القائمة الرئيسية

الصفحات



تفتيش الانثى في قانون الاجراءات الجنائية

 


تفتيش الانثى في قانون الاجراءات الجنائية 


 

تفتيش الانثى

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 105

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الإطلاع عليها و مشاهدتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2410     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 807

بتاريخ 11-04-1955

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 2

إن القول بأن الطبيب يباح له بحكم مهنته ما لا يباح لغيره من الكشف على الإناث ،

و أنه لا غضاضة عند إستحالة تفتيش متهمه بمعرفة أنثى أن يقوم هو بإجراء التفتيش المطلوب ، ذلك تقرير خاطىء فى القانون .

 

                 ( الطعن رقم 2410 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1341

بتاريخ 19-11-1955

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                      

فقرة رقم : 1

مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و صدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز تفتيشه و سوغه بمقولة إن إلتقاط العلبة المحتوية على مخدر من صدر المتهمة لا يعتبر تفتيشاً يمس مواطن العفة فيها

و قضى بإدانتها إعتماداً على الدليل المستمد من هذا التفتيش الباطل وحده فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون و فى تأويله مما يتعين معه نقضه .

 

               ( الطعن رقم 605 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/19 )

=================================

الطعن رقم  0822     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 98 

بتاريخ 30-01-1961

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 1

إن مجال إعمال حكم المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تفتيش قد وقع من مأمور الضبط القضائى على شخص الأنثى فى موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليه و مشاهدته بإعتباره من عورات المرأة الذى يخدش حياءها إذا مس . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت فى حدودها سلطتها التقديرية أن الضابط لم يجر تفتيش المتهمة بحثاً عن المخدر ، بل أنها هى التى أخرجته من بين ملابسها طواعية و إختياراً بعد أن إستترت خلف " بارفان " كما أنها تدثرت بملاءة والدتها إمعاناً فى إخفاء جسمها عن الآعين ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت الدفع ببطلان التفتيش المقول أن الضابط هو الذى أجراه و أنه لم يتم بمعرفة أنثى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0698     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 668

بتاريخ 16-11-1964

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى " . و مراد القانون من إشتراط تفتيش أنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست . و لما كان ما قام به الضابط من إمساكه باليد اليسرى للمطعون ضدها و جذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر ينطوى بلا شك على مساس بصدر المرأة الذى يعتبر من العورات لديها لما يقتضيه ذلك بالضرورة من ملامسة هذا الجزء الحساس من جسمها . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان تفتيش المطعون ضدها للأسباب السائغة التى أوردها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 357

بتاريخ 12-03-1972

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 3

مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى عندما يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها هو الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن الضابط لم يقم بتفتيش المتهمة بل إنها هى التى أسقطت من يدها لفافة المخدر و أن الضابط إنما إصطحبها بعد ذلك إلى المستشفى حيث تولت إحدى العاملات به تفتيشها فى حجرة مستقلة فلم يعثر معها على شىء ، فإن النعى بخصوص عدم إصطحاب الضابط لأنثى عند التفتيش يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 825

بتاريخ 29-05-1972

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مجال إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و هى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .

 

 

=================================

الطعن رقم  1471     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 9  

بتاريخ 04-01-1976

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                      

فقرة رقم : 3

أن الكشف عن المخدر فى مكان حساس من جسم الطاعنة بمعرفة طبيب المستشفى لا تأثير له على سلامة الإجراءات ، ذلك أن قيامه بهذا الإجراء إنما كان بوصفه خبيراً و ما أجراه لا يعدو أن يكون تعرضاً للطاعنة بالقدر الذى تستلزمه عملية التداخل الطبى اللازمة لإخراج المخدر من موضع إخفائه فى جسم الطاعنة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1341     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 58 

بتاريخ 06-01-1980

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                      

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها هو أن يكون مكان التفتيش فى المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها . و هى عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست .

 

 

=================================

الطعن رقم  2905     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 95 

بتاريخ 31-01-1984

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 5

من المقرر أن القانون لا يوجب على مأمور الضبط القضائى إصطحاب أنثى عند إنتقاله لتفتيش أنثى إذ أن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته فى موقع يعتبر من عورات المرأة ، فضلاً عن أن صورة الواقعة حسبما أوردها الحكم فى مدوناته أن ضبط المخدر الذى كانت فى حيازة المطعون ضدها الثانية لم يكن وليد تفتيش لشخصها ، و لكنه تم عقب تخليها عن اللفافة التى كانت تحتوى عليه و إلتقاط الضابط لها و تبينه أنها تحوى مخدر الحشيش .

 

                 ( الطعن رقم 2905 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/31 )

=================================

الطعن رقم  143      لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 588

بتاريخ 17-05-1979

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 2

إستلزم نص المادة 2/46 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كان المتهم أنثى أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى بندبها لذلك مأمور الضبط القضائى و لم يشترط القانون الكتابة فى هذا الندب لأن المقصود بندب الأنثى ليس تحقيق ضمانات حرية من يجرى تفتيشها و لكن إشتراط ندب الأنثى جاء عندما يكون التفتيش فى المواضع الجثمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بقصد الحفاظ على عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، بل يكتفى بالندب الشفوى الأمر الذى تم فى الدعوى حيث ثبت أن الممرضة أجرت تفتيش المتهمة بناء على إنتداب نائب مدير المستشفى لها بناء على طلب وكيل قسم مكافحة المخدرات . لما كان ذلك ، و كان القانون قد خلا مما يوجب حلف الأنثى اليمين قبل قيامها بالمهمة التى أسندت إليها إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين طبقاً للقاعدة التى وضعتها المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  4152     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1061

بتاريخ 23-11-1989

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                     

فقرة رقم : 4

لما كان مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، و من ثم فإن ضابط الشرطة لا يكون قد خالف القانون إن هو أمسك بيد الطاعنة - على فرض صحة ما تقرره فى أسباب طعنها - و أخذ منها حقيبة يدها و قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المخدر المضبوط على النحو الذى أثبته الحكم ، و يكون النعى على الحكم بأنه أهدر نص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب تفتيش الأنثى مثلها هو نعى بما ليس فيه ، و من ثم يضحى منعى الطاعنة على إجراءات القبض و التفتيش للأسباب المتقدم ذكرها غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1485     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 148

بتاريخ 08-02-1960

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش الانثى                                      

فقرة رقم : 2

مراد القانون من إشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الإطلاع عليها و مشاهدتها بإعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست ، فلا يكون ضابط البوليس قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة و أخذ العلبة التى كانت بها .

 

                     ( الطعن رقم 1485 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/8 )

=================================

 

 

 

 



تعليقات