القائمة الرئيسية

الصفحات



تفتيش المنازل في قانون الاجراءات الجنائية

 


 تفتيش المنازل في قانون الاجراءات الجنائية 

تفتيش المنازل

=================================

الطعن رقم  0508     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل و تفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذى يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 535

بتاريخ 18-05-1959

الموضوع : تفتيش                    

 الموضوع الفرعي : تفتيش المنازل                                    

فقرة رقم : 2

لا يشترط لتفتيش مسكن المتهم إعمالاً لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق على صدور أمر التفتيش ، فيجوز للنيابة أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها على محضر الإستدلالات متى رأت كفايته لإصدار الأمر الذى يعد فتحاً للتحقيق .

 

                ( الطعن رقم 488 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/18 )

=================================

الطعن رقم  0773     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 644

بتاريخ 22-06-1959

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش المنازل                                    

فقرة رقم : 1

للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصيلة فى الإقامة فى منزله لأنه فى حيازتها ،

و هى تمثله فى هذه الحيازة و تنوب عنه ، بل تشاركه فيه ، و بهذا يكون الإذن بالتفتيش قد صدر سليماً من ناحية القانون و جرى تنفيذه على الوجه الصحيح ، مما يجعل ما أسفر عنه هذا التفتيش دليلاً يصح الإستناد إليه فى الإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0966     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 857

بتاريخ 09-11-1959

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش المنازل                                    

فقرة رقم : 2

خرج المشرع على قاعدة سرية إجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص فى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، و إلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، و يكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران .

 

 

=================================

الطعن رقم  2013     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 853

بتاريخ 17-12-1962

الموضوع : تفتيش                   

 الموضوع الفرعي : تفتيش المنازل                                    

فقرة رقم : 1

الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ، و لا يجوز إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها ، إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين و التى وردت على سبيل الحصر . أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادى قد تقتضيه حالة الضرورة . ودخول المنازل ، و إن كان محظوراً على رجال السلطةالعامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون ، و فى غير حالة طلب المساعدة من الداخل و حالتى الغرق و الحريق - إلا أن هذه الأحوال الآخيرة التى لم ترد على سبيل الحصر فى المادة 45 إجراءات ، بل أضاف النص إليها ما شابها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها تعقب المتهم بقصد عرقلة تنفيذ أمر ضبطه و تفتيشه. لما كان ما تقدم ، و كان الأمر قد صدر من سلطة التحقيق بضبط المتهم " المطعون ضده " و تفتيشه و قد إقتضت ضرورة تنفيذ هذا الأمر تعقب رجل الضبط القضائى المأذون بضبطه فى مسكنه حيث قام بضبطه و تفتيش شخصه دون مسكنه ، فلم يجاوز مأمور الضبط القضائى حدود الإذن الصادر إليه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش - إستناداً إلى أن الإذن لم يشمل منزل المتهم - قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين لذلك نقضه و الإحالة .

 

               ( الطعن رقم 2013 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/17 )

 



تعليقات