القائمة الرئيسية

الصفحات



اكراه المتهم على الاعتراف


 



تقدير اكراه المتهم على الاعتراف

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 464

بتاريخ 05-04-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .

 

               ( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن إعترافه نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة عقلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 912

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .

 

                 ( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

إن قول الضابط إن المتهمة إعترفت له بإرتكاب الجريمة إثر إستدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة و بقصد إظهار الحقيقة .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 288

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 3

الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً - و يعتبر الإعتراف غير إختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد

و الخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقرر من إقراره إذا كان القبض و الحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 300

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من بيان واقعة الدعوى أن المتهم إعترف لرجل البوليس الملكى بإحرازه المخدر و إخفائه فى مكان خاص من جسمه ، فإستصحباه بإعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية ، فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1017

بتاريخ 02-12-1958

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم - فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة

و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 57 

بتاريخ 20-01-1964

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0914     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 739

بتاريخ 25-10-1965

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب " الكلب البوليسى " عليهما و إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع ببطلان إعترافه إستناداً إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 914 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/25 )

=================================

الطعن رقم  1242     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1089

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً . كما أن مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 129

بتاريخ 19-01-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات . فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه ، بغير معقب ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 371

بتاريخ 25-04-1971

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته ، و لو عدل عنه المتهم بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0201     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 530

بتاريخ 03-04-1972

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                   

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع  كامل الحرية فى تقدير صحتها و  قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن إعتراف الطاعن كان وليد إكراه و إطرحه إستناداً منه إلى أنه قول مرسل و قد إثبت وكيل النيابة حلوه " الطاعن " من أية إصابات لأن الإعتراف جاء صريحاً و قاطعاً فى وصف الحادث و محدداً لعدد الضربات و الآلة المستعملة فيه و بما يتفق مع  ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 54 

بتاريخ 08-01-1973

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 6

متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الإعتراف المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله " و حيث إنه عن الدفع ببطلان إعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أى منهما و من ثم يتعين رفض هذا الدفع " ، و كانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدلا عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فإن ما تثيره الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

                      ( الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 302

بتاريخ 05-03-1973

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . و لما كانت المحكمة قد خلصت فى إستدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعنين لما إرتأته من مطابقته للحقيقة و الواقع الذى إستظهرته من باقى عناصر الدعوى و أدلتها و من خلوه مما يشوبه و صدوره عن الطاعنين طواعية و إختياراً فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى و سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0645     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 513

بتاريخ 15-06-1975

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً و مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن من إعترافهم كان وليد إكراه لحضور الضابط فى مجلس التحقيق ، يكون غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 105

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات - و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع - كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المغزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 105

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها - كوظيفة رجل الشرطة - بما تسبغه على صاحبها من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال أو بالإعتراف ، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى و لا حكماً إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى ، و على المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه . و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . فإذا كان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة - جاء مقصوراً على النعى على الإعتراف الصادر منه و من المحكوم عليها بأنه نتيجة إكراه وقع على كليهما - دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق - و كان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة ، فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها .

 

                      ( الطعن رقم 1576 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )

=================================

الطعن رقم  1797     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 201

بتاريخ 15-02-1976

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - دون غيرها - البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و طالما أن المحكمة قد تحققت من أن إعتراف الطاعن سليم مما يشوبه و إطمأنت إلى مطابقته للحقيقة و الواقع ، فلها أن تأخذ به بما لا معقب عليها و إن كان قد عدل عنه بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1836     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 238

بتاريخ 22-02-1976

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                   

فقرة رقم : 4

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها ، فإن لها - دون غيرها - البحث فى صحة ما إدعاه الطاعن من أن الإعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الإستدلالات قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و ما دامت هى قد تحققت - للأسباب السائغة التى ضمنتها حكمها - من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إلى مطابقته للحقيقة و الواقع فلا معقب عليها فى أخذها به .

 

 

=================================

الطعن رقم  5175     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 128

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته - كوظيفة رجل الشرطة - بما يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى بالأقوال أو بالإعتراف إذ الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى و لا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى فعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 281

بتاريخ 21-02-1977

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                   

فقرة رقم : 6

حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان بها الطاعنين ، و أورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات و إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع و من التقارير الطبية و المعاينة - عرض للدفع المؤسس على أن إعتراف الطاعنين الثالث و الرابع كان وليد إكراه و أطرحه فى قوله : و لا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الدفاع من أن المتهمين الثالث و الرابع قد إعترفا نتيجة إكراه و تعذيب، و هذا القول مردود بأن الثابت عند إستجوابهما بالنيابة أنه لم يكن بأى منهما إصابات و أن جميعهم أدلوا بأقوالهم فى هدوء و طمأنينه و وجود هذه الإصابات فيما بعد إنما قصد به خدمة القضية . و هذا الذى أورده الحكم سائغاً و كافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه جاء نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أساب سائغة و لا يغير من ذلك عدول الطاعنين الثانى و الثالث و الرابع عن أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة و إنكارهم بجلسة المحاكمة الإتهمام المسند إليهم لما هو مقرر من أنه لا على الحكم أن يأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0854     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 960

بتاريخ 20-12-1976

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .

 

                      ( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/20 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 976

بتاريخ 27-11-1977

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

لما كان الحكم قد عرض لما أثير من صدور الإعتراف من الطاعنين الثلاثة الأول تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم من رجال المباحث ، ورد عليه بقوله : " و لا يغير من صحة هذه الإعترافات " ما أشار إليه الدفاع من أن أحد المتهمين به سحج فى صدره قرر أن أحد رجال الشرطة قد أحدثه به للإدلاء بالأقوال التى أدلى بها ذلك أنه فضلاً من أنه ليس فى أوراق الدعوى ما يشير إلى أن إعترافات كل من ... ... ... الطاعنين الأول والثالث - قد أخذت تحت تأثير الإكراه فإن المحكمة لم تعول فى إرادتها على ما قرره المتهم ... ... ... الطاعن الثانى - فى محضر التحقيق المؤرخ 1973/11/1 المعاصر لوقت إصابته و إنما عولت فى ذلك على أقواله اللاحقة و قد خلت الأوراق من أن أقوال هؤلاء المتهمين جميعاً قد أخذت تحت تأثير الإكراه " و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على ما أثير بشأن الإكراه سائغاً فى تقييده و فى نفى الصلة بين السحج المشاهد بصدر الطاعن الثانى و بين الإعتراف - الذى أدلى به فى التحقيق فى وقت لاحق غير معاصر لحدوث ذلك السحج - و الذى إطمأن إليه الحكم دون سواه ، و كان من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة . فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0743     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 803

بتاريخ 02-10-1977

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

إن الإقرار فى المسائل الجنائية بنوعيه - القضائى و غير القضائى - بوصفه طريقة من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - دون غيرها - البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد تحققت من أن إقرار الطاعن لرئيس المباحث سليم مما يشوبه و إطمأنت إلى مطابقته للحقيقة و الوقائع فلا تثريب عليها إذ هى عولت عليه - بالإضافة إلى سائر الأدلة و القرائن التى ساقتها فى حكمها و إن كان الطاعن قد عدل عنه بعد ذلك ، و لا يقدح فى سلامة الحكم خطأه فى تسمية الإقرار إعترافاً طالما أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز باقى الأدلة و القرائن ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه بذاته الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع الشهود .

 

 

=================================

الطعن رقم  0915     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 45 

بتاريخ 15-01-1978

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها - بهذه المثابة  - أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته و مطابقته للحقيقة و الواقع بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و أنه يكفى فى المحكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر و بصيرة و خلا حكمها من عيوب التسبيب ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى مبلغ إطمئنانها فى تقدير الأدلة . و إذ كانت المحكمة - بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى و ألمت بأدلة الثبوت فيها - قد أفصحت ، على النحو المتقدم بيانه و فى حدود سلطتها التقديرية ، عن عدم إطمئنانها إلى صحة إعتراف المطعون ضده - بضربه المجنى عليه بعصا من السنط و تركه فى مكانه - لما كشفت عنه المعاينة من وجود دماء على بعد بضعة أمتار من مكان جثة المجنى عليه ، و لما أثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن إصابات المجنى عليه التى أودت بحياته لا تنشأ من الإعتداء بعصا من السنط بل من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه ذات حافة حادة أو شبه ذلك . كما أنها إنتهت إلى أن التهمة محل شك لخلو الأوراق مما يفيد حصول تماسك بين المجنى عليه و المطعون ضده يصح أن تنجم عنه السحجات الظفرية و المشاهدة بيد الأخير ، و لعدم معرفة فصيلة الدم الموجود على جلبابه ، و لخلو الساطور المقول بضبطه فى منزله من أى أثر لدماء . لما كان ذلك ، و كانت هذه الأسباب - التى بررت بها محكمة الموضوع إطراحها إعتراف المطعون ضده و تشككها فى صحة إسناد التهمة إليه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن الحكم قد إلتزم فى تحصيله للوقائع - الحقائق الثابتة بالأوراق ، فإن ما تعيبه عليه الطاعنة من فساد و قصور لا يعدو - فى حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إطمئنانها هى إليها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 

                       ( الطعن رقم 915 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0580     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 916

بتاريخ 11-12-1978

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2040     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 343

بتاريخ 09-03-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها - بهذه المثابة - أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الإعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم  تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1065

بتاريخ 04-12-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به مما لا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 800

بتاريخ 16-06-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه ، و نفى قيامها فى إستدلال سائغ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0758     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 890

بتاريخ 15-10-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

الإعتراف يحب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ، و إذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد إصاباتهم و أنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات ، بيد أن قراره لم ينفذ ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأى فى سلامة الإعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن و أن تبحث الصلة بين الإعتراف و بين هذه الإصابات . أما و قد نكلت عن ذلك و عولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من إعترافهم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت المحكمة إليه .

 

                  ( الطعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/15 )

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23 

بتاريخ 07-01-1981

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

الإكراه المبطل للإعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر فى إرادته و يحمله على الإدلاء بما أدلى به .

 

 

=================================

الطعن رقم  2106     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 138

بتاريخ 05-02-1981

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة صدور إعترافه تحت وطأة تهديد رجال الشرطة ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن " أن الإعتراف كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة ، و إعترافات تحت تأثيرات أخرى ، و لا أريد أن أفترى على أحد فى هذه التحقيقات " و إذ كانت عبارة " تحت تأثير رجال الشرطة " أو " تحت تأثيرات أخرى " هى من العبارات المرسلة و لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0263     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 775

بتاريخ 28-10-1981

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 801

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

1،2) متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله " و إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم قد ظل معه زوجته تحت التعذيب " مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة الطاعن - ضمن ما إستند إليه - إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

 

   3) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                    ( الطعن رقم 488 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/1 )

=================================

الطعن رقم  2503     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 37 

بتاريخ 19-01-1982

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 3

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و أن عدل بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سلم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5462     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1038

بتاريخ 22-12-1982

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                   

فقرة رقم : 3

الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6241     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 244

بتاريخ 16-02-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - على الإعتراف المعزو إلى المتهمين الأول و الثانى و الثالث فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال ، بما يبطله . و لا يعصمه من هذا البطلان ، ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

                     ( الطعن رقم 6241 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/16 )

=================================

الطعن رقم  6453     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 274

بتاريخ 23-02-1983

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف لا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه فى إستدلال سائغ أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث إعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإستناده إلى الدليل المستمد من إعتراف الطاعن الثانى بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به الطاعنون من بطلان هذا الإعتراف لصدوره وليد إكراه و بإطمئنانه إلى هذا الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما  دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق - كما يذهب الحكم - ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره ، مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - إلى إعتراف المتهم الثالث " الطاعن الثانى " فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

                  ( الطعن رقم 6453 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )

=================================

الطعن رقم  6281     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 353

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                   

فقرة رقم : 8

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعترافه للإكراه ، و بعد أن أفصح عن أن باقى الأدلة القائمة فى الدعوى تكفى وحدها - حتى بغير الإستناد إلى هذا الإعتراف - لإقناع المحكمة بثبوت الإتهام قبل الطاعن ، تصدى لهذا الدفع و أطرحه بأسباب سائغة تكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها و بما لا تناقض فيه و إذ كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمانت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن فى الطعن المطروح - على أسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مجدياً .

 

                 ( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/27 )

=================================

الطعن رقم  6823     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 304

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت المحكمة من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 829

بتاريخ 26-11-1984

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 9

لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على إعترافه الذى عدل عنه بالجلسة مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع و إن أثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الإكراه بالضرب و دفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الإعتراف المعزو إليه للإكراه الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه و قرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الإعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات و هو مكان يوحى بالتهديد و الإرهاب و من ثم يغدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثاره من تعييب الإعتراف و لا محل له ، لما هو مقرر من أن مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً .

 

=================================

الطعن رقم  1851     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 277

بتاريخ 24-02-1969

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته و قيمته فى الإثبات ، فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه ، كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1165     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1344

بتاريخ 01-12-1969

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن إعتراف الطاعن الثانى خالص من كل شائبة و أنه صدر عنه طواعية و إختياراً ، و دلل على ذلك بما ينتجه و خاصة أن لم يدفع بأنه أكره عليه فى المراحل السابقة التى مرت بها الدعوى و إنما ساق الدفع به قولاً مرسلاً عارياً عن دليله أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر بالإدانة ، و كان هذا الرد يشمل دعوى الإكراه على أية صورة ممكنة ، و كانت العبارة المشار إليها فى الطعن و هى أن الكلب تعرف على المتهم المذكور و أمسك بتلابيبه فقرر المتهم أنه سيروى الحقيقة فأبعد الكلب عنه ، ليست نصاً فى أن الكلب أعمل فى الطاعن الثانى أنيابه ، أو أنشب أظافره ، أو أن ما ردده من إعتراف أمام النيابة العامة كان وليد الإكراه أو الخوف من الكلب و لا تفيده حتماً ، و كان الحكم قد خلص - كما سبق - إلى أن الإعتراف برئ مما يقدح فى سلامته و صحته و هو تقرير يستقل به قاضى الموضوع ، فلا محل لما أثاره الطاعنان فى هذا الشأن و لا وجه لما ينعياه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1451

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 7

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلها تقدير عدم صحته ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، بغير معقب عليها ، ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1282     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 989

بتاريخ 30-12-1979

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 3

للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم و لو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و لو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب . و إذ كان البين من المفردات المضمومة إن كل ما ضمنه الطاعن مذكرة دفاعه المقدمة للمحكمة الإستئنافية فى أمر تعييب إعترافه هو ما سطره فيها من القول بأن : " إعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة قد أخذ عليه بالتهديد و الحيلة لأنه وجد نفسه أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم فى يوم من الأيام " . و كان مجرد القول بأن الإعتراف وليد التهديد و الحيلة لوجود المتهم أمام رجال الشرطة الذين لم يتواجد أمامهم من قبل لا يشكل دفعاً بطلان الإعتراف لأن مجرد تواجده أمام رجال الشرطة و خشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لإعترافه لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً - و هو ما يدعيه الطاعن فى كافة مراحل الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1283     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 994

بتاريخ 30-12-1979

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت بأن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  12494    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1196

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 7

لما كان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الإعتراف فى قوله : " و حيث إنه عن إعتراف المتهم و ما أثاره الدفاع من أنه جاء وليد إكراه فهو دفاع خال من دليل عليه و المحكمة تلتفت عنه خاصة أن المتهم سرد تفصيل الواقعة و هو بإرادة حرة و جاء تصويره لها بما يتفق و ماديات الجريمة و بما لا يخالف ما جاء على لسان المجنى عليها و ما جاء بتقرير الطب الشرعى عن الإصابات التى لحقت بالمجنى عليها ، و من ثم فإن المحكمة تطمئن على سلامة إعتراف المتهم الذى جاء عن إرادة حرة واعية و جاء نصاً فى إقتراف الجريمة " . و لما كان الإعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى سلامته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة و كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان إعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه و أفصح عن إطمئنانه إلى صحة هذا الإعتراف و مطابقته للحقيقة و الواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  4321     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 503

بتاريخ 31-03-1985

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، و كان سلطان الوظيفة فى ذاته يسبغه على صاحبه من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراها ما دام هذا السلطان لم يتصل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً و مجرد الخشية منه لا يعد من قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً .

 

=================================

الطعن رقم  1344     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 724

بتاريخ 29-05-1985

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه أو أنه صدر عن غير إرداة حرة منه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة .

 

 

=================================

الطعن رقم  4985     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 114

بتاريخ 22-01-1986

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 2

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذى دفع له ما دام الحكم قد عول فى إدانه الأخير على ذلك الإعتراف و كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الإعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة و باقى المحكوم عليهم على إعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعهما الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و لا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                     ( الطعن رقم 4985 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )

 

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 453

بتاريخ 03-04-1986

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 8

من المقرر إن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها كما أن لها أن تعول فى تكوين معتقدها على قول متهم على آخر متى إطمأنت إليها و أن لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و لو عدل عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1920     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 180

بتاريخ 04-02-1987

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و فى الأخذ بالإعتراف فى حق المتهم و فى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، و لها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الإعتراف سليم مما يشوبه ، و إطمانت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2190     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 830

بتاريخ 20-09-1988

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن فى الطعن المطروح - على أسباب سائغة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مجدياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2434     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره و تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى آثار البطلان أو أن يكون متهم آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإقرار . لما كان ذلك ، و كان البين مما سلف أن المدافع عن الطاعن الرابع و المتهمة السابعة قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان إعتراف الأخيرة و التى كانت قد عزت هذا الإعتراف إلى الإعتداء عليها بالضرب من رجال الشرطة ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أقوال الأخيرة فى هذا الخصوص إلا أنه عول على إعترافها ضمن ما عول عليه فى إدانتها و الطاعن الرابع دون أن يعرض إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون قاصر التسبيب ، يبطله و يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الرابع . و لا يغير من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3744     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 870

بتاريخ 05-10-1988

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع و أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  3765     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1026

بتاريخ 09-11-1988

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها . ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة .


تعليقات