تفتيش المتهم في قانون الاجراءات الجنائية
تفتيش
المتهم
=================================
الطعن رقم 0107
لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 738
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة
الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس بعد أن إستصدر إذناً من النيابة بضبط متهم و
تفتيشه قام بهذا الإجراء فوجده يحرز مادة مخدرة ، و أن هذا المتهم دله على شخص
بإعتباره مصدر هذه المادة و البائع لها ، فإن إنتقال الضابط إلى منزل هذا الشخص و
تفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراءاً صحيحاً فى القانون . ذلك لأنه بضبط
المخدر عند المتهم الأول تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية
القضائية الذى شاهد وقوعها و كانت آثارها بادية أمامه بمقتضى المواد 15 ، 16 ، 18
من قانون تحقيق الجنايات أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فى تلك
الجريمة كفاعل أو شريك و لو لم يشاهد وقت إرتكابها و أن يدخل منزله و يفتشه .
و المقصود بعبارة
التلبس بالجناية الواردة فى هذه المواد حالة التلبس فى الجرائم التى تدخل فى عداد
الجنايات أو الجنح ، و لضابط البوليس أن يقبض على المتهم الحاضر أو أن يصدر أمراً
بضبط المتهم و إحضاره إن لم يكون حاضراً كما هو مفهوم نص المادة 16 من قانون تحقيق
الجنايات .
( الطعن رقم 107 لسنة 21 ق ،
جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0944
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 621
بتاريخ 15-10-1962
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش المتهم
فقرة رقم : 1
لمأمور الضبط القضائى
- المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة و ذخائر - أن يجرى التفتيش فى كل
مكان يرى إحتمال وجود هذه الأسلحة و الذخائر به ، فإن كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير
المأذون بالتفتيش من أجلها ، فإنه يكون
حيال جريمة متلبس بها ، و يكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش - فإذا كانت
المحكمة قد أطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى
الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الأسلحة و الذخائر و لم يكن نتيجة سعى رجل الضبط
القضائى للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، و أن أمر ضبطها كان عرضاً و نتيجة لما
يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة ، و كان وصف المحكمة للفافة بما يسمح بفضها على
إعتبار أنها تحتوى على مقذوف للمسدس المضبوط قد بنى على نتيجة معاينتها للحرز الذى
به قطعة الحشيش - على ما هو ثابت بجلسة المحاكمة - فلا يصح مجادلتها فى ذلك و يكون
الضبط قد وقع صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 944 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/15 )
=================================
الطعن رقم 2905
لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 95
بتاريخ 31-01-1984
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن
المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة
1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال
التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن
يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ، كما خولته المادة 46
من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
تفتيش المسجون
=================================
الطعن رقم 1711
لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 699
بتاريخ 23-05-1950
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن المادة 451 من
النظام الداخلى للسجون الصادر فى سنة 1925 توجب على
[ جاويش السجن أن
يفتش جميع أجزاء السجن التى فى عهدته و أن يتحقق من أن جميع الأقفال و الترابيس فى
نظام تام و أن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة و لتنفيذ ذلك يجب عليه أن
يفتش المسجون شخصياً ] . و إذن فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن جاويش السجن أخرج مساجين
إحدى الغرف لتناول الغذاء ، و عندئذ قام بتفتيشهم فعثر مع أحدهم على قطعة من
القماش لفها حول خصيتيه و وجد بها قطعة من الأفيون ، فهذا التفتيش صحيح تترتب عليه
نتائجه ، إذ هذا المسجون الذى وقع عليه التفتيش و الموجود فعلاً بالسجن تجرى عليه
أحكام لوائحه و نظمه .
( الطعن رقم 1711 لسنة 19 ق ،
جلسة 1950/5/23 )
=================================
الطعن رقم 1609
لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 147
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش المسجون
فقرة رقم : 1
تنص المادة 595 من
دليل إجراءات العمل فى السجون على أنه : " لضابط السجن و حراسه حق تفتيش أى
مسجون فى أى وقت و تفتيش ملابسه و أمتعته و غرفته و ضبط ما قد يجوزه أو يحرزه من
ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز له نظم و تعليمات السجون حيازتها أو إحرازها
" . و لما كان الثابت أن المطعون ضده كان مودعاً بالسجن ، فإن تفتيشه بواسطة
بعض حراسه يتفق و ذلك الحق المخول لرجل الحفظ بالسجن ، و يكون بذلك صحيحاً تترتب
عليه نتائجه ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش - تأسيساً على
أنه لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية أو تحت إشرافه - قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر
موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 1609 لسنة 39 ق ،
جلسة 1970/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0433
لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 719
بتاريخ 04-06-1973
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش المسجون
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت من
الأوراق و المفردات المضمومة أن المطعون ضده كان قد أدخل أحد السجون المركزية - و
هو سجن الدقى - و موجوداً به على ذمة تنفيذ حكم صادر ضده فى جريمة سرقة ، فإنه
تجرى عليه أحكام لوائح السجن و نظامه - و إذ كانت المادة 595 من دليل إجراءات
العمل فى السجون تنص على أنه : " لضابط السجن و حراسه حق تفتيش أى مسجون فى
أى وقت و تفتيش ملابسه و أمتعته و غرفته و ضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو
مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم و تعليمات السجون حيازتها أو إحرازها " . و
لما كان رئيس وحدة مباحث قسم الدقى من الضباط المشرفين على سجن القسم فإن التفتيش
الحاصل منه فى واقعة الدعوى كما هى مثبتة فى الأمر المطعون فيه و بالأوراق يتفق و
الحق المخول له ، و يكون بذلك قد وقع صحيحاً و يترتب عليه نتائجه . و من ثم فإن
الأمر المطعون فيه إذ صدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأسيساً على بطلان
هذا التفتيش يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و إعادة
القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد .
( الطعن رقم 433 لسنة 43 ق ،
جلسة 1973/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0146
لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 506
بتاريخ 23-05-1976
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش المسجون
فقرة رقم : 1
لما كانت الواقعة على
الصورة التى أثبتها الحكم المطعون فيه و تضمنتها الأوراق يبين منها أن التفتيش
الذى أجراه الحارسان للمطعون ضده - و كان مسجوناً - إنما كان بحثاً عن ماهية
الممنوعات التى نمى إلى علمهما أنه توصل إليها أثناء وجوده بالمحكمة فإن ذلك
التفتيش لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التى تمليها عليهما الظروف التى
يؤديان فيها واجب الحراسة بغية الكشف عن ماهية الممنوعات التى فى حوزة المطعون ضده
خشية إستعمالها فى إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره و التى تحظر لوائح السجن إحرازها و
يتعين عليهما إبلاغ السجن بها عند عودتهما عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول
على دليل من الأدلة و لا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق فيها و إنما هو
إجراء إدارى تحفظى لا ينبغى أن يختلط مع التفتيش القضائى و لا يلزم لإجرائه أدلة
كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق و لا تلزم صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائه
. فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه
يصح الإستشهاد بهذا الدليل على إعتباره أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته و لم يرتكب
فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون مخطئاً فى القانون مما يعيبه و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 146 لسنة 46
ق ، جلسة 1976/5/23 )
=================================
الطعن رقم 2841
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 848
بتاريخ 22-10-1987
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : تفتيش المسجون
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 40
من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه " لضباط
السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من
المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر
أن تفتيش الطاعن كان إستعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه أو الشك فى حيازة
الطاعن لأشياء ممنوعة و هو ما لم يخطىء الحكم فى إستخلاصه . لما كان ذلك ، و كان
البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن قام على أن ذويه أرسلوا
إليه طعاماً بيد أن الضابط دس له المخدر بالطعام ، فمن ثم فإن النعى على الحكم
بالخطأ فى الإسناد يكون غير سديد .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم