحده يكفى
لتضامنه فى المسئولية الجنائية بإعتباره فاعلاً أصلياً .
11) لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى
بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات ، فلا مصلحة
للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل .
12) لا مصلحة له فى النعى على الحكم بأنه قد
أثبت فى حقه مقارفة بعض الجرائم التى دانه بها دون البعض ، ذلك أن الثابت من الحكم
أنه أعمل فى حقه و سائر المتهمين حكم الإرتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات و إعتبر الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة و قضى
بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة تقليد العملة و التى لا يمارى الطاعن فى أن
الحكم قد تناولها بالتدليل على ثبوتها فى حقه . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على
الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
13) لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أبدى أيهما إعتراضاً على تقرير قسم أبحاث
التزييف و التزوير ، فإن النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب
من إجراءات التحقيق التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض .
14) من المقرر أنه يكفى للعقاب على تقليد أوراق
العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح ، و لا يشترط أن يكون التقليد
متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الورقة المزورة و الورقة
الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التداول و أن يكون على نحو من شأنه أن
يخدع الناس ، و إذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير
أن الأوراق التى عوقب الطاعن و باقى المتهمين من أجل تقليدها و ترويجها سواء
المحلية أو الأجنبية - مزيفة بطريق الطبع من عدة أكليشهات مصطنعة و أن تزييفها قد
تم بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس يتقبلونها فى التداول على أنها
أوراق صحيحة فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة و العملة المزيفة
المضبوطة لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن
يخدع الناس ، و من ثم فإن منعى الطاعن بهذا الوجه يكون غير سديد .
( الطعن رقم 2604 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/4/19 )
صور الاشتراك فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 0247
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 808
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
لا يشترط لتحقق
الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 40 من قانون
العقوبات أن يكون هناك إتفاق سابق بين الفاعل و الشريك على إرتكاب الجريمة بل يكفى
أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل الجريمة و أن يساعده فى الأعمال المجهزة أو
المسهلة أو المتممة لإرتكابها .
( الطعن رقم 247 سنة 22 ق ، جلسة
1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 0828
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1531
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يكفى فى إسناد
الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانوناً تعاصر فعل الفاعل مع ما وقع من غيره ، بل
لابد أن يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله
و يتحقق فيه معنى تسهيل إرتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .
( الطعن رقم 828 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0042
لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 578
بتاريخ 25-06-1963
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 2
المستفاد من مطالعة
نصوص القانون العامة فى الإشتراك " المواد 40 ، 41 ، 43 من قانون العقوبات
" أنها تتضمن أن قصد الإشتراك يجب أن ينصب على جريمة أو جرائم معينة ، فإذا
لم يثبت الإشتراك فى جريمة معينة أو فى فعل معين فلا تعتبر الجريمة التى إرتكبها
الفاعل نتيجة مباشرة للإشتراك لأنه لم يقع عليها . و لما كان ما أورده الحكم
المطعون فيه قاصراً فى التدليل على أن الطاعن الثالث كان يعلم علماً يقينياً بما
إنتواه المتهمان الأولان من إرتكاب جريمة السرقة ، و أنه قصد إلى الإشتراك فى هذه
الجريمة و هو عالم بها و بظروفها و ساعدهما فى الأعمال المجهزة و المسهلة
لإرتكابها بأن أمدهما بسيارة لتنفيذ الغرض الإجرامى الذى دبره معهما . فإن الحكم
يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 42 لسنة 33 ق ،
جلسة 1963/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0969
لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : صور الاشتراك فى الجريمة
فقرة رقم : 4
المساهمة الجنائية
تتحقق من الشريك بإحدى الصور التى نص عليها القانون فى المادة 40 من قانون
العقوبات و هى التحريض و الإتفاق و المساعدة .
( الطعن رقم 969 لسنة 33 ق ،
جلسة 1964/1/6 )
الفاعل الاصلى فى الجريمة
=================================
الطعن رقم 0253
لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 912
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد
إستظهر أن المتهم قد ساهم فى مقارفة الجريمة بقيامه بعمل من أعمال التنفيذ فيها
مما يجعل منه فاعلاً أصلياً لا شريكاً ، و ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل
فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإشتراك فإن مجادلته فيما أثبته الحكم من وصف
التهمة لا يكون لها محل و لا مصلحة منها .
( الطعن رقم 253 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/4/2 )
=================================
الطعن رقم 1154
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 352
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الجانى
فاعلاً للجريمة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد
إتفق مع غيره على إرتكابها و أعدا لذلك عدتهما و تسلح كل منهما ببندقية و توجها
إلى المكان الذى إعتاد المجنى عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه
عياراً من البندقية التى يحملها ، و لو كان عياراً واحداً هو الذى أصاب المجنى
عليه و نشأت عنه وفاته . ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية
للجريمة التى إتفقا معاً على إرتكابها و رتبا الدور الذى يقوم به كل منهما فى
المساهمة فيها ، و ما دام كل منهما قد قام بالدور الذى إختص به ، و ما دام هذا
التدبير قد أنتج النتيجة التى قصدا إليها و هى القتل . و إذن فلا محل للبحث فيما
إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين .
=================================
الطعن رقم 1517
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 144
بتاريخ 11-02-1957
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من
مدونات الحكم أن العمل الذى قام به المتهم الثالث و هو وجوده بمسرح الجريمة و إطلاقه
النار على كل من يحاول الإقتراب منه وقت إرتكابها يكون بحسب ظروف إرتكاب الجريمة و
توزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين - دوراً مباشراً فى تنفيذها إقتضى وجوده
على مسرحها للقيام به وقت إرتكابها مع المتهمين الأول و الثانى - فهو بهذا يعتبر
فاعلاً أصلياً وفقاً للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم 1244
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 964
بتاريخ 09-12-1957
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 2
متى كان غرض المتهم
من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً و شمالاً هو تمكين باقى المتهمين من تحقيق
الغرض المتفق عليه بينهم و هو القتل و حماية ظهريهما فى مسرح الجريمة فى فترة
التنفيذ و تسهيل هروبهما بعد ذلك و قد أنتج التدبير الذى تم بينهم النتيجة التى
قصدوا إليها و هى القتل ، فذلك يكفى لإعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل عمداً
من غير سبق إصرار .
=================================
الطعن رقم 0717
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 688
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى الجريمة
فقرة رقم : 4
ظهور كل من المتهمين
على مسرح الجريمة و إتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة
الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلاً أصلياً فى الجريمة التى
دينوا بها - فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائداً
فى الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه [ الشاهد الثانى ] إذ خرج عليه المتهمون من زراعة
الذرة الواقعة على جانب الطريق و أمسك المتهمان الثانى و الثالث بأخ المجنى عليه ،
و لما حاول مقاومتهما إعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه و
ذراعه فأصابه ، بينما أمسك المتهم الأول و آخرون مجهولون بالمجنى عليه و هددوه
ببنادقهم
و عذبوه بالتعذيبات البدنية و عصبوا عينه و إقتادوه قسراً عنه إلى مكان مجهول ، و كان المتهمان الثانى و الثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى أختفى الجناة و معهم المجنى عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0507
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 51
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من
قانون العقوبات لا توجب لعقاب الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى
للجريمة ، بل إن كل ما توجبه أن تقع الجريمة بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل
المكون لها أو بناء على إتفاقه مع غيره على إرتكابها أياً كان ذلك الغير و مهما
كانت صفته ، إذ الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة يستمد صفته من فعل
الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على إشتراكه .
( الطعن رقم 507 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 1952
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 439
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الشريك فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الإشتراك
بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة
و هو عالم بها ، و
أنه ساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لإرتكابها .
=================================
الطعن رقم 0704
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 910
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الشريك فى الجريمة
فقرة رقم : 1
الشريك إنما يستمد صفته
من فعل الإشتراك الذى إرتكبه و من قصده منه و من الجريمة التى وقعت بناء على
إشتراكه حتى و لو مع شريك له .
=================================
الطعن رقم 311
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 129
بتاريخ 10-01-1929
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الشريك فى الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا رفعت الدعوى على
متهم بإعتباره شريكاً بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف جريمة القتل
بإطلاق العيار النارى على القتيل و سمعت المحكمة دفاعه على هذا الوجه فلا يجوز لها
عند إصدارها الحكم أن تعتبره أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار بنفسه . لأن
عملها هذا ليس مجرد تعديل لوصف الأفعال المسندة للمتهم " مما تملكه بمقتضى
المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بلا سبق تنبيه " بل هو تعديل لنفس
التهمة يقتضى تنبيه الدفاع إليه و إلا كان هناك إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم .
( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ،
جلسة 1929/1/10 )
الاشتراك فى الاتفاق الجنائى
=================================
الطعن رقم 0436
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 475
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن الشارع إذ نص فى
الفقرة الثانية من المادة 48 من قانون العقوبات على أن " كل من إشترك فى
إتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه إرتكاب الجنايات أم إتخاذها وسيلة إلى الغرض
المقصود منه يعاقب لمجرد إشتركه بالسجن ، فإذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب الجنح
أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس "
ثم نص فى الفقرة الثالثة منها على أن " كل من حرض على إتفاق جنائى من هذا
القبيل ، أو تدخل فى إدارة حركته ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة
الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة و بالسجن فى الحالة الثانية " ثم نص
فى الفقرة الرابعة على أنه " و مع ذلك إذا لم يكن الغرض من الإتفاق إلا
إرتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع
عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو الجنحة " إذ نص على ذلك فقد
أفاد أن الشارع لم يستثن من الحكم الذى قرره فى الفقرتين الثانية و الثالثة إلا
الحالة التى يكون فيها الغرض من الإتفاق إرتكاب جناية أو جنحة معينة . ففى هذه
الحالة - و فى هذه الحالة وحدها - لا يجوز توقيع عقوبة أشد مما نص عليه القانون
لتلك الجناية أو الجنحة . أما إذا كان الغرض من الإتفاق إرتكاب عدة جنايات أو عدة
جنح فيجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية و الثالثة و لو كانت
أشد مما نص عليه القانون لأى من الجرائم المقصودة من الإتفاق . و إذن فإذا كان
الحكم قد أثبت على المتهم أنه حرض على إتفاق جنائى القصد منه إرتكاب جنح سرقات ،
وأدار حركته بجمع الغلمان الذين إستخدمهم فى النشل ثم تقديم ما يحصلون عليه ، فقد
حقت عليه عقوبة السجن المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 48 ع و لو أنها
أشد من العقوبة المقررة لجنحة السرقة .
=================================
الطعن رقم 0199
لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 802
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى الاتفاق
الجنائى
فقرة رقم : 13
من المقرر أن الإشتراك بطريق الإتفاق ، إنما
يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، و هذه النية أمر داخلى لا
يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الإشتراك
دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تقوم لديه . و من المقرر
أن الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن
الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من
ظروف الدعوى و ملابساتها ، و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها
الحكم ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التى أوردها ، على أن
الطاعن قد جند المتهمين الأول و الثانى و إستعان بهما على تزوير قضايا المخدرات
التى وكل للدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على أحكام بالبراءة لموكليه ، و كان
المتهم الأول سبيله فى إرتكاب التزوير فى الأوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا ، و
كان المتهم الثانى سبيله فى إختلاس أوراق قضايا المخدرات و الإستيلاء عليها بغير
حق بوصفه موظفاً بالإدارة الجنائية بمحكمة إستئناف القاهرة و من الأمناء على تلك
الأوراق ، و أورد الحكم من الأدلة القولية و الفنية مما يكشف عن إعتقاد المحكمة
بإشتراك الطاعن مع المتهمين الأول و الثانى فى إرتكاب جرائم التزوير و الإختلاس و
الإستيلاء على مال للدولة بغير حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس على
المحكمة أن تدلل على حصول الإشتراك بطريق الإتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها
للقول بقيام الإشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى و ملابساتها ، ما دام فى
تلك الوقائع ما يسوغ الإعتقاد بوجوده ، و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، و من ثم
فإن النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم إستظهار عناصر الإشتراك و
التدليل على توافره فى حق الطاعن لا يكون له محل .
الاشتراك بطريق الاستنتاج
=================================
الطعن رقم 0644
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 698
بتاريخ 11-05-1988
الموضوع :
اشتراك
فقرة رقم : 4
لما كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن على ما قرره المتهمان بجريمة
الإختلاس ، من إتفاقهما مع الطاعن على شراء أجولة القمح المضبوطة بمخزنه و إستخلص
من ذلك إشتراك الطاعن بطريق الإتفاق و المساعدة فى جريمة الإختلاس تلك . لما كان
ذلك ، و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق
الإستنتاج إستناداً إلى القرائن ، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الإتفاق
على إرتكاب الجريمة أو المساعدة فى ذاتها ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل
المستمد منها لا يتجافى مع المنطق و العقل ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها
الحكم فى إدانته المتهم و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى
ما إنتهى إليه - كما هو الحال فى الحكم المطعون فيه ، و كان المقرر كذلك أن
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل
المعتبر ، و لا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات المجردة ، و كان
إقرار المتهمين بجريمة الإختلاس أنهما إتفقا مع الطاعن على شراء أجولة القمح
المضبوطة التى إختلساها ، لا ينصب على واقعة الإتفاق أو المساعدة فى إرتكابه جريمة
الإختلاس ، و لا يكفى بمجرده فى ثبوت إشتراك الطاعن فيها ، فإن الحكم يكون مشوباً
بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال مؤسساً على الظن و الإحتمال من الفروض و
الإعتبارات المجردة .
الاشتراك باتفاق
=================================
الطعن رقم 0434
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 949
بتاريخ 19-05-1952
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت بالحكم أن المتهمين
جميعاً قد اتفقوا على قتل المجنى عليه و كمنوا له ثم ساهم كل منهم فى الأعمال
التنفيذية للجريمة بما أحدثه بالمجنى عليه من إصابات فإن كلا منهم يكون مسئولاً عن
موت المجنى عليه بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة القتل و لو كانت الوفاة لم تنشأ عن
فعلته بعينها و أياً كانت الضربة التى أحدثها بالمجنى عليه .
( الطعن رقم 434 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0574
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1498
بتاريخ 24-12-1955
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق
فقرة رقم : 6
متى ثبت أن إطلاق الأعيرة
النارية من المتهمين على المجنى عليهما كان تنفيذاً لإتفاق تم بينهما و بين باقى
الجناة على قتل المجنى عليه الأول و من يتصادف وجوده معه من أهله فإن ذلك يكفى لمساءلتهما
عن جنايتى القتل العمد و الشروع فيه يستوى فى ذلك أن يكون مطلق الأعيرة النارية
التى أصابت المجنى عليهما معلوماً معيناً بالذات أو غير معلوم .
( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/12/24 )
=================================
الطعن رقم 0624
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1275
بتاريخ 01-11-1955
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق
فقرة رقم : 2
لما كان الإشتراك بالإتفاق و
التحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها
عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن
يكون إعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 624 لسنة 25 ق ، جلسة
1955/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0453
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 739
بتاريخ 21-05-1956
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق
فقرة رقم : 2
الإشتراك بالإتفاق إنما يتحقق
من إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه - و هذه النية أمر داخلى لا يقع
تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و يكون للقاضى الجنائى إذا لم يقم على
الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو ما شابه كل ذلك أن يستدل عليه
بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه كما له أن يستنتج حصوله من أعمال لاحقة
له .
( الطعن رقم 453 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/5/21 )
=================================
الطعن رقم 1207
لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 39
بتاريخ 14-01-1958
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : الاشتراك باتفاق
فقرة رقم : 1
لا يتحقق الإشتراك فى الجريمة
إلا إذا كان الإتفاق و المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة و أن يكون وقوعها
ثمرة لهذا الإشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة .
اشتراك
بصفة اصلية
=================================
الطعن رقم 26681
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 806
بتاريخ 07-06-1990
الموضوع :
اشتراك
فقرة رقم : 8
لا يكفى لإدانة شخص
بصفته فاعلاً فى جريمة مجرد تواجده مع غيره وقت إرتكابها إلا إذا كانوا جميعاً
متفقين على إرتكابها و قام كل منهم بدوره فى تنفيذها حسب الخطة الموضوعة لهم ، كما
لا يكفى لإدانته بصفته شريكاً فيها إلا إذا توافر فى حقه طريقاً من طرق الإشتراك
المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى شأن الطاعنين
بجريمة الشروع فى التهريب الجمركى ، لا يتأدى منه القول بأنهم فاعلين فى الجريمة
تلك أو شركاء فيها و لا يؤدى إلى الإدانة التى إنتهى إليها ، و خاصة أن تحريات
الشرطة - على ما أثبتها الحكم - جاءت مجهلة ، إذ إقتصرت على أنها أسفرت عن قيام
الزورق المعنى بإنتواء تهريب بضائع دون أن تسند ذلك إلى الطاعنين كلهم أو بعضهم ،
و من ثم يكون الحكم قد تعيب بالقصور فى التسبيب .
اشتراك باتفاق
=================================
الطعن رقم 0223
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع :
اشتراك
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من
قانون العقوبات التى تعرف الإشتراك فى الجريمة لا تشترط فى الشريك أن تكون له
علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة ، و كل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً
بناء على تحريضه على إرتكاب الفعل المكون لها ، أو بناء على إتفاقه على إرتكابها
مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو
المسهلة أو المتممة لها ، يستوى فى هذا كله أن يكون إتصاله بالفاعل قريباً و
مباشراً أو بعيداً و بالواسطة ، إذ المدار فى ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة
المتهم بذات الفعل المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها .
=================================
الطعن رقم 0223
لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 591
بتاريخ 28-04-1969
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 4
لا حرج على المحكمة
من أن تستنتج الإتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به . و إذ كان ، ذلك و
كان الحكم قد أثبت إتفاق المتهم الأول و آخرين مع المتهم الثانى على تهريب الذهب ،
و إتفاق الطاعن الأول مع المتهم الثانى نفسه على ذلك ، فقد إنعقد بهذا الإتفاق
المزدوج بين أطرافه على جريمة التهريب ، و هو ما يكفى لتأثيمه .
=================================
الطعن رقم 5522
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 13
من المقرر أن الإشتراك فى الجريمة بطريق الإتفاق
يتحقق بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب جريمة أو جرائم معينة متى كان وقوعها ثمرة
لهذا الإتفاق .
=================================
الطعن رقم 15070
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 295
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 8
لما كان الإشتراك فى
الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها
عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و
ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم ، و كان
الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر إشتراك الطاعن الثانى بطريق التحريض فى جناية
الضرب المفضى إلى الموت من أقوال شاهدى الإثبات ...... و ..... فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور فى التسبيب
.
=================================
الطعن رقم 22440
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 383
بتاريخ 15-02-1990
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار - فى حق الطاعنين ، مما يرتب فى صحيح
القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية و يكون كل منهما مسئولاً عن جريمة
القتل التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين
أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن
يكون غير سديد ، و فضلاً عن ذلك ، فالمقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى
فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين و لا يشترط لتوفره مضى وقت معين و من
الجائز عقلاً و قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها
تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل
منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب
الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، و أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص
فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .
=================================
الطعن رقم 24532
لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 574
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اشتراك باتفاق
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الإتفاق
على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها و لا
يشترط لتوافره مضى وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الإتفاق
عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية
النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر إرتكاب الجريمة المعينة
و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة .
اثبات قيام الاشتراك
=================================
الطعن رقم 2024
لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 249
بتاريخ 24-02-1959
الموضوع :
اشتراك
فقرة رقم : 1
من حق القاضى ، فيما
عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة - إذا لم يقم
على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق
الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو
الإتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به - فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على
الإشتراك يؤدى إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المحكوم
عليهما الآخرين على إرتكاب جريمة الخطف ، و لم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد
تسلمه الجعل و إحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته فى قيمة الجعل إنخفاضاً
و إرتفاعاً - على حد
ما قال به الحكم - دون الرجوع إلى أى أحد آخر ، مما يدل على أنه هو صاحب الرأى
الأول و الأخير فى الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها فى تقدير أدلة الثبوت فى
الدعوى .
( الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق ،
جلسة 1959/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1600
لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
يتم الإشتراك غالباً
دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته
أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف
الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
=================================
الطعن رقم 1019
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
متى كان ما أثبته
الحكم كافياً بذاته للتدليل على إتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل
المجنى عليها من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن
باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى
إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من
قانون العقوبات إعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة أصلية فى الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1913
لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع :
اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإتفاق
يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً
له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل
واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم
على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من
توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر -
كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه
يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى
المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى
أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - و هما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى إحتمى
به - متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من
إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم - و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و
إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى
عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا
السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و
أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون
قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال
فكرته عن عناصرها و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم
الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة
أو بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله
متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة
الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق
مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما
يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق
، جلسة 1979/3/19 )
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم