القائمة الرئيسية

الصفحات



التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة

 


 

التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة

=================================

الطعن رقم  1994     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 400

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كان الفعل مما تتم و تنتهى الجريمة بمجرد إرتكابه كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم قد أقام بدون ترخيص بناء خارجاً عن خط التنظيم ، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و إنتهى من جهته بإقامة هذا البناء ، مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة وقتية ، و لا يؤثرفى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً . و إذن فإذا كان إنقضى على تاريخ وقوع تلك الواقعة قبل رفع الدعوى بها ثلاث سنوات فيكون الحق فى إقامة الدعوى قد سقط .

 

               ( الطعن رقم 1994 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/14 )

 

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1031

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

إن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة .

و العبرة فى الإستمرار هنا هى يتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص خارجاً عن خط التنظيم فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم و إنتهى من جهة بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تكرر حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته . و لا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى و تستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 319 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1953     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 203

بتاريخ 28-02-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون سواء كان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، إرتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لإرتكابه و الإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه آثاره الجنائية فى أعقابه - و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1950 - بفرض خدمات إجتماعية و صحية على بعض ملاك الأراضى الزراعية - قد نصت فى فقرتها الأولى على أنه : " لا يجوز إنشاء عزبة من العزب إلا بعد الترخيص بذلك من مجلس المديرية الواقعة فى دائرتها الأرض الزراعية الملحقة بها مبانى العزبة " . فإن مفاد ذلك أن الفعل المادى المؤثم هو إنشاء البناء قبل الترخيص به و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد إتمام البناء مما لا يتصور تدخل جديد لإرادة المتهم فيه بعد تمامه . و لا عبرة ببقاء البناء بعد إنشائه لأن ذلك أثر من آثار تشييده و ليس إمتداداً لإرادة الإنشاء ، و أما عدم الترخيص فشرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المادى المكون لها و لا مقايسة - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل البناء و بين إستمرار صاحب المحل العمومى الذى لم يرخص به فى إدارته لأن هذا الفعل المعاقب عليه و هو عدم إدارة المحل العمومى بغير ترخيص يكون جريمة مستمرة إستمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف إستمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل العمومى .

 

                 ( الطعن رقم 1953 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1957     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 207

بتاريخ 28-02-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فى الإستمرار هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . و لما كان الفعل المسند إلى المطعون ضده قد تم و إنتهى من جهته بإقامة العزبة مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذاته فتكون الجريمة التى تكونها هذه الواقعة جريمة وقتية . و لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المطعون ضده أنشأ العزبة فى سنة 1948 - أى قبل صدور القانون رقم 118 لسنة 1950 الذى دانت المحكمة المطعون ضده على مقتضاه ، و كان القانون الذى يحكم الواقعة هو القانون رقم 69 لسنة 1933 الخاص بالعزب و لم يجرم المشرع فى القانون الأخير فعل إنشاء العزبة بدون ترخيص أو يرتب له عقوبة خاصة و إنما إكتفى بأن جعل " لمجلس المديرية " حق إزالتها إدارياً على نفقة المخالف . و من ثم فإن الفعل الذى أتاه المطعون ضده فى سنة 1948 كان غير مؤثم وقت إقترافه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده و أنزل عليه العقوبة المقررة فى القانون 118 لسنة 1950 قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و الحكم ببراءة المطعون ضده .

 

               ( الطعن رقم 1957 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/28 )

=================================

الطعن رقم  0728     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 694

بتاريخ 22-05-1967

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 2

إن كل عمل من الأعمال المتعلقة بالبناء - أياً ما كان نوعه - إنما هو موقوت بطبيعته و إن كان يقبل الإمتداد ، إلا أن الجريمة التى ترد عليه وقتية . و إذ كان القانون رقم 55 لسنة 1964 ليس له أثر رجعى رجوعاً إلى حكم الأصل المقرر فى الدستور من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه ، و كانت المادة 19 من القانون رقم 45 لسنة 1962 قد أوردت هذا الحكم صراحة ، و من ثم فإن تتابع العمليات المستقلة على المبنى الواحد - أياً كانت - لا يجعلها خاضعة لحكم القانون الذى يؤثمها فيما تم منها قبل نفاذه . و لما كان الطاعن قد أقام دفاعه على أن المبنى الذى أقامه قد تم بناؤه قبل نفاذ القانون رقم 55 لسنة 1964 و أن البياض و التشطيب هما اللذان وقعا فى ظله ، و على الرغم من أن محرر المحضر قد شهد فى جلسة المحاكمة بأنه لا يعرف تاريخ إقامة المبنى ، و طلب الرجوع فى هذا التحديد إلى قسم الحصر فى المديرية ، و قدم الطاعن مستندات تدعم دفاعه ، و طلب تعيين خبير لتحقيقه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبد منه تفطن إلى المعانى القانونية المتقدمة ، فلم بقسط هذا الدفاع حقه ، بل أطرحه جملة ، و لم يحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو يردعليه بما ينفيه و أسس قضاءه على ما ورد فى محضر الضبط و هو ما لا يصلح فى تفنيده ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 728 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 8  

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً إرتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل للتهيؤ لإرتكابه و الإسلاس لمقارفته أو بالزمن الذى يليه والذى تستمر فيه آثاره الجنائية فى أعقابه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1813     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 266

بتاريخ 11-11-1940

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

إن لمعرفة إن كانت الجريمة وقتية أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة  الفعل المعاقب عليه . فإذا كان ما يقع و ينتهى بمجرد إرتكابه كانت الجريمة وقتية ، أما إذا كان فى حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال فترة الإستمرار . و العبرة فى الإستمرار هنا هى بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع من المتهم و مقصود منه . فإذا كانت الواقعة المطلوبة محاكمة المتهم عنها هى - حسب الثابت بالحكم - أنه " و هو عمدة " أسقط إسم شخص من كشف العائلة بقصد تخليص أخ له من الخدمة العسكرية فإن الجريمة التى تكونها هذه الواقعة لا تكون مستمرة لإنتهاء الفعل المكون لها بمجرد مقارفة المتهم له، و يجب إذن أن يكون بدء المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية من هذا التاريخ .  

 

                 ( الطعن رقم 1813 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 120

بتاريخ 01-02-1943

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : التمييز بين الجريمة الوقتية و المستمرة           

فقرة رقم : 1

إنه للتمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة يجب الرجوع إلى الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إرتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إن إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . و العبرة فىالإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم " و هو شيخ بلد " قد وقع على كشف لعائلة نفر القرعة أثبت فيه على غير الحقيقة أنه وحيد والده فى حين أن له أخاً شقيقاً أسقط إسمه من الكشف بقصد تخليص نفر القرعة المذكور من الخدمة العسكرية ، فإن الفعل المسند إلى المتهم يكون قد تم و إنتهى بالتوقيع على كشف عائلة النفر المقصود إعفائه من الإقتراع على صورة تؤدى إلى تحقيق الغرض المنشود ، إذ المتهم بعد ذلك لم يتدخل فى عمل من شأنه إعفاء النفر من القرعة . أما ما قد يقال من أن المتهم بعد أن وقع على الكشف كان عليه أن يبلغ عن نفر القرعة الذى قصد تخليصه من الإقتراع ، و أنه لذلك يكون ما وقع منه جريمة مستمرة معاقباً عليها بالمادة 124 من قانون القرعة العسكرية ، فمردود بأن هذه المادة لا تعاقب إلا على التستر أو إخفاء الأشخاص المطلوبين للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذين يكونون تحت الطلب للتجنيد كما هو صريح نصها . أما و الثابت أن نفر القرعة لم يكن مطلوباً للتجنيد أو للكشف الطبى تمهيداً للتجنيد ، بل كان المقصود إسقاط إسمه من كشوف القرعة و الإقتراع بلا حق ، فالمادة التى يصح تطبيقها على هذا الفعل هى المادة 121 . على أن سكوت المتهم عن التبليغ عن نفر القرعة بعد أن وقع على كشف العائلة المزور بقصد إعفائه من الإقتراع لا يمكن تفسيره إلا بعدم رغبته فى التبليغ ضد نفسه عن الجريمة التى وقعت منه - الأمر الذى لا يصح فى القانون مطالبة الإنسان به ، فلا يسوغ بحال أن يحمل مثل هذا السكوت على أنه كان مقصوداً به تخليص نفر القرعة من الإقتراع كما يتطلب نص المادة 121 من قانون القرعة . و مع ذلك فإن توقيع المتهم على كشف عائلة نفر القرعة بأنه وحيد أبيه بقصد تخليصه من الإقتراع بلا حق من شأنه أن يسقط عنه كل واجب من الواجبات التى تقضى عليه بتبليغ جهات الإختصاص عن هذا النفر ، لأن كل تبليغ يمكن أن يطالب به يكشف حتماً عن فعلته التى يعتبرها القانون جريمة ، فهو بذلك داخل بطبيعة الحال فى الفعل الجنائى المكون لهذه الجريمة ، كما هو الشأن فيمن يقتل شخصاً ثم يخفى جثته كيلا تظهر جنايته .

 

                       (الطعن رقم 285 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات