تفتيش الانثى في قانون الاجراءات الجنائية
تفتيش
الانثى
=================================
الطعن رقم 0518
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 105
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إن إشتراط تفتيش
الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا
يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها و مشاهدتها .
=================================
الطعن رقم 2410
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 807
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
إن القول بأن الطبيب
يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث ،
و أنه لا غضاضة عند
إستحالة تفتيش متهمه بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير
خاطىء فى القانون .
( الطعن رقم 2410 لسنة 24 ق ، جلسة
1955/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0605
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1341
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
مناط ما يشترطه
القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية
التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات
المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع . و إذن
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه و سوغه بمقولة إن إلتقاط العلبة
المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها
و قضى بإدانتها
إعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئاً فى
تطبيق القانون و فى تأويله مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 605 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0822
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 98
بتاريخ 30-01-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
إن مجال إعمال حكم
المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط
القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليه
و مشاهدته بإعتباره من عورات المرأة الذى يخدش حياءها إذا مس . فإذا كانت محكمة
الموضوع قد أثبتت فى حدودها سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة
بحثاً عن المخدر ، بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية و إختياراً بعد
أن إستترت خلف " بارفان " كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعاناً فى
إخفاء جسمها عن الآعين ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت الدفع ببطلان
التفتيش المقول أن الضابط هو الذى أجراه و أنه لم يتم بمعرفة أنثى .
=================================
الطعن رقم 0698
لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 668
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الثانية
من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كان المتهم أنثى وجب
أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى " . و مراد
القانون من إشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع
الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ
على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . و لما كان ما قام به الضابط من
إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها و جذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر
ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما يقتضيه ذلك
بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى أوردها يكون قد
طبق القانون تطبيقاً سليماً .
=================================
الطعن رقم 0117
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 357
بتاريخ 12-03-1972
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 3
مراد القانون من
إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية
التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات
المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم
يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر و أن الضابط إنما
إصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة
فلم يعثر معها على شىء ، فإن النعى بخصوص عدم إصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش
يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0406
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 825
بتاريخ 29-05-1972
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن مجال
إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش
الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا
يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و هى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا
مست .
=================================
الطعن رقم 1471 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 9
بتاريخ 04-01-1976
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 3
أن الكشف عن المخدر
فى مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة
الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً و ما أجراه لا يعدو
أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبى اللازمة لإخراج
المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 1341
لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 58
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مجال
إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش
الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا
يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها . و هى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا
مست .
=================================
الطعن رقم 2905
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 5
من المقرر أن القانون
لا يوجب على مأمور الضبط القضائى إصطحاب أنثى عند إنتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا
الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن
أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كانت فى حيازة
المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، و لكنه تم عقب تخليها عن اللفافة
التى كانت تحتوى عليه و إلتقاط الضابط لها و تبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .
( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق ،
جلسة 1984/1/31 )
=================================
الطعن رقم 143
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 17-05-1979
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
إستلزم نص المادة
2/46 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة
أنثى بندبها لذلك مأمور الضبط القضائى و لم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب
لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها و لكن إشتراط ندب
الأنثى جاء عندما يكون التفتيش فى المواضع الجثمانية التى لا يجوز لرجل الضبط
القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها
إذا مست ، بل يكتفى بالندب الشفوى الأمر الذى تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة
أجرت تفتيش المتهمة بناء على إنتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم
مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، و كان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين
قبل قيامها بالمهمة التى أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها
بيمين طبقاً للقاعدة التى وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 4152
لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1061
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 4
لما كان مراد القانون
من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية
التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات
المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و من ثم فإن ضابط الشرطة لا يكون قد خالف
القانون إن هو أمسك بيد الطاعنة - على فرض صحة ما تقرره فى أسباب طعنها - و أخذ
منها حقيبة يدها و قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المخدر المضبوط على النحو الذى
أثبته الحكم ، و يكون النعى على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46
من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى مثلها هو نعى بما ليس فيه ، و
من ثم يضحى منعى الطاعنة على إجراءات القبض و التفتيش للأسباب المتقدم ذكرها غير
سديد .
=================================
الطعن رقم 1485
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 148
بتاريخ 08-02-1960
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى
فقرة رقم : 2
مراد القانون من
إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية
التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات
المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فلا يكون ضابط البوليس قد خالف القانون إن هو
أمسك بيد المتهمة و أخذ العلبة التى كانت بها .
( الطعن رقم 1485 لسنة 29 ق
، جلسة 1960/2/8 )
=================================
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم