القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة اختلاس الاموال العام في قانون العقوبات المصري

 


جريمة اختلاس الاموال العام في قانون العقوبات المصري


اختلاس اموال عامة

=================================

الطعن رقم  15027    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 27 

بتاريخ 02-01-1990

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 2

لما كانت جناية الإستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى إستولى الموظف العام - أو من فى حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه و تضييع المال على ربه . و ذلك حتى و لو لم يكن هذا المال فى حيازته أو لم يكون الجانى من العاملين بتلك الجهات ، و إذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن إستولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام و التى تساهم الدولة فى مالها " شركة ........... " و كان الطاعن لا يجحد صفته التى أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً ، كما لا ينازع فى طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانه الحكم بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل . و لا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجنى عليها كان ، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة فى أحقية الموظف فى الحصول على المال طالما أنه إلتجأ فى الحصول عليه إلى غير الطريق الذى رسمه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  22432    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 259

بتاريخ 01-02-1990

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة                                

فقرة رقم : 1

إن القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط إنصراف نيته - بإعتباره حائزاً له - إلى التصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له ، و هو معنى مركب من فعل مادى - هو التصرف فى المال - و من عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه .

 

 

=================================

الطعن رقم  22421    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 361

بتاريخ 12-02-1990

الموضوع : اختلاس                   

 الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة                                

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلماً إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى و وجوده فى عهدته بسبب وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  22421    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 361

بتاريخ 12-02-1990

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة                                

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات و إن كان الشارع قد ربط لهما حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها : " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الإلتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " و بالتالى يكونون المتهمون أياً كانت صفاتهم متضامنين فى الإلتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلاً منهم بنصيب فيه .

 

                 ( الطعن رقم 22421 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/12)

=================================

الطعن رقم  12490    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 373

بتاريخ 14-02-1990

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة                                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتيه أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها " أ " ..... " ب " ..... " ج " ..... " د " ..... " هـ " المؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام " و " ..... " ز " ..... " ح " ..... ، و كان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه - أن الشارع قد إعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات و الجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، و كذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر و كان لا يصح إعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، و إنما بالنظر إلى كيفية إكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به فى هذا الشأن و هو القانون رقم 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة الذى أورد فى الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة فى شأن إنشاء الجمعيات و نشاطها و أهدافها و شهر نظامها و كيفية إدارتها و إدارة أموالها ، و النظم المتعلقة بحلها.

 

 

=================================

الطعن رقم  12490    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 373

بتاريخ 14-02-1990

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة                                

فقرة رقم : 2

أورد القانون 32 لسنة 1964 فى شأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى الباب الثانى الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة ، فنص فى المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة قرار من رئيس الجمهورية بإعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية . لما كان ذلك ، و كان المقصود بالصفة العامة التى تسبغ على الجمعية لإعتبارها كذلك - فى حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام ، أى أن الصفة العامة هى مرادف للنفع العام - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964 ، و كانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية و لا تزول إلا به .

 

 

=================================

الطعن رقم  12490    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 373

بتاريخ 14-02-1990

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اختلاس اموال عامة                                

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الجمعية المجنى عليها - جمعية نور الإسلام - من الجمعيات الخاصه ذات النفع العام ، و أن أموالها تعد من الأموال العامة أخذاً بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها ، دون التطرق إلى بحث كيفية إكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ، أو إستظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها ، أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوباً  بالقصور فى البيان ، بما يعيبه و يوجب نقضه و الإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن و لا ينال من ذلك ما أورده الحكم فى مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشؤن الإجتماعية لأن المناط فى إعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 12490 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/2/14 )

اختلاس الشىء الضائع

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 248 

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : اختلاس                   

فقرة رقم : 1 

إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية التملك . 

اختلاس اشياء محجوزة - اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 449

بتاريخ 16-05-1960

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 1

إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و قع بأمر السلطة القضائية - و أوامرها واجبة الأحترام - فيكون الحجز قائماُ قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله .

 

 

=================================

الطعن رقم  2015     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 449

بتاريخ 16-05-1960

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اختلاس اشياء محجوزة - اركان الجريمة              

فقرة رقم : 2

البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و على ذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه بعد إكتسابه طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات - فإذا كان المتهم يسلم فى أوجه طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد إستؤنف و إنتهى الإستئناف صلحاً و قبل المتهم تثبيت الحجزين ، فإن ذلك يلزم عنه صحة الإجراءات و إستمرار الحجز .

الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة    

 =================================

الطعن رقم  1263     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 93 

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم ، بوصف كونه صول بلوكات النظام و رئيس مكتب رياسة البلوكات المذكورة ، من مقتضى عمله فتح المظاريف المسجلة الواردة من وزارة الداخلية و التى تحوى أذون صرف بدل السفر للعساكر و رصد هذه الأذون فى دفتر خاص و التأشير عليها و عرضها على القومندان ، فهو يكون أميناً على هذه الأوراق من وقت تسلمها حتى يعرضها على رئيسه و يتولى تسليمها لذويها . و ما دام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فهو يعتبر فى القانون أميناً على الودائع . فإذا هو إختلسها حق عليه العقاب بمقتضى المادة 112 من قانون العقوبات و كان عمله جناية إختلاس لا جنحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1366     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 424

بتاريخ 20-03-1950

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم و الطريقة التى تمكن بواسطتها من إختلاس المبالغ التى أدخلها فى ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات الحكمدارية

و لم يكن بمقتضى عمله صرافاً أو مساعداً للصراف أو منتدباً للصرف مستمداً هذه الصفة من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رئيس أو أية جهة حكومية مختصة ، بل كان الثابت أنه تدخل فى عمل صيارف الخزانة وأقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته تهاوناً من هؤلاء الصيارف أو تغاضياً منهم عنه ، فإنه لا يمكن أن تضفى عليه صفة الصراف أو مساعده مهما إستطال به الزمن و هو موغل فى هذه الفوضى . و إذن فالمادة المنطبقة هى المادة 118 من قانون العقوبات التى تعاقب كل موظف أدخل فى ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره إرتكاب جريمة من هذا القبيل ، لا المادة 112 التى يتطلب القانون لتطبيقها أن تكون الأشياء المختلسة قدأودعت فى عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته ، و التى روعى فى تغليظ العقاب فيها إخلال الموظف الأميرى بواجب الأمانة فى حفظ الأشياء التى وضعت فى عهدته ، و هو غير الحاصل فى هذه الصورة . و إذن فلا يصح القضاء على هذا المتهم بعقوبتى الغرامة ورد المبالغ المختلسة .

 

                ( الطعن رقم 1366 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 422

بتاريخ 15-01-1952

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة         

فقرة رقم : 1

يكفى لقيام جريمة الإختلاس أن يضيف المختلس الشئ الذى سلم إليه إلى ملكه

و يتصرف فيه على إعتبار أنه مملوك له و لو لم يطالب به إذ المطالبة ليست شرطاً لتحقق الجريمة . فمتى توافرت هذه الأركان حق العقاب حتى و لو رد المختلس الشئ أو قيمته لأن الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها و لا تؤثر فى كيانها .

 

                ( الطعن رقم 488 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0862     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 773

بتاريخ 01-04-1952

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 1

إن المادة 112 من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم و هم مأمورو التحصيل أو المندوبون له و الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود

أو أمتعة إذا تجاروا على إختلاس أو إخفاء شئ من الأموال التى فى عهدتم أو الأوراق

أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم ، و قضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم فى هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين و بناء على هذا فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هى أن الطاعن و هو أومباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقا لإحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة ، فهذا الإختلاس يقع تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات ، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة إحدى السيارات لا يمكن إعتباره أميناً على وقود تلك السيارة ، إذ هذا الوقود لم يسلم إليه لحفظه بإعتباره أميناً عليه بل لإستعماله فى أمر معين هو إدارة محرك السيارة .

 

                ( الطعن رقم 862 سنة 21 ق ، جلسة 1952/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 984

بتاريخ 20-05-1952

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 2

إن المادة 112 من قانون العقوبات قد سوت فى نصها بين الأموال الأميرية

و الخصوصية و جعلت العبرة بتسليمها إلى المتهم أو وجودها فى عهدته بسبب وظيفته .

و إذن فإن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى المتهم بصفته و لو كان لم يقيدها فى دفاتره أو لم يحرر عقود الزواج التى دفعت هذه الأموال رسوماً عنها .

 

                ( الطعن رقم 453 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 129

بتاريخ 26-10-1954

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم يقوم فعلاً بمهمة الأمين على المخزن ، و كان مكلفاً بمقتضى اللوائح بتسلم ما يرد للمخزن من مخدرات و يقوم بحفظها و تبقى فى عهدته إلى أن يتم طلبها

و التصرف فيها ، فهو من الأمناء على الودائع المعرف عنهم فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و لا يغير من صفته الحقيقية هذه مخالفة قانون المخدرات الذى يمنع وجودها إلا فى عهدة الطبيب أو الصيدلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 897

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اختلاس                   

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 1

إن تنظيم المراكز الإجتماعية يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية و قد نص فى المادة الثامنة منه على أن

" لوزارة الشئون الإجتماعية حق الإشراف المالى و التفتيش على الجمعيات الخيرية

و المؤسسات الإجتماعية للتثبت من أن غلة أموالها و ما تجمعه من إشتراكات و تبرعات يصرف فى أوجه البر أو فى الأغراض الإجتماعية المحددة فى لائحة نظامها الأساسى " . كما يخضع تنظيم المراكز الإجتماعية المذكورة أيضاً لقرار وزير الشئون الإجتماعية الصادر فى 17 من مايو سنة 1947 تنفيذاً للقانون و الذى " جعل إدارة الفلاح مختصة بالإشراف على الوسائل المؤدية إلى إصلاح القرية بإقامة جمعيات المراكز الإجتماعية و جمعيات الإصلاح الريفى التى تعمل بإرشاد موظفى الإدارة و توجيههم و جعل تسجيلها من إختصاص هذه الإدارة التى تشرف عليها من النواحى المالية و الإدارية و الفنية " كما أن المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة جعلت من إختصاص الديوان " مراجعة حساب وزارة الأوقاف و حسابات الجهات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة و حسابات مجالس المديريات و المجالس البلدية و المحلية

و القروية و كل هيئة أخرى تخرج لها الحكومة عن جزء من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الإستثمار " و يتضح من ذلك أن تدخل إدارة الفلاح فى فحص عطاءات إنشاء المراكز الإجتماعية يحصل بمقتضى الحق المخول لها فى القانون و أن تشكيل لجنة فحص العطاءات يكون مستنداً إلى هذا الحق فإذا تسلم مندوب الحسابات فى لجنة فحص العطاءات بوصفه هذا تأمينين لإنشاء مركزين إجتماعيين من مقاولين ، بمقتضى إيصالات موقع عليها منه و مختومة بخاتم الدولة و إختلسهما فإن تسلمه للمبالغ المختلسة يكون قد تم طبقاً لإختصاصه الوظيفى و بسبب الوظيفة مما تتحقق به جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك كون المال المختلس مالاً خاصاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1052

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 2

إن جناية الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى الصراف بصفته هذه و لو لم يقيدها فى دفاتر أو لم يعط وصولات لمن سلموها إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1052

بتاريخ 31-05-1955

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 3

إن كل مبلغ يتسلمه الصراف لتوريده فى الأموال الأميرية يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية .

 

                    ( الطعن رقم 127 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0486     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 790

بتاريخ 28-05-1956

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 1

إن المادة 154 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب و التلغرافات على السواء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 853

بتاريخ 05-06-1956

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 2

أطلق الشارع حكم نص المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 ليشمل كل موظف أو مستخدم عمومى يختلس مالاً مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلماً إليه بسبب وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 853

بتاريخ 05-06-1956

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 3

إن تحريم الإختلاس و العقاب عليه فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 لا يستلزم سوى وجود الشئ فى حفظ الموظف الذى عهد إليه به ، يستوى فى ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً ، أو أن يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 133

بتاريخ 11-02-1957

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس الاموال العامة        

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى مأمورى التحصيل و الأمناء على الودائع المذكورين فى المادة 112 عقوبات أن يكونوا من الموظفين المثبتين الذين يسرى عليهم قانون الموظفين ، و من ثم فإن المتهم يعتبر من مأمورى التحصيل على أساس أنه مساعد مخزنجى بمصلحة السكة الحديد و منوط به حساب النقود . 

 

الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات

=================================

الطعن رقم  1145     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 902

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 4

إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و أطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الإختلاس التى دانه بها ، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها .

 

            ( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 785

بتاريخ 25-06-1973

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات             

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الإختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0261     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 267

بتاريخ 30-12-1946

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات             

فقرة رقم : 1

متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الإختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . و إذن فإذا كان الإختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الكاتب و إليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و إذا وقع من شخص آخر عليها و هى من الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك .

 

                     ( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1524     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1396

بتاريخ 08-12-1969

الموضوع : اختلاس                   

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات             

فقرة رقم : 1

إن جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك أن يكون المتهم قد قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو إمتلاكها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 567

بتاريخ 16-05-1961

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات             

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين إختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف أنهما إستوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )

القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة

=================================

الطعن رقم  1578     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 181

بتاريخ 19-12-1949

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 2

يكفى فى بيان سؤ نية مختلس الشىء المحجوز أن يذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إليه و طلب منه الشئ المحجوز فقرر له أنه غير موجود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 688

بتاريخ 04-02-1952

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 1

إن وجود المحجوز و عدم التصرف فيه - ذلك لا ينفى توفر جريمة الإختلاس متى ما ثبت لدى المحكمة أن المتهم لم يقدمه فى اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ كما أن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة ليس من شأنه أن ينفى توفر نية الإختلاس لدى المتهم .

 

               ( الطعن رقم 14 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 912

بتاريخ 07-05-1952

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة يتحقق بمجرد إخفاء المحجوزات و عدم تقديمها للمحضر فى اليوم المحدد لبيعها بقصد منع التنفيذ عليها و لا يؤثر فى قيام الجريمة وجود هذه الأشياء أو الوفاء بعدئذ بالمبلغ المحجوز من أجله .

 

               ( الطعن رقم 383 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1160     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 359

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى تبديد أشياء تسلمها من المجنى عليه بناء على مجرد قوله إن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها ، و لم يثبت قيام القصد الجنائى لدى المتهم و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه .

 

               ( الطعن رقم 1160 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  2460     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 792

بتاريخ 09-04-1955

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 1

إن مبلغ ضمان الإفراج الذى يستلمه كاتب السجن من مفرج عنه يعتبر بلا شك مالاً للحكومة ، لأنه و إن كان المفروض أن الموظف المذكور يستلمه من صاحبه لايداعه أمانات إلا أن هذا المبلغ يفقد صفته الخصوصية بمجرد تسليمه من صاحبه إلى هذا الموظف و يصبح مملوكاً للحكومة حتى يرد لصاحبه إذا حصل الرد ، فإذا أدخل الموظف المشار إليه فى ذمته هذه النقود بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من بعض أموالها فإن هذا الفعل يكون الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 118 من قانون العقوبات لا جنحة تبديد .

 

                ( الطعن رقم 2460 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 897

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 2

القصد الجنائى فى جناية الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات يتحقق بإنصراف نية الحائز للمال ، إلى التصرف فيه .

 

             ( الطعن رقم 110 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1094

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 2

إن جريمة إختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذى تحفظ فيه بنية إختلاسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0670     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 853

بتاريخ 05-06-1956

الموضوع : اختلاس                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الاموال العامة     

فقرة رقم : 1

الإختلاس المذكور فى المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعنى تصرف الحائز فى الشئ المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه . و يقع الإختلاس تاماً متى وضحت نية المختلس فى أنه يتصرف فى الشئ الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.

 

اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة

=================================

الطعن رقم  1972     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 41 

بتاريخ 02-01-1967

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 1

لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما إستلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى على الواقعة المادية المكونة لجريمة الإختلاس المسندة إلى المطعون ضده و فيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعى بإختلاسه لنصاب الإثبات بها ، إلا أنه و قد عول بصفة أساسية فى قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى إطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الأدلة ، و كانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود ، فإن ذلك الخطأ القانونى الذى جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذى أثر ، طالما أنه قد أحاط بالدعوى و أدلتها و خلص فى تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة فى الدعوى يحيطها الشك و لا تكفى لإحالة المطعون ضده للمحاكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1103

بتاريخ 15-12-1981

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الإختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الإستدلال العامة بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3061     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 874

بتاريخ 04-12-1984

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 1

لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى تحصيله لأدلة الثبوت أنه إنما أخذ الطاعن عن إختلاسه مبلغ ثلاثة آلاف و خمسمائة جنيه بإعتبار أن هذا المبلغ هو القدر الذى تيقنت المحكمة من إختلاسه وفقاً لإقرار الطاعن ، مما يدل على أن المحكمة واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها و إعتبرت الواقعة التى أخذت الطاعن عنها فى حكم الحقيقة الثابتة لديها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 350

بتاريخ 09-11-1931

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 1

إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات . و هى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبط بدرجة إدانته حسب تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم ، بينما تلك تقدر بمقتضى القانون بحسب الفائدة التى تحققت أو كان يراد تحققها بواسطة إرتكاب الجريمة أو تقدر بمبلغ ما يعين بالوجه المتقدم أهمية الجريمة . فلكل إنسان أتى فعلاً يجعله مسئولاً للحكومة عن نتائج هذا الفعل يكون ملزماً بالتضامن مع بقية المتهمين بدفع كامل المبلغ الذى كان يحق للحكومة أن تحصله . و مؤدى هذا أن الشارع إنما عنى بأن يضمن للحكومة أن تحصل من المتهمين جميعاً مبلغاً بصفة غرامة يساوى المبلغ المختلس لا أكثر و لا أقل ، و لهذا أوجب التضامن فيه على المحكوم عليهم ما لم ينص على خلاف ذلك . فإذا تخطت المحكمة هذه القاعدة بتعديدها للغرامة و إيجابها كلها على كل واحد من المتهمين فإن حكمها بهذا لا يتمشى مع القصد الذى رمى إليه الشارع . و لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و جعل الغرامة المقضى بها مبلغاً واحداً يلزم به جميع المتهمين بالتضامن .

  

 

=================================

الطعن رقم  0416     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 457

بتاريخ 08-04-1935

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 1

إن جريمة الإختلاس فى حد ذاتها يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية بما فى ذلك البينة و القرائن ، فللمحكمة أن تستدل فى إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق و من مناقشة المتهمين بالجلسة و من ظروف الدعوى و وقائعها .
 

الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 743

بتاريخ 24-06-1958

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 2

أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية ، و لو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامةالنسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر ، و من ثم فإن جريمة الشروع فى الإختلاس لا تقتضى توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 954

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة اختلاس الاموال العامة             

فقرة رقم : 1

الشروع فى حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لإعتباره شارعاً فى إرتكاب جريمة أن يأتى فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادى لهما و مؤدياً إليه حالاً .  و لما كان الثابت فى الحكم أن الطاعن أحضر " الموتورات " الثلاثة إلى جوار فتحة سور المصنع الذى يعمل به تمهيداً لإخراجها من تلك الفتحة و أنه إنتوى سرقتها بدلالة وعده لخفير المصنع بإعطائه جزءاً من ثمن بيعها و أنقده جنيهاً على سبيل الرشوة لقاء معاونته فى إتمام جريمته ، فإنه يكون بذلك قد دخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى إرتكاب الجريمة ، و بالتالى فإن ما إرتكبه سابقاً على ضبطه يعد شروعاً فى جناية الإستيلاء على المال المملوك للدولة المسندة إليه ، و يكون الحكم إذ دانه بهذا الوصف بريئاً من قالة الخطأ فى تطبيق القانون .

 

عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 86 

بتاريخ 10-11-1952

الموضوع : اختلاس                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن " كل موظف إرتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . و ما دامت الواقعة التى أدانت المحكمة فيها المتهم هى جناية إختلاس أموال أميرية و عاقبته عليها ، تطبيقاً للمادة 112 من قانون العقوبات ، فإنه يكون من المتعين الحكم عليه أيضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها فى المادة 27 سالفة الذكر ، و هى العزل من الوظيفة مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس التى حكم بها عليه .

 

                  ( الطعن رقم 463 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1094

بتاريخ 07-06-1955

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                 

فقرة رقم : 3

إن الغرامة التى نصت عليها المادة 112 من قانون العقوبات هى من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون المذكور و يحكم بها على المتهمين معاًُ بحيث لا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها .

 

              ( الطعن رقم 435 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/7 )

=================================

الطعن رقم  1055     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1203

بتاريخ 27-11-1956

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 2

متى قضت المحكمة على المتهم بالإختلاس بعقوبة السجن و تغريمه مبلغاً يساوى ما إختلسه و أغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع . المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 الذى ربط الحد الأدنى للغرامة بخمسمائة جنيه كما أوجب الحكم بالعزل .

 

               ( الطعن رقم 1055 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1511     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 133

بتاريخ 11-02-1957

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                 

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما أختلس و لا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس ، فإن ذلك يعفيه فقط من الحكم بالرد الذى يلزم به طبقاً لنص المادة المذكورة .

 

              ( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 450

بتاريخ 05-05-1958

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 2

لا يؤثر فى مسئولية المتهم فى جناية الإختلاس مبادرته بسداد العجز ، كما لا يفيده الإستناد إلى ما ورد بلائحة النقل المشترك - و هى لائحة إدارية تنظيمية - من إنذار المختلس و منحه مهلة - لا يفيده الإستناد إلى ذلك لأنه ليس من شأن ما جاء بتلك اللائحة أن يؤثر فى مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة التى إرتكبها متى توافرت عناصرها القانونية فى حقه .

 

             ( الطعن رقم 104 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/5 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1020

بتاريخ 02-12-1958

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 4

من المسلم به فى منطق القانون أنه لا عقوبة بغير نص ، و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات - التى طبقتها المحكمة - على عقوبة الغرامة النسبية الى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس ، و الحكمة فى ذلك ظاهرة ، و هى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجانى أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات . أما فى حالة الشروع ، فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1805     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 213

بتاريخ 17-02-1959

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                 

فقرة رقم : 1

يتطلب القانون لتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت فى عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته - فإذا كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم الأول و الطريقة التى تمكن بواسطتها من إختلاس المبالغ التى أدخلها فى ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات البلدية و لم يكن من مقتضيات عمله تحصيل الرسوم المختلسة من الشركة أو مستمداً صفة التحصيل هذه من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رؤسائه أو أية جهة حكومية مختصة ، بل أقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته ، فلا يمكن أن تضفى عليه صفة مأمور التحصيل أو المندوب له مهما إستطال به الزمن و هو موغل فى غيه ، و تكون المادة المنطبقة على فعلته هى المادة 118 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 التى تعاقب كل موظف أدخل فى ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره إرتكاب جريمة من هذا القبيل لا المادة 112 التى أعملها الحكم فى حقه ، و إذا فلا يصح القضاء بعقوبة العزل و الغرامة

و رد المبالغ المختلسة التى لم يرد لها ذكر فى المادة 118 قبل التعديل المشار إليه ، و لا يغير من هذا النظر أن من بين التهم التى دين بها المتهم الأول جريمة إختلاس ورقة متعلقة بالحكومة حالة كونه الحافظ لها ، ذلك أن هذه الواقعة تندرج تحت حكم المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات لا تحت حكم المادة 112 من القانون المذكور ، و لما كانت عقوبة الأشغال الشاقة المقضى بها محمولة على المواد 211 ، 212 ، 214 ، 1/40 ، 2،3،41 من قانون العقوبات - و هى التى طبقها الحكم على الطاعنين بوصفها عقوبة الجريمة الأشد فيكون الحكم سديداً من هذه الناحية بعد إستبعاد عقوبة العزل و الرد و الغرامة التى يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به منها و ذلك بالنسبة إلى كلا الطاعنين لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

                     ( الطعن رقم 1805 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )

=================================

الطعن رقم  0883     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 701

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 3

تقدير التعويض - إذا تعذر الرد - هو من المسائل التى تفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب ، فلا يقبل من المتهم أن يجادل أمام محكمة النقض فى مقدار المبلغ المحكوم برده ، ما دامت المحكمة قد إعتمدت فى ذلك على أساس معقول مستمد من تقدير المتهم نفسه ، و تقديمه أخشاباً بهذه القيمة بدل الأخشاب التى إختلسها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2425     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 491

بتاريخ 24-04-1961

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما عن تهمة أختلاس الأموال الأميرية المسندة إلى الأول و الإشتراك فيه المسندة إلى الثانى ، و أغفلت الحكم بعزل أولهما و هو كما ورد بالحكم المطعون فيه - من المكلفين بخدمة عامة ، كما أغفلت الحكم على المطعون ضدهما بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم جزئياً و تصحيحه بتوقيع العقوبة طبقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  2772     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 329

بتاريخ 22-04-1963

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 4

متى كات العقوبة التى أعملها الحكم المطعون فيه فى حق الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية الإختلاس مع العلم بها المنطبقة على المادتين 44 مكرراً ، 1/112 من قانون العقوبات - مع إعمال لمادة 17 التى عامله بها الحكم - و هو الوصف القانونى الصحيح لما أثبته الحكم فى حق الطاعن ، و الذى يتعين إدانته به عملاً بحكم المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فى شأن حالات

و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بغير حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه ، فإنه لا جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من قصور فى التدليل على إتفاقه مع المتهم الأول على إرتكاب جناية الإختلاس ، إذ أن ظهوره على مسرح الجريمة بعد تحققها و إتيانه نشاطاً مستقلاً عن نشاط المتهم الآخر يباعد بينه و بين وصف الإشتراك فى جريمته .

 

                 ( الطعن رقم 2772 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )

=================================

الطعن رقم  2964     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 811

بتاريخ 18-11-1963

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 1

المادة 113 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1953 تقابل النص القديم للمادة 118 عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور . و كان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة و مستنداتها و أمتعتها ، ثم جاء النص الجديد للمادة 113 سابقة الذكر و إختار لفظ " المال " ليشمل العقاب بها إختلاس النقود و غيرها من الأموال على إختلاف صورها . و من ثم فإن الحكم إذ إعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول و الثانى - من الإستيلاء على منقولات مملوكة  للدولة [ فى ظل النص الجديد ] - جنحة سرقة منطبقة على المادة 5/317 عقوبات يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه خطأ يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيح هذا الخطأ بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادتين 113 و 118 من قانون العقوبات .

 

                ( الطعن رقم 2964 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/11/18 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1846     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 101

بتاريخ 30-01-1967

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 3

نصت المادة 118 من قانون العقوبات على أنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد من 112 إلى 116 يحكم على الجانى بالعزل ... " و لما كان الطاعن قد دين بالجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 112 ، 113 ، و كانت المادة 111 من القانون ذاته قد قضت فى بندها السادس على أنه يعد فى حكم الموظفين أعضاء مجالس إدارة و مديرو و مستخدمو المؤسسات و الشركات و الجمعيات و المنظمات و المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأيه صفة كانت ، فإن الطاعن بوصف كونه خفيراً بأحد فروع بنك التسليف الزراعى و التعاونى يعد فى حكم الموظفين العموميين وفق البند السادس من المادة 111 آنفة الذكر ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع عليه عقوبة العزل قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1787     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 100

بتاريخ 23-01-1968

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 1

يبين نص المادتين 111 و 113 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 120 لسنة 1962 أن الشارع قد إستحدث فى المادة الأولى منهما عقوبة جديدة يقضى بها على العاملين فى بعض المشروعات الخاصة الواردة على سبيل الحصر فى نص المادة المذكورة ، بعقوبة أشد جسامة مما لو تركهم و القواعد العامة إذا ما إقترفوا الفعل المادى المنصوص عليه فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات ، و علة تشديد العقوبة فى هذه الحالة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - أن أموال هذه المشروعات و إن كانت أموالاً خاصة إلا أن إتصالها الوثيق بالإقتصاد القومى للبلاد يقتضى من الشارع رعاية أوفى - أما إذا إرتكب موظفوها ذلك الفعل المادى و كانت الدولة أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة تساهم بنصيب فى مالها فإن العاملين فيها يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين و فقاً للفقرة السادسة من المادة 111 من قانون العقوبات و يعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات حسب الأحوال .

 

 

=================================

الطعن رقم  1311     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 950

بتاريخ 11-11-1968

الموضوع : اختلاس                  

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اختلاس الاموال العامة                

فقرة رقم : 2

إذ نصت المادة 113 من قانون العقوبات على أنه : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى إستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره " . فقد دلت فى صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن جناية الإستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام - أو من فى حكمه - بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . و لا يعتبر المال - أياً كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون - قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك و هو ما خلا الحكم من إستظهاره و من ثم يكون قاصر البيان واجب النقض و الإحالة .

 

              ( الطعن رقم 1311 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/11 )


تعليقات