القائمة الرئيسية

الصفحات



التراخيص شروط منحها وسحبها في القانون المصري

 


التراخيص شروط منحها وسحبها في القانون المصري 


تراخيص المحلات الصناعية

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 53 

بتاريخ 20-10-1953

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة الأولى من القرار رقم 268 سنة 1950 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1952 تنص على " إلزام أصحاب المصانع و المقاولين و المستوردين و تجار الجملة " الذين يتعاملون فى كل أو بعض الأصناف الواردة بالجدول المرافق لذلك القرار أو الذين يحوزونها بأى صفة كانت بالإخطار عما فى حيازتهم منها بالطريقة المبينة به ، مما مفاده أنه لا يلزم الحائز لصنف من تلك الأصناف إلا إذا كان من أصحاب المصانع و المقاولين

و المستوردين و تجار الجملة المشار إليهم فيها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن و هو مدير مطبعة بجريمة عدم إخطاره مراقبة التموين عما فى حيازته من ورق الطباعة قد أثبت على الطاعن أنه يستخدم الورق فى صناعة الطباعة التى يشتغل بها فى مطبعته ، فإنه يكون من أصحاب المصانع المشار إليهم ، و لما كان ورق الطباعة هو أحد الأصناف المبينة بالجدول المرافق للقرار ، فإن الحكم لا يكون مخطئاً ، و لا يؤثر فى ذلك ما قاله من تقريرات قانونية غير صحيحة فى شأن إعتبار الطاعن ممن يحوزون الورق بأى صفة كانت ما دام قضاؤه بإدانة الطاعن كان مطابقاً لصحيح القانون على أساس الصفة التى أثبتها عليه و هو أنه صاحب مطبعة .

 

              ( الطعن رقم 1301 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 46 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحلات الصناعية                          

فقرة رقم : 1

جريمة السماح ببيع البوظة فى محل عمومى دون الحصول على ترخيص هى من الجرائم المستمرة التى يستند الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة المتهم و تقوم المسئولية الجنائية عنها كلما تجدد هذا التدخل ، و فى هذا النوع من الجرائم لا تشمل المحاكمة إلا الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى أما ما يتجدد بعد ذلك فإن تدخل إرادة الجانى فى إستمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تجوز محاكمته من أجلها دون إعتبار للحكم السابق الذى لا تكون له أى حجية فى صدد هذه الجريمة الجديدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1101     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 46 

بتاريخ 16-01-1956

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحلات الصناعية                          

فقرة رقم : 2

ليس فى صياغة المادة 45 من القانون رقم 38 لسنة 1941 و لا فى مقارنة فقرتيها ما يفيد أن أحكام القانون المذكور "فيما عدا المادة الثانية منه" لا تسرى إلا على ما أنشئ من المحال العمومية بعد صدوره .

 

                  ( الطعن رقم 1101 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0306     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 414

بتاريخ 23-05-1971

الموضوع : تراخيص                   

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحلات الصناعية                          

فقرة رقم : 2

الأصل طبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحلات الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة أن يكون المحل الذى حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن ، مما يقتضى عند تقرير المسئولية الجنائية أو عدم تقريرها تبين قيام موجب التجريم أو عدم قيامه فى شأن المحل موضوع الإتهام للتعرف على ما إذا كان يسرى عليه حكم القانون أو لا يسرى . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على مجرد الأخذ بدفاع المطعون ضده من أن الأرض موضوع الإتهام عبارة عن أرض خربة يضع فيها السيارات فترة إصلاحها دون أن يبين الأساس الذى إعتمد عليه فى عدم إعتبار هذه القطعة من الأرض ، مما ينطبق عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 السالف الإشارة إليه على خلاف ما إعتبرها عليه الإتهام مما يعيب الحكم بالقصور الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة إنطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه و الإحالة .

تراخيص المحال العامة

=================================

الطعن رقم  1865     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 296

بتاريخ 06-02-1950

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم لأنه بصفته صاحب محل ترزى لم يمسك سجلاً يدون فيه البيانات المطلوبة قانوناً ، و لم تكن قد رفعت عليه بشأن بيانات بذاتها دون أخرى مما أمر القانون بإستيفائها جميعاً ، و كان الدفتر الذى قدمه غير شامل لجميع البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن إدانته بمقتضى المواد 4/ 6 و 7 و 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و بالمادتين 48 و 66 من القرار رقم 451 لسنة 1947 المعدل بالقرار رقم 116 لسنة 1948  تكون صحيحة .

