القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة تزوير العلامات الحكومية في قانون العقوبات المصري

 


 جريمة تزوير العلامات الحكومية في قانون العقوبات المصري

تزوير العلامات الحكومية

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 492

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى المعاملات ، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق ، بل يكتفى بأن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل . فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد فى الجناية المقترفة دون إقتضاء أى شرط آخر . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 649

بتاريخ 17-05-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

لما كان الشارع فى المادة 206 من قانون العقوبات قد سوى بين من يزور أو يقلد علامة لإحدى جهات الحكومة أو إمضاءات موظفيها بنفسه ، و بين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التزوير أو التقليد فى الحالين فاعلاً للجريمة ، و كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه : أولاً زور بواسطة غيره علامة إحدى جهات الحكومة " لجنة التموين " و إستعملها بأن بصم بها على تصاريح مزورة بصرف أقمشة زواج بأسماء أشخاص آخرين ، و ثانياً قلد بواسطة غيره إمضاءات مفتشى التموين ، و ثالثاً إشترك مع آخر مجهول بطريق الإتفاق و المساعدة فى إرتكاب تزوير فى أوراق أميرية هى التصاريح السالف ذكرها ، و رابعاً إستعمل هذه التصاريح المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للمحلات التجارية المختصة و حصل على أقمشة تموينية لا حق له فيها. و طلبت عقابه بالمواد 206 ، 211 ، 214 ، 302/4  ، 41 من قانون العقوبات ، و كان الحكم المطعون فيه قد دانه بهذه التهم الأربع مع تطبيق المادة 32 عقوبات ـ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                 ( الطعن رقم 552 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/17 )

=================================

الطعن رقم  0781     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 236

بتاريخ 21-02-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           

فقرة رقم : 1

يكفى لتحقيق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعى المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الإختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، أن يوجد تشابه فى الرسم و النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التى قلد رسمها أو نموذجها و ذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلاقات و البيانات التجارية .

 

              ( الطعن رقم 781 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 402

بتاريخ 08-04-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عنها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفى أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح و غير الصحيح و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه خدع الناس .

 

                   ( الطعن رقم 53 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 351

بتاريخ 07-04-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

تتحقق جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه أن يخدع الناس .

 

               ( الطعن رقم 54 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/7 )

=================================

الطعن رقم  2793     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 107

بتاريخ 05-02-1963

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هى الإشارات

و الرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة و التى تصطلح على إستعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها ، و هى تنطبق على الآلة التى تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذى ينطبع عند إستعمالها . و لما كانت الإشارات التى حصل تقليدها إنما هى شعارات خاصة بمجزر الأسكندرية إصطلح على إستعمالها لغرض معين و هو الختم بها على اللحوم التى تذبح فيه بحيث تتغير يومياً لدلالة خاصة فهى بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له و دالة عليه فى يوم معين ، و تقليدها لا شك فعل مؤثم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0798     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 84 

بتاريخ 27-01-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

جريمة تقليد نماذج ورقية مطبوعة لأخرى مسجلة و التى حددت المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف - عناصرها - هى جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام الركن المعنوى متمثلاً فى القصد الجنائى لدى الجانى و هو علمه بأنه يبيع نموذجاً مقلداً . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إكتفى بالتدليل على ثبوت الفعل المادى وحده و هو تعامل الطاعن بالبيع فى نسخ المصحف المقلدة ، و أغفل التحدث عن علم الطاعن بهذا التقليد و هو الركن المعنوى الذى لا تقوم الجريمة بدونه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يعيبه و يوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 798 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/27 )

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 569

بتاريخ 12-04-1970

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

عالج القانون رقم 132 لسنة 1949 أحكام نوعين من التقليد هما تقليد براءة الإختراع و تقليد الرسوم و النماذج الصناعية و بينت نصوصه ماهية كل منهما . و  لما كانت واقعة الدعوى هى تقليد براءة الإختراع و ليست تقليد نموذج صناعى مسجل ، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما تحدث به عن تقليد نموذج صناعى مسجل يكون قد خلط بين نوعى التقليد رغم إختلاف الأحكام الخاصة بكل منهما ، و يكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة . و فضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد أستند فى القول بعدم توافر ركن التقليد على رأى مدير إدارة الفحص الفنى للإختراع من عدم وجود تشابه أو تطابق بين الإختراع الممنوح براءته للمجنى عليه و جهاز المطعون ضده دون أن يعنى الحكم بوصف كل منهما و بيان أوجه التشابه بينهما من حيث العناصر الجوهرية إثباتاً و نفياً يكون مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده و لا يجوز له أن  يؤسس حكمه على رأى غيره . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

 

                 ( الطعن رقم 319 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/12 )

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 466

بتاريخ 13-05-1974

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات و البيانات التجارية ، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 ، على عقاب " كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " . فهى تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد و الثانى سوء النية . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهرى الذى إتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة و هو العلم بالتقليد ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشته هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة ، و ذلك بالنسبة للطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى طعنه .

 

                   ( الطعن رقم 439 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/5/13 )

=================================

الطعن رقم  1522     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 859

بتاريخ 15-12-1974

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

إن القاعدة المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1522 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/15 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 121

بتاريخ 03-01-1929

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 2

1) إثبات تعمد القتل عند الجانى لا يكفى لإثبات سبق الإصرار . بل لابد من التدليل على هذا الظرف الأخير تدليلاً واضحاً .

 

                   ( الطعن رقم 288 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )

=================================

الطعن رقم  1017     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 184

بتاريخ 22-02-1984

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 2

لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتى تقليد الختم و إستعماله و الأدلة التى إستقى منها ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه و الإعادة .

 

                  ( الطعن رقم 1017 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/22 )

=================================

الطعن رقم  6018     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 191

بتاريخ 22-02-1984

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل فى جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح و الختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذى جرمه الشارع ، و كان ما أورده الحكم سواء فى بيانه واقعة الدعوى و فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانه قد يكون دون أن يوجد أى تقليد للختم الحقيقى من شأنه خدع جمهور المتعاملين ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان مما يوجب نقضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 356

بتاريخ 24-10-1929

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                          

فقرة رقم : 1

المراد بالختم أو التمغة أو العلامة هو ذات الآلة التى يطبع بها أو طابعها أى أثرها المنطبع . فإصطناع صفيحة مماثلة للصفائح التى تعلق على السيارات تمييزاً للوحدة منها عن غيرها من غير تقليد ختم المحافظة الذى يبصم به على ما يسلم من الصفائح لأصحاب السيارات لا يعتبر تزويراً أو تقليداً معاقباً عليه بالمادة 174ع . بل يعتبر مخالفة لحكم الماديتين 13 و53 من لائحة السيارات ، إذ أن الصفيحة لا تكون هى العلامة القانونية إلا إذا كان عليها ختم المحافظة الذى يكون ذاتية الصفيحة من جهة كونها علامة حكومية .

 

                 ( الطعن رقم 2151 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/24 )

=================================

الطعن رقم  5147     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 220

بتاريخ 06-02-1985

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات الحكومية                           

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد ، و العبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور فى المعاملات ، و كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها الأدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها و سلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و إلا كان قاصراً ، و كان من المقرر أن القاضى فى المواد الجنائية إنما يستند فى ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ، و لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كلا الخاتم الصحيح و الخاتم المقلد ومدى إنخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير ، و إكتفى فى ثبوت التقليد برأى وكيل الأدارة الإجتماعية فى هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب .

 

                 ( الطعن رقم 5147 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/6 



تعليقات