القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة التزوير أحكامها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة التزوير أحكامها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري


تزوير الاوراق الرسمية

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين فى معرض سرده لواقعة الدعوى و إيراده لأدلتها و الرد على دفاع الطاعن ، أنه إرتكب تزويراً فى صور الجنايات المبينة فى الحكم و ذلك بتغيير الحقيقة فى محاضر الضبط و تحقيقات النيابة و التقارير الكيميائية لمصلحة الطب الشرعى و محضر جلسة و حكم لمحكمة الجنايات ، بطريق إصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها ، و إعطائها شكل و مظهر الأوراق الرسمية ، و التوقيع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين أصلاً بالتوقيع على الأوراق الصحيحة لما كان ذلك ، و كان لا يشترط فى جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها ، بل إن الجريمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - تتحقق بإصطناع المحرر و نسبته كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0199     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 802

بتاريخ 15-05-1991

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير الاوراق الرسمية                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على إستقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة التزوير فى المحررات الرسمية فى حق الطاعن ، و ما إستدل به على علمه بالتزوير ، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعته حول رسمية الأوراق موضوع الجريمة ، و أنه كان مأموراً من المتهم الثالث بتحرير ما يمليه عليه من بيانات فى تلك الأوراق ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و فى سلطتها فى وزن عناصرها و إستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 التزوير فى المحررات العرفية

=================================

الطعن رقم  0715     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 122

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم قد إصطنع إقرارات بديون نسبها إلى المجنى عليه فإن هذه الإقرارات لما كان من شأنها إنشاء إلتزامات كان هذا التزوير بطبيعته منطوياً على الإضرار ، و لا يكون محل للطعن على هذا الحكم بأنه لم يتحدث عن ركن الضرر إستقلالاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1198     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 490

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                      

فقرة رقم : 1

إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة فى نص المادتين 216 و 217 من قانون العقوبات . فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطانى قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات البريطانية بإسم زيد

و سلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر بإسم زيد ، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و 217 لأنها ليست من تذاكر المرور و لا بمقتضى المادة 215 بإعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا الغرض .

 

             ( الطعن رقم 1198 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم  0535     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1398

بتاريخ 29-11-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                      

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1326     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1199

بتاريخ 05-12-1966

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                      

فقرة رقم : 1

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2065     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-02-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                      

فقرة رقم : 5

لا يشترط فى جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجنى عليه بل يكفى لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور إسم المزور عليه المحرر و لو بطريقة عادية لا تقليد فيها ما دام قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجنى عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                      

فقرة رقم : 3

جريمة الإشتراك فى تزوير المحررات العرفية و المعاقب عليها بمقتضى المواد 40 و 41 و 215 من قانون العقوبات ، هى فى حقيقة الواقع و وصف القانون أشد من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 28 ، 29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0696     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 615

بتاريخ 27-05-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات العرفية                      

فقرة رقم : 5

مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر و لو كان هذا الضرر محتملاً ، و تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً ، و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .

 

اركان جريمة التزوير       

=================================

الطعن رقم  1878     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 248

بتاريخ 09-01-1950

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ،  فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .

 

                   ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 312

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .

       

                      ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  1429     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 860

بتاريخ 29-04-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 365

بتاريخ 12-01-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 808

بتاريخ 22-06-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،

و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

 

              ( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )

القصد الجنائى فى جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  0160     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 794

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن فى الإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية إمرأة و هو لا يعلم بحقيقة هذه الشخصية . فإنه يكون قاصراً و مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون .

 

                  ( الطعن رقم 160 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1045     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 365

بتاريخ 12-01-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                   

فقرة رقم : 2

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .

 

              ( الطعن رقم 1045 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/12 )

=================================

الطعن رقم  2404     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 305

بتاريخ 08-02-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                   

فقرة رقم : 1

إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .

 

                ( الطعن رقم 2404 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0624     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1275

بتاريخ 01-11-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                   

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى زور من أجله و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم تتضمن هذا المعنى فليس من الضرورى بعد ذلك التحدث عن الركن المذكور صراحة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0725     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1385

بتاريخ 28-11-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                    

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى من جريمة التزوير يتحقق بتعهد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1258     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 198

بتاريخ 20-02-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة التزوير                   

فقرة رقم : 1

القصد الجنائى فى جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر بإثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة و أن يقصد تغييرها فى المحرر . و إذن فإذا كان الحكم و هو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الإشتراك فى التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال " و حيث إن المتهمين الثالث "الطاعن" و الرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين

و عالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التى وقعت بصفتها بائعة هى المجنى عليها فى حين أنها لم تبع و لم تضع الختم المزور الموقع به على عقدى البيع و التنازل و لم توقع به أمامهما كما ذكرت " فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدى إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التى وقعت على العقد بصفتها بائعة .

 

                   ( الطعن رقم 1258 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )

الشروع فى جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 463

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التى أدان المتهم فيها و هى الشروع فى تقليد مسكوكات فضية " قطع من ذات القرشين " مستندأً فى ذلك إلى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و مفندا ما أثاره المتهم من قصور أدوات التزييف و رداءة التزييف بناء على إعتبارات مسوغة - متى كان ذلك و كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يعدل عن إرتكاب الجريمة بمحض إختياره ، فلا تجوز إعادة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

 

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

=================================

الطعن رقم  1735     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 463

بتاريخ 17-05-1960

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة التزوير                          

فقرة رقم : 1

تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال المشرع المعاقب عليه قانوناً ، إذ أن المتهمين بهذا قد تعديا مرحلة التفكير و  التحضير و إنتقلا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركا و شأنهما لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

 

                   ( الطعن رقم 1735 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17 )

تزوير الاختام  ***  اركان الجريمة

=================================

الطعن رقم  0304     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 420

بتاريخ 06-04-1959

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

إذا تعرض الحكم إلى جريمة إستعمال المتهم ختماً مقلداً مع علمه بتقليده - التى دانه بها - فى قوله " أما تهمة إستعمال الختم المقلد التى وجهتها النيابة إلى المتهم فهى ثابتة قبله من إعترافه بملكية اللحوم و من ضبطها بمحله عقب ذبحها بفترة وجيزة و عليها الختم المقلد ، مما يؤيد علم المتهم بمكان الختم المزيف و مبادرته إلى إستعماله بوضع بصمته على اللحوم المضبوطة " فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة إستعمال الختم المقلد مع علمه بتقليده ، و فيما قاله الحكم عن هذه الجريمة ما يكفى فى بيان علم المتهم بالتقليد .

 

                  ( الطعن رقم 304 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/4/6 )

صور جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 3

إن طرق التزوير التى نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذى يعاقب عليه القانون و لم يميز الشارع فى العقاب بين طريقة و أخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً فى الحكم و لا يسوغ فى العقل أن يكون إرتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة ما دام يتحقق بأى منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه .

 

                   ( الطعن رقم 29  لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0964     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 107

بتاريخ 05-02-1962

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : صور جريمة التزوير                                

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الإيصال المزور لم يكتسب صلباً و توقيعاً بخط من نسب صدوره إليه ، فإن مؤدى ذلك أن التزوير حدث بطريق الإصطناع - و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن " المتهم" على الحكم من أنه لم يبين الطريقة التى حصل بها فعل التزوير يكون على غير أساس .

الطعن بالتزوير

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 456

بتاريخ 27-05-1963

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

الخطأ المادى فى تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الإلتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذى رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات

و الأحكام ، ما دام هذا الخطأ واضحاً .

 

                  ( الطعن رقم 289 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1050     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 662

بتاريخ 21-10-1963

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                   

فقرة رقم : 2

نظمت المواد 295 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، و قد توخى الشارع تبسيط الإجراءات و لم يشأ الأخذ بما ورد فى قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية و يبين من هذه من المواد و المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ،

و لا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ،

و لا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالأستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال ، فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  1314     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 69 

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                    

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.

 

 

=================================

الطعن رقم  1871     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 79 

بتاريخ 18-01-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير                                   

فقرة رقم : 1

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته . لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة لنقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه طالما أنها إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه .

اثبات جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  1071     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 776

بتاريخ 08-04-1952

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

 

                  ( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )

=================================

الطعن رقم  1174     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 460

بتاريخ 28-01-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون بإسم من أسماء المسلمين و إدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالإشتراك مع المأذون الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم و أظهر إستعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه على دينه المسيحى ، ... دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .

 

           ( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0410     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 559

بتاريخ 03-05-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية إستكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى .

 

                ( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

 

=================================

الطعن رقم  0403     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 715

بتاريخ 14-05-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .

 

                  ( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0671     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 824

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من أركان جريمة الإستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 456

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 1

محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب إقتناعها بهذا الرأى بإعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها .

 

                 ( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0487     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 600

بتاريخ 27-06-1960

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 3

مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، و هو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية و التجارية إجراءاتها .

 استعمال عملة مقلدة

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 795

بتاريخ 08-12-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن تحضير الأدوات و السبائك اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتفاق تكفل لها الزواج فى المعاملة هو فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً . و لما كان الثابت أن تفتيش مسكن المطعون ضده الثانى قد أسفر عن ضبط قوالب للتزييف و عدد من العملات المعدنية المزيفة و بعض السبائك المعدنية و أدوات أخرى مختلفة مما تستعمل فى التزييف و ذلك بعد أن إنكشف لرجال مكتب مكافحة التزييف أمر المطعون ضدهم و هم يبحثون عن مشتر لعملاتهم المزيفة ، فإنهم يكونوا قد تعدوا مرحلة التقليد و التحضير و إنتقلوا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركوا و شأنهم لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم إستناداً إلى أن الواقعة لا تعد شروعاً فى تقليد بالرغم من ضبط هذه الأدوات التى أعدت لهذا الغرض قد أخطأ فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0976     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 07-04-1947

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : استعمال عملة مقلدة                               

فقرة رقم : 1

إن تحضير الآلات و العدد و الأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم إستعمال المتهم إياها بالفعل فى إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التى أريد تقليدها - ذلك يجب - فى نظر القانون - عده شروعاً فى جناية التزييف ، إذ أن المتهم بفعله هذا قد تعدى التفكير و التحضير و إنتقل إلى دور التنفيذ بحيث لو ترك و شأنه لتمت الجريمة فى أعقاب ذلك مباشرة .

 

                       ( الطعن رقم 976 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/4/7 )

الشروع فى تقليد العملة

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة الشروع فى تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجانى بطبع هذه الأوراق بما إستعمله من آلة للطباعة و بما إستخدمه من أدوات و مداد و مواد أخرى و لو كان هناك نقص أو عيوب فى التقليد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 632

بتاريخ 28-06-1965

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الشروع فى تقليد العملة                           

فقرة رقم : 3

إن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1526     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 386

بتاريخ 04-04-1976

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الشروع فى تقليد العملة                            

فقرة رقم : 2

من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف و إستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة ، أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها و لا تؤدى مهما أتقن إستعمالها - إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة إستحالة مطلقة و الشروع فيه غير مؤثم .

 

                      ( الطعن رقم 1526 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/4/4 )

ترويج عملة مقلدة

=================================

الطعن رقم  4714     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 199

بتاريخ 07-02-1989

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة التى دين الطاعنان بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة و كان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه - فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين ، لا يكفى لتوافره ، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال متعين النقض و الإحالة بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن .

 

                   ( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/7 )

=================================

الطعن رقم  16059    لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1177

بتاريخ 10-12-1989

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : ترويج عملة مقلدة                                 

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها و قصدها ترويجها فى قوله أنها " كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها و الإسراع بإلتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط و علمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج فى حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول فى عدة قضايا مماثلة و أنها بحكم المخالطة و المعاشرة لابد و أن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات " كما أثبت الحكم المطعون فيه فى تحصيله لواقعة الدعوى و إيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها ، و أنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة . و إذ كانت الطاعنة لا تدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة ، و كان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الإستدلال على توافر قصد الترويج و العلم بأن العملة المضبوطة مقلدة .

استعمال محرر مزور

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير .

 

               ( الطعن رقم 563 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 513

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور                                

فقرة رقم : 2

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تتحدث فى حكمها عن جريمة إستعمال ورقة مزورة ما دامت قد نفت التزوير فيها .

 

                  ( الطعن رقم 233 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0442     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 792

بتاريخ 12-05-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور                                

فقرة رقم : 1

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ، و لا يكفى فى ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها . فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من أنه إستعمل الورقة المزورة مع علمه بتزويرها دون أن يقيم الدليل على هذا العلم فإنه يكون قاصراً فى بيان عناصر الجريمة متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 442 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 392

بتاريخ 01-03-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : استعمال محرر مزور                                

فقرة رقم : 1

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة و التمسك بها و تظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها . و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها .

 

                 ( الطعن رقم 44 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/3/1 )

الاشتراك فى جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 211

بتاريخ 02-01-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن إستمارة الصرف رقم 50 ع. ح. محل الدعوى قد وقع عليها زيد بأسم شخص متوفى فى خانة إمضاء طالب الصرف أو كاتب التصدير ، و قدمها للموظف المختص و أن بكراً الذى كان معه قد أيده فى ذلك و وقع بإمضائه على الإستمارة بصفتة شاهداً على أن زيداً هذا هو صاحب الأسم الموقع به ، فإن إدانة بكر بالإشتراك فى وضع إمضاء مزورة فى إستمارة الصرف المشار إليها بقصد التزوير تكون صحيحة .

 

               ( الطعن رقم 1216 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/2 )

=================================

الطعن رقم  1238     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 188

بتاريخ 20-12-1949

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم الذى أدان المتهم فى الاشتراك فى تزوير ورقة رسمية [ حوالة بريد ] و فى النصب قد بين بما أثبته من الوقائع و ذكره من الأدلة أن المتهم تعمد النقل و التغيير فى هذه الورقة بقصد الحصول على مبلغ الحوالة و أنه توصل إلى هذا القصد فهذا يكفى .

و لا يلزم بعد هذا أن يتحدث صراحة و على إستقلال عن كل ركن بذاته ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 461

بتاريخ 27-03-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة التزوير                        

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد إعتبرت واقعة الدعوى إشتراكاً فى تزوير معنوى تم بتقديم إمرأة مجهولة بإتفاقها مع أخرى إلى الطبيب الشرعى منتحلة شخصية هذه الأخرى لتوقيع الكشف الطبى عليها فكشف عليها هذا الطبيب بإعتبار أنها هى المرأة الأخرى و أثبت نتيجة الكشف فى تقريره ، فإن إدانته المرأة الأخرى فى هذه الجريمة تكون صحيحة سواء أكانت المرأة المجهولة قد وقعت ببصمتها أم لم توقع .

 

                    ( الطعن رقم 89 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )

التزوير فى العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم  8061     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1055

بتاريخ 26-11-1990

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

 تزوير وثيقة عقد الزواج

=================================

الطعن رقم  1677     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 479

بتاريخ 08-01-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها و مناط هذه الورقة هو إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى الصميم و إذن فإن الحكم إذ دان المتهم بإرتكابه تزويراً فى محرر رسمى على أساس أنه حضر أمام المأذون الشرعى مع متهمة أخرى ، و هى الزوجة ، على أنه وكيلها و سمت بإسم غير إسمها الحقيقى و وافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة ، و الواقع أنها كانت متزوجة فعلاً ، فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً و يكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون الذى لم تتضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هى السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون فى غير محله ، إذ أن ما تضمنه نص المادة 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الأخرى و إنما قصد به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم " 213 من القانون الحالى " .

 

                  ( الطعن رقم 1677 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/8 )

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 936

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير وثيقة عقد الزواج                           

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على المتهم مع علمه بالقاعدة الشرعية المجمع عليها من الفقهاء و التى تقضى بأن إسلام الزوجة الذمية لا يترتب عليه بذاته فصم عرى الزوجية بينها و بين زوجها الذمى بل يجب أن يصدر حكم القاضى بتطليقها عليه إذ لم يسلم و حتى صدور هذا الحكم لا تعتبر الزوجة مطلقة يحل لها أن تنكح زوجاً غيره - مع علمه بذلك كذب على المأذون فى أن من يريد الزواج منها بكر لم يسبق لها أن تزوجت و أنها مصرية الجنسية فوثق المأذون الزواج بناء على ذلك و حرر وثيقته و أثبت فيها أن الزوجة خالية من الموانع الشرعية و أنها مصرية الجنسية و ضبط عقد الزواج على هذا الأساس ، فإن ما أثبته المأذون فى العقد المختص هو بتحريره من خلو الزوجة من الموانع الشرعية هو إثبات لواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة يعفى هو من العقاب عليها لحسن نيته و لكن لا يستفيد المتهم من هذا الإعفاء بصفته شريكاً له فيعاقب على إشتراكه فى هذا التزوير . 

 تقليد الاختراع

=================================

الطعن رقم  1617     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 886

بتاريخ 28-10-1968

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة و ما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يخلط بين أحكام تقليد الإختراع و أحكام تقليد الرسوم و النماذج الصناعية بل تشككت المحكمة فى جدة الرسوم و النماذج المسجلة بإسم الطاعن و رجحت سبق إستعمالها من قبل ، وكانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى إلا بعد أن محصتها و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى و لم تكن قد إقتصرت على بحث ما إذا كانت رسوم و نماذج القبعات المسجلة بإسم الطاعن مبتكره من عدمه بل تعدت ذلك إلى بحث مدى جدتها فداخلتها الريبة فى أن تكون تلك الرسوم و النماذج جديده و رجحت سبق إستعمالها فى المجال الصناعى ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                 ( الطعن رقم 1617 لسنة 38  ق ، جلسة 1968/10/28 )

=================================

الطعن رقم  1190     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 499

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد الاختراع                                   

فقرة رقم : 3

تحديد الإبتكار فى ذاته مسألة فنية و القاعدة القانونية فى جرائم التقليد أن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .

 

                      ( الطعن رقم 1190 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/4/2 )

  

تقليد العملة

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1132

بتاريخ 22-05-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

يكفى للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح و غير الصحيح . و لا يقدح فى ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس و أنه قد خدعهم فعلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0801     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 23 

بتاريخ 14-10-1952

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : تقليد العملة                                     

فقرة رقم : 1

إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضى بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها و من بينها المادة 206 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم و عرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و هذه المادة مطابقة فى نصها و معناها للمادة 205 و لا يغير من هذا المعنى شيئاً إضافة عبارة "و عرفوا بالفاعلين الآخرين" فى المادة 210 . و المادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسى ، فالمادة 205 تقابل المادة 138 و المادة 210 تقابل المادة 144 . و قد إكتفى الشارع الفرنسى فى المادة 144 بالنص على أن تسرى أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصرى . و كلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب إجتماعهما لحالة واحدة ، الحالة الأولى هى إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة و قبل البحث عن الجناة و الثانية تسهيل القبض عليهم و لو بعد الشروع فى البحث عنهم و ليست العلة فى الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم و ضبطها قبل وقوعها ، بل لقد رأى المشرع أن يتوسع فى الإعفاء فيتغاضى عن العقاب فى الحالة الثانية أيضاً فى سبيل الوصول إلى معاقبة باقى الجناة .

 

               ( الطعن رقم 801 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/14 )

تقليد المسكوكات

=================================

الطعن رقم  0139     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-05-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب على المسكوكات المزورة أو المغشوشة بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادتين 201 و202 السابقتين عليها ،

و كانت هاتان المادتان وضعتا لحماية المسكوكات المتداولة قانوناً أو عرفاً فى البلاد من التقليد سواء أكانت هذه المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها ، و كانت طرق الغش

و التقليد التى نص عليها فى المادة 202 لا يتصور وقوعها إلا فى العملة المعدنية ،

و كانت المادة 206 من قانون العقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو إستعمل شيئاً من الأشياء التى ذكرتها مع العلم بتقليدها أو بتزويرها و من بين ما ذكرت فى الفقرة الخامسة أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها و كانت الأوراق المضبوطة قصد من صنعها تزوير الأوراق المالية من فئة العشرة قروش الصادرة من خزانة الحكومة المصرية ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة 206 عقوبات على واقعة الدعوى و لم يطبق المادة 204 من القانون المشار إليه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                 ( الطعن رقم 139 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/25 )

=================================

الطعن رقم  0794     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 549

بتاريخ 17-02-1936

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تقليد المسكوكات                                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 173 عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة فى المادتين 170 و 172 ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها و قبل الشروع فى البحث عنهم ، أو سهلوا القبض على باقى المرتكبين و لو بعد الشروع فى البحث المذكور . و الفصل فى أمر تسهيل القبض المشار إليه بآخر المادة المتقدمة الذكر هو من خصائص قاضى الموضوع و له فى ذلك التقدير المطلق .

تقليد علامة حكومية

=================================

الطعن رقم  23120    لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 457

بتاريخ 01-03-1990

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و إذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، فإنه يكون قاصراً فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية و هو ما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن لأن الحكم إعتبرها مرتبطة و قضى بالعقوبة المقررة لأشدها - و هى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملاً بالمادة 2/32 من قانون العقوبات . و لا يغير من ذلك أن العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك المقررة لجريمتى الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى و إستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه .

 

                  ( الطعن رقم 23120 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/1 )

=================================

تزوير العلامات التجارية

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 419

بتاريخ 14-03-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة و إنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 و إستمر على إستعمالها من وقت إنشائها ، و لكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .

 

                  ( الطعن رقم 41 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1287     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1045

بتاريخ 22-12-1959

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                           

فقرة رقم : 1

تختلف عناصر كل من جريمتى تقليد العلامة التجارية و الغش عن الأخرى ، فالركن المادى فى الجريمة الأولى ينحصر فى إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الإستعمال لعلامة تجارية ، أو وضعها على منتجات بسوء نية ، أو بيعها أو عرضها للبيع و عليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة - و كل من هذه الأفعال يكون فى ذاته جرائم مستقلة و لها مميزاتها الخاصة - بينما الركن المادى فى جريمة المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر فى فعل خداع المتعاقد أو الشروع فى ذلك و ينصب على بضاعة معينة بذاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  2388     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 283

بتاريخ 13-04-1964

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : تزوير العلامات التجارية                          

فقرة رقم : 1

الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات و السلع ، و يتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع الملبس بينها و لا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط و التضليل . و من أجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها  و لا عبرة بإحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى ، بل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب الصور و الحروف و الرموز مع بعضها و الشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بغض النظر عن العناصر التى تركبت منها و عما إذا كانت الواحدة تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى .

 تزوير الموازين

=================================

الطعن رقم  0953     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 632

بتاريخ 23-03-1942

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 إذ نصت على عقاب كل من وجد عنده موازين أو مقاييس أو مكاييل مزورة أو غير ذلك من الآلات غير المضبوطة التى تكون معدة للوزن أو القياس أو الكيل مع علمه بذلك قد إشترطت فى عبارة صريحة ألا يكون هناك " مبرر مشروع " لحيازة المتهم لما وجد لديه . و إذن فلا يكفى لصحة الإدانة بناء عل هذه المادة أن يكون الحكم قد بين أن ما وجد لدى المتهم من الموازين لم يكن مضبوطاً و أنه كان يعلم بذلك ، بل يجب أن يبين أيضاً أن حيازة المتهم للموازين التى يعلم أنها غير مضبوطة لم يكن لها عنده من مسوغ مقبول . وإذا كان هذا البيان لازماً لصحة الإدانة بصفة عامة - كما هو مقتضى النص - فإنه يكون ألزم إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه تاجر حدايد قديمة و أن ما وجد لديه من الموازين غير المضبوطة إنما كان على سبيل بيعه حديداً مع الحدائد الأخرى الموجودة بمحل تجارته ، و أنه لم يكن يحرزها لإستخدامها موازين فى التعامل
 تزوير نماذج صناعية

=================================

الطعن رقم  0665     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 707

بتاريخ 06-12-1971

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 4

من المقرر أن عنصرى الإبتكار و الجدة شرطان أساسيان فى كل من الإختراع و النموذج الصناعى . و إذ ما كان قضاء النقض قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية و إنما تنشأ من إبتكارها وحده ، و أن التسجيل و إن يكن قرينة على الملكية و على أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة إلى المحكمة و لما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشطب تسجيل النموذج موضوع الإتهام إلى أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله فى محيط التجار و الصناع مما يفقده عنصر الجدة و أنه يجوز تبعاً لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأى عن أية مسئولية مدنية أو جنائية فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و ما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى و أحاطت بظروفها عن بصر و بصيرة و بحثت مدى جدة النموذج محل الإتهام و رجحت سبق إستعماله فى المجال الصناعى فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض .

 عقوبة جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  1023     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 273

بتاريخ 28-11-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى حدود العقوبة المقررة للتزوير فى المحررات غير الأميرية ، و ما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها توافر الضرر فلا جدوى للطاعن من التمسك بأن الورقة محل التزوير ليست ورقة رسمية .

 

              ( الطعن رقم 1023 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 940

بتاريخ 19-06-1972

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما بعدها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق هذه المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها . و لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حيال تزوير مادى بطريق الإصطناع ، بإنشاء تقرير طبى لم يصدره أى طبيب على الإطلاق و أعطى شكل ورقة رسمية تضمنت بياناً على خلاف الحقيقة هو إدخال الطاعن المستشفى الجامعى الرئيسى لفترة ما للعلاج و قد حرر ذلك التقرير على إحدى مطبوعات المستشفى المذكور و بصم بخاتمه و وضعت عليه إمضاء مزورة منسوبة لمديره ، فإن قول الطاعن بإنطباق المادة 222 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون غير ذى محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  01861    لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 203

بتاريخ 13-11-1933

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة التزوير                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد ، و كان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه ، لإنعدام الضرر فى هذه الحالة . فإذا إتهم شخص بتزوير فى عقد بيع بإضافة عبارة إليه ، و كانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها ، و كانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى فى الواقع إذ لم يكن فى الإمكان أن تزيد فى قيمة العقد شيئاً من حيث جعله صالحاً لإثبات الواقعة المزورة ، فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة و العديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه .

 

                     ( الطعن رقم 1861 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/13 )

قيام جريمة التزوير

=================================

الطعن رقم  1028     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 143

بتاريخ 03-02-1959

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوى بأعلاها كلمة " إنذار " و ترك الفراغ بينها و بين توقيعه بأسفلها على بياض ليملأه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجرى أرضه و أن المتهم أزال الجزء العلوى لإحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة إنذار ثم ملأ البياض بسند مديونيته حوله إلى شقيقته ، فإن ما أثبته الحكم و إنتهى إليه من إعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتى تزوير فى محرر عرفى و إستعماله مع العلم بتزويره تكييف صحيح لما وقع منه ، ذلك بأن إزالة البيان الذى كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على حقيقة الإتفاق هو تغيير للحقيقة بالحذف ، و قد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذى كتب فوق الإمضاء ، فأصبح الفعلان تزويراً إجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى إحداهما حذف بيان من المحرر

و ثانيتهما إصطناع سند الدين ، هذا فضلاً عن أن المجنى عليه بوضعه كلمة إنذار فى صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذى يتعذر معه القول بوجود فكرة إئتمان المجنى عليه للمتهم .

 

 

=================================

الطعن رقم  2793     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 107

بتاريخ 05-02-1963

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : قيام جريمة التزوير                               

فقرة رقم : 2

القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور فى المعاملات لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة و الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل .



تعليقات