 

                 ( الطعن رقم 1865 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6 )

=================================

الطعن رقم  0994     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 398

بتاريخ 19-12-1950

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل ، و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و لو كانت تدار لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص .

 

                ( الطعن رقم 944 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1438     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 750

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 1

لمصلحة السياحة - طبقاً للقرار الوزارى رقم 329 لسنة 1949 - أن تحدد أجرة كل غرفة بالفنادق و البنسيونات و البيوت المفروشة و ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور - دون أى تفرقة بين أى مكان منها و الآخر - بما فى ذلك ثمن الطعام أو بدونه ، و على أساس أن الغرفة لشخص واحد أو لشخصين عند الإقتضاء و ليوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد و أن يكون هذا التحديد كما تراه المصلحة المذكورة ، على أن يكون لصاحب المحل الذى يتضرر من هذا التحديد أن يتظلم منه وفقاً للقواعد المبينة بالمواد سالفة الذكر فإذا هو سكت عن التظلم فى الموعد المقرر له إعتبر قابلاً للسعر أو الأجر الذى حددته المصلحة أو أقرت تحديده و تعين عليه إلتزامه و إلا أعتبر مخالفاً لأحكام القرار و حق عليه العقاب .

 

                ( الطعن رقم 1438 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  1895     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 220

بتاريخ 13-02-1968

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 2

التاجر كما عرفه الشارع فى المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - و البيع كذلك - حرفة معتادة له ، أى يمارسها على وجه الإعتياد ، و لا كذلك من يتولى من غير المتجرين فى السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1411     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1121

بتاريخ 30-12-1968

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : تراخيص المحال العامة                             

فقرة رقم : 1

المكان العام بالمصادفة - كالمستشفيات - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة و لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان و لو لم يره أحد ، أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه ، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا إتخذ الفاعل كافة الإحتياطات اللازمة لمنع الإطلاع على ما يدور بالداخل إنتفى تحقق العلانية و لو إفتضح الفعل نتيجة حادث قهرى أو بسبب غير مشروع .

 براءة الاختراع

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 37  مكتب فنى 20  صفحة رقم 487

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تراخيص                  

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع و النماذج الصناعية ، أن الشرط الأساسى فى الإختراع أن يكون هناك إبتكار يستحق الحماية ، و هذا الإبتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً ، و قد تتخذ الفكرة الإبتكارية شكلاً آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الإبتكار ، و قد يكون موضوع النشاط الإبتكارى مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل ، و ليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة ، بل الجديد هو الربط بين الوسيلة و النتيجة و إستخدام الوسيلة فى غرض جديد ، و تسمى البراءة فى هذه الحالة براءة الوسيلة و هى تنصب على حماية التطبيق الجديد . أما المرسوم و النماذج فهى إبتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالاً و ذوقاً أى أنها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1796     لسنة 37  مكتب فنى 20  صفحة رقم 487

بتاريخ 21-04-1969

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 2

يحمى القانون الإختراع ، بالبراءة التى تحمى ملكيته ، بحيث إذا لم يحصل المخترع على براءة إختراعه ، فإن تقليد هذا الإختراع يكون غير مؤثم قانوناً . أما المرسوم و النماذج فتنشأ الملكية فيها من إبتكاراها وحده ، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها و لو أنه يعد قرينة على الملكية ، و على أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                    

فقرة رقم : 3

يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 فى شأن براءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية أن المادة الأولى منه إشترطت لمنح براءة الإختراع أن ينطوى الإختراع على إبتكار و أن يكون الإبتكار جديداً فضلاً عن قابليته للإستغلال الصناعى كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لإستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعى يجب أن ينطوى على قدر من الإبتكار و الجدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : براءة الاختراع                                   

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الأولى من القانون 132 سنة 1949 أن الشرط الأساسى فى الإختراع أن يكون هناك إبتكار يستحق الحماية و هذا الإبتكار قد يتمثل فى فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجاً جديداً و قد تتخذ الفكرة الإبتكارية شكلاً آخر ينحصر فى الوسائل التى يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة فى نظر الفن الصناعى القائم قبل الإبتكار ، و قد يكون موضوع النشاط الإبتكارى مجرد التوصل إلى تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل ، و ليس من الضرورى أن تكون النتيجة جديدة ، بل الجديد هو الرابطة بين الوسيلة و النتيجة و إستخدام الوسيلة فى غرض جديد . و تنصب البراءة فى هذه الحالة على حماية التطبيق الجديد . 

محلات مقلقة للراحة

=================================

الطعن رقم  0215     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 689

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن محلات البقالة و مستودعات البقالة بالجملة قد نص عليها فى القسم الثالث من الجدول الملحق بالقانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة تحت النوع المرموز له بحرف [ أ ] و إذ كان كل من هذين النوعين قد ورد بالجدول على حدة مستقلاً عن الآخر و قائماً بذاته ، فقد دل ذلك على أن القانون قد أوجب لإدارة كل نوع منهما رخصة خاصة بحيث لا يغنى الترخيص الصادر بإدارة أحد النوعين عن وجوب الحصول على ترخيص خاص بالنوع الآخر .

 

                 ( الطعن رقم 215 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  1483     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 23 

بتاريخ 10-12-1945

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : محلات مقلقه للراحة                               

فقرة رقم : 1

إن القرار الوزارى الصادر فى 25 مايو سنة 1940 قد أدرج مصانع الكلونيا ضمن المحال الخطرة و المقلقة للراحة مما مقتضاه الحصول فى شأنها على ترخيص سابق وفقاً للقانون . و مجرد حيازة أدوات التقطير - و منها الأنابيق - بدون رخصة معاقب عليه أيضاً.

 

                   ( الطعن رقم 1483 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/10 )

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 565

بتاريخ 18-05-1948

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : محلات مقلقه للراحة                               

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية ، إذ عرف فى المادة الأولى المحال التى تسرى عليها أحكامه بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل و الأماكن المعدة لإيواء الجمهور ، قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا التعريف و لو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت فى الحكم أن الملهى محل الدعوى كان به موائد و كراسى و كانت تقدم الخمر فيه للرواد فهو بذلك محل عمومى فى حكم المادة الأولى المذكورة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0660     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 565

بتاريخ 18-05-1948

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : محلات مقلقه للراحة                               

فقرة رقم : 2

إذا كان المحل العمومى به ملهى للموسيقى و الرقص و الغناء قدمت الخمر فى جانب منه بعد الميعاد القانونى و حكم بغلقه ، فلا تثريب على المحكمة فى ذلك إذ المحل كله هو وحدة لا تمكن تجزئتها بصدد المخالفة التى وقعت فيه .

 

                      ( الطعن رقم 660 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0119     لسنة 19  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 770

بتاريخ 14-02-1949

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : محلات مقلقه للراحة                               

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أدان المتهم بإدارة محل عمومى لبيع المشروبات الروحية بدون الحصول على رخصة من الجهات المختصة ، و عاقبه بمقتضى القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية ، قائلاً - بناءً على الأدلة و الإعتبارات التى أوردها - إنه أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً يتبادل فيه الناس الخمر بغير تمييز بينهم مع إنه ليس إلا محل بقالة وقعت فيه مخالفة لشروط الرخصة ببيع الخمر فيه خلسة بالقطاعى لبعض الأشخاص المختارين - هذا يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .

 

                  ( الطعن رقم 119 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/2/14 )

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 188

بتاريخ 01-03-1960

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : محلات مقلقه للراحة                               

فقرة رقم : 1

إقامة حظائر المواشى بدون ترخيص ، التفرقة بين المواشى الحلوب و غير الحلوب

و التى تربى لا أساس لها من القانون . البند 56 من القسم الأول و البند 102 من القسم الثانى . الظاهر من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 359 لسنة 1956 أن الأصل هو أن يكون المحل الذى حرم الشارع إنشاءه أو إقامته إلا بترخيص من الجهة المختصة مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى ، أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة العامة أو خطراً على الأمن العام ، وهذا الأصل التشريعى يقتضى عند تقرير المسئولية الجنائية إعتباره و عدم إطراحه ، و هو لتعلقه بلازم التجريم سابق فى الترتيب على التمييز الذى إشتبه على محكمة الموضوع بين نوعى المواشى من أنها من المواشى الحلوب أو غير الحلوب و هو ما لم تتنبه المحكمة إلى أنه قد أجتمع لهما حكم واحد فى القانون فى بند "56 من القسم الأول و بند 102 من القسم الثانى " و بذلك يسقط التفريق الذى إنتهى إليه الحكم و ما قاله من أن محضر ضبط الواقعة لم يبين نوع الماشية و ما إذا كانت حلوباً أو غير حلوب أو من المواشى التى تربى ، و قد كان واجباً على المحكمة أن تتناوله بتحقيق تجريه ليتكشف لها ما نازعها الشك فيه من قيام موجب التجريم أو عدم قيامه و أن الحظيرة موضوع الاتهام مما يسرى عليه حكم القانون أو لا يسرى ، و لا تستطيع محكمة النقض مع قصور الحكم من هذه الناحية مراقبة صحة انطباق القانون على حقيقة الواقعة مما يتعين له نقض الحكم والإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 999 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 ) 

فتح و ادارة محل بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  1592     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 514

بتاريخ 26-02-1952

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث فى مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات و المشروبات بقصد تعاطيها فى نفس المحل قد قصد أن تسرى أحكامه على جميع المحال التى ينطبق عليها هذا الوصف و لو كانت تدار أيضا لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكى يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو يحصل على ترخيص بإدارته ، فإنه يجب - عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور - إغلاق المحل دون النص على توقيته ، و إذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق لمدة شهرين فإنه يكون قد خالف القانون .

 

              ( الطعن رقم 1592 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0907     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 81 

بتاريخ 04-11-1952

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : فتح و ادارة محل بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 2

إن الترخيص بإدارة محل لغرض يعتبر به من المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة لا يبيح إدارته لغرض آخر يدخله فى عداد المحلات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للائحة الملحقة بالقانون الخاص بهذه المحلات . فإذا كان لدى المتهم ترخيص ببيع و تداول اللبن فإن ذلك لا يغنى عن الحصول على رخصة أخرى لبيع المشروبات .

 

                  ( الطعن رقم 907 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/4 )

=================================

الطعن رقم  1095     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 179

بتاريخ 15-11-1954

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : فتح و ادارة محل بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم أنه باع الخمر بالتجزئة فى محله الذى يديره للبقالة فجعل منه بذلك محلاً عاماً أداره قبل الحصول على رخصة من الجهات المختصة ،

و عاقبه على ذلك طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العامة ، ثم برأه من تهمة بيع الخمر بغير رخصة إعتماداً على أن لديه ترخيصاً ببيع الخمور و هو ما لا تنتفى به التهمة الأولى التى تقوم على أنه جعل من محله محلاً عاماً يتناول رواده الخمر فيه قبل أن يخطر الجهة المختصة بذلك طبقاً للقانون ، فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم لا تعارض فيه .

 

              ( الطعن رقم 1095 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/15 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 315

بتاريخ 06-04-1975

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : فتح و ادارة محل بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل على أنه " لا يجوز فتح أى محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك ... ... " كما تنص المادة 12 من ذات القانون على أنه " لا يجوز لأى شخص أن يستغل محلاً عاماً أو أن يعمل مديراً له أو مشرفاً على أعمال فيه إلا بعد حصوله على ترخيص خاص فى ذلك بعد أداء الرسوم التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية و القروية ... ... " فإن مؤدى ذلك أن الترخيص بفتح المحل العام لا يغنى عن وجوب حصول المستغل للمحل العام أو المدير أو المشرف عليه على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 12 - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على الترخيص المقدم عن فتح المحل العام دون أن يتفطن إلى الإختلاف و المغايرة بين الرخصة المقدمة و الترخيص المطلوب موضوع الإتهام ، فإن ذلك ينبىء عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها و أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة مما يعيب حكمها و يوجب نقضه و الإحالة .

 

                        ( الطعن رقم 256 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/6 )

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 417

بتاريخ 12-05-1975

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : فتح و ادارة محل بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 1

تنص المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه : " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إرادته إلا بترخيص بذلك " و لما كانت المادة الأولى من القانون ذاته تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة فى الجدول الملحق بالقانون و منها محال غسل و كى الملابس و البياضات و الأقمشة بأنواعها المدرجة تحت البند رقم 111 من القسم الثانى من ذلك الجدول ، و كانت نصوص القانون سالف البيان و الجدول الملحق به قد جاءت خلوا من إشتراط إستخدام عمال فى محلات كى الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت فى الأوراق أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، و كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                       ( الطعن رقم 681 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )

 

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 818

بتاريخ 07-12-1975

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : فتح و ادارة محل بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 1

متى كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص و أن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إن كان الإغلاق متعذراً ، بما مؤداه إن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغنى صاحبه عن الحصول على ترخيص بإدارته ، يؤكد ذلك إيضاحاً ، ما نصت عليه المادة 24 من ذات القانون من إستثناء المحال التى يكون أصاحبها قد تقدموا بطلب للترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون من حكم المادة الثانية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من أن الرخصة التى يتطلبها هذا القانون هى التى تصرف عند إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0349     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 697

بتاريخ 16-04-1945

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : فتح و ادارة محل بدون ترخيص                       

فقرة رقم : 2

إن المادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد نصت على أن الإخطار لا يكفى فى حالة فتح محل مكان آخر سبق الحكم بإغلاقه ، بل إنه يجب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص من المحافظ و المدير .

 

                ( الطعن رقم 349 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/16 )

عقوبة الغلق

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 160

بتاريخ 20-11-1950

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذى وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته على الفعل الذى إرتكب فيه . و لا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصى ، لأن الإغلاق ليس له عقوبة مما يجب توقيعها على من إرتكب الجريمة دون غيره و إنما هو فى حقيقته من التدابير الوقائية التى لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارها متعدية إلى الغير . و لا يجب إختصام المالك فى الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة فى المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه . و إذن فالحكم بإغلاق الصيدلية من أجل أن موظفاً لدى صاحب الصيدلية قد زاول فيها مهنة الصيدلة دون حق هو حكم صحيح .

 

                     ( الطعن رقم 192 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )

رخصة الاتجار بالآثار

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 564

بتاريخ 23-05-1932

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالإتجار بالآثار بأى قيد زمنى ، و تقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون . فإذا منح شخص رخصة للإتجار بالآثار و كانت موقوتة بزمن على خلاف ما يقتضيه القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر . فإذا قدم للمحاكمة على زعم أنه أتجر بالآثار بغير رخصة بعد إنتهاء الأجل المحدد له وجب على المحاكم ألا تعتد إلا بحكم القانون و أن تحكم ببراءته من التهمة المقدم إليها بها لأن رخصة الإتجار لا يمكن أن توقت بومن . و سحب الرخصة من التاجر المرخص له بالإتجار لا يمكن أن يقع إلا على الوجه المرسوم بالقرار الوزارى الصادر تنفيذاً لقانون الآثار ، فإذا لم يثبت على المتهم إرتكاب مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لأية سلطة من السلطات فى سحبها . و ما دامت رخصة الإتجار بطبيعتها غير موقوتة و ما دام المتهم لم يرتكب مخالفة يحق من أجلها سحب رخصته فلا محل لأن توجه إليه تهمة الإتجار بالآثار على خلاف الشروط القانونية إذا ما رفضت مصلحة الآثار تجديد الرخصة له .

فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية من أجل هذه التهمة وجب على المحكمة أن تحكم ببراءته  . و حكم البراءة لا يدخل فى نطاق ما نهت عنه المادة " 15 " من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لأن عمل المحكمة فى هذا الشأن ليس فيه تأويل لمعنى أمر إدارى أو إيقاف لتنفيذه و إنما هو مقصور على تفهم القانون الذى يطلب منها تطبيقه .

 

                  ( الطعن رقم 1677 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 603

بتاريخ 14-06-1948

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : رخصة الاتجار بالاثار                             

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار فضلاً عن أن له نطاقاً خاصاً به لا يصح أن يعطل أحكام القانون العام . و إذن فمتى توافرت عناصر جريمة السرقة من محجر من المحاجر المملوكة للحكومة فإنه لا يؤثر على قيام هذه الجريمة كون المحجر كله أو بعضه داخلاً فى منطقة الآثار التى وضع لحمايتها ذلك القانون ، بل يحق العقاب عليها بقانون العقوبات .

 

 

=================================

الطعن رقم  9877     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 141

بتاريخ 15-01-1990

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : رخصة الاتجار بالاثار                             

فقرة رقم : 1

لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه " تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم و الفنون و الآداب و الأديان من عصر ما قبل التاريخ و خلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية بإعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها و كذلك رفات السلالات البشرية و الكائنات المعاصرة لها .... " و مفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه و نوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها و القيمة التاريخية التى ينتمى إليها و دون أن يكشف عن سنده فى إعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . كما صار إثباتها بالحكم و هو ما يعيبه بالقصور .

 

                  ( الطعن رقم 9877 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/15 )

حق الادارة فى سحب الترخيص

=================================

الطعن رقم  1248     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1039

بتاريخ 08-12-1958

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

من حق جهة الإدارة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394  لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط تراه ، كما لها سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه ، و على المرخص له فى حالتى السحب

و الإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته ، و له حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس ، إعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح و سقط حقه فى التعويض ، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها - إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً فى القانون .

 جهاز بدون ترخيص

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706

بتاريخ 04-06-1973

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و السادسة عشر و السابعة عشر من القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة و الوقاية من أخطارها أن جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك لا تستلزم لوقوعها قصداً خاصاً فتتم بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة و هو إقامة الجهاز - و هو ما لا ينازع الطاعن فى تحققه - و من ثم فلا تكون هناك حاجة من الحكم - من بعد - إلى التدليل على قصد إستعمال الجهاز .

 

 

=================================

الطعن رقم  0385     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 706

بتاريخ 04-06-1973

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : جهاز بدون ترخيص                                  

فقرة رقم : 2

لا يشترط لتوافر جريمة إستعمال الإشعاعات المؤينة قبل الحصول على ترخيص أن يتحدث الحكم إستقلالاً عن قصد الإستعمال ما دامت مدونات الحكم تدل عليه .

ترخيص جهاز الاستقبال

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 994

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و كان محل المتهم المعد لبيع " العلافة " من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

 

                ( الطعن رقم 295 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1200

بتاريخ 04-06-1951

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : ترخيص جهاز الاستقبال                             

فقرة رقم : 1

إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية . و قد نصت المادة 44 من القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و إذن فالمحل المعد مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .

 

                   ( الطعن رقم 296 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0297     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 997

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : ترخيص جهاز الاستقبال                             

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و كان محل المتهم المعد لبيع البقالة - من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

 

                ( الطعن رقم 297 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0299     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 999

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : ترخيص جهاز الاستقبال                             

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية و كان محل المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

 

              ( الطعن رقم 299 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0302     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1076

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : ترخيص جهاز الاستقبال                             

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و كان محل المتهم المعد لبيع " التبغ و اللفافات" من هذا القبيل ، فإن حيازة صاحبه راديو فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها  .

 

                 ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم  1968     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 743

بتاريخ 04-01-1949

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي : ترخيص جهاز الاستقبال                             

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية إلا بترخيص خاص ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه ، فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة ، تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعى مما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .

 

                      ( الطعن رقم 1968 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/1/4 )

ترخيص العلامة التجارية

=================================

الطعن رقم  1279     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 551

بتاريخ 11-12-1944

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم و حماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار و المنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين ، الأمر الذى إقتضاه أن ينشىء نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية ، قد فرض فى المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التى تم تسجيلها وفقاً للقانون ، كما حدد على سبيل الحصر فى المادة الخامسة ما لا يجوز - للإعتبارات التى رآها - تسجيله كعلامة تجارية ، ثم فرض عقوبة على من يسعى إلى تفويت غرضه فيقدم على إستعمال ما حظر تسجيله من ذلك ، و نص على هذه العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة 34 ، و هى بصيغتها و الغرض منها لا تشمل العلامات التى ليس فيها فى حد ذاتها ما يحول دون تسجيلها . و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى ليس فيها ما يفيد أن العلامات موضوع المحاكمة هى مما حظرت المادة الخامسة المذكورة تسجيله فإن إدانة المتهم عن إستعمال علامات فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة ى من المادة 5 المذكورة تكون غير صحيحة . إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر فى سلامة الحكم من حيث العقوبة ما دام لم يحكم على المتهم إلا بعقوبة واحدة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخرى التى أدانه من أجلها أيضاً .

 تراخيص مستودعات الخمور

=================================

الطعن رقم  1390     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 297

بتاريخ 06-03-1956

الموضوع : تراخيص                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

لا ريب فى أن مراقبة تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع يدخل فى ولاية رجال مكتب الآداب المنوط بهم مراقبة ما يتعلق بالآداب العامة و منها إحتساء الخمور فى المحلات .



تعليقات