القائمة الرئيسية

الصفحات



الجرائم الماسة بأمن الدولة في قانون العقوبات المصري

 


الجرائم الماسة بأمن الدولة في قانون العقوبات المصري 


الجرائم الماسة بامن الدولة من الداخل

=================================

الطعن رقم  1013     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 131

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهمين بجريمتى الإنضمام إلى منظمة شيوعية ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات كما ترمى إلى القضاء على طبقة إجتماعية ملحوظا فى تحقيق هذه الأغراض إستعمال القوة و الوسائل الأخرى غير المشروعة ، و جريمة التحبيذ و الترويج لهذه المبادئ - إذ قال رداً على ما يثيره الدفاع فى خصوص زوال المملكة المصرية و الدستور المصرى اللذين كانا موجودين وقت الحادث " إن تغيير شكل الدولة من ملكية إلى جمهورية أو تغيير الدستور لا يلغى الجريمة التى لا زالت فى نظر المشرع معاقباً عليها من وقت حصوله حتى الآن " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح فى القانون ، و يكفى الإستناد إليه فى رفض ما يثيره الدفاع فى هذا الخصوص .

 

                ( الطعن رقم 1013 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )

=================================

الطعن رقم  2379     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 272

بتاريخ 27-02-1961

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الجرائم الماسة بامن الدولة من الداخل             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم و إن أورد فى بيانه لمضمون الأوراق و الكتب المضبوطة بعض الأغراض المنشودة ، فإنه لم يوضح مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة فى القانون - فهو لم يستظهر من واقع هذه المطبوعات أو من ظروف الدعوى و أقوال الشهود التى حصلها أن الإلتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتى الإنضمام إلى أى جمعية ترمى إلى قلب نظم الدولة الأساسية و الإجتماعية و الإقتصادية بالقوة ، و الترويج لأى مذهب يهدف إلى ذلك - اللتين دين بهما الطاعن الثانى ، و لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الحكم من نسبة تهمة الشيوعية إليه لأن ذكر هذا الإصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم تورد له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى إستند إليها الحكم فى الإدانة كما هى معرفة به فى القانون . و لما كان هذا القصور الذى شاب الحكم يتناول مركز الطاعن الأول الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإنه يتعين نقض الحكم للطاعنين معاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

 

                  ( الطعن رقم 2379 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/2/27 )

تخابر مع دولة اجنبية

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 2

يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 3

يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 4

إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 5

إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 6

إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 7

إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية                             

فقرة رقم : 8

إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

الاعتداء على رجال السلطة

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 824

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

إذ لم يتحقق الركن الأدبى فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 137 مكرراً من قانون العقوبات متى توافرت لدى الجانى نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائى العام تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً لايحل له أن يؤديه أو أنه يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع أداء عمل كلف بأدائه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0616     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 824

بتاريخ 01-11-1976

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الاعتداء على رجال السلطة                         

فقرة رقم : 7

من المقرر أن يدخل فى أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف صحيح صادر من الرؤساء و لو كان فى غير أوقات العمل الرسمية ، و من ثم فإن القول بأن الشرطيين ... ... و ... ... كانا فى وقت الراحة مردود بأنهما كلفا بمرافقة النقيب ... ... أثناء قيامه بضبط المتهم الأول . و من ثم فقد وقع الإعتداء عليهما أثناء تأدية وظيفتهما و بسببها .

 

                       ( الطعن رقم 616 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/1 )

الترويج لتنظيم مناهض

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

يكفى لصحة إذن النيابة بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم بتحرياته

و إستدلالاته أن جريمة وقعت و أن هناك دلائل و أمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيش مسكنه . فإذا كان طلب الإذن مبنياً على وقوع جريمة الترويج للمذهب الشيوعى الذى من مقاصده قلب نظم الدولة بالعنف و القوة فإن النيابة إذا أذنت بالتفتيش لا تكون قد أخطأت فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 6

ما دام الحكم قد إستظهر أن الطاعن عضو عامل فى جمعية بالمملكة المصرية ترمى إلى سيطرة طبقة العمال على غيرها من الطبقات و إلى محو الرأسمالية و الملكية الفردية

 و القضاء على الأسس الإجتماعية المصرية و قلب نظام الحكم من ملكية إلى جمهورية ،

و ذلك بإستعمال القوة و العنف عن طريق تسليح العمال و القيام بثورة مسلحة لتحقيق تلك الأغراض غير المشروعة و أن الطاعن يروج لتلك المبادئ بكتابة نشرات و تقارير شهرية ، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التى دانه بها إذ القانون لا يشترط أن يكون الجانى قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة أو العنف أو أن تكون المؤسسة المنضمة إليها قد قامت فعلاً بشئ من ذلك بل يكفى فى القانون أن يكون إستعمال القوة و الإرهاب و الوسائل غير المشروعة ملحوظاً فى تحقيق تلك الأغراض . 

 

 

=================================

الطعن رقم  161      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 668

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً سائغاً من مطابقة بعض النشرات التى ضبطت مع الطاعن مع النشرات التى ضبطت عند المتهم الثانى ، و من إعتراف المتهم الثانى بأن الطاعن كان يرسل له خطابات على غير معرفة ، و مما إنتهت إليه المحكمة من أن الطاعن أرسل للمتهم الثانى الخطاب المتضمن  نشرات بعنوان " المقاومة الشعبية " و مطبوعات بهذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية ، إستخلص أن الطاعن هو الذى أرسل للمتهم الثانى النشرات التى ضبطت عنده - فإن ما إنتهت إليه المحكمة فى هذا الشأن يتوافر معه التحبيذ و الترويج .

 

 

=================================

الطعن رقم  161      لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 668

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 2

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات تطلب تحقيق العلانية بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه القانون لقيام جريمتى الترويج و التحبيذ من الإكتفاء بمخاطبة شخص واحد أو فى جمعية خاصة أو فى مكان خاص .

 

                      ( الطعن رقم 161 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  5903     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 252

بتاريخ 12-02-1987

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : الترويج لتنظيم مناهض                             

فقرة رقم : 4

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 98 أ من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو تنظيمات ترمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غغير مشروعة ملحوظاً فى ذلك " فقد إستهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية السيادة الداخلية للدولة ضد خطر التنظيم الهدام الذى يرمى إلى المساس بالمبادىء الأساسية التى يقوم عليها . فسياسة التجريم التى عبر عنها المشرع فى تلك المادة تنصرف إلى حماية المصالح الأساسية للدولة التى تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من الإعتداء هو التنظيم الهدام أو الترويج له . و لكى يعتبر التنظيم مناهضاً يجب توافر شرطين ، الأول يتعلق بالهدف و الثانى يتعلق بالوسيلة . فبالنسبة للهدف أن يرمى إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة  إجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى هدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له . و بوجه عام ، فإن المشرع إنصرف مراده إلى حماية النظام الإجتماعى و الإقتصادى للدولة من خطر المذاهب المتطرفة التى ترمى إلى بسط طبقة على أخرى و تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا . و غنى عن البيان ، أن هذه الأهداف يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذى شرعه الدستور و كفله القانون . و بناء على ذلك فإن ضبط منشورات لا تتضمن غير نقد الحالة السياسية و الإقتصادية و إتجاهات ذوى الشأن فى حل مشكلات المجتمع فى حدود النقد المباح ليس من شأنه أن يرمى إلى تحقيق أحد الأهداف التى أثمها القانون . و بالنسبة للوسيلة ، أن يكون إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك . و لا يشترط لذلك أن يدعو التنظيم صراحة إلى إستعمالها ، و إنما يكفى أن يفهم ضمناً أن برنامجه و خطته التى يرمى إلى تحقيقها تقضى بحكم اللزوم العقلى اللجوء إلى القوة أو إلى الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة و أن تكون هذه الوسيلة من أهداف التنظيم ، فإذا كانت من أراء أعضائه دون أن تعبر عن رأى التنظيم نفسه فإن ذلك وحده لا يعتبر كافياً كما لا يشترط أن يبدأ التنظيم فى إستعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة ، بل يكفى التحقق من أن التنظيم قد لاحظ هذه الوسيلة و إعتمد عليها فى تنفيذ أهدافه و لا يكفى لذلك أن يدعو التنظيم إلى أحداث تغييرات إجتماعية أو دستورية معينة و لو إستعان فى التدليل على قوة حجية ببعض تجارب الدول الأخرى أو أحدى النظريات ما لم يكن مفهوماً على سبيل اللزوم المنطقى أن تتحقق هذه الدعوة يتوقف حتماً على إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة . و لذلك فقد قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بأنه إذا لم يستظهر الحكم أن الإلتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة غير مشروعة كان ملحوظاً فى تحقيقها ، فإنه لا يغير من الأمر ما ذهب إلية الحكم من نسبة تهمة " الشيوعية " إلى المتهم لأن ذكر هذا الإصطلاح - الذى لم تتضمنه نصوص القانون و لم يقرر له تعريفاً - لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى إستند إليها الحكم فى الإدانة كما هى معرفة فى القانون . و لهذا فإن تصريح المتهمين بأنهم ماركسيون لا يصلح بذاته سنداً للقول بأن مبدأهم هو إستعمال القوة و العنف للوصول إلى هدفهم و إنما يشير فقط إلى إتجاهاتهم السياسية و الإقتصادية فى علاج مشكلات البلاد الإقتصادية و السياسية . و يتحقق إستعمال القوة بجميع وسائل العنف المادى على الأشخاص أو التهديد بإستعمال السلاح . كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الأدبى أو الإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق - و لا يشترط فى الوسائل الأخرى غير المشروعة أن تصل إلى حد الجريمة . و لا يتطلب القانون أن تكون هذه الوسائل هى الطريق الوحيد لتنفيذ خطة المنظمة الهدامة بل يكفى أن تكون من طرقها الأصلية أو الإجتماعية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إتبع هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعى بمخالفة القانون - فى هذا الصدد - غير صحيح .

 العمل على قلب نظام الحكم

=================================

الطعن رقم  0028     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1146

بتاريخ 08-07-1953

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إذ نصت على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى

و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد " و إذ أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا المرسوم بقانون إلى الغرض منه فيما قالته من أن حكمه لا يتناول إلا ما له إتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد فإن هذا التحديد الذى نص عليه الشارع ، ثم شفعه بإستثناء الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج ، فيه تعيين لحدود الجريمة السياسية التى قصد شمولها بالعفو. فإذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن تتجاوز هذه الحدود إلى مجال آخر هو العمل على قلب النظم الإجتماعية و الإقتصادية و القضاء على طبقة أو طبقات إجتماعية و تسويد طبقة على سائر الطبقات فإن قانون العفو لا يشملها .

 

                 ( الطعن رقم 28 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/8 )

=================================

الطعن رقم  0727     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 219

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم                         

فقرة رقم : 3

متى كان ما قاله الحكم و أسنده إلى وقائع إستخلصها إستخلاصاً سائغاً من الأوراق تنبىء فى وضوح عن وجود منظمة شيوعية فيها أعضاء و لهم مندوبون و أن الصلة قد توثقت بين المتهمين فى سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به و هم جميعاً على علم بحقيقة أمره ، كما ينبئ أيضاً عن أن لتلك المنظمة برنامجاً تتبعه فى مزاولة نشاطها ، فإن ذلك يكون جريمة الإنضمام المنسوبة للمتهمين . و فرق بين هذا الإنضمام و تواشج العلاقة بين المتهمين فى داخل المنظمة و بين مجرد الإتصال الذى صدر بشأنه القانون رقم 635 سنة 1954 و هو إتصال لا يبلغ لدرجة الإنضمام أو الإشتراك بل يكفى فيه قيام علاقة غير مشروعة من أى نوع كانت .

 

 

=================================

الطعن رقم  2124     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 514

بتاريخ 16-12-1935

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : العمل على قلب نظام الحكم                         

فقرة رقم : 2

إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 ، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه إستعمال القوة لتغيير نظم الهيئة الإجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية ، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التى ترمى إلى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوة و لو لم ينصح هو بنفسه بإستعمالها أو صرح بأنه لا يشير بإستعمالها  . و لا يكفى لتبرئة متهم فى مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر بإستعمال القوة ما دام المذهب الذى يحبذه فى منشوره يقوم على أساس التذرع بالقوة و الإرهاب .

