القائمة الرئيسية

الصفحات



بطلان اعتراف المتهم

 


 

بطلان اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 87 

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يصح التعويل على الإعتراف متى كان وليد إكراه . فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على إعترافهما عند إستعراف الكلب البوليسى عليهما ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة ، قائلة إن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم و مزق ملابسهم و سواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن إعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه و مبلغ تأثيره فى الإعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية إستعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة . و لا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق و تجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .

 

                 ( الطعن رقم 1223 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1284     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 203

بتاريخ 26-12-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الإعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التى فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسى عليه إنما صدرت منه و هو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه ، و مع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بإرتكاب الجريمة و عولت عليها فى إدانته دون أن ترد ما دفع به و تفنده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

 

                ( الطعن رقم 1284 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 189

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . فإذا كان الثابت من تحقيقات النيابة أنها قد سجلت مشاهدة وكيل النيابة لإصابة بالطاعن الأول ، و مع ذلك لم يعرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن الثالث عن بطلان إعتراف الطاعن الأول الذى إتخذ منه الحكم دليلاً ضده بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1786 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 5

الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 562

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 8

لا يصح  تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً  للحقيقة و الواقع .

 

                      ( الطعن رقم 280 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 80 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفع جوهرى، يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 905

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و يعتبر الإعتراف غير إختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، و إنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى بالتذرع بوجود المقر فى السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده ، حتى يتحلل من إقراره ، متى كان حبسه وقع صحيحاً وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 771

بتاريخ 13-06-1977

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

إن مجرد توجيه الإجراءات أول الأمر ضد والد المطعون ضده ليس من شأنه أن يشكك فى ثبوت التهمة قبل المطعون ضده طالما أنه بعد إعترافه بالتهمة المسندة إليه سارت الإجراءات و إستأنفت ضده ، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما قرره المطعون ضده من أن والده قد توفى من نحو شهرين سابقين على الواقعة مما لا يتأتى معه أن يكون قد إستهدف من إعترافه إبعاد الإتهام عن والده و من ثم فإن ما إستند إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها و ينطوى على تعسف فى الإستنتاج و يتنافر فى حكم العقل و المنطق مع ما خلص إليه مما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .

 

                       ( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/13 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 795

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعنة أمام قاضى المعارضات بجلسة 1977/5/15 أنكرت التهمة و قررت " إنها إعترفت أمام النيابة رغماً عنها لأن الضباط الذين قابلوها بمركز الشرطة قاموا بتخويفها " ثم أثار المدافع عنها بذات الجلسة أن إعترافها بمحضر تحقيق النيابة كان وليد تأثيرات خارجية . لما كان ذلك و كان هذا الدفاع - بأن إعتراف الطاعنة كان وليد إكراه - مطروحاً على المحكمة و قد إستند الحكم المطعون فيه - ضمن ما إستند إليه - فى إدانة الطاعنة إلى إعترافها بالتحقيقات دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه خاصة و قد أنكرت ما أسند إليها من إتهام فى مرحلتى الإحالة و المحاكمة و هو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 36 

بتاريخ 04-01-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد . 

 

 

=================================

الطعن رقم  6241     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 244

بتاريخ 16-02-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

لما كان الإعتراف لا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان الأصل أنه إذا رأت المحكمة التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف ، أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله ، و أن تنفى قيامه فى إستدلال سائغ ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنين بأن الإعتراف المعزو إلى المتهمين المذكورين قد جاء وليد إكراه غير سائغ ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه ، ذلك بأن قالة الحكم بإطمئنانه إلى الإعتراف المنسوب إلى المتهمين الأول و الثانى و الثالث للإدلاء به أمام النيابة العامة على نحو مفصل ، و عدم ذكر أى منهم وقوع إكراه عليه ، لا يصلح رداً على القول بصدوره نتيجة إكراه و يمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعنين ، قبل أن ينحسم أمره ، ما دام أن الدفع ببطلان الإعتراف على نحو ما سجله الحكم ، يتضمن بطلانه كذلك فى تحقيق النيابة العامة إذ من غير المستساغ فى منطق العقل و البداهة ، أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الإعتراف فى التحقيقات كافة بأنه يطمئن إلى سلامة هذا الإعتراف - بما يفيد براءته مما يشوبه من عيوب - لترديده فى تحقيق منها ، طالما أن سلامته محل منازعة فى هذا التحقيق أيضاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 730

بتاريخ 02-06-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0951     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 730

بتاريخ 02-06-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

لما كان الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن إعتراف المحكوم عليهما الأول - و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل فى تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل فى التهديد و العود و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى آثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض البتة للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين إعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور .

 

 

=================================

الطعن رقم  0962     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 639

بتاريخ 30-03-1942

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون أقتناعها بالإدانة مبيناً على أدلة أخرى كافية . فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان التفتيش و أستبعدت ما أسفر عنه كدليل إثبات فى الدعوى و مع ذلك أدانت المتهم بناء على ما قالته من أنه قد قرر فى جميع أدوار الدعوى هو و زوجته أن المادة التى يحاكم عن إحرازها قد ضبطت بين طيات فراشه ، و أنه قد ثبت من التحليل أنها حشيش ، فإن حكمها  يكون معيباً ، لأن هذا القول من المتهم و زوجه لا يعد إعترافاً و إنما هو مجرد تقرير للتفتيش الباطل و لما نتج عنه .

 

                   ( الطعن رقم 962 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/30 )

=================================

الطعن رقم  1401     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 396

بتاريخ 10-11-1947

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام المحكمة ببطلان الإعترافات الصادرة من المتهمين لأنها وليدة الإغراء مستنداً فى ذلك إلى ما شهد به أمام المحكمة مأمور المركز و معاون مباحث المديرية من أنهما إستدرجا المتهمين إلى الإعتراف بالإحتيال عليهم ، فإعتبرت المحكمة دفاع المتهم مقصوراً على إعتراف واحد من المتهمين فإستبعدت أقواله من أدلة الثبوت ثم إستندت فى إدانته إلى إعترافات المتهمين الآخرين عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ كان يتعين عليها ، مع تمسك المتهم أمامها ببطلان جميع الإعترافات الصادرة من المتهمين فى الدعوى ، أن تضمن حكمها الرد عليه بالنسبة إلى المتهمين الآخرين الذين أخذته بأقوالهم .

 

                    ( الطعن رقم 1401 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/11/10 )

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 418

بتاريخ 15-12-1947

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن الإعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، و كان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الإعتراف و هونت من شأن ما إدعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه ، قائلة إن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم و التى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه إلى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى رداً على ما تمسك به ، إذ هى ما دامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم ، فإن الإعتراف يجب ألا يعول عليه ، و لو كان صادقاً ، متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

 

                   ( الطعن رقم 1847 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/15  )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 85 

بتاريخ 20-12-1928

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

ليس من إختصاص محكمة النقض أن تبحث فى صحة إدعاء أن ضابط المباحث قد إستعمل التعذيب مع المتهم و الشهود للحصول على إعتراف منه بالإكراه أو على شهادة غير مطابقة للواقع ، لأن ذلك مما يعرض على قاضى الموضوع الذى له وحده دون غيره بحث إعترافات المتهمين و شهادة الشهود و توفر البواعث عليها و تقدير قيمتها و الأخذ بها أو ردها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1056

بتاريخ 13-10-1969

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 6

إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلاً ، تعين إطراح الأقاويل التى جاءت على ألسنة الشهود و المستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأى وجه ، و لا يصح التعويل على هذه الأقاويل و لو كانت صادقة مطابقة للواقع ، متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره من الضؤولة ، أما إذا كانت وقائع التعذيب لم تحصل صح الأخذ بتلك الأقاويل .

 

 

=================================

الطعن رقم  3523     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 717

بتاريخ 02-10-1989

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه و هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقرر هو الذى أثار البطلان أم أثاره متهم آخر فى الدعوى ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 300

بتاريخ 25-02-1985

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره ، تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى  يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف ، لما كان ذلك ، و كان الحكم قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بالنسبة إلى الطاعنين و إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة و محضر التحريات دون أن يورد مضمونها و دون أن يبين وجه إستدلاله بهما على ثبوت التهمة المسندة إلى كل متهم بعناصرها القانونية كافة ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية الأخيرة التى حجزت فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الإعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه فى ظل تعذيب المتهم الأول " الطاعن الأول " ، و كان الحكم المطعون فيه فوق ما تقدم قد أكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى - الذى عول فى إدانة الطاعن الثانى على ما جهله من أقواله بمحضر الضبط - و لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقل كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الثانى و الرابع و الخامس و إلى الطاعنين الأول و الثالث الذين قضى بعدم قبول الطعن المقدم منهما شكلاً لإتصال وجه الطعن بهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                  ( الطعن رقم 256 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1005     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 567

بتاريخ 14-04-1985

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إعترافه كان وليد قبض باطل و لم يصدر عنه طواعية و إختياراً فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .



تعليقات