القائمة الرئيسية

الصفحات



بطلان الحكم في القانون المصري

 



بطلان الحكم في القانون المصري 

بطلان الحكم

 =================================

الطعن رقم  1305     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 102

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 3

إن أوجه البطلان التى تلحق الأحكام الإبتدائية يجب رفعها إلى المحكمة الإستئنافية

 و لا يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 146

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

القاضى الذى ينظر الدعوى إبتدائياً لا يصلح أن يكون عضواً فى المحكمة التى تقضى فى الإستئناف المرفوع عن الحكم الذى أصدره ، فإذا هو إشترك فى نظر هذا الإستئناف كان الحكم باطلاً .

 

                 ( الطعن رقم 1064 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 651

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

يجب على محكمة الموضوع ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع و الظروف الثابتة فى الدعوى ، فإذا هى إستندت فى الأخذ بشهادة الشهود إلى أمور ليس لها سند من التحقيقات كان حكمها باطلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1621     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بإدانة المتهم قد صدر فى 4 من يونية سنة 1950 ثم نظرت الدعوى إستئنافياً فى 29 من يوليه سنة 1950 و صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، و كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب بناء على طلب الطاعن أنه لحين تحريرها فى يوم 14 من أغسطس سنة 1950 لم يكن الحكم الإبتدائى قد وقع عليه من القاضى الذى أصدره ، و كان القانون يوجب تدوين الحكم بالكتابة و أن يوقع عليه القاضى الذى أصدره فإن الحكم المطعون فيه يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 1621 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0137     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 839

بتاريخ 21-03-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن القانون - كما أولته هذه المحكمة - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1950 و حتى يوم 5 من أكتوبر سنة 1950 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب - فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 137 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 248

بتاريخ 04-12-1951

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الإبتدائى الصادر ببراءة الطاعن من تهمة التزوير و أدانه فيها و لم يبين واقعة الدعوى التى أسندها إليه بياناً كافياً كما لم يشر إلى النص القانونى الذى عاقبه بموجبه ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 838 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 323

بتاريخ 01-01-1953

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة ، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الإستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون و إذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه و تأويله ، فإنه يتعين نقض هذا الحكم ، و تأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن . و لا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف .

 

                   ( الطعن رقم 865 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1066     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 239

بتاريخ 15-12-1952

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشهادة التى يصح الإحتجاج بها فى بطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال ثلاثين يوماً من صدوره ، إنما هى الشهادة التى تدل على عدم وجود الحكم فى قلم الكتاب وقت إعطائها . و إذن فمتى كان الطاعن يستند على إخطار قلم الكتاب لمحاميه إيداع الحكم فى اليوم الرابع و الثلاثين من صدوره ، فإن هذا الإخطار لا يكون منتجاً فى هذا المقام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1211     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 411

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف

و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1211 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 334

بتاريخ 15-02-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للإطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره ، لم يجده مودعاً به و قد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم ، و تأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين ، متى كان ذلك ، فإن الحكم باطلاً طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها و أثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة و النصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوماً على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب ،

و الشهادة الثانية و إن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى

و الثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم .

 

                ( الطعن رقم 2438 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/15 )

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 297

بتاريخ 13-12-1954

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم ، و تسمع فيها الشهود ،ما دام سماعهم ممكناً . و إذن فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها بإدانة المتهمين على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية ، دون أن تبين السبب فى عدم سماعهم ، و دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

            ( الطعن رقم 1205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/13 )

=================================

الطعن رقم  2056     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 384

بتاريخ 10-01-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب البطلان على إغفالها .

 

             ( الطعن رقم 2056 سنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1317

بتاريخ 14-11-1955

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 2

حصول خطأ فى محضر الجلسة خاص بإثبات إجابة إحدى الشاهدات بإعتبارها حاضرة فى حين أنها لم تحضر و تليت أقوالها بالجلسة ، و هو خطأ مادى لا أثر له فى سلامة الحكم .

 

 

 

=================================

الطعن رقم  0803     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 36 

بتاريخ 12-01-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

متى تبين أن القاضى الذى إشترك فى المداولة و وقع على مسودة الحكم لم يسمع المرافعة فى الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 339 من قانون المرافعات .

 

                   ( الطعن رقم 803 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 340

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

تعديل محكمة أول درجة لتاريخ الواقعة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع أمام محكمة الإستئناف على هذا الأساس . لأن وظيفة المحكمة الإستئنافية إنما هى إعادة النظر فى الدعوى و إصلاح ما قد يكون وقع فى المحاكمة الإبتدائية من أخطاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 361

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إن البطلان - طبقاً للمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية - لا يلحق إلا بالإجراء المحكوم ببطلانه و الآثار المترتبة عليه مباشرة ، و هو لا يعلق بما سبقه من إجراءات ، كما أنه لا يؤثر فى قرار النيابة بإحالة الواقعة إلى غرفة الإتهام أو قرار غرفة الإتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ، و لا يمكن أن يترتب على مثل هذا البطلان إن صح إعادة القضية إلى النيابة بل يكون للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل طبقاً للمادة 335 إجراءات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0818     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1061

بتاريخ 23-10-1956

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

عدم إشارة الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه يوجب البطلان . و ذلك طبقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1035     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1174

بتاريخ 20-11-1956

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من الأدلة التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .

 

              ( الطعن رقم 1035 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1122     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 40 

بتاريخ 13-01-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

تتقيد المحكمة الجزئية بوقائع الدعوى - كما وردت فى أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور وفقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - فإذا دانت محكمة أول درجة الطاعن بتهمة - لم تكن الدعوى مرفوعة عليه بواقعتها أمامها بل صرف النظر عنها و لم تر النيابة تقديمها إليها - فإنها تكون قد أخطأت لأنها عاقبت الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه مما يقتضى بطلان الحكم الإبتدائى المستأنف ، و بهذا تعود الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 451

بتاريخ 20-04-1959

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

منع القاضى من نظر دعوى سبق لهم أن نظرها و فصل فيها محله أن يكون ذلك القاضى له ولاية النظر فيها إبتداء - فإذا نظرها مرة أخرى كان قضاؤه باطلاً يفتح له القانون باب الطعن بالطريق العادى أو بطريق النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  1221     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 797

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 6

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة لمعاقبة المتهم أو يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات و أو جهته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه - و لا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار فى صدره إلى أن النيابة اتهمت الطاعن من استعمال الأوراق المزورة و طلبت معاقبته بالمادة 21 من قانون العقوبات طالما أنه لم يفصح عن أخذه بها و لم يبين واقعة الاستعمال التى اقترفها المتهم و على أى الأوراق أنصبت .

 

                 ( الطعن رقم 1221 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/10/16 )

=================================

الطعن رقم  2405     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 542

بتاريخ 12-06-1962

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدى فى نفى حصول التوقيع على الحكم فى الميعاد القانونى ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .

 

                 ( الطعن رقم 2405 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/6/12 )

=================================

الطعن رقم  2555     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 380

بتاريخ 17-04-1962

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت فى محضر الجلسة  أن المتهم " الطاعن سئل عن إسمه فأجاب بما هو مدون بصدر المحضر و كان إسمه قد ورد بصدر المحضر فلا عيب فى ذلك . كما أن إغفال النص على البيانات الخاصة بسن المتهم و صناعته و محل إقامته لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعى أنه كان فى سن تؤثر على مسئوليته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1003

بتاريخ 30-12-1963

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

رتبت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية على حضور المحكوم عليه فى غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة بطلان الحكم السابق صدوره ، إلا أن إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة فى هذه الحالة لا يترتب عليه إهدار الأقوال و الشهادات التى تكون قد أبديت فى المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية للمحكمة أن تستند إليها فى قضائها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1719     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 384

بتاريخ 18-05-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 3

إذا كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف بل أنشأ لنفسه أسباباً جديدة و قد أغفل الإشارة إلى النص الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً و لا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار فى ديباجته إلى المواد التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بهذه المواد فى حق الطاعن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 221

بتاريخ 30-03-1964

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 5

من المقرر أن إغفال الحكم الإشارة فى ديباجته إلى مواد القانون التى طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 480

بتاريخ 03-04-1967

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 2

إذ نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأخيرة على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه - فقد أبانت بوضوح أن البطلان مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعى على إعتبار أنه من البيانات الجوهرية التى تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات ، أما إغفال الإشارة إلى نص قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يبطل الحكم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1569     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 992

بتاريخ 16-10-1967

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 1

تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، و هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم و العقاب ، فإذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على المتهم ، فإنه يكون باطلاً ، و لا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد أشار فى ديباجته إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقه الإطلاع على المواد سالفة الذكر ، ما دام أنه لم يفصح عن أخذه بها .

 

                ( الطعن رقم 1569 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1618     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163

بتاريخ 27-11-1967

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

لا محل للإستناد للمادة 346 من قانون المرافعات المدنية و التجارية التى توجب توقيع الرئيس و القضاة على مسودة الحكم فى المواد الجنائية التى تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 562

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 7

التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 460

بتاريخ 15-04-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هى من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره و إلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً ، و أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته و مقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الإثبات . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعن و خلت مدوناته من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلاً قانوناً .

 

                      ( الطعن رقم 488 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/15 )

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1121

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 4

أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها و أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كما نصت المادة 312 من القانون المشار إليه على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب ، و إذ كان ذلك كان و كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فى تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لجريمة إستعمال القوة التى دان الطاعن بها ، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة فى الحكم المستأنف و لا جاء بأسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه يكون باطلاً و يتعين نقضه .

 

                    ( الطعن رقم 1411 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1709     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 78 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 395من قانون الإجراءات الجناية مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى . أما إذا قبض عليه و أفرج عنه قبل جلسة المحاكمة و أعلن بها و لكن لم يحضرها فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول ، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول و بإستمراره قائماً .

 

                  ( الطعن رقم 1709 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )

=================================

الطعن رقم  1748     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 169

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إن التناقض الذى يبطل الحكم هو الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1821     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 316

بتاريخ 01-03-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 1

يترتب البطلان حتماً على عدم توقيع الحكم فى الميعاد ، سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية ، أم لم يقدمها ، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى إستلزمه القانون و إعتبره شرطاً لقيام الحكم ، و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه ، خالياً من التوقيع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1931     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 365

بتاريخ 15-03-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : 5

متى كانت مدونات الحكم صريحة فى أن الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد السيارة ، فإنه يكون غير صحيح ما إدعاه الطاعن من أن الحكم إعتبرهم مرة ثلاثة و أخرى أربعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجرائم التى دين بها الطاعن أو وصفها القانونى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                       

فقرة رقم : أ

1) تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على  أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

 

   2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .

 

   3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى  الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

 

   4) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .

 

   5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .

 

   6) لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .

 

   7) لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   8) لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .

 

   9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .

 

  11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان إعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .

 

  12) إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

 

  13) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

                 ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 431

بتاريخ 22-03-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : ب

1) تنص المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية على  أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف . و تنص المادة 367 من القانون ذاته على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين . و مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين . و لما كان ما يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف القاهرة ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية قبل النطق بالحكم ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم فى هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون .

 

   2) متى كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن إستجواب الطاعن تم بموافقة الدفاع دون إعتراض منه فليس له أن ينعى عليها من بعد أنها إستجوبته ، هذا إلى أن حقه فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على هذا السبب قد سقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بحضور محامى الطاعن بدون إعتراض منه عليه .

 

   3) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى  الدعوى و من كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر . و متى إقتنع القاضى من الأدلة المعروضة أمامه بالصورة التى إرتسمت فى وجدانه للواقعة و خلص إلى إرتكاب المتهم إياها وجب عليه أن ينزل العقاب به طبقاً للقانون بمعنى أنه يكون فى حل من الأخذ بدليل النفى و لو تضمنته ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة ، أما ما جاء فى القانون من حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

 

   4) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على الإستدلالات التى أجراها الضابط متى إطمأنت إليها و أطرحت أقوال شاهدى النفى و لم تأخذ بما حواه دفتر الأحوال .

 

   5) ليس فى نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان فى مكنة الدفاع عن الطاعن الإطلاع عليه و إبداء ما يعن له من أوجه دفاع فى شأنه .

 

   6) لا جناح على المحكمة إن هى أمرت بإستدعاء الضابط الشاهد و إستوضحته فيما رأت لزوماً لإستيضاحه فيه ما دام الثابت من محضر جلسة المحكمة أن هذا الإجراء تم فى حضور الطاعن و محاميه .

 

   7) لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

 

   8) لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تحقق الدفاع غير المنتج فى الدعوى أو أغفلت الرد عليه .

 

   9) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن إستعمل سلاحه الأميرى بل إقتصر على أنه قتل المجنى عليها بطبنجة أعدها لذلك و عندما أورد إعتراف الطاعن ذكر أنه أقر بأنه أطلق على المجنى عليها العيار من مسدسه الأميرى المسلم إليه ثم أخذ بما إطمأن إليه من إعتراف الطاعن فى شأن مقارفته للقتل و أطرح ما عداه فى شأن السلاح المستعمل ، فإن ما ينعاه الحكم من دعوى التناقض فى التسبيب فى هذا الشأن لا يكون لها محل .

 

  10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه . و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ بما لا معقب عليه .

 

  11) لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان إعترافه بسبب مخالفة المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن المخاطب بهذا النص بحكم وروده فى الفصل التاسع من الباب الثالث الخاص بقاضى التحقيق من القانون المذكور هو مأمور السجن بقصد تحذيره من إتصال رجال السلطة بالمتهم المحبوس داخل السجن ، و لا يترتب على هذا الإتصال بذاته بطلان ما للإجراءات و كل ما يلحقه هو مظنة التأثير على المتهم و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع .

 

  12) إن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية و كل ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة فتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .

 

  13) لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة و العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها دون أن تتقيد فى هذا الشأن بدليل بعينه و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستمداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

                 ( الطعن رقم 250 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 976

بتاريخ 12-10-1970

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

إن التأثير على طلب الطاعن بما يفيد إيداع الحكم ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، لا يجدى فى نفى حصول هذا الإيداع فى الميعاد القانونى ، ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1115     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1195

بتاريخ 13-12-1970

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : بطلان الحكم                                      

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم فى تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير جمرك بور سعيد المؤرخ ... ... ...  ... إلى مأمور بندر المنصورة ، قد ذهب إلى أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الإذن المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 ، و أنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة فى معناها ، و لا تعبر عن رغبة صريحة فى رفع الدعوى ، فإن الحكم لا يكون قد خرج فى تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى .

 

                ( الطعن رقم 1115 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )

تعليقات