 جرائم سياسية

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 491

بتاريخ 12-04-1954

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى المادة 176 من قانون العقوبات أن يقع التحريض بإحدى طرق العلانية المذكورة فى المادة 171 من قانون العقوبات ، و ليس من أركان هذه الجريمة وقوع جناية أو جنحة بالفعل .

 

                ( الطعن رقم 440 لسنة 22 ق ، جلسة 1954/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0902     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 111

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : جرائم سياسية                                     

فقرة رقم : 2

إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 لمساسه بالحريات التى كفلها الدستور لا وجه له ، إذ المادة 14 من الدستور حين نصت على أن حرية الرأى مكفولة ، قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو بغير ذلك يكون فى حدود القانون ، فإن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منهم لحريات غيره . و إذن فمن شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يعين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء إستعمال هذه الحريات إعتداء على حريات الغير ، و أحكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حرية الرأى و لا تتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحرية غيره .

 

                  ( الطعن رقم 902 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1107

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : جرائم سياسية                                     

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو عن الجرائم السياسية قد عرف الجريمة السياسية بأنها هى التى تكون قد أرتكبت بسبب أو غرض سياسى ، و المذكرة التفسيرية لهذا القانون قد أوضحت علته بقولها إن هذا النوع من الجرائم ، الإجرام فيه نسبى لم تدفع إليه أنانية و لم يحركه غرض شخصى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بقبول التظلم و إدراج إسم المطعون ضده بكشف من شملهم العفو طبقاً للقانون السالف الذكر على ما جاء بحكم محكمة الجنايات العسكرية العليا الصادر ضده من أن الحادث الذى وقع من المتظلم إنما كان رد فعل لما إرتكبته قوات الإحتلال فى منطقة القتال فى اليوم السابق مباشرة على اليوم الذى أرتكب فيه الحادث [ إتلاف مخزن خمور ] من إعتداءات إستشهد من جرائها كثير من جنود الأمن المصريين الذين كانوا يقومون بالدفاع عن النفس

و عن أرض الوطن مما أثار سخط المصريين جميعاً ، و لا شك أن هذا الباعث هو سياسى

و لم يثبت أن المتظلم كان يرضى شهوة فى نفسه أو يرمى إلى مغنم شخصى - فهذا الحكم يكون على صواب فيما قضى به من قبول التظلم .

 

                    ( الطعن رقم 4 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1140

بتاريخ 07-07-1953

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي : جرائم سياسية                                      

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة بين 26 أغسطس و 23 يوليه سنة 1952 قد نص فى مادته الأولى على أن " يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيها التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، و ذلك فى المدة بين 26 أغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 " . و بينت المذكرة الإيضاحية المقدم بها مشروع المرسوم بقانون المذكور ماهية الجرائم التى هدف هذا المرسوم بقانون إلى شمولها بالعفو فقالت

" إنها لا تتناول إلا ما له إتصال بالشئون السياسية الداخلية للبلاد ، و يلاحظ أن هذا التحديد كان كافياً لإستبعاد الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، إلا أنه مع ذلك نص عليها صراحة زيادة فى الإيضاح " . و يبين من هذا أن الشارع حدد معنى سياسية الجريمة التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها ، فقال إنها هى التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى ، و قيدها بأن تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قال إن جرائم الشيوعية " المنسوبة إلى المتهم " لا تقتصر على الإعتداء على النظم السياسية للدولة ، بل تتناول الأنظمة الإجتماعية و لها أهداف أخرى ، و أنها لذلك ليست من الجرائم السياسية التى قصد المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 العفو عنها - فإنه يكون قد أصاب وجه السداد .

 

                 ( الطعن رقم 22 سنة 23 ق ، جلسة 1953/7/7 )

عقوبة الجرائم المهددة لامن الدولة

=================================

الطعن رقم  1519     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 505

بتاريخ 13-05-1958

الموضوع : امن الدولة              

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : أ

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

 

   2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

 

   3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

 

   4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

 

   5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

 

   6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

 

   7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

 

   8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

 

   9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

 

  10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه

و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة

الدولية .

 

  11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

 

  12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى

و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

 

  13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

 

  14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى

و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

 

  15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

 

  16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .

 

              ( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 ) 


تعليقات