القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة إهانة المحكمة في قانون العقوبات المصري

 


جريمة إهانة المحكمة في قانون العقوبات المصري 


 

اهانة المحكمة

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 577

بتاريخ 26-05-1932

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

المراد من لفظ " المحكمة " الوارد فى المادة 117 عقوبات هو هيئة المحكمة أى القضاة و من يعتبرون جزءاً متمماً لهيئتهم . و لا جدال فى أن عضو النيابة متمم لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية و منها جلسة الإحالة ، فالإعتداء عليه هو إعتداء موجه إلى المحكمة .

 

                   ( الطعن رقم 1601 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 592

بتاريخ 01-12-1941

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                    

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضى الذى رفض المعارضة المقدمة منه فى أمر حبسه قاتل فى ساحة المحكمة و على مسمع من  القاضى " علشان خاطر " فلان " يحبسوناً ده ظلم دى خواطر " ، فإستنتجت المحكمة من  ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التى أصدرت القرار بإستمرار حبسه ، و طبقت عليه المادة 184 من قانون العقوبات فإنها لا تكون مخطئة . و لا يقبل من المتهم أن يتظلم من ذلك إلى محكمة النقض ، لأن العبارة التى تفوه بها تؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية . و لا يقبل كذلك منه القول بأن المادة 184 التى طبقت عليه لا تحمى سوى الهيئات التى تحدثت عنها بإعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الأشخاص الذين تتكون منهم فهى لا تنطبق على العيب فى محكمة معينة بسبب دعوى معينة ، تلك الحالة التى لها حكم آخر منصوص عليه فى المادة 186 و ذلك لأن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم ، و هذا مما يدخل فى نص المادة 184 عقوبات . أما المادة 186 عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها .    

 

                   ( الطعن رقم 162 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 251

بتاريخ 10-05-1943

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                    

فقرة رقم : 1

إذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عقب الحكم فى دعواه نطق قائلاً " دا تحامل " موجهاً الخطاب إلى المحكمة فى هيئتها و إلى شخص القاضى الذى أصدر الحكم ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمتى إهانة المحكمة و الإخلال بمقام القاضى المنصوص عليهما فى المواد 2/133 و 171 و 186 من قانون العقوبات . و إذا كان هذا يمكن إعتباره تشويشاً فى حكم المادة 89 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية ، فإن ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد ما دام هو يكون فى ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها . 

 

 

=================================

الطعن رقم  1144     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 251

بتاريخ 10-05-1943

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                    

فقرة رقم : 2

إن قانون العقوبات إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 133 ع على أنه " إذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها ، و كان ذلك أثناء إنعقاد الجلسة ، تكون العقوبة ... ... إلخ " بعد أن كان قد نص فى الفقرة الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، فهو إنما أراد النص العقاب على إهانة هيئة المحكمة أو أحد قضاتها فى أثناء إنعقاد الجلسة و لو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القاضى الخاصة . ذلك لأنه حال إنعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة و من شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة و بكرامتها .

 

                  ( الطعن رقم 1144 ق ، جلسة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )

=================================

الطعن رقم  1175     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 433

بتاريخ 30-01-1930

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                    

فقرة رقم : 7

إن المادة 117 من قانون العقوبات الأهلى التى تعاقب على إهانة القاضى أثناء تأديته وظيفته أو بسببها و على إهانة المحكمة التى يؤلفها هذا القاضى أثناء إنعقادها قد إستعملت كلمة " الإهانة " بمعناها العام الذى يشمل كل ما يوجه للموظف ماساً بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفاً أو سباً أو غيرهما . و إذن فما يدخل فى معنى الإهانة التى تعاقب عليها هذه المادة إسناد الخطأ للمحكمة عقب إصدارها الحكم فى قضية ما و لو كانت مخطئة فى الواقع .

 

                   ( الطعن رقم 1175 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30)

=================================

الطعن رقم  1264     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 276

بتاريخ 25-04-1929

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                    

فقرة رقم : 1

إذ فاه شخص وقت إنعقاد الجلسة بألفاظ عدها القاضى إهانة له و حكم عليه بعقوبة و ثبت بالحكم الإبتدائى أن الألفاظ التى صدرت من المتهم كانت بلهجة تدل على التهكم فإن هذا يكفى لإدانة المتهم . لأن القاضى الذى وجهت إليه هذه الإهانة و سمع بأذنيه و رأى بعينيه ما كان من لهجة المتهم و حركاته هو وحده الذى يصح الرجوع إلى تقديره فى مثل هذه الحالة .

 

                   ( الطعن رقم 1264 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )

=================================

الطعن رقم  5879     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 853

بتاريخ 27-10-1987

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                    

فقرة رقم : 1

لما كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تكون الأفعال و العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، و إنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بشأنها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى تبت المحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها به ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإهانة أو الإساءة ، و كانت الأفعال و العبارات التى أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء إنعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها كأنها و قامت فى حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه .

 

اركان جريمة الاهانة

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194

بتاريخ 13-11-1972

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة قذفاً أو سباً أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194

بتاريخ 13-11-1972

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاهانة                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 تعمد توجيه ألفاظ  تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهيها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإساءة أو الإهانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0911     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 14 

بتاريخ 02-01-1977

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاهانة                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت هى لم تخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة .

 

اهانة الدولة

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 200

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

الهتاف علناً بمثل عبارة " لتسقط الوزارة الخائنة " هو إهانة لهيئة نظامية يحمل فى ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بمقتضى المادة 160 عقوبات . و لا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسى مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة و أنها بذلك لا تكون محلاً للعقاب فإن العرف لم يمح مدلول " السقوط " و لا مدلول " الخيانة ". بل لا زال اللفظان على معناهما الوضعى يخدشان الإحساس و شعور الكرامة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0792     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 200

بتاريخ 28-02-1929

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة الدولة                                     

فقرة رقم : 2

لا يعد الهتاف علناً ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأى . و لا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذى يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة . و إنما هو سب مجرد و واجب العقاب عليه .

 

                  ( الطعن رقم 792 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )

=================================

الطعن رقم  1601     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 30-05-1929

الموضوع : اهانة                   

 الموضوع الفرعي : اهانة الدولة                                      

فقرة رقم : 1

الهتاف علناً بمثل عبارة " لتسقط الوزارة الحالية " و عبارة " لتسقط الوزارة المستبدة " يعتبر إهانة لهيئة نظامية و يحمل فى ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 1601 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )



تعليقات