القائمة الرئيسية

الصفحات



أنواع الجرائم في قانون العقوبات المصري

 


أنواع الجرائم في قانون العقوبات المصري 



 

الجريمة المتتابعة الافعال

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 658

بتاريخ 10-10-1960

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المتتابعة الافعال                        

فقرة رقم : 1

الجريمة متلاحقة الأفعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية هى التى تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادىء الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة و بصورة منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، و أن يكون بين الأزمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة .

 

                  ( الطعن رقم 1011 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/10 )

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 158

بتاريخ 20-02-1962

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المتتابعة الافعال                        

فقرة رقم : 1

من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - و إن إقترف فى أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامى و احد و الإعتداء فيه مسلط على حق و أحد و إن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها و حدة إجرامية فى نظر القانون ، بمعنى أنه إذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى و قعت فى تلك الفترة حتى و لو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم

 الجريمة المحتملة

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1451

بتاريخ 22-12-1969

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المحتملة                                 

فقرة رقم : 3

من المقرر فى فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التى يرتكبها هذا الأخير ، و لو كانت غير تلك التى قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها ، متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التى إتفق الجناة على إرتكابها .

 

 

=================================

الطعن رقم  6007     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1261

بتاريخ 08-12-1988

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المحتملة                                 

فقرة رقم : أ

1) لما كانت النيابة العامة و إن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها إنتهت فى مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليهم الأول و الثانى و الخامس ، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية فى ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها و تستبين من تلقاء نفسها و دون التقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك أن يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد أو بعد فواته .

 

   2) لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض و إتصالها به بناء على إفصاح ذى شأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض و لا يغنى عنه تقديم أسباب له .

 

   3) إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت و يذكر مؤداه حتى يتضح وجه إستدلاله به و سلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إلا كان باطلاً .

 

   4) إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل فى بيان مضمون إعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة بين أقوالهما فى شأن تلك الواقعة أما إذا وجد خلاف فى أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو أنصبت أقوال أحدهما على واقعة تغاير تلك التى إنصرفت إليها أقوال الآخر ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوى أقوال كل منهما على حدة . لما كان ذلك ، و كان البين من المفردات أن الطاعن الثانى نفى بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجنى عليها ، كما نفى الطاعن الرابع ما أسندته إليه ، فإنه كان على الحكم المطعون فيه ، حتى يستقيم قضاؤه ، أن يورد مضمون إعتراف كل من الطاعنين ، و إذ كان الحكم قد عول فى إدانتهما ، ضمن ما عول ، على الدليل المستمد من إعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة على ما حصله من أقوال المجنى عليها على الرغم من الخلاف القائم بين أقوالهما و ما قرره كل منهما ، على السباق المتقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب مشوباً بالخطأ فى الإسناد .

 

   5) لما كانت المادة 43 من قانون العقوبات و إن جاءت على خلاف الأصل فى المسئولية الجنائية من أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى إرتكبها أو إشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون ذاته ، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة و إنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الأصلية المقصودة إبتداء وفقاً للمجرى العادى للأمور ، قد خرج عن ذلك الأصل و جعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، على أساس إفتراض أن إرادة الجانى لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلى و نتائجه الطبيعية ، و هو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات ، التى و إن كانت قد وردت فى باب الإشتراك إلا أنها قد وردت فى باب الأحكام الإبتدائية فدل الشارع بذلك و بعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن مناط تقدير الإحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى إتجهت إليها إرادة الفاعل إبتداء و بالذات و ما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً و بحكم المجرى العادى للأمور .

 

   6) لما كان الحكم قد أسند - لدى تحصيله لإعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقى المتهمين خطفوا المجنى عليها و توجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه ، و كان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجنى عليها ، و إذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له فى التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد .

 

   7) إن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .

 

   8) إن المادة 46 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 " . و مفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية و تقضى بنقض الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان و لو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك القضايا ، و ذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه .

 

   9) من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادى بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم فى ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .

 

  10) من المقرر أنه لا قيام للجريمة الإحتمالية قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلاً كان أم شريكاً فى جريمة أصلية قصد إليها إبتداء .

 

  11) لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من إقرار الحكم بإعدام كل من ............... و ................. و ............... ، و القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة لهم و للطاعن الرابع ................. بغير حاجة إلى النظر فى باقى وجوه الطعن ، و كذلك للطاعن الثالث ................. و ذلك لبطلان الحكم ذاته و نظراً لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .

 

  12) إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين فى شقه الجنائى ، يقتضى نقضه كذلك بالنسبة إليهم فى شقه المدنى ، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التى دينوا بها .

 

                ( الطعن رقم 6007 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/8 )

الجريمة المستحيلة

=================================

الطعن رقم  0848     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 10 

بتاريخ 01-01-1962

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك و لكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجانى ، فإن ما إقترفه بعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات .  فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجنى عليه و أستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقذف لم ينطلق منها لفساد كبسولته و قد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة و لكن الفرصة لم تتح له لا ستعمالها ، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التى استعملها المتهم هو قول لا يتفق و صحيح القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1985     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 308

بتاريخ 29-03-1965

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفى مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة إستقبال إذاعة لاسلكية للإستيلاء على قيمتها ، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً فى جريمة نصب و ليس جريمة مستحيلة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1387     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1093

بتاريخ 10-12-1980

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 2

إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذى يقصده الفاعل ، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فإنه لا يصح القول بالإستحالة . و لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن - بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق - أنه توسل بالقوة و التهديد إلى إغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجنى عليها السيارة و إلتزامها بتسليمها إليه ، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذى قصده الطاعن و هو الحصول على السند بما تكون معه جريمة إغتصابه بالقوة و التهديد التى دانه الحكم بها قد تحققت ، الأمر الذى يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد عليه .

 

                ( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/10 )

=================================

الطعن رقم  2603     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1204

بتاريخ 29-12-1981

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الزواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة - كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة - فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيها غير مؤثم . 

 

                  ( الطعن رقم 2603 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1847     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 280

بتاريخ 27-06-1938

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجنى عليه بقصد قتله و أنه أصابه فعلاً و لكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ فى تقدير المسافة بينه و بين المجنى عليه الذى إنتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التى أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة ، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع فى قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجانى ، لأنه لو لم يخطئ فى تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التى قصدها . و ليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التى تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقص الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التى إستخدمها بالمرة أو بسبب إنعدام الهدف الذى قصد أن يصيبه بفعله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1032     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 488

بتاريخ 15-05-1944

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة                                

فقرة رقم : 1

إن الجريمة لا تعتبر فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً ، كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة البتة لذلك . أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها و لكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آ خر عن إرادة الجانى ، فإنه لا يصح القول بالإستحالة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة " سلفات النحاس " فى طعام قدمته للمجنى عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فإسترابت المجنى عليها فى الطعام لرؤيتها لوناً غير عادى به فإمتنعت عن تناوله و إحتفظت بجزء منه ، و دل التحليل على أن به سماً ، فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل . أما كون كمية السم التى وجدت بالجزء الذى أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه إستحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذى وضعت فيه المتهمة السم للمجنى عليها .

 

                 ( الطعن رقم 1032 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/15 )

الجريمة المستمرة

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 857

بتاريخ 29-11-1960

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

جريمه التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاه فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمره إستمراً تجددياً ، و ذلك أخذاً من جهه بمقومات الجريمه السلبيه - و هى حاله تتجدد بتداخل إراده الجانى ، و إيجاباً من جهه أخرى لصريح نص الماده 33 من القانون رقم 23 لسنه 1912 و الماده 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946 ، و يظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، و تقع جريمته تحت طائله العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمه لم تنته ، و لا تبدأ مده التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، و متى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فإان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .

 

                    ( الطعن رقم 1374 لسنه 30 ق ، جلسة 1960/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ فى تطبيق القانون فتأمر بضم الطعنين المرفوعين من الطاعنة و تقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة . 

 

          ( الطعنان رقما 1251 ، 1252 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-05-1971

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لما كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، و كان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد ، و أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات ، بل نظر الإستئناف المرفوع عنها أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معاً و أن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

                    ( الطعن رقم 406 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 8  

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ، و فوضت وزير الشئون الإجتماعية و العمل فى إصدار القررات اللازمة لتنظيم هذه الإحتياطات ، و أصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 فى شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعى - المعدل لقرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل رقم 152 لسنة 1959 و قرارى وزير العمل رقمى 97 ، 159 لسنة 1964 - و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملاً بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعى ، كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكليل لجنة للأمن الصناعى ، فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادى المؤثم فى كل منهما يكون جريمة مستمرة إستمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف إستمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 8  

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 3

تشمل محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا إستمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1406

بتاريخ 18-12-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و أن محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل حميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده فى قضيتين لأنه أدار محلاً على الرغم من سبق غلقه ، و قضت محكمة أول درجة غيابياً فى كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات و إعادة الغلق ، فإستأنف و قضى فى كل منهما حضورياً إعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف ، و كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الإستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً و تصحيحهما بضم القضيتين و الحكم فيهما بعقوبة واحدة .

 

                    ( الطعن رقم 1036 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1151

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أنه " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " و تنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على أنه : " ... و يجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن دلالة عبارات النصوص المتقدمة و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول ، هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً و إيجابياً و من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنه ، ثم تبدأ فى السقوط و تقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته .

 

الجريمة الظنية

=================================

الطعن رقم  0615     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 536

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة الظنية                                   

فقرة رقم : ا

1) الإصطناع بإعتباره طريقاً من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية و صالحا لأن يحتج به فى إثباتها .    

 

   2) يعتبر المحرر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر من موظف عام مختص بمقتضى و ظيفته بتحريره أو التداخل فى هذا التحرير . كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها .

 

   3) لا يستمد الموظف إختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين و اللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من  أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى التى تستلزم ممارسة إختصاصه الوظيفى تحقيقاً لهذه الطلبات .

 

   4) لا يشترط فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة - و هو الشأن فى حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها . و يكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود إختصاصه .

 

   5) لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يستلزم لكشفه دارية خاصة ، بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ، ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلاً الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

 

   6) إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير و اجب فى هذه الصورة لأن مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، و تغيير الحقيقة فيها من شأنه أن يزعزع هذه الثقة .

 

   7) يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه .

 

   8) لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر ركن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

 

   9) لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .

 

  10) الجريمة الظنية هى التى تنم عن تصور ساذج بحيث لا تقع الجريمة على التحقيق إلا فى وهم فاعلها دون أن يكون ثمة خطر على المجتمع أو ضرر من فعله .

 

                      ( الطعن رقم 615 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 )

 التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة

=================================

الطعن رقم  1994     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 400

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجاً عن خط التنظيم ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و إنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا يؤثرفى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً . و إذن فإذا كان إنقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى إقامة الدعوى قد سقط .

 

               ( الطعن رقم 1994 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1031

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

إن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة .

و العبرة فى الإستمرار هنا هى يتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خط التنظيم فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و إنتهى من جهة بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرر حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته . و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 319 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1953     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 203

بتاريخ 28-02-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، إرتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لإرتكابه و الإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه آثاره الجنائية فى أعقابه - و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1950 - بفرض خدمات إجتماعية و صحية على بعض ملاك الأراضى الزراعية - قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه : " لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " . فإن مفاد ذلك أن الفعل المادى المؤثم هو إنشاء البناء قبل الترخيص به و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد إتمام البناء مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه . و لا عبرة ببقاء البناء بعد إنشائه لأن ذلك أثر من آثار تشييده و ليس إمتداداً لإرادة الإنشاء ، و أما عدم الترخيص فشرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المادى المكون لها و لا مقايسة - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل البناء و بين إستمرار صاحب المحل العمومى الذى لم يرخص به فى إدارته لأن هذا الفعل المعاقب عليه و هو عدم إدارة المحل العمومى بغير ترخيص يكون جريمة مستمرة إستمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف إستمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل العمومى .

 

                 ( الطعن رقم 1953 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1957     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 207

بتاريخ 28-02-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الإستمرار هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . و لما كان الفعل المسند إلى المطعون ضده قد تم و إنتهى من جهته بإقامة العزبة مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة جريمة وقتية . و لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المطعون ضده أنشأ العزبة فى سنة 1948 - أى قبل صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 الذى دانت المحكمة المطعون ضده على مقتضاه ، و كان القانون الذى يحكم الواقعة هو القانون رقم 69 لسنة 1933 الخاص بالعزب و لم يجرم المشرع فى القانون الأخير فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة و إنما إكتفى بأن جعل " لمجلس المديرية " حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف . و من ثم فإن الفعل الذى أتاه المطعون ضده فى سنة 1948 كان غير مؤثم وقت إقترافه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده و أنزل عليه العقوبة المقررة فى القانون 118 لسنة 1950 قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الحكم ببراءة المطعون ضده .

 

               ( الطعن رقم 1957 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/28 )

الجرائم المنظورة امام المحاكم العسكرية

=================================

الطعن رقم  1752     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 712

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجرائم المنظورة امام المحاكم العسكرية           

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 50 سنة 1950 الصادر بتاريخ 28 من أبريل سنة 1950 قد نص فى المادة الخامسة منه على أنه " تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون بالحالة التى تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها و الحكم فيها وفقاً للأحكام المقررة فى قانون العقوبات و تحقيق الجنايات و الأوامر العسكرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، و تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تحقيق الجنايات فى شأن الجرائم العسكرية التى لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم العسكرية و فى القضايا العسكرية التى يقرر مجلس الوزراء إعادة المحاكمة

فيها " . فإذا كان الحكم المطعون فيه عملاً بهذا النص قد رفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دون تقديمها إلى قاضى الإحالة ، بناء على أن رئيس النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره بتقديم المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير الإتهام و أن المتهم قد أعلن بهذا القرار قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950 السابق الذكر ، و أنه بصدور القرار المذكور و إعلانه تعتبر القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية و إن لم تكن قد حددت جلسة معينة لنظرها شأنها فى ذلك شأن القضايا التى تكون قد عرضت على قاضى الإحالة و أصدر قراره بإحالتها إلى محاكم الجنايات دون تحديد جلسة لها ، فإن هذا الذى قاله الحكم هو صحيح حكم القانون فى هذا الدفع .

 

                 ( الطعن رقم 1752 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )           

 الجريمة الخائبة

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 569

بتاريخ 23-05-1932

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة الخائبة                                  

فقرة رقم : 1

متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة ، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لإنعدام الغاية التى إرتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى إستخدمت لإرتكابها . أما كون هذه المادة " هى فى القضية مادة سلفات النحاس " لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة و كونها يندر إستعمالها فى حالات التسميم الجنائى لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد إستحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة       و إنما هى ظروف خارجة عن إرداة الفاعل . فمن يضع مثل هذه المادة فى شراب و يقدمه لآخر يعتبر فعله - إذا ثبت إقترانه بنية القتل - من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45ع . فإذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوى القتل و لكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت فى صحة المجنى عليه إضطراباً و لو وقتياً إعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228ع . فإذا لم يثبت لا هذا و لا ذاك إنعدمت فى هذا الفعل الجريمة بكافة صورها .

 

                   ( الطعن رقم 1705 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )

 

جرائم الجلسات

=================================

الطعن رقم  1887     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 842

بتاريخ 26-03-1951

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

ليس مما يستوجب نقض الحكم أن المحكمة - تبريراً لتغليظ العقاب على المتهم - إعتبرت ما وقع منه إهانة لهيئة المحكمة جميعها ثم إنتهت فى وصفها إلى إعتبار ما وقع منه إهانة لأحد أعضائها ، إذ العقوبة المقررة بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات واحدة فى الحالتين .

 

                 ( الطعن رقم 1887 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

إن نظام جلسات قاضى التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الإختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة . و لما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضى التحقيق غير واجب قانوناً ، و كانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة ، و لم تحل على المادة 244 ، بل أحالت على إختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة فى جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا ، أما فى الأحوال التى لا تكون النيابة ممثلة فيها ، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هى الواجبة التطبيق ، و هى لا توجب سماع النيابة العامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0763     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 317

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان ممثل النيابة حاضراً فى الجلسة مع قاضى التحقيق ، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله فى جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، ذلك أن الجوهرى فى هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً ، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله و تستمع إليها ، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال ، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات .

 

                ( الطعن رقم 763 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 101

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور فى الجلسة على كل شاهد شهد بغير الحقيقة أمام المحكمة و لا يصح عد ذلك إخلالاً بدفاع المتهم الذى شهد لصالحه .

 

                   ( الطعن رقم 1013 لسنة 24 ق ، 1954/10/19 )

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 1

ينتهى إنعقاد الجلسة المحددة لنظر كل قضية عند قفل باب المرافعة فيها ، فلا يستقيم قانوناً القول بأنه لا يصح توجيه تهمة شهادة الزور - و هى من جرائم الجلسة - قبل قفل باب المرافعة لأن المحكمة تصبح من الوقت الذى إعتبرت فيه المرافعة منتهية و لا ولاية لها فى الفصل فى الجرائم التى وقعت أمامها فى الجلسة و لم تقم المحكمة الدعوى فيها حال إنعقادها و يكون نظرها وفقاً للقواعد العادية على ما تقضى به المادة 246 من قانون الإجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0562     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 583

بتاريخ 26-05-1959

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم الجلسات                                    

فقرة رقم : 2

توجيه تهمة شهادة الزور ينطوى فى ذاته على معنى تنبيه الخصم الذى تتعلق به هذه الشهادة لإعداد دفاعه على ضوء ذلك ، مما يقتضى حصوله بالضرورة قبل قفل باب المرافعة .

جرائم النشر

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1391

بتاريخ 29-12-1988

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جرائم النشر                                      

فقرة رقم : 3

لما كان البين من المفردات أن مما قام عليه دفاع الطاعن المسطور بالمذكرة المقدمة للمحكمة الإستئنافية أنه لم يدل بهذا الحديث و ليس هناك حديث مكتوب موقع عليه منه ، كما ليس هناك تسجيل لهذا الحديث و كان هذا الدفاع - فى خصوصية الدعوى الماثلة - جوهرياً فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له و أن تتناوله فى حكمها إيراداً له و رداً عليه . أما و أنها لم تفعل فإن حكمها يكون منطوياً على القصور فى التسبيب .

 

                  ( الطعن رقم 48 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )

جريمة الامتناع عن تقديم الاقرار

=================================

الطعن رقم  0680     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 325

بتاريخ 10-04-1962

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة الامتناع عن تقديم الاقرار                  

فقرة رقم : 2

جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح - على ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض - هى جريمة مستمرة تتحدد بإمتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون و تظل قائمة ما بقيت حالة الأستمرار التى تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل فى تجددها و ذلك إلى حين تقديم الإقرار - أو ما بقى حق الخزانة قائماً و ذلك إلى حين سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة ، إذ يظل لمصلحة الضرائب حتى هذا التاريخ الحق فى تقدير أرباح الممول و ما يترتب على ذلك من مطالبته بقيمة الضريبة المستحقة . ذلك أن إقرار الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير الضريبة و من ثم فإن الإلتزام بتقديمه يرتبط بالإلتزام بالضريبة ذاتها فإذا ما لحقها السقوط سقط معها ، و تبعاً لذلك فإن مدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة الإمتناع عن تقديم هذا الإقرار إنما تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار - بعد فوات الميعاد المحدد لتقديمه قانوناً أو من تاريخ سقوط الحق فى المطالبة بالضريبة حسب الأحوال .

 

                  ( الطعن رقم 680 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )

جريمة الموظف العام

=================================

الطعن رقم  16077    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 98 

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الثالثة على أنه " فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " قد دلت بصريح ألفاظها و دلالة مفهومها على أن القيد الوارد على رفع الدعوى الجنائية إنما يتحقق إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بحيث إذا لم يتوافر أحد هذين الظرفين لم يعد ثمة محل للتقيد بذلك القيد .

 

 

=================================

الطعن رقم  16077    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 98 

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام                                

فقرة رقم : 2

من المقرر كذلك أن الموظف العام هو الذى يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى لذلك المرفق ، و يستوى فى هذا الصدد أن يكون عمل الموظف فى مرفق إدارى أو مرفق صناعى أو تجارى ، كما يستوى أن تكون تبعية المرفق للحكومة المركزية أو لوحدات الإدارة المحلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  16077    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 98 

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام                               

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ صحيح القانون إذ أطلق القول بأن مباشرة الجهة الإدارية لعمل تجارى يسلب موظفيها الحماية التى أسبغتها عليهم لمادة 63 المشار إليها ، فإنه قد رتب على مجرد مخالفة الطاعن لخط السير المحدد له من الجهة التابع لها إنقطاع صلته بالوظيفة العامة دون أن يستظهر ما إذا كانت مخالفته لخط السير قد وقعت منه أثناء العمل أو بسببه فلا تعدو أن تكون مخالفة لتعليمات الجهة التابع لها ، أم أن ما قارفه الطاعن لم يكن أثناء أداء عمله و لا بسبب أدائه ، و من ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه و الإحالة .

 

 

=================================

الطعن رقم  16077    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 98 

بتاريخ 17-01-1991

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة الموظف العام                               

فقرة رقم : 4

لما كان الوجه الذى بنى عليه الطعن يتعلق بالدعوى الجنائية وحدها ، إلا إنه لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية أيضاً عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

 

                 ( الطعن رقم 16077 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/17 )   

                                          جريمة صرف المياه فى المجارى العمومية

=================================

الطعن رقم  1280     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 39 

بتاريخ 11-01-1965

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة صرف المياه فى المجارى العمومية             

فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 11 من القانون رقم 96 لسنة 1950 فى شأن صرف مياه المبانى و المواد المتخلفه فى المجارى العامة المعدل بالقانون رقم 645 لسنة 1954 و قرار وزير الشئون البلدية و القروية الرقيم 1223 لسنة 1954 فى شأن تنفيذ أحكام ذلك القانون المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 406 لسنة 1954 و 1791 لسنة 1960 - أنه إذا ما تقدم المالك أو نائبه إلى الجهة المشرفة على شئون المجارى بطلب للترخيص له بتوصيل ملكه بالمجارى العامة و أرفق به كافة الخرائط المساحية و الرسومات الهندسية و غيرها من المستندات التى يتطلبها القانون ، فإن هذه الجهة تتولى إبتداء فحصه من النواحى الهندسية و الفنية و الصحية حتى إذا ما تحقق لديها مطابقته لأحكام القانون و القرارات المنفذة له إعتمدت الطلب و الرسومات المرفقة به و أخطرت الطالب بالموافقة على البدء فى تنفيذ الأعمال و الإنشاءات المبينة بتلك الأوراق و المستندات و فى الحدود الواردة بها ، و أنه إذا ما أتم المالك التركيبات اللازمة تعين عليه إخطار الجهة المختصة بذلك لتندب مندوباً عنها لمعاينتها و التحقق من صلاحيتها  و مطابقتها للرسوم المعتمدة و أحكام القانون و القرارات المنفذة له ثم تقوم بنفسها - فيما لو ثبت لديها أن التركيبات و الأجهزة الصحية الداخلية فى حالة مرضية و مطابقة لأحكام القانون و القرارات المنفذة له - بعملية إبصال المبنى بالمجرى العام و إنشاء الوصلة اللازمة لذلك على نفقة المالك .

     جريمة هرب المحكوم عليه

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه                           

فقرة رقم : 7

إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تعمد إخفاء دليل من أدلة الجريمة و هو الدليل المستمد من الرقم الحقيقى للسيارة التى فر بها الجناة ، و إنه كان يعلم بوقوع هذه الجريمة ، و كان غرضه من إخفاء الدليل أو العبث به تضليل المحققين لإعانة الجناة على الفرار من وجه القضاء فإن عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات تكون متوافرة و يكون العقاب عليها مستحقاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2467     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 744

بتاريخ 05-04-1955

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه                           

فقرة رقم : 8

لا يشترط لتوفر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات أن يصر المتهم طول مدة التحقيق على أقواله الكاذبة التى تتعلق بالجريمة و إنما يكفى لتوفرها و تمامها أن يقرر المتهم أمام سلطة التحقيق أقوالاً غير صحيحة بقصد تخليص الجانى من العقاب و لو عدل المتهم عن هذه الأقوال بعد ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0549     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 95 

بتاريخ 26-12-1932

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : جريمة هرب المحكوم عليه                           

فقرة رقم : 1

إن الشارع لم يضع المادة 126 المكررة إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها . فكافة الطرق التى بينتها تلك المادة هى أفعال إعانة للجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكتوباً لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون و مقرر لها عقاب معلوم ، أما ما كان من هذه الأمور يعاقب عليه القانون فلا تصدق عليه هذه المادة . و إذن فالمراد من عبارة " و إما بإخفاء أدلة الجريمة  " الورادة بها إنما هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه ، كإخفاء المفاتيح المصطنعة التى إستعملت فى إرتكاب سرقة ، أو إخفاء العصى التى إستعملت فى ضرب ، أو إخفاء ملابس الجانى بالدماء أو غسلها ، أو وضع تراب على محل فيه دم من أثر الحادثة ، أو كغير ذلك من الأمور التى ليس فى فعلها إجرام ، اما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكوناً فى ذاته لجريمة اخرى معاقب عليها قانوناً ، كإخفاء الأشياء المسروقة مع العلم بسرقتها " مادة 279 " ، أو إخفاء جثة القتيل " مادة 203 " ، أو الإجهاز على القتيل قبل أن ينم على قاتله " و هى جناية تقع تحت متناول المادة 198 عقوبات " ، أو إخفاء المواد المخدرة مع العلم بأنها مخدرة " و هى إحراز مما ينطبق عليه قانون المخدرات مادة 35 " ، فإن مثل هذه الصور التى يقرر لها القانون عقاباً خاصاً ، وإن كانت كلها فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة لم يبعث عليه أولاً و بالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ليست ألبتة من المقصور للشارع بعبارة " و إما بإخفاء أدلة الجريمة " ، بل إن كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها . غاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدمة يكون الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، و فى آن واحد يكون جريمة المادة 126 المكررة ، و يقتضى تطبيق مبدأ الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات الخاص بتعدد الأوصاف القانونية للفعل الواحد .

          



تعليقات